المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثاني أركان النكاح
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وفيه ثلاث مسائل هي:1

الجزء: 1 - الصفحة: 106

1 - بيانها.
2 - وجه تسميتها.
3 - شروطها.
المسألة الأولى: بيان أركان النكاح: للنكاح ركنان هما: 1 - الزوجان.
2 - الصيغة.
المسألة الثانية: وجه تسميتها: سميت أركان النكاح بهذا الاسم لتوقف النكاح عليها.
فلو وجد الزوجان من غير عقد للنكاح لم يوجد.
ولو وجد الإيجاب والقبول من غير زوجين لم يوجد.
المسألة الثالثة: شروط الأركان: وفيها فرعان هما: 1 - شروط الزوجين.
2 - شروط الصيغة.
الفرع الأول: شروط الزوجين: وفيه أمران هما: 1 - بيان الشروط.
2 - ما يخرج بها.
الأمر الأول بيان الشروط: يشترط في الزوجين الخلو من الموانع للنكاح.
الأمر الثاني: ما يخرج بها: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 107

الجانب الأول: بيان ما يخرج: خرج بشرط خلو الزوجين من الموانع الزوجان المتصفان بالموانع.
الجانب الثاني: الامثلة: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الأمثلة.
2 - الأدلة.
الجزء الأول الأمثلة: من أمثلة موانع النكاح في الزوجين أو أحدهما ما يأتي: 1 - الإحرام فإن نكاح المحرم لا يصح سواء كان الإحرام من الزوجين أو من أحدهما.
2 - كون الزوجة في العدة من آخر أو من وطء غير مشروع.
3 - كون الزوجة من المحرمات.
الجزء الثاني: الأدلة: وفيه ثلاث جزئيات.
الجزئية الأولى: دليل الشرط الأول: يدل لهذا الشرط حديث: (لا ينكح المحرم ولا يُنكح) 2. الجزئية الثانية: دليل الشرط الثاني: يدل لهذا الشرط قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ 3.

الجزء: 1 - الصفحة: 108

الجزئية الثالثة: دليل الشرط الثالث: من أدلة هذا الشرط قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ 4. الفرع الثاني: شروط الصيغة: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - المراد بالصيغة.
2 - من تكون منه.
3 - ما يشترط فيها.
الأمر الأول: بيان المراد بالصيغة: المراد بالصيغة: الإيجاب للنكاح وقبوله.
الأمر الثاني: من تكون منه: وفيه جانبان هما: 1 - من يكون منه الإيجاب.
2 - من يكون منه القبول.
الجانب الأول: من يكون منه الإيجاب: الإيجاب يكون من ولي الزوجة سواء كان قريباً أم وصياً أم وكيلا فيه حسب ترتيب الأولياء الآتي في شروط النكاح.
الجانب الثاني: من يكون منه القبول: قبول النكاح يكون من الزوج نفسه أو من وليه أو من الوكيل فيه.
الأمر الثالث: ما يشترط في الصيغة: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت؛ وقبلت هذا النكاح، أو تزوجتها، أو تزوجت، أو قبلت.

الجزء: 1 - الصفحة: 109

الكلام في هذا الأمر في ثمانية جوانب هي: 1 - كون الصيغة بلغة الإنكاح أو التزويج.
2 - كونها بلفظ الربية.
3 - النطق بها.
4 - نص النائب على صفته في النكاح.
5 - تأخر القبول عن الإيجاب.
6 - اتصال القبول بالإيجاب.
7 - مطابقة القبول للإيجاب.
8 - تضمن الإيجاب للقبول.
الجانب الأول: كون الصيغة بلفظ الإنكاح أو التزويج: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف: اختلف في اشتراط كون صيغة عقد النكاح بلفظ الإنكاح أو التزويج على قولين: القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: توجيه القول الأول.
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول باشتراط كون صيغة النكاح بلفظ الإنكاح أو التزويج: بأن هذين اللفظين هما اللذان ورد بهما القرآن، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ 5.

الجزء: 1 - الصفحة: 110

وقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ 6. الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج امرأة بلفظ التمليك) 7. 2 - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج صفية وجعل عتقها صداقها 8. الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط، وأن النكاح يصح وينعقد بما يدل عليه من الألفاظ، لكن الأولى أن يكون العقد بهذين اللفظين.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وفيه فقرتان هما: 1 - توجيه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج.
2 - توجيه تفضيل كونه بهما.
الفقرة الأولى: توجيه الصحة: وجه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 111

1 - أنه ورد بغير اللفظين المذكورين كما تقدم في الاستدلال.
2 - أنه لا دليل على بطلانه بغيرهما، وما استدل به المشترطون سيأتي الجواب عنه.
الفقرة الثانية: توجيه تفضيل كون النكاح باللفظين المذكورين: وجه تفضيل النكاح بلفظ الإنكاح أو التزويج: أنه أحوط، وخروجاً من الخلاف.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عما استدل به المشترطون: أنه يدل على انعقاد النكاح به، لكنه لا يدل على عدم انعقاده بغيره؛ لأن النص على الشيء لا يمنع سواه ما لم يتضمن منعه، فالإقرار بالمديونية بمعين لا يمنع المديونية بسواه.
ونص القرآن على لفظ البيع لم يمنع انعقاده بغيره.
الجانب الثاني: كون الصيغة بلفظ العربية: وفيه جزءان هما: 1 - في حق من يحسن العربية.
2 - في حق من لا يحسنها.
الجزء الأول: اشتراط أداء صيغة عقد النكاح بالعريية لمن يحسنها: وفيه أريع جزئيات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - شرط الصحة عند القائلين بها.
الجزئية الأولى: الخلاف: اختلف في صحة النكاح بغير العربية لمن يحسنها على قولين: القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 112

الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم صحة النكاح بغير العربية لن يحسنها بما يأتي: 1 - أنها التي وردت بها الشريعة من الكتاب والسنة فلا يعدل عنها إلى غيرها مع القدرة عليها.
2 - أن الشهادة معتبرة على النكاح ولا تتأتى عليه بغير العربية.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - قياس النكاح على سائر العقود.
2 - أنه غير متعبد به بلفظ معين فلا يجب التزامه.
3 - أنه قد أسلم في صدر الإسلام من يحسن العربية من العجم ولم ينقل أنهم كانوا يلزمون بعقد النكاح بالعربية.
الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الراجح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - أن النكاح يصح بغير العربية لمن يحسنها مع الكراهة بشرطه الآتي بيانه في الجزئية الرابعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 113

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه الصحة.
2 - توجيه الكراهة.
الشيء الأول: توجيه الصحة: وجه ترجيح صحة النكاح بغير العربية: أن الأصل الصحة ولا دليل على المنع، وسيأتي الجواب عن دليل المبطلين.
الشيء الثاني: توجيه الكراهة: وجه كرهة عقد النكاح بغير العربية لمن يحسنها ما يأتي: 1 - الخروج من الخلاف.
2 - أنه عدول عن لغة القرآن من غير حاجة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها شيئان هما: 1 - الجواب عن الاستدلال بورود لفظ النكاح والتزويج في القرآن.
2 - الجواب عن عدم إمكان الشهادة على الكاح بغير العربية.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول: يجاب عن ذلك: بأنه لم يرد في القرآن ما يمنع صحة عقد النكاح بغير العربية، وورود لفظ النكاح والتزويج في القرآن وهو عربي لا يمنع صحته بغير العربية، كما أن ورود لفظ البيع في القرآن لم يمنع صحته بغيرها مما يؤدي إلى معناه.
الشيء الثاني: الجواب عن عدم إمكان الشهادة على النكاح بغير العربية.
يجاب عن ذلك: بأنه يشترط لصحة النكاح بغير العربية فهم الشهود للمعنى كما سيأتي، وبذلك تتأتى الشهادة عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 114

الجزئية الرابعة: شرط الصحة عند القائلين بها: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الشرط.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الشرط: يشترط لصحة النكاح بغير العربية أن يكون العنى مفهوما للزوج والولي والشهود والمأذون.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه توقف صحة عقد النكاح بغير العربية على فهم من يعنيهم العقد لمعنى اللفظ: أنهم إذا لم يفهموا المعنى لم يتم التوافق بين مدلول اللفظ عندهم وما تم العقد عليه.
الجانب الثاني: اشتراط صيغة النكاح بالعربية لمن لا يحسنها: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن جهلها لم يلزمه تعلمها وكفاه معناهما بكل لسان.
الكلام في هذا الجانب في جزأين هما: 1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الاشتراط: الذي لا يحسن العربية يصح نكاحه بغيرها ولا يلزمه تعلمها.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه صحة النكاح ممن لا يحسن العربية بغيرها ما يأتي: 1 - أنه لا دليل على اشتراط العربية.

الجزء: 1 - الصفحة: 115

2 - قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 9. 3 - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 10. 4 - أنه لم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يأمرون من لا يحسن العربية بتعلمها حتى يتزوج بها.
الجانب الثالث: النطق بها: وفيه جزءان هما: 1 - في حق الأخرس.
2 - في حق الناطق.
الجزء الأول: النطق بالصيغة في حق الأخرس: وفيه جزئيتان هما: 1 - اشتراط النطق.
2 - ما ينوب عنه.
الجزئية الأولى: اشتراط النطق: وفيها فقرتان هما: 1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الاشتراط: إذا كان الزوج أخرس لم يلزمه النطق بصيغة النكاح وكفاه ما يدل عليها.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه عدم اشتراط النطق بصيغة النكاح للأخرس ما يأتي: 1 - أنه لا يستطيع ذلك فلا يكلف ما لا يستطيع لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 11.

الجزء: 1 - الصفحة: 116

2 - أنه لو كلف بالنطق لامتنع عليه الزواج لتعذر النطق.
الجزئية الثانية: ما ينوب عن النطق بالنسبة للأخرس: 1 - إذا كانت إشارته مفهومة.
2 - إذا كانت إشارته غير مفهومة.
الفقرة الأولى: إذا كانت إشارته مفهومة: وفيها شيئان هما: 1 - الاكتفاء بها.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: الاكتفاء بالإشارة: إذا كانت إشارة الأخرس مفهومة اكتفي بها وصح نكاحه بها.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه الاكتفاء بالإشارة للأخرس إذا فهمت: أنها تؤدي المعنى، وهو لا يستطيع غيرها، فلا يكلف غيرها، لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 12. الفقرة الثانية: إذا لم تفهم إشارته: وفيها شيئان هما: 1 - إذا كان يحسن الكتابة.
2 - إذا كان لا يحسن الكتابة.
الشيء الأول: إذا كان يحسن الكتابة: وفيه نقطتان هما: 1 - الاكتفاء بها.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 117

النقطة الأولى: الاكتفاء بالكتابة: إذا لم تفهم إشارة الأخرس وكان يحسن الكتابة اكتفي بها وصح نكاحه بها.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه الاكتفاء بكتابة الأخرس في قبول النكاح ما يأتي: 1 - أنها تؤدي الغرض، وقد تعذرت الإشارة منه فيكتفى بالكتابة.
2 - أن الحقوق تثبت بها في غير النكاح فيثبت بها النكاح كذلك.
الشيء الثاني: إذا كان لا يحسن الكتابة وإشارته لا تفهم: وفيه نقطتان هما: 1 - ما يتم به القبول.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: ما يتم به القبول: إذا كان الأخرس لا يحسن الكتابة وإشارته لا تفهم قام وليه مقامه.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه قيام ولي الأخرس مقامه في قبول النكاح إذا كان لا يحسن الكتابة وإشارته غير مفهومة: أنه لا سبيل إلى تزويجه بغير ذلك فيتعين.
الجانب الرابع: نص النائب على صفته في النكاح: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلة النص.
2 - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: أمثلة النص: وفيه جزئيتان هما: 1 - أمثلة النص في حال النيابة عن الزوجة أو وليها.
2 - أمثلة النص في حال النيابة عن الزوج.

الجزء: 1 - الصفحة: 118

الجزئية الأولى: أمثلة النص في حالة النيابة عن الزوجة أو وليها: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يقول النائب: زوجتك موكلتي فلانة بنت فلان.
2 - أن يقول زوجتك بنت موكلي فلان بن فلان، فلانة بنت فلان.
3 - أن يقول: زوجتك أم موكلي فلان ابن فلان، فلانة بنت فلان.
4 - أن يقول: زوجتك أخت موكلي فلان بن فلان، فلانة بنت فلان.
5 - أن يقول: زوجتك مولية موكلي فلان بن فلان، فلانة بنت فلان.
الجزئية الثانية: أمثلة النص في حالة النيابة عن الزوج: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يقول النائب: قبلت هذا النكاح لموكلي فلان بن فلان.
2 - أن يقول: قبلت هذا الزواج لموكلي فلان بن فلان.
3 - أن يقول: قبلت نكاح فلانة بنت فلان لموكلي فلان بن فلان.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط نص النائب على صفته في النكاح: أن الفروج يحتاط لها فيجب أن يكون محل العقد في غاية الوضوح خاليا من أي لبس أو إيهام، فلو لم ينص النائب على صفته في النكاح لم تظهر صفته فيه، واكتنف الغموض محل العقد لاحتمال أن يكون النكاح لمتولي القبول.
الجانب الخامس: تقدم القبول عن الإيجاب: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن تقدم القبول لم يصح.
الكلام في هذا الجانب في جزأين هما: 1 - أمثلة تقدم القبول.
2 - حكم العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 119

الجزء الأول: أمثلة تقدم القبول: من أمثلة تقدم القبول على الإيجاب ما يأتي: 1 - أن يقول الخاطب زوجني ابنتك.
فيقول الولي: زوجتكها.
2 - أن يقول الخاطب: قبلت زواج ابنتك.
فيقول الولي: قد زوجتك إياها.
3 - أن يقول الخاطب: هل تزوجني ابنتك.
فيقول الولي: زوجتك إياها.
4 - أن يقول الخاطب: ألا تزوجني ابنتك.
فيقول الولي: زوجتك إياها.
5 - أن يقول الخاطب: ليتك تزوجني ابنتك.
فيقول الولي: زوجتكها.
الجزء الثاني: حكم العقد: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كان القبول بلفظ الاستفهام ونحوه.
2 - إذا كان القبول بلفظ الماضي أو الطلب.
الجزئية الأولى: إذا حان القبول بلفظ الاستفهام ونحوه: وفيه فقرتان هما: 1 - أمثلة الاستفهام ونحوه.
2 - حكم العقد.
الفقرة الأولى: الأمثلة: وفيها شيئان هما: 1 - أمثلة الاستفهام.
2 - أمثلة نحو الاستفهام.
الشيء الأول: أمثلة الاستفهام: من أمثلة الاستفهام ما يأتي: 1 - هل تزوجني ابنتك.
2 - أتزوجني ابنتك.

الجزء: 1 - الصفحة: 120

الشيء الثاني: أمثلة نحو الاستفهام: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان الراد بنحو الاستفهام.
2 - الأمثلة.
النقطة الأولى: بيان المراد بنحو الاستفهام: المراد بنحو الاستفهام ما يأتي: 1 - التمني.
2 - الترجي.
3 - العرض.
النقطة الثانية: الأمثلة: وفيها ثلاث قطع.
القطعة الأولى: أمثلة التمني: ومنها أن يقول الخاطب لولي المخطوبة: ليتك تزوجني ابنتك.
القطعة الثانية: أمثلة الترجي: ومنها أن يقول الخاطب لولي المخطوبة: لعلك تزوجني ابنتك.
القطعة الثالثة: أمثلة العرض: ومنها أن يقول الخاطب لولي المخطوبة: ألا تزوجني ابنتك.
الفقرة الثانية: حكم العقد: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الاستفهام ونحوه لم يصح العقد، والظاهر أنه لا خلاف، فلم أر من ذكر فيه خلافا.

الجزء: 1 - الصفحة: 121

الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الاستفهام ونحوه: أنه لا يدل على الرغبة الجازمة في النكاح؛ لأنه مجرد استطلاع لرأي الولي، ومعرفة موافقته، والنكاح يجب أن يكون مبتوتاً لا تعليق فيه احتياطا للفروج وقطعا للخلاف والنزاع ولتتأتى الشهادة على انعقاده.
الجزئية الثانية: إذا كان بلفظ الماضي والأمر: وفيها فقرتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم العقد.
الفقرة الأولى: الأمثلة: وفيها شيئان هما: 1 - أمثلة الماضي.
2 - أمثلة الأمر.
الشيء الأول: أمثلة الماضي: من أمثلة تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي ما يأتي.
1 - قول الخاطب لولي المخطوبة: تزوجت ابنتك.
فيقول الولي زوجتك إياها.
2 - قول الخاطب لولي المخطوبة: قبلت نكاح ابنتك.
فيقول الولي أنكحتك إياها.
الشيء الثاني: أمثلة الأمر: من أمثلة تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر ما يأتي: 1 - أن يقول الخاطب لولي المخطوبة: زوجني ابنتك.
فيقول الولي: زوجتك إياها.
2 - أن يقول الخاطب لولي المخطوبة: انكحني ابنتك فيقول الولي: أنكحتك إياها.
الفقرة الثانية: حكم العقد: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 122

الشيء الأول: بيان الخلاف: إذا تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي أو الطلب فقد اختلف في صحة النكاح على قولين.
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الشيء الثاني: التوجيه: وفيه نقطتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن القبول يكون لشيء حاصل، فإذا تقدم القبول على الإيجاب كان قبولا لأمر لم يحصل فلا يصادف محلا، كما لو وقع التزويج على معدوم مثل ما لو قال: زوجتك بنتي ولا بنت له.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي.
1 - قصة المرأة التي عرضت نفسها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رجل: زوجنيها.
إن لم يكن لك بها حاجة.
فقال - صلى الله عليه وسلم -: (ملكتها بما معك من القرآن) 13. ووجه الاستدلال به: أنه لم يرد أن الرجل قال: قبلت.
بعد قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (زوجتكها).

الجزء: 1 - الصفحة: 123

1 - أن العبرة في العقود ما يدل على المعنى، وذلك حاصل في النكاح ولو تقدم القبول على الإيجاب.
الشيء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - عدم الصحة.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح عدم صحة النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب: أن الفروج يحتاط لها، والقول بعدم صحة النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب أحوط.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها قطعتان هما: 1 - الجواب عن قصة الواهبة.
2 - الجواب عن أن الاعتبار في العقود ما دل على المعنى.
القطعة الأولى: الجواب عن الاستدلال بقصة الواهبة: يجاب عن ذلك: بأنه لا يلزم من عدم نقل القبول بعد الإيجاب عدم وقوعه لسببين: السبب الأول: أن الحكاية ليست لصيغة العقد، ولكنه لملابسات العقد وما وقع عليه.
السبب الثاني: أن قبول النكاح بعد إيجابه كان مستقرا عند الحاضرين فلا غرابة فيه تستدعي نقله.

الجزء: 1 - الصفحة: 124

القطعة الثانية: الجواب عن أن الاعتبار في العقود ما دل على المعنى: يجاب عن ذلك: بأن النكاح يختلف عن سائر العقود؛ لأن الفروج يجب الاحتياط لها، وأن ينأى بعقودها عن الإشكالات وأسباب الخلاف.
الجانب السادس: اتصال القبول بالإيجاب: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن تأخر عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، وإن تفرقا قبله بطل.
الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي: 1 - المراد بالمجلس.
2 - المراد بالتفرق.
3 - أثر التفرق قبل القبول على العقد.
4 - التشاغل عن القبول.
الجزء الأول: المراد بالمجلس: المراد بالمجلس مكان العقد الذي عقد فيه.
الجانب الثاني: المراد بالتفرق: وفيه جزءان هما: 1 - بيان المراد بالتفرق.
2 - أنواع التفرق.
الجزء الأول: بيان المراد بالتفرق: المراد بالتفرق: مفارقة أحد العاقدين للآخر حقيقة أو حكما.
الجزء الثاني: أنواع التفرق: وفيه جزئيتان هما: 1 - التفرق الحقيقي أو الحسي.
2 - التفرق الحكمي.
الجزئية ألاولى: التفرق الحسي: وفيه فقرتان هما: 1 - المراد به.
2 - أنواعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 125

الفقرة الأولى: بيان المراد بالتفرق الحسي: التفرق الحسي هو مفارقة أحد العاقدين ببدنه من مجلس العقد.
الفقرة الثانية: أنواع التفرق الحسي: وفيه شيئان هما: 1 - التفرق الاختياري.
2 - التفرق الإجباري.
الشيء الأول: التفرق الاختياري: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان المراد به.
2 - أمثلته.
النقطة: الأولى: بيان المراد بالتفرق الاختياري: المراد بالتفرق الاختياري: ما يقع من الشخص نفسه بطوعه واختياره من غير تأثير خارجي.
النقطة: الثانية: أمثلة التفرق الاختياري: من أمثلة التفرق الاختياري ما يأتي: 1 - أن يترك أحد العاقدين محل العقد بطوعه واختياره.
2 - أن يكون العقد في سيارة فينزل أحد العاقدين منها بطوعه واختياره ويبقى الآخر.
3 - أن يكون العقد في طريق فيعدل أحد العاقدين عنه بطوعه واختياره ويستمر الآخر فيه.
الشيء الثاني: التفرق الإجباري: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان المراد به.
2 - أمثلته.

الجزء: 1 - الصفحة: 126

النقطة الأولى: بيان المراد بالتفرق الإجباري: التفرق الإجباري: ما يحصل من غير إرادة الشخص ولا اختياره.
النقطة الثانية: أمثلة التفرق الإجباري: من أمثلة التفرق الإجباري ما يأتي.
1 - أن يخطف الزوج بعد الإيجاب وقبل القبول.
2 - أن تأخذ الشرطة الزوج بعد الإيجاب وقبل القبول.
الجزئية الثانية: التفرق الحكمي: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان المراد به.
2 - أمثلته.
الفقرة الأولى: المراد بالتفرق الحكمي أو المعنوي: المراد بالتفرد الحكمي أو المعنوي: زوال العقل في المجلس.
الفقرة الثانية: الأمثلة: من أمثلة التفرق الحكمي أو المعنوي ما يأتى: 1 - النوم.
2 - الجنون.
3 - الإغماء.
الجانب الثالث: أتر التفرق قبل القبول على الإيجاب: وفيه جزءان هما: 1 - التفرق بالنوم.
2 - التفرق بغير النوم.
الجزء الأول: التفرق بالنوم: وفيه جزئيتان هما: 1 - إمكانية التفرق بالنوم.
2 - بيان الأثر.

الجزء: 1 - الصفحة: 127

الجزئية الأولى: إمكانية التفرق بالنوم: لا يستبعد ذلك وكثيراً ما ينام الشخص بين الناس، خصوصاً إذا طال المجلس ومن ذلك ما يأتي: 1 - أن يكون الشخص متناولا علاجا منوما فيغلبه النوم قبل أن يجيب.
2 - أن يكون الشخص مرهقاً من طول سهر أو سفر أو عمل ويطول به المجلس فيغلب عليه النوم قبل الإجابة.
الجزئية الثانية: بيان الأثر: وفيه فقرتان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر: التفرق بالنوم لا يبطل الإيجاب.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم بطلان الإيجاب بالنوم: أنه لا يزول به العقل زولا كاملا يذهب معه الإحساس ولذا لا يزول به التكليف.
الجزء الثاني: التفرق بغير النوم: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر: إذا حصل التفرق بغير النوم بعد الإيجاب وقبل القبول بطل الإيجاب ووجبت إعادته.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 128

1 - توجيه البطلان بالتفرق بالأبدان.
2 - توجيه البطلان بالإغماء والجنون.
الفقرة الأولى: توجيه البطلان بالتفرق بالأبدان: وجه بطلان الإيجاب بالتفرق بالأبدان: أنه يدل على الإعراض عنه وعدم الرغبة في النكاح فينعدم التوافق بين الإرادتين.
الفقرة الثانية: توجيه البطلان بالتفرق بالإغماء والجنون: وجه بطلان الإيجاب بالتفرق بالإغماء والجنون: أنه يزول بهما العقل زوالا كلاملا، ولذا يسقط بهما التكليف.
الجانب الرابع: التشاغل عن القبول: وفيه جزءان هما: 1 - التشاغل بما يقطعه.
2 - التشاغل بما لا يقطعه.
الجزء الأول: التشاغل بما لا يقطعه: وفيه جزءان هما: 1 - المراد بما يقطعه.
2 - أمثلته.
3 - أثره على العقد.
الجزئية الأولى: المراد بما يقطع القبول عن الإيجاب: المراد بما يقطع القبول عن الإيجاب: التشاغل بموضوع لا علاقة له بالعقد.
الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة التشاغل بما يقطع القبول عن الإيجاب ما يأتي: 1 - التشاغل بالبيع والشراء.
2 - التشاغل بالقراءة.
3 - التشاغل بتبادل الأخبار وأقوال الصحف ووسائل الإعلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 129

الجزئية الثالثة: أتر التشاغل بما يقطع القبول عن الإيجاب على العقد: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر: التشاغل بما يقطع القبول عن الإيجاب يبطل الإيجاب ويمنع صحة العقد، وتتعين إعادته.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه بطلان الإيجاب بالتشاغل بما يقطعه: أن ذلك يدل على الإعراض عنه وعدم الرغبة فيه فينعدم التوافق بين الإرادتين.
الجزء الثاني: التشاغل بما لا يقطعه: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - المراد بما لا يقطعه.
2 - أمثلته.
3 - أثره على العقد.
الجزئية الأولى: المراد بما لا يقطع القبول عن الإيجاب: المراد بما لا يقطع القبول عن الإيجاب: التشاغل في موضوع العقد.
الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة التشاغل بما لا يقطع القبول عن الإيجاب ما يأتي: 1 - التفاهم في مقدار المهر.
2 - التفاهم في بعض الشروط.
3 - التفاهم في تحديد موعد الدخول.
الجزئية الثالثة: أثر التشاغل بما لا يقطع القبول عن الإيجاب على العقد: التشاغل بما لا يقطع القبول عن الإيجاب لا أثر له على العقد، ويصح القبول بعده، من غير إعادة للإيجاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 130

الجانب السابع: مطابقة القبول للإيجاب: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - المراد بمطابقة القبول للإيجاب.
2 - أمثلة عدم مطابقة القبول للإيجاب.
3 - أثر عدم مطابقة القبول للإيجاب على العقد.
الجزء الأول: المراد بمطابقة القبول للإيجاب: المراد بمطابقة القبول للإيجاب: أن يكون القبول من الوجب له للمسماة في الإيجاب، فإن كان القبول من غير الوجب له، أو منه لغير المسماة؟ في الإيجاب لم يحصل التطابق بين القبول والإيجاب.
الجزء الثاني: الأمثلة: وفيه جزئيتان هما: 1 - أمثلة مطابقة القبول للإيجاب.
2 - أمثلة عدم مطابقة القبول للإيجاب.
الجزئية الأولى: أمثلة مطابقة القبول للإيجاب: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يخاطب الولي الزوج بقوله: زوجتك بنتي هذه، فيقول الزوج: قبلت هذا الزواج.
2 - أن يقول: زوجت بنتي هدى سالم بن عبد الله، فيقول سالم: قبلت هذا الزواج.
3 - أن يقول الولي: زوجت بنتي زينب هذا الرجل، ويشير إليه فيقول المشار إليه: قبلت هذا الزواج.
الجزئية الثانية: أمثلة عدم مطابقة القبول للإيجاب: من أمثلة عدم مطابقة القبول للإيجاب ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 131

1 - أن يقول الولي: مخاطباً الزوج: زوجتك بنتي هيفاء فيقول الزوج: قبلت الزواج بمريم.
2 - أن يقول الولي: زوجت بنتي هندا محمدا، فيقول صالح قبلت هذا الزواج.
3 - أن يقول الولي مخاطبا الزوج: زوجتك بنتي هذه ويشير إليها، فيقول الزوج: قبلت الزواج بتلك، ويشير إلى أخرى.
الجزء الثالث: أثر عدم مطابقة القبول للإيجاب على العقد: وفيه جرئيتان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر: إذا لم يتطابق القبول مع الإيجاب لم يصح العقد.
الجزنية الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة العقد إذا لم يتطابق القبول مع الإيجاب.
عدم تطابق الإرادتين وهو شرط.
الجانب الثاني: تضمن الإيجاب للقبول: وفيه أربعة أجزاء: 1 - المراد بتضمن الإيجاب للقبول.
2 - مثال تضمن الإيجاب للقبول.
3 - حالة تضمن الإيجاب للقبول.
4 - إجزاء القبول عن الإيجاب.
الجزء الأول: المراد بتضمن الإيجاب للقبول: المراد بتضمن الإيجاب للقبول: أن يدل الإيجاب على القبول ويفيد حصوله.
الجزء الثاني: أمثلة تضمن الإيجاب للقبول: من أمثلة تضمن الإيجاب للقبول ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 132

1 - أن يقول ولي اليتيمة بحضور الشهود: تزوجت فلانة.
2 - أن يقول بحضرة الشهود: زوجت نفسي فلانة وقبلت نكاحها.
3 - أن تأذن المرأة للرجل أن يتزوجها وتوكله في عقد النكاح.
فيقول بحضرة الشهود: تزوجت فلانة بنت فلان.
4 - أن يوكل الولي رجلا أن يعقد لنفسه على موليته فيقول بحضرة الشهود: تزوجت فلانة بنت فلان.
5 - أن يقول السيد: زوجت أمتي فلانة عبدي فلانا.
6 - أن يقول ولي اليتيمين: زوجت موليتي فلانة بنت فلان موليي فلان بن فلان.
7 - أن يوكل الزوجان المأذون في أن يتولى طرفي العقد عنهما فيقول: زوجت فلانة بنت فلان، فلان بن فلان.
الجزء الثالث: حالة تضمن الإيجاب للقبول: يتضمن الإيجاب للقبول: حين تولي طرفي العقد.
الجزء الرابع: إجزاء الإيجاب عن القبول: وفيه جزئيتان هما: 1 - الإجزاء.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الإجزاء: إذا كان الموجب للنكاح والقابل له وأحدا أجزأ الإيجاب عن القبول.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه إجزاء الإيجاب عن القبول حين تولي طرفى العقد: أن الإيجاب متضمن للقبول؛ لأن القبول إظهار الموافقة على الإيجاب، وذلك معلوم من الإيجاب إذا كان الموجب هو المسؤول عن القبول.

الجزء: 1 - الصفحة: 133

فصول الكتاب · 621 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»
المقدمةالموضوع الأول النكاحالمبحث الأول تعريف النكاحالمطلب الأول تعريف النكاح في اللغةالمطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاحالمبحث الثاني محل عقد النكاحالمطلب الأول بيانه محل العقدالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم النكاحالمطلب الأولى حكم النكاحالمطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادةالمبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاحالمبحث الرابع إعلان النكاحالمطلب الأول الإعلانالمطلب الثاني عدم إعلان النكاحالمبحث الخامس تعدد الزوجاتالمطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيفالمطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيفالمبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجةالمطلب الأول بيان الصفاتالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه اعتبار الدينالمسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمالالمسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجةالمسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجةالمسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبيةالمسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراالمسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولوداالفرع الأول: معرفة الولود.الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولودالمسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أمالفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أمالفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أمالأمر الأول: التوجيهالأمر الثاني: مناقشة التوجيهالجانب الأول: مناقشة التوجيه الأولالجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثانيالمسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقلالمبحث السابع النظر إلى المخطوبةالمطلب الأول حكم النظرالمسألة الأولى: بيان الحكمالمسألة الثانية: الدليلالمسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبةالمطلب الثاني ما ينظر إليهالفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثالث: الدليلالمطلب الثالث تكرار النظرالمسألة الأولى: حكم التكرارالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظرالمسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظرالمطلب الخامس من يكون منه النظرالمسألة الأولى: بيان من يكون منه النظرالفرع الأول: بيان من يكون منه النظرالفرع الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: الأولى بالنظرالفرع الأول: بيان الأولىالمطلب السادس وسيلة التمكن من النظرالمطلب السابع شرط جواز النظرالمسألة الأولى: بيان الشروطالمسألة الثانية: التوجيهالفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبةالفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوةالمبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأةالمطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمينالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: بيان المراد بالمحارمالفرع الأول: بيان المرادالفرع الثاني: الأمثلةالمسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالفرع الأول: بيان ما يحلالأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارمالأمر الثاني: الأمثلةالفرع الثاني: الدليلالفرع الثالث: التوجيهالفرع الرابع: شرط إباحة النظرالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوةالأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنةالمطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبياتالمسألة الأولى: ما يحل نظرهالفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادةالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربةالأمر الأول: ضابط غير أولي الإربةالأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربةالأمر الثالث: ما يحل لهم نظرهالأمر الرابع: التوجيهالفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالجالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: شروط النظرالفرع الأول: الشروط المشتركةالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه عدم الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعاملالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيبالأمر الأول: بيان الشروطالمبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجلالمطلب الأول بيان ما يحلالمطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيدالمسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاجالفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاجالفرع الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشرطالأمر الأول: بيان الشرطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجالالمسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاجالفرع الأول: الخلافالفرع الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه القول الأولالأمر الثاني: توجيه القول الثانيالفرع الثالث: الترجيحالأمر الأول: بيان الراجحالأمر الثاني: توجيه الترجيحالأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوحالجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديثالجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصرالجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجالالفرع الرابع: الشروطالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه أمن الفتنةالمبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجلالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه القول الأولالمسألة الثانية: توجيه القول الثانيالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأةالمطلب الأول بيانه ما يحلالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأةالمطلب الأول معنى الخلوةالمطلب الثاني أمثلة الخلوةالمطلب الثالث الخلوة بالمرأةالمبحث الثالث عشر خطبة المعتدةالمطلب الأول معنى العدةالمطلب الثاني معنى المعتدةالمطلب الثالث أقسام المعتداتالمطلب الرابع خطبة المعتدةالمبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبةالمطلب الأول معنى الخطبة على الخطبةالمطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبةالمبحث الخامس عشر وقت العقلالمطلب الأول وقت الاستحبابالمطلب الثاني وقت الجوازالمبحث السادس عشر: خطبة العقدالمطلب الأول بيان الخطبةالمطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعودالمطلب الثالث اسم هذه الخطبةالمطلب الرابع دليل مشروعيتهاالمطلب الخامس توجيه مشروعيتهاالمطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاحالمبحث السابع عشر التبريك للمتزوجالمطلب الأول: بيان ما يقالالمطلب الثاني: الدليل على ما يقالالمبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليهالمطلب الأول بيانا ما يقالالمطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجتهالمبحث التاسع عشر أركان النكاحالمطلب الأول معنى الركنالمطلب الثاني أركان النكاحالمبحث العشرون صيغ النكاحالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني ما يشترط في الصيغةالمبحث الحادي والعشرين نكاح الهازلالمطلب الأول معنى الهزلالمطلب الثاني حكم نكاح الهازلالمبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئةالمطلب الأول معنى التلجئةالمطلب الثاني معنى نكاح التلجئةالمطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئةالمبحث الثالث والعشرون شروط النكاحالمطلب الأول تعيين الزوجينالمطلب الثاني رضا الزوجينالمطلب الثالث الوليالمطلب الرابع: الشهادةالمطلب الخامس الكفاءةالمبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاحالمطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبداالمطلب الثاني المحرمات إلى أمدالمبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاحالمطلب الأول المراد بالشروط في النكاحالمطلب الثاني محل الشروط في النكاحالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاحالمطلب الرابع أقسام الشروط في النكاحالمبحث السادس والعشرون العيوب في النكاحالمطلب الأول ما لا يفوت به الغرضالمطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرضالمبحث السابع والعشرون نكاح الكفارالمطلب الأول المراد بالكفارالمطلب الثاني عقودهمالمطلب الثالث أحكام نكاح الكفارالمطلب الرابع الصداقالمطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاحالمبحث الثامن والعشرون الصداقالمطلب الأول تعريف الصداقالمطلب الثاني أسماء الصداقالمطلب الثالث حكم الصداقالمطلب الرابع مقدار الصداقالمطلب الخامس تسمية الصداق في العقدالمطلب السادس ما يصح مهراالمطلب السابع ما يجب به الصداقالمطلب الثامن ما يستقر به الصداقالمطلب التاسع ما يملك به الصداقالمطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداقالمطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداقالمطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمىالمطلب الثالث عشر تأجيل الصداقالمطلب الرابع عشر عيب الصداقالمطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجةالمطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغيرالمطلب السابع عشر نماء الصداقالمطلب الثامن عشر ضمان الصداقالمطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضهالمطلب العشرون زكاة الصداقالمطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداقالمطلب الثاني والعشرون تفويض الصداقالمطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداقالمطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداقالمطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوجالمبحث التاسع والعشرون وليمة العرسالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني حكم الوليمةالمطلب الثالث الإجابة إلى الوليمةالمطلب الرابع الاستئذان للدخولالمطلب الخامس الأكلالمطلب السادس النثارالمبحث الثلاثون عشرة النساءالمطلب الأول معنى العشرةالمطلب الثاني المراد بالنساءالمطلب الثالث من تطلب منه العشرةالمطلب الرابع حكم العشرةالمطلب الخامس الإخلال بالعشرةالمطلب السادس تسليم الزوجةالمطلب السابع السفر بالزوجةالمطلب الثامن الاستمتاعالمطلب التاسع الطهارة والنظافةالمطلب العاشر المبيتالمطلب الحادي عشر جمع الزوجاتالمطلب الثاني عشر الخروجالمطلب الثالث عشر عمل الزوجةالمطلب السابع عشر (*) القسمالمطلب الخامس عشر النشوزالمبحث الحادى والثلاثون الخلعالمطلب الأول معنى الخلعالمطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرةالمطلب الثالث أسباب الخلعالمطلب الرابع حكم الخلعالمطلب الخامس أطراف الخلعالمطلب السادس صيغ الخلعالمطلب السادس (*) عوض الخلعالمطلب الثامن العضل للاقتداءالمطلب التاسع تعليق الطلاق على عوضالمطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوضالمطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلعالمطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منهالمطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلعالمطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلعالمطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعةالمطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكمالمطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوقالمطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنهاالموضع الثاني الطلاقالمبحث الأول تعريف الطلاقالمطلب الأول الطلاق في اللغةالمطلب الثاني الطلاق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الطلاقالمطلب الأول الوجوبالمطلب الثاني الاستحبابالمطلب الثالث التحريمالمطلب الرابع كراهة الطلاقالمطلب الخامس إباحة الطلاقالمبحث الثالث من يصح منه الطلاقالمطلب الأول بيان من يقع منهالمطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاقالمبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاحالمطلب الأول النكاح الصحيحالمطلب الثاني النكاح الفاسدالمطلب الثالث النكاح الباطلالمبحث الخامس التوكيل في الطلاقالمطلب الأول حكم التوكيل في الطلاقالمطلب الثاني الصيغةالمطلب الثالث من يصح توكيلهالمطلب الرابع من لا يصح طلاقهالمطلب الخامس توكيل أكثر ما واحدالمطلب السادس تقييد الوكالةالمطلب السابع ما يملكه الوكيلالمبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعيالمطلب الأول الطلاق السنيالمطلب الثاني الطلاق البدعيالمطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعيالمبحث السابع صيغ الطلاقالمطلب الأول صبغ الطلاق الصريحةالمطلب الثاني كنايات الطلاقالمطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيرهالمبحث الثامن طلاق الهازلالمطلب الأول تعريف الهزلالمطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازلالمبحث التاسع الطلاق القلبيالمطلب الأول معنى الطلاق القلبيالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث العاشر الطلاق الشفويالمطلب الأول معنى الطلاق الشفويالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاقالمطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجينالمطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغتهالمبحث الثاني عشر تجزئية الطلاقالمطلب الأول تجزئة محل الطلاقالمطلب الثاني تجزئة الطلقاتالمبحث الثالث عشر تكرار الطلاقالمطلب الأول تكرار الطلاق المنجزالمطلب الثاني تكرار الطلاق المعلقالمبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الثاني وقوع الطلاق المضافالمبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاقالمطلب الأول تعريف الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاقالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناءالمطلب الخامس تقديم المستثنىالمطلب السادس الاستثناء من المستثنىالمطلب السابع الاستثناء القلبيالمبحث السادس عشر توقيت الطلاقالمطلب الأول الطلاق في الماضيالمطلب الثاني الطلاق في الحاضرالمطلب الثالث الطلاق في المستقبلالمبحث السابع عشر تعليق الطلاقالمطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيلالمطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبلالمطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرطالمبحث الثامن عشر التأويل في الحلفالمطلب الأول معنى التأويل في الحلفالمطلب الثاني مناسبته للطلاقالمطلب الثالث حكم التأويل في الحلفالمطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنثالمطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنثالمبحث التاسع عشر الشك في الطلاقالمطلب الأول معنى الشك في الطلاقالمطلب الثاني أنواع الشك في الطلاقالمطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليهاالمطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرهاالمطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضينالموضوع الثالث الرجعةالمبحث الأول معنى الرجعةالمطلب الأول معنى الرجعة في اللغةالمطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاحالمسألة الأولى: بيان المعنىالمسألة الثانية: الاشتقاقالمبحث الثاني معنى الرجعيةالمبحث الثالث حكم الرجعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروط الرجعةالمطلب الأول الفرقة بالطلاقالمطلب الثاني خلو الطلاق من العوضالمطلب الثالث الدخولالمطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاقالمطلب الخامس المراجعة في العدةالمطلب السادس رضا الزوجةالمطلب السابع الإشهاد على الرجعةالمبحث الخامس من تصح منه الرجعةالمطلب الأول بيان من تصح منه الرجعةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تحصل به الرجعةالمطلب الأول الرجعة بالقولالمطلب الثاني الرجعة بالكتابةالمطلب الثالث الرجعة بالوطءالمطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعليالمطلب الخامس الرجعة بالنيةالمبحث السابع أحكام الرجعيةالمطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعيةالمطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجاتالمبحث الثامن تعليق الرجعةالمطلب الأول معنى تعليق الرجعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم الرجعة المعلقةالمبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدةالمطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاقالمبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتهاالمطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولهاالمطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولهاالمبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعةالمطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدةالمطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعةالمبحث الثاني عشر أنواع البينونةالمطلب الأول البينونة الكبرىالمطلب الثاني البينونة الصغرىالمبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالهاالمطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمةالمطلب الثاني المراد بالنكاح المحللالمطلب الثالث نكاح الزوج الأولالموضوع الرابع الإيلاءالمبحث الأول معنى الإيلاءالمطلب الأول معنى الإيلاء اللغةالمطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الإيلاءالمطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديبالمطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديبالمبحث الثالث من يصح منه الإيلاءالمطلب الأول من يصح إيلاؤهالمطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤهالمطلب الثالث ما يصح الإيلاء منهاالمطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منهاالمبحث الرابع أسلوب الإيلاءالمطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيدالمطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهرالمطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهرالمطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولةالمطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيلالمطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرمالمطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجبالمطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباحالمطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجبالمطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضرراالمبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلفإذا كان الترك لعذرإذا كان ترك الوطء لغير عذرالمطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطءالمبحث الخامس صيغ الإيلاءالمطلب الأول ألفاظ الإيلاءالمطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولىالمبحث السادس مدة الإيلاءالمطلب الأول مقدار المدةالمطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاءالمطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدةالمطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدةالموضوع الخامس الظهارالمبحث الأول معنى الظهارالمطلب الأول معنى الظهار في اللغةالمطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الظهارالمطلب الأولى محل الحكمالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث من يصح منه الظهارالمطلب الأول ظهار الزوجالمطلب الثاني ظهار الزوجةالمبحث الرابع صيغ الظهارالمطلب الأوّل ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس تعليق الظهارالمطلب الأوّل تعجيل الظهارالمطلب الثاني تعليق الظهارالمطلب الثالث توقيت الظهارالمبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفيرالمطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيامالمطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعامالمبحث السابع كفارة الظهارالمطلب الأوّل ما تثبت الكفارة بهالمطلب الثاني وقت إخراج الكفارةالمطلب الثالث تكرر كفارة الظهارالمطلب الرابع سقوط الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب السادس النية في التكفيرالمبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفيرالمطلب الأول الحلالمطلب الثاني الدليلالموضوع السادس اللعانالمبحث الأول معنى اللعانالمطلب الأول معنى اللعان في اللغةالمطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاحالمبحث الثاني سبب اللعانالمطلب الأول السببالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث حكم اللعانالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع حكمة مشروعية اللعانالمبحث الخامس شروط اللعانالمطلب الأول كون اللعان بين زوجينالمطلب الثاني كون اللعان باللغة العربيةالمطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظاالمطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت بهالمطلب الخامس بدء الزوج باللعانالمطلب السادس تكرار الشهاداتالمطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآنالمبحث السادس صفة اللعاقالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني التزام الصفةالمبحث السابع الهدف من اللعانالمطلب الأول إسقاط الحدالمطلب الثاني نفي الولدالمبحث الثامن ما يترب على اللعانالمطلب الأول سقوط العقوبةالمطلب الثاني الفرقةالمطلب الثالث تأبيد التحريمالمطلب الرابع اتتفاء الولدالموضوع السابع ما يلحق به النسبالمبحث الأول المراد بالنسبالمطلب الأول بيان المراد بالنسبالمطلب الثاني جهات النسبالمبحث الثاني ما يلحق به النسبالمطلب الأول لحوق النسب بالفراشالمطلب الثاني لحوق النسب بالوطءالمطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاقالموضوع الثامن العددالمبحث الأول معنى العدةالمطلب الأول معنى العدة في اللغةالمطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العدةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث من تلزمها العدةالمطلب الأول المتوفى عنهاالمطلب الثاني الموطوءةالمطلب الثالث المخلو بهاالمطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوةالمطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرجالمطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوجالمبحث الرابع اشتراط النية للعدةالمطلب الأول نية العدةالمطلب الثاني حكم نية العدةالمطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدةالمبحث الخامس المعتداتالمطلب الأول الحاملالمطلب الثاني المتوفى عنهاالمطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياةالمطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحضالمطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضهاالمطلب السادس امرأة المفقودالمبحث السادس اجتماع العدتينالمطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحدالمطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلينالمبحث السابع الإحدادالمطلب الأول معنى الإحدادالمطلب الثاني حكم الإحدادالمطلب الثالث الحكمة من الإحدادالمطلب الرابع أنواع الإحدادالمطلب الخامس مدة الإحدادالمطلب السادس ما تجتنبه المحادةالمطلب السابع ما يباح للمحادةالمطلب الثامن لزوم المحدة للمنزلالمبحث الثامن الاستبراءالمطلب الأول معنى الاستبراءالمطلب الثاني حكم الاستبراءالمطلب الثالث ما يحصل به الاستبراءالمطلب الرابع من يشرع لها الاستبراءالمطلب الخامس حال مشروعية الاستبراءالمطلب السادس المطالب بالاستبراءالموضع التاسع الرضاعالمبحث الأول معنى الرضاعالمطلب الأول معنى الرضاع في اللغةالمطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرضاعالمطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعيةالمطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثرالمبحث الثالث الرضاع المؤثرالمطلب الأول اللبن المؤثرالمطلب الثاني من يتناوله التأثيرالمبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاحالمطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاحالمطلب الثاني من يؤثر رضاعهاالمطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاعالمطلب الرابع الرضاع المؤثرالمطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاحالمبحث الخامس ما يثبت به الرضاعالمطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرارالمطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينةالمبحث السادس الشك في الرضاعالمطلب الأول الشك في الرضاعالمطلب الثاني الشك في كمال الرضاعالمطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعةالموضوع العاشر النفقاتالمبحث الأول معنى النفقاتالمبحث الثاني نفقة الزوجاتالمطلب الأول حكم نفقة الزوجةالمطلب الثاني الواجبالمطلب الرابع (*) وقت الوجوبالمطلب الرابع نفقة المفارقةالمطلب الخامس ما يسقط النفقةالمطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوجالمطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقةالمطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاقالمطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداقالمبحث الثالث نفقة الأقاربالمطلب الأول حكم النفقةالمطلب الثاني المستحق للنفقةالمطلب الثالث شروط وجوب النفقةالمطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقةالمطلب الخامس مقدار النفقةالمطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقةالمبحث الرابع نفقة الماليكالمطلب الأول المراد بالماليكالمسألة الثالثة (*): معاملتهم:المطلب الثالث الإعفافالمطلب الرابع المخارجةالمبحث الخامس نفقة البهائمالمطلب الأول الإنفاقالمطلب الثانى الانتفاعالمبحث السادس الحضانةالمطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقاتالمطلب الثاني معنى الحضانةالمطلب الثالث حكم الحضانةالمطلب الرابع من تجب له الحضانةالمطلب الخامس ما على الحاضن للمحضونالمطلب السادس ترتيب الحاضنينالمطلب السابع شروط الحضانةالمطلب الثامن موانع الحضانةالمطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنينالمطلب العاشر زوال الحضانةالمطلب الحادي عشر استقلال المحضونالمطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحامالمطلب الثالث عشر حضانة الحاكمالمطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة
جارٍ التحميل