المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»إذا كان الترك لعذر

. 2 - إذا كان الترك لغير عذر.

المطلب الأول إذا كان الترك لعذر وفيه مسألتان هما: 1 - أمثلة العذر.
2 - حكم الترك.
المسألة الأولى: أمثلة العذر: من أمثلة ترك الوطء للعذر ما يأتي: 1 - النشوز.
2 - الغيبة البعيدة.
3 - المرض المرجو برؤه.
4 - الحبس.
المسألة الثانية: حكم الترك: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: إذا كان ترك الوطء من غير يمين لعذر كان جائزا.
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [المطلب]

الفرع الثاني: التوجيه: وجه جواز ترك الجماع من غير يمين للعذر قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (1). ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت التكليف بما ليس في الوسع والمعذور بترك الوطء ليس في وسعه الوطء فلا يطالب به.

المطلب الثاني

جارٍ التحميل