المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق
أهل الأثرالأرشيف العلمي

المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن طلقها قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه ...

الجزء: 2 - الصفحة: 105

وقال: وإن طلقها 1 قبل دخول لها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة، وإن افترقا قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب السمى.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: 1 - الطلاق بعد ما يقرر المهر.
2 - الطلاق قبل ما يقرر المهر.
المسألة الأولى: الطلاق بعدما يقرر المهر: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الفرع الأول: بيان الأثر: الطلاق بعدما يقرر المهر لا أثر له عليه.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه عدم تأثر الصداق بالطلاق بعد ما يقرره: أنه استقر في ملك الزوجة بما يقرره قبل الطلاق فلا يتأثر به.
الفرع الثالث: الدليل: دليل عدم تأثر الصداق بالطلاق بعدما يقرره ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ 2.

الجزء: 2 - الصفحة: 106

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول، ومفهوم هذا التقييد أن الطلاق بعده لا ينصفه.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لها الصداق بما استحللت من فرجها) 3. ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب وجوب المهر على استحلال الفرج، ومقتضى ذلك أنه إذا حصل الاستحلال للفرج استقر المهر فلا يتأثر بالطلاق بعده.
المسألة الثانية: الطلاق قبل ما يقرر الصداق: وفيها فرعان هما: 1 - الطلاق في النكاح الفاسد.
2 - الطلاق في النكاح الصحيح.
الفرع الأول: الطلاق في النكاح الفاسد: وفيه أمران هما: 1 - أثر الطلاق على الصداق.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: أثر الطلاق: الطلاق في النكاح الفاسد قبل ما يقرر الصداق يمنع وجوبه.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم وجوب الصداق بالنكاح الفاسد إذا حصل الطلاق قبل ما يقرر الصداق: أن مجرد العقد لا يرتب أثراً ولم يوجد ما يوجب المهر فلا يجب به شيء.
الفرع الثاني: الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق: وفيه أمران هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 107

1 - في حال التفويض.
2 - في غير التفويض.
الأمر الأول: الطلاق في حال التفويض 4: وفيه جانبان هما: 1 - أثر الطلاق على الصداق.
2 - ما يرتبه.
الجانب الأول: أثر الطلاق على الصداق: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر: طلاق المفوضة قبل ما يقرر الصداق يمنع وجوبه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم وجوب الصداق للمفوضة إذا طلقت قبل ما يقرره: أنه لم يسم لها مهر يرجع إليه ولم يحصل ما يوجبه حتى يفرض لها مهر المثل، فلا يجب لها مهر.
الجانب الثاني: ما يرتبه: وفيه جزءان هما: 1 - بيان ما يرتبه.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يرتبه: إذا طلقت المفوضة قبل ما يقرر المهر فلها المتعة وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

الجزء: 2 - الصفحة: 108

الجزء الثاني: التوجيه: وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
الأمر الثاني: أثر الطلاق في النكاح الصحيح قبل الدخول على الصداق في غير التفويض: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.
الكلام في هذا الأمر في ستة جوانب هي: 1 - بيان الأثر.
2 - محل الأثر.
3 - ما يدفعه من بيده الصداق للآخر.
4 - المراد بالدخول.
5 - المراد بالخلوة.
6 - مفتضى كلمة (فله نصفه حكما).
الجانب الأول: بيان الأثر: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - الدليل.
الجزء الأول: بيان الأثر: إذا حصل الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق في غير التفويض سقط نصفه، وملك الزوج الرجوع بنصفه.

الجزء: 2 - الصفحة: 109

الجزء الثاني: الدليل: الدليل على تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ 5. الجانب الثاني: محل الأثر: وفيه جزءان هما: 1 - بيان محل الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: محل الأثر: محل الأثر أصل الصداق حين العقد دون نمائه، سواء كان منفصلا أم متصلا.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه اختصاص التنصيف بأصل الصداق حين العقد دون نمائه بعده: أن الصداق بعد العقد ملك الزوجة فيكون النماء لها؛ لأنه فرع للأصل وتابع له.
الجانب الثالث: ما يدفعه من بيده الصداق للآخر 6: وفيه جزءان هما: 1 - إذا كان الصداق موجودا.
2 - إذا كان الصداق تالفا.
الجزء الأول: إذا كان الصداق موجودا: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كان الصداق قد نمى.
2 - إذا كان الصداق بحاله لم ينمو.

الجزء: 2 - الصفحة: 110

الجزئية الأولى: إذا كان الصداق قد نمى: وفيها فقرتان هما: 1 - إذا كان النماء منفصلا.
2 - إذا كان النماء متصلا.
الفقرة الأولى: إذا كان النماء منفصلا: وفيها شيئان هما: 1 - أمثلة النماء المنفصل.
2 - ما يدفع.
الشيء الأول: أمثلة النماء المنفصل: من أمثلة النماء المنفصل ما يأتي: 1 - الأجرة.
2 - الثمرة بعد التأبير ونحوه.
3 - الكسب.
الشيء الثاني: ما يدفع: وفيه نقطتان هما: 1 - ما يدفع إذا كان الصداق بيد الزوج.
2 - ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة.
النقطة الأولى: ما يدفع للزوجة إذا كان الصداق بيد الزوج: وفيها قطعتان هما: 1 - بيان ما يدفع.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان ما يدفع: إذا كان الصداق بيد الزوج كان عليه أن يدفع للزوجة نصف عين الصداق وكامل نمائه.

الجزء: 2 - الصفحة: 111

القطعة الثانية: التوجيه: وفيها شريحتان هما: 1 - توجيه دفع نصف الصداق.
2 - توجيه دفع كامل النماء.
الشريحة الأولى: توجيه دفع نصف عين الصداق: وجه ذلك ما تقدم في توجيه محل التنصيف.
الشريحة الثانية: توجيه دفع كامل النماء: وجه ذلك: أن الصداق قبل الفرقة ملك للزوجة فيكون نماؤه لها.
النقطة الثانية: ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة: وفيه قطعتان هما: 1 - بيان ما يدفع.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان ما يدفع: إذا كان الصداق بيد الزوجة كان الذي عليها أن تدفعه للزوج هو نصف عين الصداق دون نمائه.
القطعة الثانية: التوجيه: وفيها شريحتان هما: 1 - توجيه دفع نصف عين الصداق.
2 - توجيه عدم دفع نصف نمائه.
الشريحة الأولى: دفع نصف عين الصداق: وجه دفع عين الصداق ما تقدم في توجيه محل التنصيف.

الجزء: 2 - الصفحة: 112

الشريحة الثانية: توجيه عدم دفع نصف النماء: وجه عدم دفع نصف النماء للزوج أن الصداق قبل الفرقة ملك الزوجة فتختص بنمائه.
الفقرة الثانية: ما يدفع من الصداق إذا كان نماوه متصلا: وفيها شيئا هما: 1 - أمثلة النماء المتصل.
2 - ما يدفع.
الشيء الأول: أمثلة النماء المتصل: من أمثلة النماء المتصل ما يأتي: 1 - السمن.
2 - الكبر.
3 - تعلم الصنعة.
الشيء الثاني: ما يدفع: وفيه نقطتان هما: 1 - إذا تنازلت الزوجة عن النماء.
2 - إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء.
النقطة الأولى: إذا ننازلت الزوجة عن النماء: وفيها قطعتان هما: 1 - بيان ما يدفع.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان ما يدفع: إذا تنازلت الزوجة عن نماء الصداق المتصل كان التنصيف للصداق بنمائه.

الجزء: 2 - الصفحة: 113

القطعة الثانية: التوجيه: وجه تنصيف الصداق بنمائه المتصل إذا تنازلت الزوجة عنه: أنه محض حقها فإذا تنازلت عنه جاز كالتنازل عن أصله.
النقطة الثانية: إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء: وفيها قطعتان هما: 1 - بيان ما يدفع للزوجة إذا كان الصداق بيد الزوج.
2 - بيان ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة.
القطعة الأولى: بيان ما يدفع للزوجة إذا كان الصداق بيد الزوج: وفيها شريحتان هما: 1 - بيان ما يدفع.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان ما يدفع: إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء المتصل والصداق بيد الزوج خيرت الزوجة بين أحد شيئين: الأول: أخذ الصداق بنمائه على أن تدفع للزوج نصف قيمة عين الصداق دون نمائه.
الثاني: أن تترك الصداق للزوج وتأخذ قيمة نصف عينه مع قيمة كامل نمائه.
الشريحة الثانية: التوجيه: وفيه جملتان هما: 1 - توجيه التخيير.
2 - توجيه كون التخيير للزوجة.

الجزء: 2 - الصفحة: 114

الجملة الأولى: توجيه التخيير: وجه التخيير بين ما تقدم: أنه لا يمكن فصل النماء عن الأصل فيتعين التعويض.
الجملة الثانية: توجيه كون التخيير للزوجة: وجه كون التخيير للزوجة: أن النماء كان لملكها وملك الزوج طارئ عليه بالطلاق، ومالك الأصل أولى بالمراعاة من صاحب الملك الطارئ.
القطعة الثانية: ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة: وفيها شريحتان هما: 1 - بيان ما يدفع.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: ببان ما يدفع: إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء المتصل والصداق بيدها خيرت بين شيئين: الأول: أن تدفع الصداق بنمائه للزوج وتأخذ قيمة نصف عينه وقيمة كامل نمائه.
الثاني: أن تدفع للزوج قيمة نصف عين الصداق دون نمائه.
الشريحة الثانية: التوجيه: وجه التخيير بين ما ذكر ما تقدم فيما إذا كان الصداق بيد الزوج.
الجزئية الثانية: إذا كان الصداق باقيا بحاله لم ينمو: وفيها فقرتان هما: 1 - إذا كان ينقسم بالأجزاء.
2 - إذا كان لا ينقسم بالأجزاء.
الفقرة الأولى: إذا كان ينفسم بالأجزاء: وفيها شيئان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 115

1 - الأمثلة.
2 - ما يدفع.
الشيء الأول: الأمثلة: من أمثلة ما ينقسم بالأجزاء ما يأتي: 1 - المكيلات.
2 - الموزونات.
3 - المعدودات.
4 - المذروعات.
الشيء الثاني: ما يدفع: وفيه نقطتان هما: 1 - دفع نصف المعين.
2 - دفع نصف القيمة.
النقطة الأولى: دفع نصف العين: وفيها قطعتان هما: 1 - حكم الدفع.
2 - الإلزام به.
الفطعة الأولى: حكم الدفع: وفيها شريحتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان حكم الدفع: إذا كان الصداق باقيا بحاله وهو مما ينقسم بالأجزاء جاز دفع نصف عينه.
الشريحة الثانية: التوجيه.
وجه جواز دفع نصف الصداق المعين إذا كان باقيا بحاله وهو مما ينقسم الأجزاء: أنه الذي تم الاتفاق عليه في العقد فجاز دفع نصفه.
القطعة الثانية: الإلزام به: وفيها شريحتان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 116

1 - الإلزام.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: الإلزام: من دفع له نصف عين الصداق لزمه قبوله، سواء كان الزوج اْم الزوجة.
الشريحة الثانية: التوجيه: وجه الإلزام بقبول نصف عين الصداق إذا كان باقيا بحاله أنه الذي تم الاتفاق عليه في العقد فلا يجب غيره فيلزم قبوله.
النقطة الثانية: دنع نصف القيمة: وفيها قطعتان هما: 1 - حكم الدفع.
2 - اشتراط الرضا.
القطعة الأولى: حكم الدفع: وفيها شريحتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان الحكم: دفع قيمة نصف الصداق المعين من أحد الزوجين للآخر صحيح.
الشريحة الثانية: التوجيه: وجه جواز دفع قيمة نصف الصداق من أحد الزوجين للآخر: أن الحق لهما فإذا اتفقا عليه جاز لوجود المقتضى وعدم المانع.
القطعة الثانية: اشتراط التراضي: وفيها شريحتان هما: 1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 117

الشريحة الأولى: الاشتراط: دفع قيمة نصف الصداق المعين الذي ينقسم بالأجزاء من أحد الزوجين للآخر يشترط له التراضي.
الشريحة الثانية: التوجيه: وجه اشتراط التراضي لدفع قيمة نصف الصداق: أنه معاوضة والمعاوضة من شروطها التراضي.
الفقرة الثانية: إذا كان الصداق لا ينقسم بالأجزاء: وفيها شيئان هما: 1 - الأمثلة.
2 - ما يدفع.
الشيء الأول: الأمثلة: من أمثلة ما لا ينقسم بالأجزاء ما يأتي: 1 - المعدودات المختلفة.
2 - المذروعات المختلفة.
3 - الأرض مختلفة الأجزاء.
4 - العمارة مختلفة الأدوار.
الشيء الثاني: ما يدفع: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان ما يدفع.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان ما يدفع: إذا كان الصداق مما لا ينقسم بالأجزاء تعين دفع نصف قيمته.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه تعين قمة نصف الصداق إذا كان لا ينقسم بالأجزاء: أنه لا يتحقق العدل بتنصيف العين فيتعين تنصيف القيمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 118

الجزء الثاني: إذا كان الصداق تالفا: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كان الصداق مثليا.
2 - إذا كان الصداق قيميا.
الجزئية الأولى: إذا كان الصداق مثليا: وفيه فقرتان هما: 1 - بيان ما يدفع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يدفع: إذا كان الصداق التالف مثليا كان ما يدفع نصف مثله، أو قيمة نصف مثله.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه دفع نصف المثل.
2 - توجيه دفع قيمة نصف المثل.
الشيء الأول: توجيه دفع نصف المثل: وجه دفع نصف المثل إذا كان الصداق التالف مثليا: أن المثل أقرب إلى المعوض عنه من غيره فيكون دفعه أقرب إلى العدل من دفع غيره.
الشيء الثاني: توجيه دفع قيمة نصف المثل: وفيه نقطتان هما: 1 - حالة دفع القيمة.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: حالة دفع القيمة: تدفع قيمة نصف المثل في حالتين.

الجزء: 2 - الصفحة: 119

الحالة الأولى: إذا عدم المثل.
الحالة الثانية: إذا حصل الاتفاق عليها.
النقطة الثانية: التوجيه: وفيها قطعتان هما: 1 - توجيه الدفع إذا عدم المثل.
2 - توجيه الدفع في حال الاتفاق.
القطعة الأول: توجيه الدفع حالة عدم المثل: وجه دفع القيمة إذا عدم المثل: أنه تعذر دفع نصف المثل فتعينت القيمة؛ لأنها الوسيلة إذا إلى إيصال الحق إلى مستحقه.
القطعة الثانية: توجيه دفع القيمة حال الاتفاق: وجه جواز دفع قيمة نصف المثل حال الاتفاق: أن الحق للزوجين وحدهما فإذا تراضيا على القيمة جاز دفعها لعدم المانع.
الجزئية الثانية: ما يدفع إذا كان الصداق قيميا: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان ما يدفع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما بدفع: إذا كان الصداق التالف قيميا تعين دفع قيمته.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه تعين دفع قيمة نصف القيمي: أن دفع نصف القيمي متعذر فتتعين القيمة؛ لأنها الوسيلة إذن إلى إيصال الحق إلى مستحقه.

الجزء: 2 - الصفحة: 120

الجانب الرابع: المراد بالدخول: وفيه جزءان هما: 1 - بيان المراد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المراد بالدخول: المراد بالدخول المقرر للمهر الوطء سواء كان بخلوة أم بغيرها.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه حمل الدخول على الوطء ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ 7. 2 - قوله تعالى في الظهار: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ 8. 3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لها المهر بما استحللت من فرجها) 9. الجانب الخامس: المراد بالخلوة: وفيه جزءان هما: 1 - بيان المراد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المراد: المراد بالخلوة.
انفراد الزوجين عن حضور من يدرك ما يحصل بينهما.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه تأثير الخلوة في منع تنصيف الصداق ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 121

1 - أنها وسيلة إلى الوطء فتأخذ حكمه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
2 - عمل الصحابة - رضي الله عنهم - في إيجاب الصداق بها.
الجانب السادس: معنى قول المؤلف: فله نصفه حكما: وفيه جزءان هما: 1 - بيان المعنى.
2 - ما يترتب.
الجزء الأول: بيان المعنى: معنى ذلك: أن نصف الصداق يدخل في ملك الزوج بالطلاق قبل الدخول بحكم الشرع دخولا جبريا شاء أو أبى، كالإرث.
الجزء الثاني: ما يترتب: يترتب على ملك الزواج لنصف الصداق بالطلاق ما يترتب على الإرث ومن ذلك ما يأتي: 1 - جواز التصرف.
2 - الزكاة.
3 - الضمان.
4 - ملك النماء.

فصول الكتاب · 621 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»
المقدمةالموضوع الأول النكاحالمبحث الأول تعريف النكاحالمطلب الأول تعريف النكاح في اللغةالمطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاحالمبحث الثاني محل عقد النكاحالمطلب الأول بيانه محل العقدالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم النكاحالمطلب الأولى حكم النكاحالمطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادةالمبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاحالمبحث الرابع إعلان النكاحالمطلب الأول الإعلانالمطلب الثاني عدم إعلان النكاحالمبحث الخامس تعدد الزوجاتالمطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيفالمطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيفالمبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجةالمطلب الأول بيان الصفاتالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه اعتبار الدينالمسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمالالمسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجةالمسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجةالمسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبيةالمسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراالمسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولوداالفرع الأول: معرفة الولود.الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولودالمسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أمالفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أمالفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أمالأمر الأول: التوجيهالأمر الثاني: مناقشة التوجيهالجانب الأول: مناقشة التوجيه الأولالجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثانيالمسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقلالمبحث السابع النظر إلى المخطوبةالمطلب الأول حكم النظرالمسألة الأولى: بيان الحكمالمسألة الثانية: الدليلالمسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبةالمطلب الثاني ما ينظر إليهالفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثالث: الدليلالمطلب الثالث تكرار النظرالمسألة الأولى: حكم التكرارالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظرالمسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظرالمطلب الخامس من يكون منه النظرالمسألة الأولى: بيان من يكون منه النظرالفرع الأول: بيان من يكون منه النظرالفرع الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: الأولى بالنظرالفرع الأول: بيان الأولىالمطلب السادس وسيلة التمكن من النظرالمطلب السابع شرط جواز النظرالمسألة الأولى: بيان الشروطالمسألة الثانية: التوجيهالفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبةالفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوةالمبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأةالمطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمينالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: بيان المراد بالمحارمالفرع الأول: بيان المرادالفرع الثاني: الأمثلةالمسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالفرع الأول: بيان ما يحلالأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارمالأمر الثاني: الأمثلةالفرع الثاني: الدليلالفرع الثالث: التوجيهالفرع الرابع: شرط إباحة النظرالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوةالأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنةالمطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبياتالمسألة الأولى: ما يحل نظرهالفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادةالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربةالأمر الأول: ضابط غير أولي الإربةالأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربةالأمر الثالث: ما يحل لهم نظرهالأمر الرابع: التوجيهالفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالجالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: شروط النظرالفرع الأول: الشروط المشتركةالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه عدم الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعاملالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيبالأمر الأول: بيان الشروطالمبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجلالمطلب الأول بيان ما يحلالمطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيدالمسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاجالفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاجالفرع الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشرطالأمر الأول: بيان الشرطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجالالمسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاجالفرع الأول: الخلافالفرع الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه القول الأولالأمر الثاني: توجيه القول الثانيالفرع الثالث: الترجيحالأمر الأول: بيان الراجحالأمر الثاني: توجيه الترجيحالأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوحالجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديثالجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصرالجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجالالفرع الرابع: الشروطالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه أمن الفتنةالمبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجلالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه القول الأولالمسألة الثانية: توجيه القول الثانيالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأةالمطلب الأول بيانه ما يحلالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأةالمطلب الأول معنى الخلوةالمطلب الثاني أمثلة الخلوةالمطلب الثالث الخلوة بالمرأةالمبحث الثالث عشر خطبة المعتدةالمطلب الأول معنى العدةالمطلب الثاني معنى المعتدةالمطلب الثالث أقسام المعتداتالمطلب الرابع خطبة المعتدةالمبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبةالمطلب الأول معنى الخطبة على الخطبةالمطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبةالمبحث الخامس عشر وقت العقلالمطلب الأول وقت الاستحبابالمطلب الثاني وقت الجوازالمبحث السادس عشر: خطبة العقدالمطلب الأول بيان الخطبةالمطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعودالمطلب الثالث اسم هذه الخطبةالمطلب الرابع دليل مشروعيتهاالمطلب الخامس توجيه مشروعيتهاالمطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاحالمبحث السابع عشر التبريك للمتزوجالمطلب الأول: بيان ما يقالالمطلب الثاني: الدليل على ما يقالالمبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليهالمطلب الأول بيانا ما يقالالمطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجتهالمبحث التاسع عشر أركان النكاحالمطلب الأول معنى الركنالمطلب الثاني أركان النكاحالمبحث العشرون صيغ النكاحالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني ما يشترط في الصيغةالمبحث الحادي والعشرين نكاح الهازلالمطلب الأول معنى الهزلالمطلب الثاني حكم نكاح الهازلالمبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئةالمطلب الأول معنى التلجئةالمطلب الثاني معنى نكاح التلجئةالمطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئةالمبحث الثالث والعشرون شروط النكاحالمطلب الأول تعيين الزوجينالمطلب الثاني رضا الزوجينالمطلب الثالث الوليالمطلب الرابع: الشهادةالمطلب الخامس الكفاءةالمبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاحالمطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبداالمطلب الثاني المحرمات إلى أمدالمبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاحالمطلب الأول المراد بالشروط في النكاحالمطلب الثاني محل الشروط في النكاحالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاحالمطلب الرابع أقسام الشروط في النكاحالمبحث السادس والعشرون العيوب في النكاحالمطلب الأول ما لا يفوت به الغرضالمطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرضالمبحث السابع والعشرون نكاح الكفارالمطلب الأول المراد بالكفارالمطلب الثاني عقودهمالمطلب الثالث أحكام نكاح الكفارالمطلب الرابع الصداقالمطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاحالمبحث الثامن والعشرون الصداقالمطلب الأول تعريف الصداقالمطلب الثاني أسماء الصداقالمطلب الثالث حكم الصداقالمطلب الرابع مقدار الصداقالمطلب الخامس تسمية الصداق في العقدالمطلب السادس ما يصح مهراالمطلب السابع ما يجب به الصداقالمطلب الثامن ما يستقر به الصداقالمطلب التاسع ما يملك به الصداقالمطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداقالمطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداقالمطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمىالمطلب الثالث عشر تأجيل الصداقالمطلب الرابع عشر عيب الصداقالمطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجةالمطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغيرالمطلب السابع عشر نماء الصداقالمطلب الثامن عشر ضمان الصداقالمطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضهالمطلب العشرون زكاة الصداقالمطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداقالمطلب الثاني والعشرون تفويض الصداقالمطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداقالمطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداقالمطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوجالمبحث التاسع والعشرون وليمة العرسالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني حكم الوليمةالمطلب الثالث الإجابة إلى الوليمةالمطلب الرابع الاستئذان للدخولالمطلب الخامس الأكلالمطلب السادس النثارالمبحث الثلاثون عشرة النساءالمطلب الأول معنى العشرةالمطلب الثاني المراد بالنساءالمطلب الثالث من تطلب منه العشرةالمطلب الرابع حكم العشرةالمطلب الخامس الإخلال بالعشرةالمطلب السادس تسليم الزوجةالمطلب السابع السفر بالزوجةالمطلب الثامن الاستمتاعالمطلب التاسع الطهارة والنظافةالمطلب العاشر المبيتالمطلب الحادي عشر جمع الزوجاتالمطلب الثاني عشر الخروجالمطلب الثالث عشر عمل الزوجةالمطلب السابع عشر (*) القسمالمطلب الخامس عشر النشوزالمبحث الحادى والثلاثون الخلعالمطلب الأول معنى الخلعالمطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرةالمطلب الثالث أسباب الخلعالمطلب الرابع حكم الخلعالمطلب الخامس أطراف الخلعالمطلب السادس صيغ الخلعالمطلب السادس (*) عوض الخلعالمطلب الثامن العضل للاقتداءالمطلب التاسع تعليق الطلاق على عوضالمطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوضالمطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلعالمطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منهالمطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلعالمطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلعالمطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعةالمطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكمالمطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوقالمطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنهاالموضع الثاني الطلاقالمبحث الأول تعريف الطلاقالمطلب الأول الطلاق في اللغةالمطلب الثاني الطلاق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الطلاقالمطلب الأول الوجوبالمطلب الثاني الاستحبابالمطلب الثالث التحريمالمطلب الرابع كراهة الطلاقالمطلب الخامس إباحة الطلاقالمبحث الثالث من يصح منه الطلاقالمطلب الأول بيان من يقع منهالمطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاقالمبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاحالمطلب الأول النكاح الصحيحالمطلب الثاني النكاح الفاسدالمطلب الثالث النكاح الباطلالمبحث الخامس التوكيل في الطلاقالمطلب الأول حكم التوكيل في الطلاقالمطلب الثاني الصيغةالمطلب الثالث من يصح توكيلهالمطلب الرابع من لا يصح طلاقهالمطلب الخامس توكيل أكثر ما واحدالمطلب السادس تقييد الوكالةالمطلب السابع ما يملكه الوكيلالمبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعيالمطلب الأول الطلاق السنيالمطلب الثاني الطلاق البدعيالمطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعيالمبحث السابع صيغ الطلاقالمطلب الأول صبغ الطلاق الصريحةالمطلب الثاني كنايات الطلاقالمطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيرهالمبحث الثامن طلاق الهازلالمطلب الأول تعريف الهزلالمطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازلالمبحث التاسع الطلاق القلبيالمطلب الأول معنى الطلاق القلبيالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث العاشر الطلاق الشفويالمطلب الأول معنى الطلاق الشفويالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاقالمطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجينالمطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغتهالمبحث الثاني عشر تجزئية الطلاقالمطلب الأول تجزئة محل الطلاقالمطلب الثاني تجزئة الطلقاتالمبحث الثالث عشر تكرار الطلاقالمطلب الأول تكرار الطلاق المنجزالمطلب الثاني تكرار الطلاق المعلقالمبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الثاني وقوع الطلاق المضافالمبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاقالمطلب الأول تعريف الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاقالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناءالمطلب الخامس تقديم المستثنىالمطلب السادس الاستثناء من المستثنىالمطلب السابع الاستثناء القلبيالمبحث السادس عشر توقيت الطلاقالمطلب الأول الطلاق في الماضيالمطلب الثاني الطلاق في الحاضرالمطلب الثالث الطلاق في المستقبلالمبحث السابع عشر تعليق الطلاقالمطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيلالمطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبلالمطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرطالمبحث الثامن عشر التأويل في الحلفالمطلب الأول معنى التأويل في الحلفالمطلب الثاني مناسبته للطلاقالمطلب الثالث حكم التأويل في الحلفالمطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنثالمطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنثالمبحث التاسع عشر الشك في الطلاقالمطلب الأول معنى الشك في الطلاقالمطلب الثاني أنواع الشك في الطلاقالمطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليهاالمطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرهاالمطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضينالموضوع الثالث الرجعةالمبحث الأول معنى الرجعةالمطلب الأول معنى الرجعة في اللغةالمطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاحالمسألة الأولى: بيان المعنىالمسألة الثانية: الاشتقاقالمبحث الثاني معنى الرجعيةالمبحث الثالث حكم الرجعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروط الرجعةالمطلب الأول الفرقة بالطلاقالمطلب الثاني خلو الطلاق من العوضالمطلب الثالث الدخولالمطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاقالمطلب الخامس المراجعة في العدةالمطلب السادس رضا الزوجةالمطلب السابع الإشهاد على الرجعةالمبحث الخامس من تصح منه الرجعةالمطلب الأول بيان من تصح منه الرجعةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تحصل به الرجعةالمطلب الأول الرجعة بالقولالمطلب الثاني الرجعة بالكتابةالمطلب الثالث الرجعة بالوطءالمطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعليالمطلب الخامس الرجعة بالنيةالمبحث السابع أحكام الرجعيةالمطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعيةالمطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجاتالمبحث الثامن تعليق الرجعةالمطلب الأول معنى تعليق الرجعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم الرجعة المعلقةالمبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدةالمطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاقالمبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتهاالمطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولهاالمطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولهاالمبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعةالمطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدةالمطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعةالمبحث الثاني عشر أنواع البينونةالمطلب الأول البينونة الكبرىالمطلب الثاني البينونة الصغرىالمبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالهاالمطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمةالمطلب الثاني المراد بالنكاح المحللالمطلب الثالث نكاح الزوج الأولالموضوع الرابع الإيلاءالمبحث الأول معنى الإيلاءالمطلب الأول معنى الإيلاء اللغةالمطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الإيلاءالمطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديبالمطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديبالمبحث الثالث من يصح منه الإيلاءالمطلب الأول من يصح إيلاؤهالمطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤهالمطلب الثالث ما يصح الإيلاء منهاالمطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منهاالمبحث الرابع أسلوب الإيلاءالمطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيدالمطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهرالمطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهرالمطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولةالمطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيلالمطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرمالمطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجبالمطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباحالمطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجبالمطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضرراالمبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلفإذا كان الترك لعذرإذا كان ترك الوطء لغير عذرالمطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطءالمبحث الخامس صيغ الإيلاءالمطلب الأول ألفاظ الإيلاءالمطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولىالمبحث السادس مدة الإيلاءالمطلب الأول مقدار المدةالمطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاءالمطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدةالمطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدةالموضوع الخامس الظهارالمبحث الأول معنى الظهارالمطلب الأول معنى الظهار في اللغةالمطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الظهارالمطلب الأولى محل الحكمالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث من يصح منه الظهارالمطلب الأول ظهار الزوجالمطلب الثاني ظهار الزوجةالمبحث الرابع صيغ الظهارالمطلب الأوّل ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس تعليق الظهارالمطلب الأوّل تعجيل الظهارالمطلب الثاني تعليق الظهارالمطلب الثالث توقيت الظهارالمبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفيرالمطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيامالمطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعامالمبحث السابع كفارة الظهارالمطلب الأوّل ما تثبت الكفارة بهالمطلب الثاني وقت إخراج الكفارةالمطلب الثالث تكرر كفارة الظهارالمطلب الرابع سقوط الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب السادس النية في التكفيرالمبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفيرالمطلب الأول الحلالمطلب الثاني الدليلالموضوع السادس اللعانالمبحث الأول معنى اللعانالمطلب الأول معنى اللعان في اللغةالمطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاحالمبحث الثاني سبب اللعانالمطلب الأول السببالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث حكم اللعانالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع حكمة مشروعية اللعانالمبحث الخامس شروط اللعانالمطلب الأول كون اللعان بين زوجينالمطلب الثاني كون اللعان باللغة العربيةالمطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظاالمطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت بهالمطلب الخامس بدء الزوج باللعانالمطلب السادس تكرار الشهاداتالمطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآنالمبحث السادس صفة اللعاقالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني التزام الصفةالمبحث السابع الهدف من اللعانالمطلب الأول إسقاط الحدالمطلب الثاني نفي الولدالمبحث الثامن ما يترب على اللعانالمطلب الأول سقوط العقوبةالمطلب الثاني الفرقةالمطلب الثالث تأبيد التحريمالمطلب الرابع اتتفاء الولدالموضوع السابع ما يلحق به النسبالمبحث الأول المراد بالنسبالمطلب الأول بيان المراد بالنسبالمطلب الثاني جهات النسبالمبحث الثاني ما يلحق به النسبالمطلب الأول لحوق النسب بالفراشالمطلب الثاني لحوق النسب بالوطءالمطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاقالموضوع الثامن العددالمبحث الأول معنى العدةالمطلب الأول معنى العدة في اللغةالمطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العدةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث من تلزمها العدةالمطلب الأول المتوفى عنهاالمطلب الثاني الموطوءةالمطلب الثالث المخلو بهاالمطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوةالمطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرجالمطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوجالمبحث الرابع اشتراط النية للعدةالمطلب الأول نية العدةالمطلب الثاني حكم نية العدةالمطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدةالمبحث الخامس المعتداتالمطلب الأول الحاملالمطلب الثاني المتوفى عنهاالمطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياةالمطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحضالمطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضهاالمطلب السادس امرأة المفقودالمبحث السادس اجتماع العدتينالمطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحدالمطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلينالمبحث السابع الإحدادالمطلب الأول معنى الإحدادالمطلب الثاني حكم الإحدادالمطلب الثالث الحكمة من الإحدادالمطلب الرابع أنواع الإحدادالمطلب الخامس مدة الإحدادالمطلب السادس ما تجتنبه المحادةالمطلب السابع ما يباح للمحادةالمطلب الثامن لزوم المحدة للمنزلالمبحث الثامن الاستبراءالمطلب الأول معنى الاستبراءالمطلب الثاني حكم الاستبراءالمطلب الثالث ما يحصل به الاستبراءالمطلب الرابع من يشرع لها الاستبراءالمطلب الخامس حال مشروعية الاستبراءالمطلب السادس المطالب بالاستبراءالموضع التاسع الرضاعالمبحث الأول معنى الرضاعالمطلب الأول معنى الرضاع في اللغةالمطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرضاعالمطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعيةالمطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثرالمبحث الثالث الرضاع المؤثرالمطلب الأول اللبن المؤثرالمطلب الثاني من يتناوله التأثيرالمبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاحالمطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاحالمطلب الثاني من يؤثر رضاعهاالمطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاعالمطلب الرابع الرضاع المؤثرالمطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاحالمبحث الخامس ما يثبت به الرضاعالمطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرارالمطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينةالمبحث السادس الشك في الرضاعالمطلب الأول الشك في الرضاعالمطلب الثاني الشك في كمال الرضاعالمطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعةالموضوع العاشر النفقاتالمبحث الأول معنى النفقاتالمبحث الثاني نفقة الزوجاتالمطلب الأول حكم نفقة الزوجةالمطلب الثاني الواجبالمطلب الرابع (*) وقت الوجوبالمطلب الرابع نفقة المفارقةالمطلب الخامس ما يسقط النفقةالمطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوجالمطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقةالمطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاقالمطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداقالمبحث الثالث نفقة الأقاربالمطلب الأول حكم النفقةالمطلب الثاني المستحق للنفقةالمطلب الثالث شروط وجوب النفقةالمطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقةالمطلب الخامس مقدار النفقةالمطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقةالمبحث الرابع نفقة الماليكالمطلب الأول المراد بالماليكالمسألة الثالثة (*): معاملتهم:المطلب الثالث الإعفافالمطلب الرابع المخارجةالمبحث الخامس نفقة البهائمالمطلب الأول الإنفاقالمطلب الثانى الانتفاعالمبحث السادس الحضانةالمطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقاتالمطلب الثاني معنى الحضانةالمطلب الثالث حكم الحضانةالمطلب الرابع من تجب له الحضانةالمطلب الخامس ما على الحاضن للمحضونالمطلب السادس ترتيب الحاضنينالمطلب السابع شروط الحضانةالمطلب الثامن موانع الحضانةالمطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنينالمطلب العاشر زوال الحضانةالمطلب الحادي عشر استقلال المحضونالمطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحامالمطلب الثالث عشر حضانة الحاكمالمطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة
جارٍ التحميل