وفيه مسألتان هما:
1 - حالة سقوط العقوبة عن الرجل.
2 - حالة سقوط العقوبة عن المرأة.
المسألة الأولى: حالة سقوط العقوبة عن الرجل:
وفيها فرعان هما:
1 - السقوط.
2 - توقف السقوط على لعان المرأة.
الفرع الأول: السقوط:
وفيه أمران هما:
1 - السقوط.
2 - الدليل.
الأمر الأول: السقوط:
إذا تم لعان الرجل سقطت عنه العقوبة سواء كانت حدا أو تعزيرا.
الجزء: 4 - الصفحة: 313
الأمر الثاني: الدليل:
دليل سقوط العقوبة عن الرجل بلعانه ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ 1.
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت اللعان بدلا عن الشهادة والشهادة تسقط العاقوبة، فكذلك اللعان؛ لأن البدل له حكم المبدل.
2 - قوده - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية بعدما نزلت آية اللعان: (قد جعل الله لك فرجا ومخرجا) 2 بعد قوله: (البينة أو حد في ظهرك) 3.
ووجه الاستدلال به: أنه أسقط الحد باللعان وجعله فرجا ومخرجا من الحد.
الفرع الثاني: توقف سقوط العقوبة عن الرجل على لعان المرأة:
وفيه أمران هما:
1 - التوقف.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: التوقف:
سقوط العقوبة عن الرجل لا تتوقف على لعان المرأة، فإذا تم لعانه سقطت عنه العقوبة ولو لم تلاعن المرأة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم توقف سقوط العقوبة عن الرجل على لعان المرأة: أن اللعان كالشهود والشهود تسقط بهم العقوبة ولو لم تعترف المرأة أو تلاعن، فكذلك اللعان.
الجزء: 4 - الصفحة: 314
المسألة الثانية: سقوط العقوبة عن المرأة:
وفيها فرعان هما:
1 - السقوط.
2 - توقف السقوط على لعان الرجل.
الفرع لأول: السقوط:
وفيه أمران هما:
1 - السقوط.
2 - دليل السقوط.
الأمر الأول: السقوط:
إذا تم لعان المرأة سقطت عنها العقوبة.
الأمر الثاني: دليل السقوط:
دليل سقوط العقوبة عن المرأة باللعان ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ 4.
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت اللعان دارئا للعذاب وهو العقوبة، وهذا هو السقوط.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) 5.
ووجه الاستدلال به: أنه جعل سبب عدم عقوبة المرأة الأيمان وهي أيمان اللعان، وهذا صريح في أن العقوبة سقطت باللعان.
الجزء: 4 - الصفحة: 315
الفرع الثاني: توقف سقوط العقوبة عن المرأة على لعان الرجل:
وفيه أمران هما:
1 - التوقف.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: التوقف:
ساقوط الحد عن المرأة باللعان يتوقف على لعان الرجل، فلو لاعنت قبله لم تسقط عنها العقوبة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقف سقوط العقوبة عن المرأة على لعان الرجل: أن العقوبة تجب بلعانه فلا تسقط قبل الوجوب.