المطلب الأولى محل الحكم
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان محل الحكم.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان محل الحكم:
محل حكم الظهار هو الوطء دون سائر الاستمتاع، ما لم يكن وسيلة إلى الوطء.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه تخصيص محل الظهار بالوطء.
2 - توجيه منع الاستمتاع بما دون الفرج إذا كان وسيلة إلى الوطء.
الفرع الأول: توجيه تخصيص محل الظهار بالوطء:
وجه تخصيص محل الظهار بالوطء ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ 1.
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله خص المنع قبل التكفير بالتماس والراد به الوطء فلا يتعداه المنع إلى غيره.
الفرع الثاني: توجيه المنع من الاستمتاع بما دون الوطء إذا كان وسيلة إليه:
وجه ذلك: أن الوسيلة لها حكم الغاية، فإذا كان الاستمتاع بما دون الوطء وسيلة إلى الوطء منع لئلا يؤدي إليه.