المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الخامس ما يسقط النفقة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه يصوم أو حج، أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته، أو سافرت لحاجتا ولو بإذنه سقطت، ولا نفقة ولا سكنى لتوفى عنها.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: 1 - الضابط لما تسقط به النفقة.
2 - الأمثلة.

الجزء: 5 - الصفحة: 318

المسألة الأولى: ضابط ما تسقط به النفقة: كل مانع للاستمتاع من قبل الزوجة بغير إذن الزوج تسقط به النفقة 1. المسألة الثانية: الأمثلة: وفيها فرعان هما: 1 - عرض الأمثلة إجمالا.
2 - إيراد الأمثلة بالتفصيل.
الفرع الأول: عرض الأمثلة مجملة: من أمثلة ما تسقط به النفقة ما يأتي: 1 - النشوز.
2 - الحبس.
3 - الصوم.
4 - الحج.
5 - السفر.
الفرع الثاني: الراد الأمثلة بالتفصيل: وفيه خمسة أمور: الأمر الأول: النشوز 2: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - معناه.
2 - أمثلته.
3 - توجيه سقوط النفقة به.
الجانب الأول: معنى النشوز: النشوز لغة العلو والارتفاع.

الجزء: 5 - الصفحة: 319

الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة نشوز المرأة ما يأتي: 1 - رفض الاستمتاع.
2 - الخروج بلا إذن.
3 - رفض الحجاب.
4 - رفض الطلبات الواجبة.
الجانب الثالث: توجيه سقوط النفقة بالنشوز: وجه سقوط النفقة بالنشوز: أن النفقة في مقابل الاستمتاع، فإذا منعت الاستمتاع جاز منع النفقة، كمنع المبيع لمنع الثمن.
الأمر الثاني: الحبس: وفيه جانبان هما: 1 - الحبس بحق.
2 - الحبس بغير حق.
الجانب الأول: الحبس بحق: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - ضابطه.
2 - مثاله.
3 - توجيه سقوط النفقة به.
الجز الأول: ضابط الحبس بحق: الحبس بحق: الحبس لرفض الحق أو ارتكاب المحظور.
الجز الثاني: الأمثلة: من أمثلة الحبس بحق ما يأتي: 1 - الحبس للامتناع من قضاء الدين مع القدرة.
2 - الحبس للاعتداد على الغير.
3 - الحبس لارتكاب الجريمة.

الجزء: 5 - الصفحة: 320

الجزء الثالث: توجيه إسقاط الحبس بحق للنفقة: وجه إسقاط الحبس بحق للنفقة: أنه كان بالإمكان التخلص منه بأداء الواجب واجتناب المحظور فكان كمنع الاستمتاع بالنشوز.

  • الجانب الثاني: الحبس بغير حق: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - ضابط الحبس بغير حق.
    2 - مثاله.
    3 - إسقاطه للنفقة.
    الجزء الأول: ضابط الحبس بغير حق: الحبس بغير حق: الحبس من غير خطيئة.
    الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة الحبس بغير حق ما يأتي: 1 - الحبس بدعوى المديونية كذبا.
    2 - الحبس بدعوى العدوان كذبا.
    3 - الحبس بدعوى التقصير بالواجب ظلما وزورا.
    الجزء الثالث: سقوط النفقة بالحبس بغير حق: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - الخلاف.
    2 - التوجيه.
    3 - الترجيح.
    الجزئية الأولى: الخلاف: اختلف في سقوط النفقة بالحبس ظلما على قولين: القول الأول: أنها لا تسقط.
    القول الثاني: أنها تسقط.

الجزء: 5 - الصفحة: 321

الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم سقوط النفقة بالحبس بغير حق: أنه لا اختيار للزوجة فيه فلا يسقط حقها به، كالمرض.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بسقوط النفقة بالحبس ولو كان بغير حق: أن النفقة مقابل الاستمتاع وقد تعذر الاستمتاع بأمر من قبل الزوجة فيسقط مقابله وهي النفقة.
الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - عدم السقوط.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم السقوط: أن الحبس ليس من فعل الزوجة ولا اختيارها فلا تؤاخذ به لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ 3. الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن فعل الشخص ما صح أن ينسب إليه، وحبس الزوجة بغير حق لا ينسب إليها فلا يكون من فعلها.

الجزء: 5 - الصفحة: 322

الأمر الثالث: الصوم: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان الصوم بإذن.
2 - إذا كان الصوم بغير إذن.
الجانب الأول: إذا كان الصوم بإذن: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر: إذا كان الصوم بإذن الزوج فلا أثر له على إسقاط النفقة.
سواء كان واجبا أم نفلا.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم تأثير الصوم المأذون فيه في إسقاط النفقة: أن منع الصوم للنفقة لتفويته الاستمتاع على الزوج وذلك من حقه فإذا أذن في الصوم فقد أسقط حقه في الاستمتاع فلم يؤثر الصوم في إسقاط النفقة.
الجانب الثاني: إذا كان الصوم بغير إذن: وفيه جزءان هما: 1 - إذا كان واجبا من الشرع.
2 - إذا لم يكن واجبا من الشرع.
الجزء الأول: إذا كان الصوم واجبا من الشرع: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كان مضيقا.
2 - إذا كان موسعا.
الجزئية الأولى: إذا كان وقت الصوم مضيفا: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - ضابط الوقت الضيق.
2 - أمثلته.
3 - الأثر.

الجزء: 5 - الصفحة: 323

الفقرة الأولى: ضابط الوقت المضيق: الوقت المضيق: هو ما لا يتسع لفعل غير الواجب فيه.
الفقرة الثانية: الأمثلة: من أمثلة الصوم المضيق ما يأتي: 1 - صوم شهر رمضان.
2 - صوم قضاء رمضان إذا لم يبق من شعبان إلا بقدره.
الفقرة الثالثة: الأثر: وفيها شيئان: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الأثر: الصوم المضيق لا أثر له في إسقاط النفقة.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم سقوط النفقة بالصوم المضيق: أنه لا اختيار للزوجة فيه فلا يسقط الواجب به، كأيام الحيض والنفاس.
الجزئية الثانية: إذا كان وقت الصوم موسعا: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - ضابط الوقت الموسع.
2 - أمثلته.
3 - أثر الصوم فيه على إسقاط النفقة.
الفقرة الأولى: ضابط الوقت الموسع: الوقت الموسع: ما يتسع لأكثر من فعل الواجب فيه.
الفقرة الثانية: الأمثلة: من أمثلة الصوم الموسع الواجب بأصل الشرع ما يأتي: 1 - قضاء رمضان قبل ضيق شعبان عنه.

الجزء: 5 - الصفحة: 324

2 - صيام سبعة الأيام عن دم التمتع والقران.
الفقرة الثالثة: أثر الصوم الموسع في إسقاط النفقة: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الأثر: إذا كان الصوم الموسع بغير إذن أسقط النفقة.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه سقوط النفقة بالصيام الموسع من غير إذن: أنه يفوت على الزوج الاستمتاع مع إمكان التحرز منه بتأخيره إلى ضيفه، وإذا فات الاستمتاع من غير عذر سقط مقابله وهو النفقة.
الجزء الثاني: إذا لم يكن الصوم واجبا من الشرع: وفيه جزئيتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - بيان الأثر.
الجزئية الأولى: الأمثلة: وفيها فقرتان هما: 1 - أمثلة الصوم الواجب.
2 - أمثلة صوم النفل.
الفقرة الأولى: أمثلة الصوم الواجب: من أمثلة الصوم الواجب بغير إيجاب الشرع ما يأتي: 1 - الكفارات.
2 - النذور.
الفقرة الثانية: أمثلة صوم النفل: أمثلة صوم النفل كثيرة ومنها ما يأتي: 1 - صوم ست من شوال.
2 - صوم يوم عرفة.

الجزء: 5 - الصفحة: 325

3 - صوم يوم عاشوراء.
4 - صيام يوم الإثنين والخميس.
5 - صيام أيام البيض.
6 - صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
الجزئية الثانية: الأثر: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر: الصوم الذي لم يوجبه الشرع بغير إذن يسقط النفقة، سواء كان واجبا بإيجاب الزوجة أم نفلا.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه سقوط النفقة بالصوم الذي لم يوجبه الشرع من غير إذن: أن النفقة في مقابل الاستمتاع والصوم يفوته، فإذا فات الاستمتاع باختيار الزوجة بغير إذن الزوج سقط ما يقابله وهو النفقة.
الأمر الخامس: الحج: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان بإذن الزوج.
2 - إذا كان بغير إذن.
الجانب الأول: إذا كان الحج بإذن الزوج: وفيه جزءان هما: 1 - أثر الإحرام على النفقة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر: إذا كان الإحرام بالحج بإذن الزوج لم يؤثر في سقوط النفقة.
سواء كان واجبا في الشرع أم غيره.

الجزء: 5 - الصفحة: 326

الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم سقوط النفقة بالإحرام بإذن الزوج: أن منع الإحرام؛ لأنه يفوت الاستمتاع عليه فإذا أذن في الإحرام فقد أسقط حقه في الاستمتاع فلم تسقط النفقة.
الجانب الثاني: الإحرام بغير إذن: وفيه جزءان هما: 1 - إذا كان الحج واجبا بالشرع.
2 - إذا لم يكن الحج واجبا بالشرع.
الجزء الأول: إذا كان الحج واجبا بالشرع: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كان الإحرام من الميقات في الوقت.
2 - إذا كان الإحرام دون الميقات أو قبل الوقت.
الجزئية الأولى: إذا كان الإحرام من الميقات في الوقت: وفيها فقرتان هما: 1 - أثر الإحرام على النفقة.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر: إذا كان الإحرام بالحج الواجب بالشرع من الميقات في الوقت لم يؤثر على سقوط النفقة بل تظل واجبة كما قبل الإحرام.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم سقوط النفقة بالإحرام بالواجب بالشرع: أنه لا اختيار للزوجة في إيجابه ولا يجوز لها تأخيره، فلم تسقط به النفقة كالصلاة والصيام وأيام الحيض والنفاس.

الجزء: 5 - الصفحة: 327

الجزئية الثانية: إذا كان الإحرام دون الميقات أو قبل الوقت 4: وفيها فقرتان هما: 1 - الإحرام دون الميقات.
2 - الإحرام قبل الوقت.
الفقرة الأولى: الإحرام دون الميقات: وفيها شيئان هما: 1 - بيان المراد بالإحرام دون الميقات.
2 - أثر الإحرام على النفقة.
الشيء الأول: بيان المراد بالإحرام دون الميقات: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان المراد.
2 - الأمثلة.
النقطة الأولى: بيان المراد: المراد بالإحرام دون الميقات: الإحرام قبل الميقات بمسافة مؤثرة في منع الاستمتاع.
النقطة الثانية: الأمثلة: من أمثلة الإحرام قبل الميقات بمسافة موثرة ما يأتي: 1 - الإحرام من الرياض.
2 - الإحرام من اليمن.
3 - الإحرام من الكويت.
4 - الإحرام من سوريا.
5 - الإحرام من العراق.
6 - الإحرام من الخليج.
النقطة الثانية: أثر الإحرام على النفقة: وفيها ثلاث قطع هي:

الجزء: 5 - الصفحة: 328

1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
3 - حال التأثير.
القطعة الأولى: بيان الأثر: إذا كان الإحرام قبل الميقات بمسافة مؤثرة في الاستمتاع سقطت النفقة.
القطعة الثانية: التوجيه: وجه سقوط النفقة بالإحرام قبل الميقات إذا أثر ذلك في الاستمتاع: أن النفقة في مقابل الاستمتاع فإذا امتنع الاستمتاع مع إمكان بذله سقطت النفقة، وذلك ممكن بتأخير الإحرام إلى الميقات.
القطعة الثالثة: حال التأثير: وفيها شريحتان هما: 1 - بيان حالة التأثير.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان حالة التأثير: تأثير الإحرام قبل الميقات في إسقاط النفقة إذا كان الزوج مصاحبًا للزوجة، أما إذا لم يصاحبها فلا أثر له.
الشريحة الثانية: التوجيه: وجه تقييد سقوط النفقة بالإحرام قبل الميقات بحال مصاحبة الزوج للزوجة: أنه إذا لم يكن مصاحبا لها كان السقوط بالسفر لا بالإحرام وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى.
الفقرة الثانية: الإحرام قبل الوقت: وفيها شيئان هما: 1 - المراد بالإحرام قبل الوقت.
2 - أثر الإحرام على النفقة.

الجزء: 5 - الصفحة: 329

الشيء الأول: المراد بالإحرام قبل الوقت: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان المراد.
2 - الأثر.
النقطة الأولى: بيان المراد: المراد بالإحرام قبل الوقت: الإحرام قبل زمن الحج بوقت مؤثر في منع الاستمتاع.
النقطة الثانية: الأمثلة: من أمثلة الإحرام قبل الوقت ما يأتي: 1 - الإحرام في رمضان.
2 - الإحرام في شوال.
3 - الإحرام في أول ذي القعدة.
الشيء الثاني: أثر الإحرام قبل الوقت على النفقة: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
3 - حال التأثير.
النقطة الأولى: بيان الأثر: إذا كان الإحرام قبل وقت الحج بزمن يؤثر على الاستمتاع سقطت النفقة.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه سقوط النفقة بالإحرام قبل الوقت بزمن يؤثر على الاستمتاع: أن النفقة في مقابل الاستمتاع، فإذا فات الاستمتاع مع إمكان بذله سقطت النفقة، وذلك ممكن بتأخير الإحرام إلى وقت الحج.

الجزء: 5 - الصفحة: 330

النقطة الثالثة: حال التأثير: وفيها قطعتان: 1 - بيان حال التأثير.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان حال التأثير: تأثير الإحرام قبل وقت الحج على النفقة إذا كان الزوج مع الزوجة، أما إذا لم يكن معها فلا أثر للإحرام.
القطعة الثانية: التوجيه: وجه تقييد سقوط النفقة بالإحرام قبل الوقت بحال وجود الزوج مع الزوجة: أنه إذا لم يكن موجودًا كان السقوط بعدم الوجود لا بالإحرام، فلا يؤثر في السقوط.
الجزء الثاني: إذا لم يكن الحج واجبا بالشرع: وفيه جزئيتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الأثر.
الجزئية الأولى: الأمثلة: وفيها فقرتان هما: 1 - أمثلة الحج الواجب.
2 - أمثلة حج النفل.
الفقرة الأولى: أمثلة الحج الواجب: من أمثلة الحج الواجب بغير إيجاب الشرع ما يأتي: 1 - الحج المنذور.
2 - قضاء الحج المنذور إذا أفسد.
3 - قضاء حج النفل إذا أفسد.
الفقرة الثانية: أمثلة حج النفل: حج النفل كل ما زاد على الحج الواجب.

الجزء: 5 - الصفحة: 331

الجزئية الثانية: أثر الإحرام على سقوط النفقة: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر: الإحرام بالحج الذي لم يوجبه الشرع بغير إذن يسقط النفقة، سواء كان واجبا أم نفلا.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه سقوط النفقة بالإحرام بالحج الذي لم يوجبه الشرع بغير إذن: أن النفقة في مقابل الاستمتاع، والإحرام يفوته، فإذا فات الاستمتاع باختيار الزوجة سقط ما يقابله، وهو النفقة.
الأمر الخامس: السفر: وفيه جانبان هما: 1 - السفر لحاجة الزوج.
2 - السفر لحاجة الزوجة.
الجانب الأول: السفر لحاجة الزوج: وفيه جزءان هما: 1 - الأمثلة.
2 - أثر السفر على النفقة.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة السفر لحاجة الزوج ما يأتي: 1 - مرافقة المريض للعلاج.
2 - إيصال بعض الحاجة الخاصة بالزوج لمن يريد.
الجزء الثاني.
أثر السفر على النفقة: وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 332

1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر: إذا كان السفر لحاجة الزوج لم يؤثر على وجوب النفقة فتظل بحالها قبل السفر كأن السفر غير موجود.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم تأثر النفقة بسفر الزوجة لحاجة الزوج: أن الزوج هو الذي فوت على نفسه الاستمتاع ببعث الزوجة بحاجته.
الجانب الثاني: سفر الزوجة لحاجتها: وفيه جزءان هما: 1 - الأمثلة.
2 - أثر السفر على النفقة.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة سفر الزوجة لحاجتها ما يأتي: 1 - السفر للامتحان.
2 - السفر للدراسة.
3 - السفر للعلاج.
4 - السفر للفحوصات.
5 - السفر للزيارة.
الجزء الثاني: أثر السفر على النفقة: وفيه جزئيتان هما: 1 - السفر بإذن الزوج.
2 - السفر بغير إذن الزوج.
الجزئية الأولى: السفر بإذن الزوج: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 5 - الصفحة: 333

الفقرة الأولى: الخلاف: اختلف في سقوط نفقة الزوجة بسفرها لحاجتها بإذن الزوج على قولين: القول الأول: أنها لا تسقط.
القول الثاني: أنها تسقط.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم سقوط نفقة الزوجة بسفرها بإذن الزوج بما يأتي: 1 - أن الزوج هو الذي فوت على نفسه الاستمتاع بالإذن في السفر فلا تؤاخذ الزوجة بذلك.
2 - أن السفر بإذن الزوج فلا يؤثر على نفقة الزوجة كما لو سافرت لحاجته.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بسقوط نفقة الزوجة بسفرها لحاجتها ولو كان بإذن: بأنها فوتت الاستمتاع بها على الزوج فسقطت النفقة؛ لأنها في مقابل الاستمتاع.
الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - عدم السقوط.

الجزء: 5 - الصفحة: 334

الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم سقوط النفقة ما يأتي: 1 - أن إسقاط النفقة في حكم ضمان فوات المنفعة والإذن بالسفر إذن بتفويتها، والإذن ينافي الضمان.
2 - أن الزوج هو الذي فوت المنفعة على نفسه بالإذن، والضمان على المتلف.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم في توجيه الترجيح.
الجزئية الثانية: سفر الزوجة لحاجتها بغير إذن الزوج: وفيها فقرتان هما: 1 - إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر.
2 - إذا فات الاستمتاع بالسفر.
الجزئية الأولى: إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر: وفيها فقرتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - أثر السفر على النفقة.
الفقرة الأولى: الأمثلة: من أمثلة عدم فوات الاستمتاع بالسفر ما يأتي: 1 - أن يصاحب الزوج الزوجة ويستمتع بها في السفر.
2 - أن تكون مدة السفر حائضا أو نفساء، فيكون فوات الاستمتاع بالحيض أو النفاس وليس بالسفر.
الفقرة الثانية: أثر السفر على النفقة: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.

الجزء: 5 - الصفحة: 335

الشيء الأول: بيان الأثر: إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر بأن كان الزوج مصاحبا للزوجة ويستمتع بها، أو لم يكن السفر هو المفوت للاستمتاع بأن كان لدى الزوجة مانع حيض أو نفاس، لم يؤثر السفر في وجوب النفقة.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم تأثير السفر في وجوب النفقة إذا لم يفت به الاستمتاع أو لم يكن هو الفوت للاستمتاع: بأن سقوط النفقة بالسفر لتفويته الاستمتاع، فإذا لم يفت به أو لم يكن هو المفوت له لم تسقط النفقة به لعدم أثره في تفويت الاستمتاع كما لو لم يوجد.
الجزئية الثانية: إذا فات الاستمتاع بالسفر: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر: إذا فات الاستمتاع بسفر الزوجة في حاجتها من غير إذن الزوج فلا نفقة لها.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه سقوط نفقة الزوجة بسفرها بلا إذن لحاجتها إذا فوت الاستمتاع: أن النفقة في مقابل الاستمتاع، وقد فات بفعل الزوجة من غير إذن فيسقط ما يقابله وهو النفقة.

فصول الكتاب · 621 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»
المقدمةالموضوع الأول النكاحالمبحث الأول تعريف النكاحالمطلب الأول تعريف النكاح في اللغةالمطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاحالمبحث الثاني محل عقد النكاحالمطلب الأول بيانه محل العقدالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم النكاحالمطلب الأولى حكم النكاحالمطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادةالمبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاحالمبحث الرابع إعلان النكاحالمطلب الأول الإعلانالمطلب الثاني عدم إعلان النكاحالمبحث الخامس تعدد الزوجاتالمطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيفالمطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيفالمبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجةالمطلب الأول بيان الصفاتالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه اعتبار الدينالمسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمالالمسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجةالمسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجةالمسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبيةالمسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراالمسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولوداالفرع الأول: معرفة الولود.الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولودالمسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أمالفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أمالفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أمالأمر الأول: التوجيهالأمر الثاني: مناقشة التوجيهالجانب الأول: مناقشة التوجيه الأولالجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثانيالمسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقلالمبحث السابع النظر إلى المخطوبةالمطلب الأول حكم النظرالمسألة الأولى: بيان الحكمالمسألة الثانية: الدليلالمسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبةالمطلب الثاني ما ينظر إليهالفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثالث: الدليلالمطلب الثالث تكرار النظرالمسألة الأولى: حكم التكرارالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظرالمسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظرالمطلب الخامس من يكون منه النظرالمسألة الأولى: بيان من يكون منه النظرالفرع الأول: بيان من يكون منه النظرالفرع الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: الأولى بالنظرالفرع الأول: بيان الأولىالمطلب السادس وسيلة التمكن من النظرالمطلب السابع شرط جواز النظرالمسألة الأولى: بيان الشروطالمسألة الثانية: التوجيهالفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبةالفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوةالمبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأةالمطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمينالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: بيان المراد بالمحارمالفرع الأول: بيان المرادالفرع الثاني: الأمثلةالمسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالفرع الأول: بيان ما يحلالأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارمالأمر الثاني: الأمثلةالفرع الثاني: الدليلالفرع الثالث: التوجيهالفرع الرابع: شرط إباحة النظرالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوةالأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنةالمطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبياتالمسألة الأولى: ما يحل نظرهالفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادةالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربةالأمر الأول: ضابط غير أولي الإربةالأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربةالأمر الثالث: ما يحل لهم نظرهالأمر الرابع: التوجيهالفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالجالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: شروط النظرالفرع الأول: الشروط المشتركةالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه عدم الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعاملالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيبالأمر الأول: بيان الشروطالمبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجلالمطلب الأول بيان ما يحلالمطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيدالمسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاجالفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاجالفرع الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشرطالأمر الأول: بيان الشرطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجالالمسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاجالفرع الأول: الخلافالفرع الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه القول الأولالأمر الثاني: توجيه القول الثانيالفرع الثالث: الترجيحالأمر الأول: بيان الراجحالأمر الثاني: توجيه الترجيحالأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوحالجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديثالجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصرالجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجالالفرع الرابع: الشروطالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه أمن الفتنةالمبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجلالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه القول الأولالمسألة الثانية: توجيه القول الثانيالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأةالمطلب الأول بيانه ما يحلالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأةالمطلب الأول معنى الخلوةالمطلب الثاني أمثلة الخلوةالمطلب الثالث الخلوة بالمرأةالمبحث الثالث عشر خطبة المعتدةالمطلب الأول معنى العدةالمطلب الثاني معنى المعتدةالمطلب الثالث أقسام المعتداتالمطلب الرابع خطبة المعتدةالمبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبةالمطلب الأول معنى الخطبة على الخطبةالمطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبةالمبحث الخامس عشر وقت العقلالمطلب الأول وقت الاستحبابالمطلب الثاني وقت الجوازالمبحث السادس عشر: خطبة العقدالمطلب الأول بيان الخطبةالمطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعودالمطلب الثالث اسم هذه الخطبةالمطلب الرابع دليل مشروعيتهاالمطلب الخامس توجيه مشروعيتهاالمطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاحالمبحث السابع عشر التبريك للمتزوجالمطلب الأول: بيان ما يقالالمطلب الثاني: الدليل على ما يقالالمبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليهالمطلب الأول بيانا ما يقالالمطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجتهالمبحث التاسع عشر أركان النكاحالمطلب الأول معنى الركنالمطلب الثاني أركان النكاحالمبحث العشرون صيغ النكاحالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني ما يشترط في الصيغةالمبحث الحادي والعشرين نكاح الهازلالمطلب الأول معنى الهزلالمطلب الثاني حكم نكاح الهازلالمبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئةالمطلب الأول معنى التلجئةالمطلب الثاني معنى نكاح التلجئةالمطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئةالمبحث الثالث والعشرون شروط النكاحالمطلب الأول تعيين الزوجينالمطلب الثاني رضا الزوجينالمطلب الثالث الوليالمطلب الرابع: الشهادةالمطلب الخامس الكفاءةالمبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاحالمطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبداالمطلب الثاني المحرمات إلى أمدالمبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاحالمطلب الأول المراد بالشروط في النكاحالمطلب الثاني محل الشروط في النكاحالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاحالمطلب الرابع أقسام الشروط في النكاحالمبحث السادس والعشرون العيوب في النكاحالمطلب الأول ما لا يفوت به الغرضالمطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرضالمبحث السابع والعشرون نكاح الكفارالمطلب الأول المراد بالكفارالمطلب الثاني عقودهمالمطلب الثالث أحكام نكاح الكفارالمطلب الرابع الصداقالمطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاحالمبحث الثامن والعشرون الصداقالمطلب الأول تعريف الصداقالمطلب الثاني أسماء الصداقالمطلب الثالث حكم الصداقالمطلب الرابع مقدار الصداقالمطلب الخامس تسمية الصداق في العقدالمطلب السادس ما يصح مهراالمطلب السابع ما يجب به الصداقالمطلب الثامن ما يستقر به الصداقالمطلب التاسع ما يملك به الصداقالمطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداقالمطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداقالمطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمىالمطلب الثالث عشر تأجيل الصداقالمطلب الرابع عشر عيب الصداقالمطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجةالمطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغيرالمطلب السابع عشر نماء الصداقالمطلب الثامن عشر ضمان الصداقالمطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضهالمطلب العشرون زكاة الصداقالمطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداقالمطلب الثاني والعشرون تفويض الصداقالمطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداقالمطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداقالمطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوجالمبحث التاسع والعشرون وليمة العرسالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني حكم الوليمةالمطلب الثالث الإجابة إلى الوليمةالمطلب الرابع الاستئذان للدخولالمطلب الخامس الأكلالمطلب السادس النثارالمبحث الثلاثون عشرة النساءالمطلب الأول معنى العشرةالمطلب الثاني المراد بالنساءالمطلب الثالث من تطلب منه العشرةالمطلب الرابع حكم العشرةالمطلب الخامس الإخلال بالعشرةالمطلب السادس تسليم الزوجةالمطلب السابع السفر بالزوجةالمطلب الثامن الاستمتاعالمطلب التاسع الطهارة والنظافةالمطلب العاشر المبيتالمطلب الحادي عشر جمع الزوجاتالمطلب الثاني عشر الخروجالمطلب الثالث عشر عمل الزوجةالمطلب السابع عشر (*) القسمالمطلب الخامس عشر النشوزالمبحث الحادى والثلاثون الخلعالمطلب الأول معنى الخلعالمطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرةالمطلب الثالث أسباب الخلعالمطلب الرابع حكم الخلعالمطلب الخامس أطراف الخلعالمطلب السادس صيغ الخلعالمطلب السادس (*) عوض الخلعالمطلب الثامن العضل للاقتداءالمطلب التاسع تعليق الطلاق على عوضالمطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوضالمطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلعالمطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منهالمطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلعالمطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلعالمطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعةالمطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكمالمطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوقالمطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنهاالموضع الثاني الطلاقالمبحث الأول تعريف الطلاقالمطلب الأول الطلاق في اللغةالمطلب الثاني الطلاق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الطلاقالمطلب الأول الوجوبالمطلب الثاني الاستحبابالمطلب الثالث التحريمالمطلب الرابع كراهة الطلاقالمطلب الخامس إباحة الطلاقالمبحث الثالث من يصح منه الطلاقالمطلب الأول بيان من يقع منهالمطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاقالمبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاحالمطلب الأول النكاح الصحيحالمطلب الثاني النكاح الفاسدالمطلب الثالث النكاح الباطلالمبحث الخامس التوكيل في الطلاقالمطلب الأول حكم التوكيل في الطلاقالمطلب الثاني الصيغةالمطلب الثالث من يصح توكيلهالمطلب الرابع من لا يصح طلاقهالمطلب الخامس توكيل أكثر ما واحدالمطلب السادس تقييد الوكالةالمطلب السابع ما يملكه الوكيلالمبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعيالمطلب الأول الطلاق السنيالمطلب الثاني الطلاق البدعيالمطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعيالمبحث السابع صيغ الطلاقالمطلب الأول صبغ الطلاق الصريحةالمطلب الثاني كنايات الطلاقالمطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيرهالمبحث الثامن طلاق الهازلالمطلب الأول تعريف الهزلالمطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازلالمبحث التاسع الطلاق القلبيالمطلب الأول معنى الطلاق القلبيالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث العاشر الطلاق الشفويالمطلب الأول معنى الطلاق الشفويالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاقالمطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجينالمطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغتهالمبحث الثاني عشر تجزئية الطلاقالمطلب الأول تجزئة محل الطلاقالمطلب الثاني تجزئة الطلقاتالمبحث الثالث عشر تكرار الطلاقالمطلب الأول تكرار الطلاق المنجزالمطلب الثاني تكرار الطلاق المعلقالمبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الثاني وقوع الطلاق المضافالمبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاقالمطلب الأول تعريف الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاقالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناءالمطلب الخامس تقديم المستثنىالمطلب السادس الاستثناء من المستثنىالمطلب السابع الاستثناء القلبيالمبحث السادس عشر توقيت الطلاقالمطلب الأول الطلاق في الماضيالمطلب الثاني الطلاق في الحاضرالمطلب الثالث الطلاق في المستقبلالمبحث السابع عشر تعليق الطلاقالمطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيلالمطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبلالمطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرطالمبحث الثامن عشر التأويل في الحلفالمطلب الأول معنى التأويل في الحلفالمطلب الثاني مناسبته للطلاقالمطلب الثالث حكم التأويل في الحلفالمطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنثالمطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنثالمبحث التاسع عشر الشك في الطلاقالمطلب الأول معنى الشك في الطلاقالمطلب الثاني أنواع الشك في الطلاقالمطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليهاالمطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرهاالمطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضينالموضوع الثالث الرجعةالمبحث الأول معنى الرجعةالمطلب الأول معنى الرجعة في اللغةالمطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاحالمسألة الأولى: بيان المعنىالمسألة الثانية: الاشتقاقالمبحث الثاني معنى الرجعيةالمبحث الثالث حكم الرجعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروط الرجعةالمطلب الأول الفرقة بالطلاقالمطلب الثاني خلو الطلاق من العوضالمطلب الثالث الدخولالمطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاقالمطلب الخامس المراجعة في العدةالمطلب السادس رضا الزوجةالمطلب السابع الإشهاد على الرجعةالمبحث الخامس من تصح منه الرجعةالمطلب الأول بيان من تصح منه الرجعةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تحصل به الرجعةالمطلب الأول الرجعة بالقولالمطلب الثاني الرجعة بالكتابةالمطلب الثالث الرجعة بالوطءالمطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعليالمطلب الخامس الرجعة بالنيةالمبحث السابع أحكام الرجعيةالمطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعيةالمطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجاتالمبحث الثامن تعليق الرجعةالمطلب الأول معنى تعليق الرجعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم الرجعة المعلقةالمبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدةالمطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاقالمبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتهاالمطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولهاالمطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولهاالمبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعةالمطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدةالمطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعةالمبحث الثاني عشر أنواع البينونةالمطلب الأول البينونة الكبرىالمطلب الثاني البينونة الصغرىالمبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالهاالمطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمةالمطلب الثاني المراد بالنكاح المحللالمطلب الثالث نكاح الزوج الأولالموضوع الرابع الإيلاءالمبحث الأول معنى الإيلاءالمطلب الأول معنى الإيلاء اللغةالمطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الإيلاءالمطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديبالمطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديبالمبحث الثالث من يصح منه الإيلاءالمطلب الأول من يصح إيلاؤهالمطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤهالمطلب الثالث ما يصح الإيلاء منهاالمطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منهاالمبحث الرابع أسلوب الإيلاءالمطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيدالمطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهرالمطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهرالمطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولةالمطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيلالمطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرمالمطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجبالمطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباحالمطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجبالمطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضرراالمبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلفإذا كان الترك لعذرإذا كان ترك الوطء لغير عذرالمطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطءالمبحث الخامس صيغ الإيلاءالمطلب الأول ألفاظ الإيلاءالمطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولىالمبحث السادس مدة الإيلاءالمطلب الأول مقدار المدةالمطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاءالمطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدةالمطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدةالموضوع الخامس الظهارالمبحث الأول معنى الظهارالمطلب الأول معنى الظهار في اللغةالمطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الظهارالمطلب الأولى محل الحكمالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث من يصح منه الظهارالمطلب الأول ظهار الزوجالمطلب الثاني ظهار الزوجةالمبحث الرابع صيغ الظهارالمطلب الأوّل ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس تعليق الظهارالمطلب الأوّل تعجيل الظهارالمطلب الثاني تعليق الظهارالمطلب الثالث توقيت الظهارالمبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفيرالمطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيامالمطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعامالمبحث السابع كفارة الظهارالمطلب الأوّل ما تثبت الكفارة بهالمطلب الثاني وقت إخراج الكفارةالمطلب الثالث تكرر كفارة الظهارالمطلب الرابع سقوط الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب السادس النية في التكفيرالمبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفيرالمطلب الأول الحلالمطلب الثاني الدليلالموضوع السادس اللعانالمبحث الأول معنى اللعانالمطلب الأول معنى اللعان في اللغةالمطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاحالمبحث الثاني سبب اللعانالمطلب الأول السببالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث حكم اللعانالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع حكمة مشروعية اللعانالمبحث الخامس شروط اللعانالمطلب الأول كون اللعان بين زوجينالمطلب الثاني كون اللعان باللغة العربيةالمطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظاالمطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت بهالمطلب الخامس بدء الزوج باللعانالمطلب السادس تكرار الشهاداتالمطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآنالمبحث السادس صفة اللعاقالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني التزام الصفةالمبحث السابع الهدف من اللعانالمطلب الأول إسقاط الحدالمطلب الثاني نفي الولدالمبحث الثامن ما يترب على اللعانالمطلب الأول سقوط العقوبةالمطلب الثاني الفرقةالمطلب الثالث تأبيد التحريمالمطلب الرابع اتتفاء الولدالموضوع السابع ما يلحق به النسبالمبحث الأول المراد بالنسبالمطلب الأول بيان المراد بالنسبالمطلب الثاني جهات النسبالمبحث الثاني ما يلحق به النسبالمطلب الأول لحوق النسب بالفراشالمطلب الثاني لحوق النسب بالوطءالمطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاقالموضوع الثامن العددالمبحث الأول معنى العدةالمطلب الأول معنى العدة في اللغةالمطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العدةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث من تلزمها العدةالمطلب الأول المتوفى عنهاالمطلب الثاني الموطوءةالمطلب الثالث المخلو بهاالمطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوةالمطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرجالمطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوجالمبحث الرابع اشتراط النية للعدةالمطلب الأول نية العدةالمطلب الثاني حكم نية العدةالمطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدةالمبحث الخامس المعتداتالمطلب الأول الحاملالمطلب الثاني المتوفى عنهاالمطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياةالمطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحضالمطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضهاالمطلب السادس امرأة المفقودالمبحث السادس اجتماع العدتينالمطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحدالمطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلينالمبحث السابع الإحدادالمطلب الأول معنى الإحدادالمطلب الثاني حكم الإحدادالمطلب الثالث الحكمة من الإحدادالمطلب الرابع أنواع الإحدادالمطلب الخامس مدة الإحدادالمطلب السادس ما تجتنبه المحادةالمطلب السابع ما يباح للمحادةالمطلب الثامن لزوم المحدة للمنزلالمبحث الثامن الاستبراءالمطلب الأول معنى الاستبراءالمطلب الثاني حكم الاستبراءالمطلب الثالث ما يحصل به الاستبراءالمطلب الرابع من يشرع لها الاستبراءالمطلب الخامس حال مشروعية الاستبراءالمطلب السادس المطالب بالاستبراءالموضع التاسع الرضاعالمبحث الأول معنى الرضاعالمطلب الأول معنى الرضاع في اللغةالمطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرضاعالمطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعيةالمطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثرالمبحث الثالث الرضاع المؤثرالمطلب الأول اللبن المؤثرالمطلب الثاني من يتناوله التأثيرالمبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاحالمطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاحالمطلب الثاني من يؤثر رضاعهاالمطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاعالمطلب الرابع الرضاع المؤثرالمطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاحالمبحث الخامس ما يثبت به الرضاعالمطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرارالمطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينةالمبحث السادس الشك في الرضاعالمطلب الأول الشك في الرضاعالمطلب الثاني الشك في كمال الرضاعالمطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعةالموضوع العاشر النفقاتالمبحث الأول معنى النفقاتالمبحث الثاني نفقة الزوجاتالمطلب الأول حكم نفقة الزوجةالمطلب الثاني الواجبالمطلب الرابع (*) وقت الوجوبالمطلب الرابع نفقة المفارقةالمطلب الخامس ما يسقط النفقةالمطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوجالمطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقةالمطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاقالمطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداقالمبحث الثالث نفقة الأقاربالمطلب الأول حكم النفقةالمطلب الثاني المستحق للنفقةالمطلب الثالث شروط وجوب النفقةالمطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقةالمطلب الخامس مقدار النفقةالمطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقةالمبحث الرابع نفقة الماليكالمطلب الأول المراد بالماليكالمسألة الثالثة (*): معاملتهم:المطلب الثالث الإعفافالمطلب الرابع المخارجةالمبحث الخامس نفقة البهائمالمطلب الأول الإنفاقالمطلب الثانى الانتفاعالمبحث السادس الحضانةالمطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقاتالمطلب الثاني معنى الحضانةالمطلب الثالث حكم الحضانةالمطلب الرابع من تجب له الحضانةالمطلب الخامس ما على الحاضن للمحضونالمطلب السادس ترتيب الحاضنينالمطلب السابع شروط الحضانةالمطلب الثامن موانع الحضانةالمطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنينالمطلب العاشر زوال الحضانةالمطلب الحادي عشر استقلال المحضونالمطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحامالمطلب الثالث عشر حضانة الحاكمالمطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة
جارٍ التحميل