وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان بحق.
2 - إذا كان بغير حق.
المسألة الأولى: إذا كان التأويل في الحلف بحق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - ضابطه.
2 - مثاله.
3 - حكمه.
الفرع الأول: ضابط التأويل بحق:
التأويل بحق: هو ما كان لتحقيق مصلحة أو دفع مضرة.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
1 - مثال التأويل لتحقيق مصلحة.
2 - مثال التأويل لدفع المضرة.
الأمر الأول: مثال التأويل لتحقيق المصلحة:
من أمثلة التأويل لتحقيق المصلحة: أن يكون بين اثنين خصومة، فيقول من يريد الإصلاح بينهما لكل واحد منهما والله ما قال فلان فيك شيء يريد الذي قال فيك شيء.
الأمر الثاني: مثال التأويل لدفع المضرة:
من أمثلة التأويل لدفع المضرة: أن يريد ظالم أخذ وديعة عند شخص فيحلف ما عندي وديعة يريد الذي عند وديعة.
الجزء: 3 - الصفحة: 433
الفرع الثالث: الحكم:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان التأويل في الحلف بحق كان جائزًا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز التأويل في الحلف إذا كان بحق ما يأتي:
1 - ما ورد أن رجلًا أخذ ظلمًا فحلف أحد أصحابه أنه أخوه فترك وأقره الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقال المسلم أخو المسلم 1.
2 - حديث: (إن في المعاريض مندوحة عن الكذب).
المسألة الثانية: إذا كان التأويل بغير حق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - ضابطه.
2 - مثاله.
3 - حكمه.
الفرع الأول: ضابط التأويل في الحلف بغير حق:
التأويل في الحلف بغير حق ما كان لإبطال حق أو إحقاق باطل.
الفرع الثاني: المثال:
وفيه أمران هما:
1 - مثال ما كان لإبطال حق.
2 - مثال ما كان لإحقاق باطل.
الجزء: 3 - الصفحة: 434
الأمر الأول: مثال ما كان لإبطال حق:
من أمثلة ذلك أن ينكر الدين المديونية ويحلف ما عندي للمدعي شيء يريد: الذي عندي للمدعي شيء، ويتأول (ما) بمعنى الذي.
الأمر الثاني: مثال ما كان لإحقاق باطل:
من أمثلة ذلك: أن يدعي لقطة وهو كاذب، ويحلف أن هذا حقي، ويشير إلى غيرها، ففي هذا التأويل إحقاق باطل وهو ملكية اللقطة كذبًا وزورًا.
الفرع الثالث: الحكم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان التأويل في الحلف بغير حق كان حرامًا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم التأويل في الحلف بغير حق: أنه إبطال لحق أو إحقاق باطل وذلك لا يجوز.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على تحريم التأويل في الحلف بغير حق، حديث: (يمينك على ما يصدقك به صاحبك) 2.
الجزء: 3 - الصفحة: 435