قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - حكم الانتفاع.
2 - أمثلته.
3 - حده.
المسألة الأولى: حكم الانتفاع:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الانتفاع بالبهائم بما لا تعجز عنه أو يضرها جائز.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على جواز الانتفاع بالبهائم ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ 1.
الجزء: 5 - الصفحة: 400
2 - قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ 2.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الانتفاع بالبهائم ما يأتي:
1 - اللحوم.
2 - الألبان.
3 - الجلود.
4 - الأصواف والأوبار والأشعار.
5 - الركوب.
6 - حمل الأثقال.
7 - الحرث.
المسألة الثالثة: حد الانتفاع:
وفيها فرعان هما:
1 - ضابط الحد.
2 - الأمثلة.
الفرع الأول: ضابط الحد:
حد الانتفاع: ما لا يضر بالحيوان، أو يضر بأولادها، ولا يشق عليها.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيها أمران هما:
1 - أمثلة ما يضر.
2 - أمثلة ما لا يضر.
الأمر الأول: أمثلة ما يضر:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة ما يضر بالحيوانات نفسها.
2 - أمثلة ما يضر بأولاد الحيوانات.
الجزء: 5 - الصفحة: 401
الجانب الأول: أمثلة ما يضر بالحيوانات نفسها:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يحمل عليها ما يشق عليها.
2 - أن يواصل العمل عليها من غير راحة.
3 - أن يستخدمها فيما لم تجر العادة باستخدامها فيه.
كالحمل على الغنم أو جر العربات بها، أو حرث الأرض بها.
الجانب الثاني: أمثلة ما يضر أولاد الحيوانات:
من أمثلة ذلك: أن يستأثر بلبن أمهاتها دونها أو لا يترك لها منه ما يكفيها.
الأمر الثالث: أمثلة ما لا يضر:
من أمثلة الانتفاع بالحيوان بما لا يضر ما يأتي:
1 - الحمل عليه بما لا يشق عليه.
2 - السير عليه مدة لا تشق عليه.
3 - الحلب من لبنه ما لا يضر بولده.
الجزء: 5 - الصفحة: 402