المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»صفحات 328-331

المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

صفحات 328-331

1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن كونه قول أكثر العلماء.
الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية: أجيب عن ذلك: بأنها عامة وآية الإباحة خاصة والخاص مقدم على العام.
الفقرة الثانية: الجواب عن كونه قول أكثر العلماء: يجاب عن ذلك: بأن العبرة بالدليل لا بقول أحد من العلماء.
المسألة الرابعة عشرة: جمع العقد بين الحلال والحرام: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - أمثلة جمع العقد بين الحلال والحرام.
2 - حكم العقد إذا جمع بين الحلال والحرام.
الفرع الأول: أمثلة جمع العقد بين الحلال والحرام: من أمثلة جمع العقد بين الحلال والحرام ما يأتي: 1 - الجمع بين المعتدة وغيرها.
2 - الجمع بين الحرة والأمة.
3 - الجمع بين المسلمة والكافرة غير الكتابية.
4 - الجمع بين الأخت والأجنبية.
5 - الجمع بين الخلية وذات الزوج.
الفرع الثاني: حكم العقد: وفيه أمران هما: 1 - حكم العقد فيمن تحل.
2 - حكم العقد فيمن لا تحل.

الأمر الأول: حكم العقد فيمن تحل: وفيه ثلاثة جواب هي: 1 - الخلاف 2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: إذا جمع عقد النكاح بين من تحل ومن لا تحل فقد اختلف في صحة النكاح فيمن تحل على قولين: القول الأول: أن العقد باطل.
القول الثاني: أن العقد صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - القياس على العقد على الأختين.
2 - أنه إذا اجتمع الحظر والإباحة قدم الحظر.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول ما يأتي: 1 - أن العقد يصح على الحلال إذا انفردت فيصح مع غيرها كالعقد على العبد والحر، والخل والخمر.

2 - أن العقد لا يكتسب الصحة في المحرمة بإضافة المحللة إليها، فكذلك لا يكتسب البطلان في المحللة بإضافة المحرمة إليها.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالصحة: أنه أظهر دليلا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزئيتان هما: 1 - الجواب عن قياس اجتماع الحلال والحرام على العقد على الأختين.
2 - الجواب عن تقديم الحظر على الإباحة.
الجزئية الأولى: الجواب عن قياس اجتماع الحلال والحرام على الأختين: يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأختين لا ميزة لإحداهما على الأخرى، أما المحللة والمحرمة فبينهما فرق، فيصح العقد في المحل القابل له، دون ما لا يقبله.
الجزئية الثانية: الجواب عن تقديم الحظر على الإباحة: يجاب عن ذلك: بأن تقديم الحظر على الإباحة إذا كان موردهما واحدًا والمورد هنا مختلف.

الأمر الثاني: حكم العقد فيمن لا تحل: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: إذا جمع عقد النكاح بين من تحل ومن لا تحل لم يصح فيمن لا تحل بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة العقد فيمن لا تحل: أنه لا يصح العقد فيها منفردة فلا يصح فيها مع غيرها؛ لأن غيرها لا يكسبها الإباحة، كالحر مع الرقيق والخمر مع الخل.

جارٍ التحميل