المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثاني عشر الخروج

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: 1 - الخروج من غير إذن.
2 - الخروج بإذن.
المسألة الأولى: الخروج من غير إذن: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الفرع الأول: بيان حكم الخروج: خروج الزوجة من منزلها بغير إذن زوجها لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه منع خروج الزوجة من المنزل بغير إذن زوجها: أن منفعتها مملوكة له وخروجها يفوتها عليه فلا يجوز من غير إذن.

الفرع الثالث: الدليل: الدليل على عدم جواز خروج المرأة من المنزل بغير إذن زوجها ما ورد أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عيادة أبيها فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اتق الله ولا تخالفي زوجك) 1. فمات أبوها فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حضور جنازته، فقال: (اتق الله ولا تخالفي زوجك).
المسألة الثانية: الخروج بإذن: وفيها فرعان هما: 1 - الخروج.
2 - الإذن.
الفرع الأول: الخروج: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الخروج: خروج الزوجة من المنزل بإذن زوجها جائز.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه جواز خروج الزوجة بإذن زوجها: أن الحق في ذلك له فإذا إذن فيه جاز؛ لإسقاطه لحقه.

الفرع الثاني: الإذن: وفيه خمسة أمور هي: 1 - الوجوب.
2 - الاستحباب.
3 - التحريم.
4 - الكراهية.
5 - الإباحة.
الأمر الأول: الوجوب: وفيه جانبان هما: 1 - مثاله.
2 - توجيهه.
الجانب الأول: مثال الإذن الواجب: من أمثلة ذلك الإذن للزوجة في الخروج لما لابد لها منه، كالعلاج والولادة في المستشفى إن اقتضى الأمر.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه وجوب إذن الزوج لزوجته في الخروج لما لابد لها منه: أنها تتضرر بعدم الإذن والضرر لا يجوز، لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) 1. الأمر الثاني: الندب: وفيه جانبان هما: 1 - مثاله.
2 - توجيهه.
الجانب الأول: مثال ندب الإذن للزوجة، الإذن لها في زيارة أبويها.

الجانب الثاني: التوجيه: وجه استحباب الإذن للزوجة في زيارة أبويها: أن ذلك من التعاون على البر والتقوى، وذلك مندوب لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ 1. الأمر الثالث: التحريم: وفيه جانبان هما: 1 - المثال.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: المثال: من أمثلة تحريم الإذن للزوجة بالخروج: الإذن لها بالخروج مع ترجح الفتنة بها أو منها.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه تحريم الإذن للزوجة بالخروج مع ترجح الفتنة بها أو منها: أن ذلك من التعاون على الإثم وذلك لا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 2. الأمر الرابع: الكراهة: وفيه جانبان هما: 1 - مثاله.
2 - توجيهه.
الجانب الأول: المثال: من أمثلة كرهة الإذن للزوجة بالخروج: الإذن لها بالخروج من غير حاجة.

الجانب الثاني: التوجيه: وجه كراهة الإذن للزوجة بالخروج من غير حاجة ما يأتي: 1 - أن الخروج في الغالب لا يخلو من إنفاق للمال، وإنفاق المال بلا حاجة لا يجوز؛ لحديث: (ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) 1. 2 - أن الخروج فيه إضاعة للوقت، وإضاعة الوقت بلا حاجة لا ينبغي؛ لحديث: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع... ) وفيه: (وعن عمره فيما أفناه) وعمره مدة حياته.
3 - أن الخروج لا يخلو غالبا من إهمال بعض أعمال المنزل الواجبة (وهذا لا يجوز).
الأمر الخامس: الإباحة: وفيه جانبان هما: 1 - المثال.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: المثال: من أمثلة الإذن المباح للزوجة بالخروج: الإذن لها بالخروج إلى المسجد، مع أمن الفتنة.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه إباحة الإذن للزوجة بالخروج إلى المسجد حديث: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن) 2.

جارٍ التحميل