المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ثم الحاكم.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: 1 - معنى الحضانة.
2 - ثبوت الحضانة للحاكم.
المسألة الأولى: معنى الحضانة: وفيها فرعان هما: 1 - بيان المعنى.
2 - التوجيه.

الفرع الأول: بيان المعنى: معنى حضانة الحاكم: أن يسند الحضانة إلى من يراه ويدفع هو مصاريفه.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه حمل حضانة الحاكم على ما ذكر: أن هذه هي مهمة الحاكم؛ لأنه ليس بإمكانه أن يتولى جميع مسؤولياته بنفسه، فتنحصر مهمته بإدارة الأعمال واسنادها إلى من يقوم بها، تحت إشرافه ورعايته.
المسألة الثانية: ثبوت الحضانة للحاكم: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - الثبوت.
2 - التوجيه.
3 - شرط الثبوت.
الفرع الأول: الثبوت: إذا لم يوجد غير الحاكم ممن تثبت لهم الحضانة تعينت عليه.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه تعين الحضانة على الحاكم إذا لم يوجد غيره ما يأتي: 1 - حديث: (السلطان ولي من لا ولي له) 1. ووجه الاستدلال به: أنه عام فتدخل فيه الحضانة.
2 - أن الحاكم هو الوالي العام للمواطنين فيلزمه تحقيق مصالحهم، ودفع الضرر عنهم، والحضانة من ذلك فيلزمه القيام بها إذا لم يوجد من يقوم بها.

الفرع الثالث: شرط تعين الحضانة على الحاكم: وفيه أمران هما: 1 - بيان الشرط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الشرط: شرط تعين الحضانة على الحاكم ألا يوجد أولى منه.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه اشتراط عدم الأولى من الحاكم لتعين الحضانة عليه: أن القريب ألصق بالمحضون وأحرص على مصلحته وحفظه مما يضره، وأفرغ له، وسيتولى حضانته بنفسه أما الحاكم فإنه سيسندها إلى غيره.

جارٍ التحميل