المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج

وفيه مسألتان هما: 1 - معنى التحمل.
2 - وجوب العدة به.
المسألة الأولى: معنى تحمل الماء: معنى تحمل المرأة لماء الرجل إدخالها لمنيه في فرجها.
المسألة الثانية: وجوب العدة بتعمل الماء: وفيها فرعان هما: 1 - إذا ظهر الحمل به.
2 - إذا لم يظهر الحمل به.
الفرع الأول: إذا ظهر الحمل به: وفيه أمران هما:1

1 - وجوب العدة.
2 - الدليل.
الأمر الأول: وجوب العدة: إذا ظهر الحمل بتحمل الماء وجبت العدة.
الأمر الثاني: الدليل: الدليل على وجوب العدة بتحمل الماء إذا ظهر الحمل به: قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 1. ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل حامل، والمتحملة حامل فتدخل في إطلاق الآية.
الفرع الثاني: إذا لم يظهر حمل: وفيه أمران هما: 1 - حكم العدة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم العدة: إذا لم يظهر حصل بتحمل الماء فلا عدة.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم وجوب العدة بتحمل الماء إذا لم يظهر حمل: أن سبب وجوب العدة الوطء ووسيلته وهي الخلوة وليس تحمل الماء من ذلك، فلا تجب به العدة بلا حمل.

جارٍ التحميل