وفيه ست وعشرون مسألة هي:
1 - معنى التعليق بالشرط.
2 - حكم التعليق.
3 - من يصح منه التعليق.
4 - تعجيل الطلاق المعلق.
5 - نفي إرادة الشرط.
6 - التعليق القلبي.
7 - أدوات الشرط.
8 - وقت وقوع الطلاق المعلق.
9 - تكرار الشرط.
10 - تعليق الطلاق على عدمه.
11 - تعليق الطلاق على فعلين.
12 - تعليق الطلاق بالحيض.
13 - تعليق الطلاق بالحمل.
14 - تعليق الطلاق على جنس الحمل.
15 - تعليق التعليق على جنس المولود.
16 - تعليق الطلاق على الطلاق.
17 - تعليق الطلاق على الحلف بالطلاق.
18 - تعليق الطلاق على الكلام.
19 - تعليق الطلاق على الفعل بغير إذن.
20 - تعليق الطلاق على المشيئة.
21 - تعليق الطلاق على حصول شيء.
22 - فعل بعض المحلوف على تركه.
23 - فعل بعض المحلوف على فعله.
24 - فعل المحلوف عليه جهلًا أو نسيانًا.
25 - الفورية والتراخي.
26 - العدول عن التعليق.
المسألة الأولى: معنى تعليق الطلاق بالشرط:
تعليق الطلاق بالشرط هو ترتيبه على حصول شيء أو عدمه بإحدى أدوات الشرط.
المسألة الثانية: حكم تعليق الطلاق بالشرط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في صحة تعليق الطلاق بالشرط على قولين:
القول الأول: أنه صحيح، فلا يقع الطلاق المعلق قبل حصول ما علق عليه.
القول الثاني: أنه غير صحيح فيقع الطلاق المعلق في الحال.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بحديث: (المسلمون على شروطهم) 1.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم صحة تعليق الطلاق بالشرط بحديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) 2.
ووجه الاستدلال به: أن تعليق الطلاق بالشرط لم يرد بكتاب ولا سنة فيكون مردودًا.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة تعليق الطلاق بالشرط بما يأتي:
1 - أنه أخص دليلًا؛ لأنه في الشروط نفسها بخلاف دليل القول الآخر فإنه عام في كل عمل.
2 - أنه إجماع عملي في الجملة فيقدم على قول من خالفه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تعليق الطلاق موافق لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وليس معارضًا له؛ لما استدل به أهل القول الراجح فلا يكون مردودًا.
المسألة الثالثة: من يصح منه تعليق الطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ولا يصح إلا من زوج.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - بيان من يصح منه.
2 - توجيهه.
3 - تعليق الطلاق قبل النكاح.
الفرع الأول: بيان من يصح منه:
تعليق الطلاق لا يصح إلا من زوج.
الفرع الثاني: التوجيه:
مما وجه به عدم صحة التعليق من غير الزوج ما يأتي:
1 - حديث: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك) 1.
2 - حديث: (لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم) 2.
3 - حديث: (لا طلاق قبل نكاح) 3.
ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنه نفي وقوع الطلاق من غير ملك فلا يصح، وتعليق الطلاق طلاق فلا يصح.
4 - أن غير الزوج لا يملك الطلاق فلا يملك تعليقه.
الفرع الثالث: تعليق الطلاق قبل النكاح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في تعليق الطلاق قبل النكاح على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
بوجه القول بعدم صحة تعليق الطلاق بما يلي:
1 - ما تقدم من أدلة عدم صحة التعليق من غير الزوج.
2 - أن الطلاق حل قيد النكاح، وقبل النكاح لا يوجد هذا القيد فلا يتأتى حله.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة تعليق الطلاق قبل النكاح: بأنه يصح تعليقه على الأخطار فيصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الصحة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم صحة تعليق الطلاق قبل النكاح قوة أدلته وظهور دلالتها.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه اجتهاد في مقابل النص فلا يعتد به.
المسألة الرابعة: تعجيل الطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال: عجلته.
البحث في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - معنى تعجيل الطلاق المعلق.
2 - وقوع الطلاق به.
3 - أثر الطلاق بعد التعليق على الطلاق المعلق.
الفرع الأول: معنى تعجيل الطلاق المعلق:
تعجيل الطلاق المعلق هو إيقاعه قبل وجود ما علق عليه.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق المعلق بتعجيله:
وفيه أمران هما:
1 - إذا أريد بالتعجيل إنشاء طلاق جديد.
2 - إذا نوي بالتعجيل إيقاع الطلاق المعلق من غير إنشاء طلاق جديد.
الأمر الأول: إذا أريد بتعجيل الطلاق المعلق إنشاء طلاق جديد:
وفيه جانبان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا أريد بتعجيل الطلاق المعلق إنشاء طلاق جديد وقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوعه الطلاق الجديد: أنه وجد من غير مانع فيقع كما لو لم يوجد تعليق.
الأمر الثاني: إذا لم يرد بتعجيل الطلاق المعلق إنشاء طلاق جديد:
وفيه جانبان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا لم يرد بتعجيل الطلاق المعلق إنشاء طلاق جديد لم يقع طلاق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه عدم وقوع طلاق جديد.
2 - توجيه عدم وقوع الطلاق المعلق.
الجزء الأول: توجيه عدم وقوع طلاق جديد:
وجه عدم وقوع طلاق جديد بنية تعجيل المعلق من غير إنشاء طلاق جديد: أن نية الطلاق لا يقع بها الطلاق، ولم يوجد طلاق جديد فلا يقع طلاق جديد لعدم المقتضي.
الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق المعلق بنية التعجيل:
وجه عدم وقوع الطلاق المعلق بنية التعجيل: أن وقوع الطلاق المعلق بالشرط هو جواب الشرط وجواب الشرط لا يتقدم عليه، وإرادة التعجيل ليست طلاقًا ولا يقع بها طلاق فلا يقع الطلاق.
الفرع الثالث: أثر الطلاق بعد التعليق على الطلاق المعلق:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
الطلاق بعد التعليق لا أثر له على الطلاق المعلق فإذا جاء والزوجة أهل له وقع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر الطلاق المعلق بالطلاق المنجز بعده: أن الطلاق المنجز إذا لم تبن به الزوجة لا يخرجها عن حكم الزوجات فيأتي عليها الطلاق المعلق وهي أهل لوقوع الطلاق عليها فيقع.
المسألة الخامسة: نفي إرادة الشرط:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - أثره على التعليق.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: أثر نفي إرادة الشرط علي التعليق:
إذا قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده بطل التعليق ووقع الطلاق في الحال.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه بطلان التعليق ووقوع الطلاق في الحال بنفي إرادة الشرط: أن ذلك إقرار بالأغلظ ممن يملكه من غير معارض فيؤاخذ به.
المسألة السادسة: نية التعليق من غير كلام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال: أنت طالق، وقال: أردت إن قمت لم يقبل حكمًا.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - معنى نية التعليق (التعليق القلبي).
2 - قبول التعليق بالنية.
الفرع الأول: معنى التعليق القلبي:
معنى التعليق القلبي: أن يقصد تعليق الطلاق بقلبه من غير أن يتكلم به أو يثبتها بكتابة ونحوها.
الفرع الثاني: قبول التعليق:
وفيه أمران هما:
1 - قبول التعليق القلبي ديانة.
2 - قبول التعليق القلبي حكمًا.
الأمر الأول: قبول التعليق القلبي ديانة:
وفيه جانبان هما:
1 - معنى القبول ديانة.
2 - القبول.
الجانب الأول: معنى القبول ديانة:
القبول ديانة: أن يفوض الأمر إلى ديانة الشخص وضميره ويترك أمره فيما بينه وبين الله.
الجانب الثاني: القبول:
وفيه جزءان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: القبول:
التعليق القلبي مقبول ديانة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول التعليق القلبي ديانة: أن مرده إلى النية والمعلق أدرى بنيته.
الأمر الثاني: قبول التعليق القلبي حكمًا:
وفيه جانبان هما:
1 - معنى القبول حكمًا.
2 - القبول.
الجانب الأول: معنى القبول حكمًا:
معنى قبول التعليق القلبي حكمًا: حكم القاضي لمدعيه عند رفع الدعوى إليه حال النزاع.
الجانب الثاني: القبول:
وفيه جزءان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: القبول:
التعليق القلبي للطلاق لا يقبل حكمًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول التعليق القلبي حكمًا: أنه خلاف الظاهر من اللفظ، واللفظ أقوى من النية فيقدم عليها.
المسألة السابعة: أدوات الشرط:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - بيانها.
2 - اقتضاؤها للفورية.
3 - اقتضاؤها للتراخي.
4 - اقتضاؤها للتكرار.
الفرع الأول: بيانها:
أدوات الشرط التي تستعمل في الطلاق غالبًا هى ما يأتي:
1 - (إن) مثل إن قمت فأنت طالق.
2 - (إذا) مثل: إذا خرجت فأنت طالق.
3 - (متى) مثل: متى دخلت فأنت طالق.
4 - (من) مثل: من قامت منكن فهي طالق.
5 - (أي) مثل: أي واحدة تقوم فهي طالق.
6 - (كلما) مثل: كلما قمت فأنت طالق.
7 - (مهما) مثل: مهما فعلت فأنت طالق.
الفرع الثاني: اقتضاؤها للفورية:
وفيه أمران هما:
1 - معنى الفورية.
2 - اقتضاء الفورية.
الأمر الأول: معنى الفورية:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - المثال.
الجانب الأول: بيان المعنى:
معنى الفورية: تقييد وقوع الطلاق بوقت التعليق، فإذا وجد المعلق عليه بعد التعليق مباشرة وقع الطلاق وإلا لم يقع.
الجانب الثاني: المثال:
مثال ذلك: إذا لم تقومي فأنت طالق.
فإذا تأخر القيام عن التعليق وقع الطلاق؛ لأنه معلق على عدم القيام وقد وجد، وإن حصل القيام بعد التعليق مباشرة لم يقع الطلاق لعدم وجود المعلق عليه؛ لأنه معلق على عدم القيام وقد وجد القيام فلم يوجد عدمه.
الأمر الثاني: اقتضاء الفورية:
وفيه جانبان هما:
1 - مع النية أو القرينة.
2 - من غير نية ولا قرينة.
الجانب الأول: مع النية أو القرينة:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - اقتضاء الفورية.
الجزء الأول: الأمثلة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة النية.
2 - أمثلة القرينة.
الجزئية الأولى: أمثلة النية:
من أمثلة ذلك: أن يقول: إن خرجت فأنت طالق، وينوي وقت التعليق لا كل وقت.
الجزئية الثانية: مثال القرينة:
من أمثلة ذلك: أن يكون عند الزوج ضيوف يحتاجون إلى إعداد فطور، وزوجته تريد الذهاب إلى المدرسة، فيقول: إن ذهبت إلى المدرسة فأنت طالق، فإن الحال تدل على أن المراد الذهاب إلى المدرسة في هذا الوقت؛ لأنه ما كان يمنعها من الذهاب إلى المدرسة، ولا يريد أن يمنعها بصفة دائمة.
الجزء الثاني: اقتضاء الفورية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - اقتضاء الفوردة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: اقتضاء الفورية:
إذا وجد دليل على إرادة الفورية من نية أو قرينة حمل التعليق عليها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه حمل تعليق الطلاق على الفورية إذا وجد ما يدل على ذلك من نية أو قرينة: أن اللفظ يحتمل الفورية وقد وجد ما يدل عليها من غير مانع فيحمل عليها.
الجانب الثاني: اقتضاء أدوات الشرط للفورية من غير نية ولا قرينة:
وفيه جزءان هما:
1 - مع لم.
2 - من غير لم.
الجزء الأول: اقتضاء الفورية مع لم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - اقتضاء (إن).
2 - اقتضاء غير (إن).
الجزئية الأولى: اقتضاء (إن):
وفيها فقرتان هما:
1 - المثال.
2 - الاقتضاء.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
وفيها شيئان هما:
1 - مثال (إن) مع لم.
2 - مثال (إن) من غير لم.
الشيء الأول: مثال (إن) مع لم:
من أمثلة ذلك: إن لم تتركي الخروج من غير إذن فأنت طالق.
الشيء الثاني: مثال (إن) من غير لم:
من أمثلة (إن) من غير لم: إن خرجت فأنت طالق.
الفقرة الثانية: الاقتضاء:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الاقتضاء.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الاقتضاء:
أداة الشرط (إن) من غير نية ولا قرينة لا تقتضي الفورية مع لم ولا من غيرها.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم إقتضاء (إن) للفورية أنها لمجرد الشرط من غير ارتباط بزمان، فلا تقيد بزمان إلا بما يقتضي ذلك من نية أو قرينة.
الجزئية الثانية: اقتضاء أدوات الشرط غير (إن) للفورية مع لم:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - اقتضاء الفورية.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة أدوات الشرط غير (إن) مع لم ما يأتي:
1 - إذا لم تقومي فأنت طالق.
2 - متى لم تقومي فأنت طالق.
3 - من لم تقم فهي طالق.
4 - أيكن لم تقم فهي طالق.
5 - كلما لم تقومي فأنت طالق.
6 - مهما لم تفعلي فأنت طالق.
الفقرة الثانية: إقتضاء الفورية:
وفيها شيئان هما:
1 - إقتضاء الفورية.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: اقتضاء الفورية:
كل أدوات الشرط ما عدا (إن) مع لم للفورية.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اقتضاء أدوات الشرط مع (لم) للفورية: أن هذا هو الاستعمال العربي لها فلا يعدل عنه إلا بدليل من نية أو قرينة.
الجانب الثاني: اقتضاء أدوات الشرطي للفورية إذا تجردت من (لم) من غير نية ولا قرينة:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - اقتضاء الفورية.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة أدوات الشرط متجردة من (لم) من غير نية ولا قرينة ما يأتي:
1 - إذا قمت فأنت طالق.
2 - متى قمت فأنت طالق.
3 - من قامت فهي طالق.
4 - أيكن قامت فهي طالق.
5 - كلما قمت فأنت طالق.
6 - مهما فعلت فأنت طالق.
الجزء الثاني: إقتضاء الفورية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إقتضاء الفورية.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: إقتضاء الفورية:
إذا تجردت أدوات الشرط من (لم) ولم ينو بها الفورية ولم توجد قرينة تقتضي ذلك فهي للتراخي.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إقتضاء أدوات الشرط للتراخي إذا تجردت من لم ولم يوجد نية أو قرينة تصرفها للفورية: أن الأصل فيها التراخي، فإذا لم يوجد ما يصرفها عنه بقيت عليه.
الفرع الفثالث: اقتضاء أدوات الشرط للتراخي:
وفيه أمران هما:
1 - معنى التراخي.
2 - اقتضاء التراخي.
الأمر الأول: معنى التراخي:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - المثال.
الجانب الأول: بيان المعنى:
معنى التراخي عدم تقييد وقوع الطلاق بوقت التعليق: ووقوعه متى وجد لمعلق عليه ولو تأخر.
الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة اقتضاء أدوات الشرط للتراخي: أن يقول: متى خرجت من غير إذن فأنت طالق فيقع الطلاق متى وجد الخروج من غير إذن ولو تأخر.
الفرع الرابع: اقتضاء أدوات الشرط للتكرار:
وفيه أمران هما:
1 - معنى اقتضاء التكرار.
2 - اقتضاء التكرار.
الأمر الأول: معنى اقتضاء التكرار:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - المثال.
الجانب الأول: بيان المعنى:
معنى التكرار: تكرر وقوع الطلاق بتكرر الشرط.
الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة وقوع الطلاق بتكرار الشرط:
كلما قمت فأنت طالق، فإذا قامت طلقت، وإذا قامت ثانية طلقت، وإذا قامت ثالثة طلقت.
الأمر الثاني: اقتضاء التكرار:
وفيه جانبان هما:
1 - ما يقتضي التكرار.
2 - ما لا يقتضي التكرار.
الجانب الأول: ما يقتضي التكرار:
وفيه جزءان هما:
1 - بيانه.
2 - أمثلته.
الجزء الأول: بيان ما يقتضي التكرار:
الذي يقتض التكرار من أدوات الشرط (كلما).
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة اقتضاء الشرط للتكرار ما يأتي:
1 - كلما قمت فأنت طالق.
2 - كلما رفضت أمري فأنت طالق.
3 - كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق.
الجانب الثاني: ما لا يقتضي التكرار:
وفيه جزءان هما:
1 - بيانه.
2 - أمثلته.
الجزء الأول: بيان ما لا يقتضي التكرار:
كل أدوات الشرط لا تقتضي التكرار ما عدا (كلما).
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يقتضي التكرار من أدوات الشرط ما يأتي:
1 - إن قمت فأنت طالق.
2 - إذا قمت فأنت طالق.
3 - متى قمت فأنت طالق.
4 - من قامت فهي طالق.
5 - أيكن قامت فهي طالق.
6 - مهما فعلت فأنت طالق.
فكل هذه الأمثلة لا يقع بها إلا طلقة واحدة بالمرة الأولى ولا يقع بما بعدها شيء؛ لأنها لا تقتضي التكرار.
المسألة الثامنة: وقت وقوع الطلاق المعلق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا قال: إن قمت أو إذا أو أي وقت، أو من قامت، أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - تكميل الأمثلة التي ذكرها المؤلف.
2 - وقت وقوع الطلاق.
الفرع الأول: تكميل الأمثلة:
تكميل الأمثلة المذكورة كما يلي:
1 - إن قمت فأنت طالق.
2 - إذا قمت فأنت طالق.
3 - متى قمت فأنت طالق.
4 - أي وقت تقومين فأنت طالق.
5 - من قامت منكن فهي طالق.
6 - كلما قمت فأنت طالق.
الفرع الثاني: وقت وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان التعليق يقتضي الفور.
2 - إذا كان التعليق يقتضي التراخي.
الأمر الأول: إذا كان التعليق يقتضي الفور:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان حالة اقتضاء التعليق للفور.
2 - الأمثلة.
3 - وقت وقوع الطلاق.
الجانب الأول: بيان حالة اقتضاء التعليق للفور:
يكون التعليق للفور مع (لم) بغير (إن) كما تقدم في اقتضاء التعليق للفور.
الجانب الثاني: الأمثلة:
تقدمت أمثلة ذلك في الموضع المذكور ومنها ما يأتي:
1 - إذا لم تقومي فأنت تطالق.
2 - متى لم تقومي فأنت طالق.
3 - أي وقت لم تقومي فأنت طالق.
4 - من لم تقم منكن فهي طالق.
5 - كلما لم تقومي فأنت طالق.
الجانب الثالث: وقت وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان وقت الوقوع:
إذا كان التعليق يقتضي الفور كان وقوع الطلاق المعلق بعد مرور زمن يمكن تنفيذ ما علق عليه الطلاق فيه، ففي الأمثلة السابقة يقع الطلاق بعدم القيام بمرور وقت يمكن القيام فيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق إذا كان التعليق يقتضي الفور بعدم تنفيذ ما علق الطلاق عليه بعد مرور زمن يمكن تنفيذه فيه: أن الشرط الذي علق الطلاق عليه يتحقق بعدم التنفيذ بعد مرور ما يمكن تنفيذه فيه، وإذا تحقق الشرط وجب وجود المشروط.
الأمر الثاني: إذا كان التعليق يقتضي التراخي:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان حالة اقتضاء التعليق للتراخي.
2 - الأمثلة.
3 - وقت وقوع الطلاق.
الجانب الأول: بيان حالة اقتضاء التعليق للتراخي:
يكون التعليق للتراخي إذا كان التعليق بإن مطلقًا سواء كانت معها (لم) أم لا، وبغيرها إذا خلت من (لم).
الجانب الثاني: الأمثلة:
أمثلة ذلك تقدمت في اقتضاء التعليق للتراخي ومنها ما يأتي:
1 - إن قمت فأنت طالق.
2 - إذا قمت فأنت طالق.
3 - متى قمت فأنت طالق.
4 - أي وقت قمت فأنت طالق.
5 - من قامت منكن فهي طالق.
6 - كلما قمت فأنت طالق.
الجانب الثالث: وقت وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان وقت الوقوع:
إذا كان التعليق للتراخي كان وقوع الطلاق عند تحقق الشرط في أي وقت سواء كان بعد التعليق مباشرة أم بعده بقليل أم بكثير، ما بقيت الزوجية.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تراخي وقوع الطلاق إذا كان التعليق للتراخي: أن أدوات التعليق المقتضية للتراخي لا تختص بزمن فمتى وجد شرطها وجد جوابها.
المسألة التاسعة: تكرار الشرط:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - معنى تكرار الشرط.
2 - أمثلة تكرار الشرط.
3 - تكرر الطلاق بتكرير الشرط.
الفرع الأول: معنى تكرار الشرط:
معنى تكرار الشرط: أن يتكرر الفعل المعلق عليه الطلاق.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تكرر فعل الشرط ما يأتي:
1 - إن قمت فأنت طالق، فتقوم عدة مرات.
2 - إذا قمت فأنت طالق فيتكرر منها القيام.
3 - متى قمت فأنت طالق فتقوم مرارًا.
4 - كلما قمت فأنت طالق فتكرر القيام.
الفرع الثالث: تكرر الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان التعليق بغير كلما.
2 - إذا كان التعليق بكلما.
الأمر الأول: إذا كان التعليق بغير كلما:
وفيه جانبان هما:
1 - تكرر الطلاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: تكرر الطلاق:
إذا كان التعليق بغير كلما لم يتكرر الطلاق بتكرر الفعل المعلق عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تكرر الطلاق بتكرر الفعل إذا كان التعليق بغير كلما: أن غير كلما من أدوات الشرط لا تقتضي التكرار ولم توضع له.
الأمر الثاني: إذا كان التعليق بكلما:
وفيه جانبان هما:
1 - تكرار الطلاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: تكرار الطلاق:
إذا كان تعليق الطلاق بكلما تكرر الطلاق بتكرر الفعل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تكرر الطلاق بتكرر الفعل إذا كان تعليق الطلاق بكلما: أنها تقتضي التكرر، وهي الخاصة به من أدوات الشرط.
المسألة العاشرة: تعليق الطلاق على عدمه:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينو وقتًا ولم ثقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا، ومتى لم، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت، وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثًا وتبين غيرها بالأولى:
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - معنى تعليق الطلاق على عدم الطلاق.
2 - الأمثلة.
3 - وقوع الطلاق.
الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق على عدم الطلاق:
تعليق الطلاق على عدم الطلاق: ترتيب الطلاق على عدم التطليق.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على عدم التطليق ما يأتي:
1 - إن لم أطلقك فأنت طالق.
2 - متى لم أطلقك فأنت طالق.
3 - أي وقت لم أطلقك فأنت طالق.
4 - كلما لم أطلقك فأنت طالق.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - وقوع الطلاق.
2 - وقت وقوع الطلاق.
3 - تكرر الطلاق.
الأمر الأول: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا علق الطلاق بعدم حصول الطلاق ولم يحصل التطليق وقع الطلاق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بعدم حصول التطليق المعلق عليه الطلاق: أن تعليق الطلاق على عدم التطليق كتعليقه على غيره من الصفات، فكما يقع الطلاق المعلق على وصف غير الطلاق يقع الطلاق المعلق على عدم الطلاق لعدم الفرق.
الأمر الثالث: وقت وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا نوي وقت لإيقاع الطلاق.
2 - إذا لم ينو وقت لإيقاع الطلاق.
الجانب الأول: إذا نوى وقت لإيقاع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - المثال.
2 - وقت وقوع الطلاق.
الجزء الأول: المثال:
مثال نية الوقت لإيقاع الطلاق المعلق على عدم التطليق إذا لم أطلقك فأنت طالق، وينوي إيقاع الطلاق في الحال، أو بعد مدة محددة.
الجزء الثاني: وقت وقوع الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان وقت الوقوع:
إذا نوي وقت معين لإيقاع الطلاق المعلق على عدم إيقاعه تحدد ذلك الوقت للوقوع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحدد ما نوي لوقوع الطلاق المعلق على عدم الطلاق إذا نوي به وقت معين: أن مبنى الأيمان على النية؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) 1.
الجانب الثاني: إذا لم ينو وقت لإيقاع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا وجد قرينة على إرادة الفورية.
2 - إذا لم يوجد قرينة على إرادة الفورية.
الجزء الأول: إذا وجد قرينة على إرادة الفورية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - مثال القرينة.
2 - وقت الوقوع.
الجزئية ألاولى: مثال القرينة:
من أمثلة القرينة الدالة على إرادة الفورية بالطلاق المعلق على عدم إيقاع الطلاق: أن يكون التعليق في حال غضب أو خصومة.
الجزئية الثانية: وقت وقوع الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الوقت:
إذا وجد قرينة تدل على إرادة الفورية بالطلاق المعلق على عدم التطليق وقع الطلاق بعد مضي زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه، فإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق وقع الطلاق إن لم يطلقها بقدر ما يقول: أنت طالق.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إرادة الفورية بالطلاق المعلق على الطلاق، إذا وجد قرينة تدل على إرادة الفورية: أن القرينة في حكم النطق في الدلالة على المراد فيعمل بها كما يعمل به.
الجزء الثاني: إذا لم يوجد قرينة على إرادة الفورية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان التعليق مع (لم).
2 - إذا كان التعليق من غير (لم).
الجزئية الأولى: إذا كان التعليق مع (لم):
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان التعليق بإن.
2 - إذا كان التعليق بغير إن.
الفقرة الأولى: إذا كان التعليق بإن:
وفيها شيئان هما:
1 - وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: وقت الوقوع:
إذا كان التعليق مع (لم) بإن كان وقوع الطلاق متراخيًا إلى آخر حياة أولهما موتا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تراخي وقوع الطلاق مع (لم) إذا كان التعليق بإن: أنها لا تتأثر بلم؛ لأنها لا تتقيد بزمن، وما بين التعليق وآخر جزء من حياة أولهما موتا كله صالح لوقوع الطلاق 1 وإيقاعه فيه 2.
الجزئية الثانية: إذا كان التعليق مع (لم) بغير إن:
وفيها فقرتان هما:
1 - وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: وقت الوقوع:
إذا كان التعليق مع (لم) بغير (إن) كان وقوع الطلاق على الفور، فيقع إن لم يطلق بعد مرور أدنى زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه، فإذا قال: متى لم أطلقك فأنت طالق وقع الطلاق إن لم يطلق بعد مرور ما يتسع لقوله: أنت طالق.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق على الفور إذا كان التعليق على عدم الطلاق مع (لم) بغير (إن): أن أدوات الشرط غير (إن) مع (لم) للفورية بالوضع اللغوي.
الجزئية الثانية: إذا كان التعليق مع غير (لم):
وفيها فقرتان هما:
1 - وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: وقت الوقوع:
إذا كان تعليق الطلاق على عدم الطلاق مع غير (لم) كان الوقوع متراخيًا إلى آخر حياة أولهما موتًا سواء كان التعليق بإن أم بغيرها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تراخي وقوع الطلاق المعلق على عدم الطلاق إذا كان التعليق مع غير (لم) أن أدوات الشرط مع غير (لم) للتراخي بالوضع اللغوي.
الأمر الثالث: تكرار الطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثًا وتبين غيرها بالأولى.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
1 - معنى تكرر الطلاق.
2 - أداة تكرر الطلاق.
3 - تكرر الطلاق.
الجانب الأول: معنى تكرر الطلاق:
معنى تكرر الطلاق وقوع الطلاق عدة مرات من غير إيقاع طلاق جديد.
الجانب الثاني: أداة تكرر الطلاق:
أداة تكرر الطلاق (كلما) دون غيرها من أدوات الشرط: فذلك من خصائصها.
الجانب الثالث: تكرر الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - تكرره بالمدخول بها.
2 - تكرره بغير المدخول بها.
الجزء الأول: تكرر الطلاق بالمدخول بها:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - أمثلة التكرر.
2 - حالة التكرر.
3 - توجيه التكرر.
4 - تفادي التكرر.
الجزئية الأولى: أمثلة تكرر الطلاق:
من أمثلة تكرر الطلاق المعلق على عدم التطليق ما يأتي:
1 - كلما لم أطلقك فأنت طالق.
2 - كلما تركت طلاقك فأنت طالق.
فكلما مر زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه وقع لتحقق الشرط وهو عدم التطليق.
الجزئية الثانية: حالة تكرر الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان حالة التكرر.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حالة التكرر:
حالة تكرر الطلاق إذا لم تبن بالطلقة الأولى.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تقييد تكرر الطلاق بما إذا لم تبن بالطلقة الأولى: أنها إذا بانت لا يلحقها طلاق.
الجزئية الثالثة: توجيه التكرر:
وجه تكرر الطلاق المعلق بكلما على عدم إيقاع الطلاق: أن كلما موضوعة للتكرار فكلما وجد شرطها وجد جوابها فإذا عدم التطليق وهو شرطها وجد جوابها وهو وقوع الطلاق.
الجزئية الرابعة: تفادي التكرار:
وفيها فقرتان هما:
1 - وسيلة التفادي.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: وسيلة التفادي:
وسيلة تفادي التكرر هو إيقاع الطلاق فورًا قبل أن يمر زمن يقع التكرار فيه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تكرر الطلاق إذا وقع التطليق قبله: أنه إذا وجد التطليق لم يتحقق شرط التعليق وهو عدم التطليق.
الجزء الثاني: تكرر الطلاق بغير المدخول بها:
وفيه جزئيتان هما:
1 - التكرر.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: التكرر:
غير المدخول بها لا يتكرر وقوع الطلاق عليها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم تكرر وقوع الطلاق بغير المدخول بها: أنها تبين بأول طلقة فلا يلحقها ما بعدها.
المسألة الحادية عشرة: تعليق الطلاق على فعلين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما، وبأو بوجود أحدهما.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - الأمثلة.
2 - وقوع الطلاق.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على فعلين ما يأتي:
1 - إن قمت فقعدت فأنت طالق.
2 - إن قمت ثم قعدت فأنت طالق.
3 - إن قعدت إذا قمت فأنت طالق.
4 - إن قعدت إن قمت فأنت طالق.
5 - إن قمت إذا قعدت فأنت طالق.
6 - إن قمت فقعدت فأنت طالق.
7 - إن قمت وقعدت فأنت طالق.
8 - إن قعدت أو قمت فأنت طالق.
9 - إن قمت أو قعدت فأنت طالق.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه خمسة أمور هي:
1 - وقوع الطلاق في حال اقتضاء الجمع والترتيب والاتصال.
2 - في حال اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال.
3 - في حال الشرط في الشرط.
4 - في حال اقتضاء مطلق الجمع.
5 - في حال التخيير بين الفعلين.
الأمر الأول: وقوع الطلاق حال اقتضاء الجمع والترتيب والاتصال:
وفيه خمسة جوانب هي:
1 - ضابط اقتضاء الجمع والترتيب والاتصال.
2 - معنى الجمع.
3 - معنى الترتيب.
4 - معنى الاتصال.
5 - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: ضابط اقتضاء الجمع والترتيب والاتصال:
اقتضاء الجمع والترتيب والاتصال إذا كان العطف بالفاء؛ فإنها تقتضي ذلك كله.
الجانب الثاني: معنى الجمع:
معنى الجمع اجتماع الفعلين المعلق عليهما الطلاق فلا يكفي وجود أحدهما.
الجانب الثالث: معنى الترتيب:
الترتيب هو تقديم المرتب عليه قبل المرتب، ففي: إن قمت فقعدت يجب تقديم القيام على العقود، فلو حصل القعود قبل القيام لم يقع ما علق على الفعلين لعدم الترتيب.
الجانب الرابع: معنى الاتصال:
معنى الاتصال أن يقع الفعل الثاني عقب الأول مباشرة من غير فاصل، فلو وجد فاصل في المثال السابق بين القيام والقعود لم يحصل ما رتب على الفعلين لفوات الاتصال.
الجانب الخامس: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - حالة الوقوع.
2 - حالة عدم الوقوع.
الجزء الأول: حالة الوقوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان حالة الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حالة الوقوع:
إذا اجتمع الفعلان المعلق عليهما الطلاق مرتبين متصلين وقع الطلاق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على الفعلين إذا اجتمعا مرثبين متصلين: أنه تحقق فيهما مراد المتكلم فيقع ما علقه عليهما.
الجزء الثاني: حالة عدم الوقوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان حالة عدم الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حالة عدم الوقوع:
لا يقع الطلاق المعلق على الفعلين في الحالات الآتية:
1 - إذا لم يوجد إلا أحد الفعلين.
2 - إذا وجدا غير مرتين.
3 - إذا وجدا غير متصلين.
ففي: إذا قمت فقعدت فأنت طالق، إذا لم يوجد إلا القيام بأن قامت ولم تقعد، لا يقع الطلاق لعدم اجتماع الفعلين، وإذا وجد الفعلان غير مرتبين بأن كانت قائمة فقعدت ثم قامت لم يقع الطلاق لعدم الترتيب؛ لأن القعود وجد قبل القيام، وإذا وجد الفعلان مرتبين غير متصلين بأن قامت فلم تقعد في الحال لم يقع الطلاق لعدم الاتصال.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق في الحالات المذكورة: أنه يفوت بكل حالة شرط من شروط صحة الجملة لما تقدم فلا يقع الطلاق مع فواته.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق حال اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال:
وفيه جانبان هما:
1 - ضابط اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال.
2 - الوقوع.
الأمر الأول: ضابط اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال:
اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال إذا كان العطف بثم.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - حالة الوقوع.
2 - حالة عدم الوقوع.
الجانب الأول: حالة الوقوع:
إذا اجتمع الفعلان المرتب عليهما الطلاق مرتبين وقع الطلاق، ففي: إن قمت ثم قعدت فأنت طالق، إذا وجد القعود بعد القيام وقع الطلاق، ولو تأخر القعود عن القيام.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه الوقوع.
2 - توجيه عدم اشتراط الاتصال.
الجزئية الأولى: توجيه وقوع الطلاق:
وجه وقوع الطلاق بوجود الفعلين المرتب عليهما الطلاق أنه تحقق مراد المعلق للطلاق فيقع.
الجزئية الثانية: توجيه عدم اشتراط الاتصال:
وجه عدم اشتراط الاتصال بين الفعلين المعلق عليهما الطلاق إذا كان العطف بثم: أنها لا تقتضي الاتصال.
الأمر الثالث: حال الشرط في الشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - معنى الشرط في الشرط.
2 - مثاله.
3 - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: معنى الشرط في الشرط:
الشرط في الشرط: هو تعليق أمر بشرط مسبوق بشرط.
الجانب الثاني: المثال:
وفيه جزءان هما:
1 - إيراد المثال.
2 - توضيح سبق الشرط بالشرط.
الجزء الأول: إيراد المثال:
مثال سبق الشرط بالشرط أن يقول: إن قمت إن قعدت فأنت طالق.
الجزء الثاني: توضيح سبق الشرط بالشرط:
اشتمل هذا المثال على شرطين هما (إن قمت) و (إن قعدت) وأحدهما مرتب على الآخر، فالقيام مرتب على وجود القعود قبله، وبهذا يكون القعود متأخرًا لفظًا متقدمًا تقديرًا، فلا يقع الطلاق حتى يوجد القعود ثم القيام، فلو وجد القيام قبل القعود لم يقع الطلاق لعدم الترتيب وهذه قاعدة مطردة في كلل شرطين رتب أولهما على ثانيهما.
الجانب الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - حالة وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حالة وقوع الطلاق:
إذا وجد الشرطان مرتبين، بأن وجد القعود ثم القيام وقع الطلاق وإلا لم يقع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه الوقوع.
2 - توجيه عدم الوقوع.
الجزئية الأولى: توجيه وقوع الطلاق:
وجه وقوع الطلاق إذا وجد الشرطان مرتبين: أنه تحقق الشرط المعلق عليه الطلاق فيقع.
الجزئية الثانية: توجيه عدم وقوع الطلاق:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا لم يوجد الشرطان أو أحدهما أو وجدا غير مرتبين: أنه لم يتحقق الشرط المعلق عليه الطلاق فلا يقع.
الأمر الرابع: وقوع الطلاق حال اقتضاء الجمع دون الاتصال والترتيب:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - ضابط اقتضاء مطلق الجمع.
2 - المثال.
3 - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: ضابط إقتضاء مطلق الجمع:
يكون العطف لمطلق الجمع إذا كان بالواو.
الجانب الثاني: المثال:
مثال اقتضاء العطف لمطلق الجمع: إن قمت وقعدت فأنت طالق.
الجانب الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الوقوع:
إذا كان العطف بالواو وقع الطلاق بمجرد وجود الفعلين، سواء وجدا كما هما في صيغة التعليق أم لا، وسواء وجدا متصلين أم لا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق إذا كان العطف بالواو بمجرد وجود الفعلين المعلق عليهما الطلاق بقطع النظر عن صفة وجودهما: أن الواو لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً.
الأمر الخامس: وقوع الطلاق في حال اقتضاء التخيير:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - ضابط اقتضاء التخيير.
2 - المثال.
3 - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: ضابط اقتضاء التخيير:
يكون العطف للتخيير إذا كان بأو.
الجانب الثاني: المثال:
مثال اقتضاء العطف لمطلق التخيير: إن قمت أو قعدت فأنت طالق.
الجانب الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: وقوع الطلاق:
إذا كان العطلف بأو وقع الطلاق بوجود أحد الفعلين، أيا كان سواء كان على الفور أم متراخيًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بوجود أحد الفعلين إذا كان العطف بأو: أنها للتخيير فلا تقتضي جمعًا ولا ترتيبًا ولا تعقيبًا.
المسألة الثانية عشرة: تعليق الطلاق بالحيض:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا قال: إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن، وفي: إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها.
الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:
1 - معنى التعليق على الحيض.
2 - حكم تعليق الطلاق على الحيض.
3 - أنواع تعليق الطلاق على الحيض.
4 - الخلاف في وجود متعلق الحكم.
الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق علي الحيض:
تعليق الطلاق على الحيض هو ترتيب وقوع الطلاق على وجود الحيض.
الفرع الثاني: حكم تعليق الطلاق علي الحيض:
وفيه أمران هما:
1 - بيان حكم التعليق.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم التعليق:
تعليق الطلاق على الحيض كالطلاق في الحيض وقد تقدم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار تعليق الطلاق على الحيض كالطلاق في الحيض: أن الطلاق المعلق على الحيض سيقع في الحيض فيكون طلاقًا في الحيض.
الفرع الثالث: أنواع التعليق في الحيض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - التعليق على مجرد الحيض.
2 - التعليق على حيضة كاملة.
3 - التعليق على بعض حيضة.
الأمر الأول: التعليق على مطلق الحيض:
وفيه جانبان هما:
1 - مثاله.
2 - وقوع الطلاق به.
الجانب الأول: المثال:
مثال تعليق الطلاق على مجرد الحيض: إن حضت فأنت طالق.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - وقت الوقوع.
2 - شرط الوقوع.
الجزء الأول: وقت الوقوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الوقت:
إذا علق الطلاق على الحيض وقع مع أول وجوده.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على الحيض بوجوده: أن الصفة التي علق عليها الطلاق وهي الحيض توجد عند أول وجوده فيقع الطلاق لتحقق شرطه.
الجزء الثاني: شروط الوقوع:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الشروط.
2 - ما تتحقق به.
3 - حكم الطلاق إذا تبين عدم تحقق الشروط.
الجزئية الأولى: بيان الشروط:
يشترط لوقوع الطلاق المعلق على الحيض أن يكون الدم صالحًا حيضًا.
الجزئية الثانية: ما تتحقق به الشروط:
تتحقق صلاحية الدم حيضًا بما يأتي:
1 - ألا يقل سن المرأة عن سن الحيض وهو تسع سنين فما فوق.
2 - ألا ينقص الدم عن أقل الحيض ولا يتجاوز أكثره.
الجزئية الثالثة: حكم الطلاق إذا لم تتحقق الشروط:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا لم تتحقق شروط صلاحية الدم حيضًا لم يقع الطلاق ولم يرتب التعليق على الحيض أثرًا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق المعلق على الحيض إذا لم تتحقق شروط صلاحيته حيضًا هو عدم وجود الصفه المعلق عليها الطلاق وهو الحيض.
الأمر الثاني: تعليق الطلاق على الحيضة الكاملة:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - معنى تعليق الطلاق على حيضة كاملة.
2 - ضابط الحيضة الكاملة.
3 - الاعتداد بالحيضة التي وقع التعليق فيها.
4 - وقت وقوع الطلاق المعلق على الحيضة الكاملة.
الجانب الأول: معنى تعليق الطلاق على الحيضة الكاملة:
التعليق على حيضة كاملة: هو ترتيب وقوع الطلاق على جميع الحيضة من ابتداء الدم إلى الطهر منه، فلا يقع الطلاق عند ابتداء الدم ولا قبل انتهائه.
الجانب الثاني: ضابط الحيضة الكاملة:
الحيضة الكاملة اسم لدم الحيض في المرة الواحدة من ابتدائه إلى الطهر منه.
الجانب الثالث: الاعتداد بالحيضة التي وقع التعليق فيها:
وفيه جزءان هما:
1 - الاعتداد.
2 - التوجيه.
الجزء الأولى: الاعتداد:
الحيضة التي يقع التعليق فيها لا يعتد بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم احتساب الحيضة التي وقع التعليق فيها: أنها جزء من حيضة وليست حيضة كاملة، والمعلق عليه حيضة كاملة.
الجانب الرابع: وقت وقوع الطلاق المعلق على الحيضة الكاملة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان وقت وقوع الطلاق:
إذا علق الطلاق على الحيضة الكاملة لم يقع حتى يوجد الطهر من الحيضة.