1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن كونه قول أكثر العلماء.
الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:
أجيب عن ذلك: بأنها عامة وآية الإباحة خاصة والخاص مقدم على العام.
الفقرة الثانية: الجواب عن كونه قول أكثر العلماء:
يجاب عن ذلك: بأن العبرة بالدليل لا بقول أحد من العلماء.
المسألة الرابعة عشرة: جمع العقد بين الحلال والحرام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - أمثلة جمع العقد بين الحلال والحرام.
2 - حكم العقد إذا جمع بين الحلال والحرام.
الفرع الأول: أمثلة جمع العقد بين الحلال والحرام:
من أمثلة جمع العقد بين الحلال والحرام ما يأتي:
1 - الجمع بين المعتدة وغيرها.
2 - الجمع بين الحرة والأمة.
3 - الجمع بين المسلمة والكافرة غير الكتابية.
4 - الجمع بين الأخت والأجنبية.
5 - الجمع بين الخلية وذات الزوج.
الفرع الثاني: حكم العقد:
وفيه أمران هما:
1 - حكم العقد فيمن تحل.
2 - حكم العقد فيمن لا تحل.
الأمر الأول: حكم العقد فيمن تحل:
وفيه ثلاثة جواب هي:
1 - الخلاف
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا جمع عقد النكاح بين من تحل ومن لا تحل فقد اختلف في صحة النكاح فيمن تحل على قولين:
القول الأول: أن العقد باطل.
القول الثاني: أن العقد صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - القياس على العقد على الأختين.
2 - أنه إذا اجتمع الحظر والإباحة قدم الحظر.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول ما يأتي:
1 - أن العقد يصح على الحلال إذا انفردت فيصح مع غيرها كالعقد على العبد والحر، والخل والخمر.
2 - أن العقد لا يكتسب الصحة في المحرمة بإضافة المحللة إليها، فكذلك لا يكتسب البطلان في المحللة بإضافة المحرمة إليها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالصحة: أنه أظهر دليلا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن قياس اجتماع الحلال والحرام على العقد على الأختين.
2 - الجواب عن تقديم الحظر على الإباحة.
الجزئية الأولى: الجواب عن قياس اجتماع الحلال والحرام على الأختين:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأختين لا ميزة لإحداهما على الأخرى، أما المحللة والمحرمة فبينهما فرق، فيصح العقد في المحل القابل له، دون ما لا يقبله.
الجزئية الثانية: الجواب عن تقديم الحظر على الإباحة:
يجاب عن ذلك: بأن تقديم الحظر على الإباحة إذا كان موردهما واحدًا والمورد هنا مختلف.
الأمر الثاني: حكم العقد فيمن لا تحل:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا جمع عقد النكاح بين من تحل ومن لا تحل لم يصح فيمن لا تحل بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة العقد فيمن لا تحل: أنه لا يصح العقد فيها منفردة فلا يصح فيها مع غيرها؛ لأن غيرها لا يكسبها الإباحة، كالحر مع الرقيق والخمر مع الخل.