المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - المثال.
2 - تكييف الدعوى.
3 - قبول الدعوى.
المسألة الأولى: المثال:
مثال بدء الزوجة بانقضاء العدة كما ذكر المؤلف: أن تقول انقضت عدتي.
فيقول: كنت قد راجعتك.
المسألة الثانية: تكييف الدعوى:
حقيقة هذه الدعوى دعوى الزوج المراجعة في العدة وإنكار الزوجة لها.
المسألة الثالثة: قبول الدعوى:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا أقام الزوج بينة.
2 - إذا لم يقم الزوج بينة.
الجزء: 4 - الصفحة: 61
الفرع الأول: إذا أقام الزوج بينة:
وفيه أمران هما:
1 - من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يقبل قونه:
إذا أقام الزوج بينة على أنه قد راجع في العدة فالقول قوله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الزوج إذا أقام بينة على أنه راجع في العدة حديث: (البينة على المدعى واليمين على من أنكر) (1).
الفرع الثاني: إذا لم يقم الزوجة بينة:
وفيه أمران هما:
1 - من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا لم يقم الزوج بينة على أنه قد راجع في العدة فالقول قول الزوجة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الزوجة إذا لم يقم الزوج بينة: أن الأصل عدم الرجعة فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة للحديث السابق.