المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثانى الانتفاع

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي: 1 - حكم الانتفاع.
2 - أمثلته.
3 - حده.
المسألة الأولى: حكم الانتفاع: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الفرع الأول: بيان الحكم: الانتفاع بالبهائم بما لا تعجز عنه أو يضرها جائز.
الفرع الثاني: الدليل: الدليل على جواز الانتفاع بالبهائم ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ 1.

2 - قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ 1. المسألة الثانية: الأمثلة: من أمثلة الانتفاع بالبهائم ما يأتي: 1 - اللحوم.
2 - الألبان.
3 - الجلود.
4 - الأصواف والأوبار والأشعار.
5 - الركوب.
6 - حمل الأثقال.
7 - الحرث.
المسألة الثالثة: حد الانتفاع: وفيها فرعان هما: 1 - ضابط الحد.
2 - الأمثلة.
الفرع الأول: ضابط الحد: حد الانتفاع: ما لا يضر بالحيوان، أو يضر بأولادها، ولا يشق عليها.
الفرع الثاني: الأمثلة: وفيها أمران هما: 1 - أمثلة ما يضر.
2 - أمثلة ما لا يضر.
الأمر الأول: أمثلة ما يضر: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة ما يضر بالحيوانات نفسها.
2 - أمثلة ما يضر بأولاد الحيوانات.

الجانب الأول: أمثلة ما يضر بالحيوانات نفسها: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن يحمل عليها ما يشق عليها.
2 - أن يواصل العمل عليها من غير راحة.
3 - أن يستخدمها فيما لم تجر العادة باستخدامها فيه.
كالحمل على الغنم أو جر العربات بها، أو حرث الأرض بها.
الجانب الثاني: أمثلة ما يضر أولاد الحيوانات: من أمثلة ذلك: أن يستأثر بلبن أمهاتها دونها أو لا يترك لها منه ما يكفيها.
الأمر الثالث: أمثلة ما لا يضر: من أمثلة الانتفاع بالحيوان بما لا يضر ما يأتي: 1 - الحمل عليه بما لا يشق عليه.
2 - السير عليه مدة لا تشق عليه.
3 - الحلب من لبنه ما لا يضر بولده.

جارٍ التحميل