المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الأول تعريف النكاح في اللغة

وفيه مسألتان هما: 1 - التعريف.
2 - الاشتقاق.
المسألة الأولى: التعريف: وفيها فرعان هما: 1 - إطلاقات النكاح.
2 - ما يفرق به بينها.
الفرع الأول: إطلاقات لفظ النكاح: النكاح في اللغة يطلق على معنيين.
الأول: عقد النكاح، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ 1. الثاني: الوطء، ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ 2. الفرع الثاني: ما يفرق به بين إطلاقات لفظ النكاح: يفرق بين إطلاقات لفظ النكاح بما يضاف إليه، فإن أضيف إلى أجنبية كقولهم: نكح فلان بنت فلان حمل على العقد؛ لأنه لا يرد الوطء للأجنبية،

وإن أضيف إلى الزوجة، كقولهم: نكح فلان زوجته حمل على الوطء لأنه لا يرد العقد على الزوجة.
المسألة الثانية: الاشتقاق: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الاشتقاق.
2 - توجيه الاشتقاق.
الفرع الأول: بيان الاشتقاق: اشتقاق النكاح من الجمع والضم والتداخل، يقال: تناكحت الأشجار إذا اجتمعت وانضم بعضها إلى بعض وتداخلت.
الفرع الثاني: توجيه الاشتقاق: وجه اشتقاق النكاح من الاجتماع والانضمام: أن فيه اجتماعا وانضماما وتداخلا.

جارٍ التحميل