وفيه مسألتان هما:
1 - معنى التحمل.
2 - وجوب العدة به.
المسألة الأولى: معنى تحمل الماء:
معنى تحمل المرأة لماء الرجل إدخالها لمنيه في فرجها.
المسألة الثانية: وجوب العدة بتعمل الماء:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا ظهر الحمل به.
2 - إذا لم يظهر الحمل به.
الفرع الأول: إذا ظهر الحمل به:
وفيه أمران هما:1
الجزء: 5 - الصفحة: 33
1 - وجوب العدة.
2 - الدليل.
الأمر الأول: وجوب العدة:
إذا ظهر الحمل بتحمل الماء وجبت العدة.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على وجوب العدة بتحمل الماء إذا ظهر الحمل به: قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 2.
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل حامل، والمتحملة حامل فتدخل في إطلاق الآية.
الفرع الثاني: إذا لم يظهر حمل:
وفيه أمران هما:
1 - حكم العدة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم العدة:
إذا لم يظهر حصل بتحمل الماء فلا عدة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب العدة بتحمل الماء إذا لم يظهر حمل: أن سبب وجوب العدة الوطء ووسيلته وهي الخلوة وليس تحمل الماء من ذلك، فلا تجب به العدة بلا حمل.
الجزء: 5 - الصفحة: 34