وفيه مسألتان هما:
1 - الألفاظ.
2 - حصول الإيلاء بها.
المسألة الأولى: الألفاظ:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - ما لا يحتمل غير الإيلاء.
2 - ما يحتمل الإيلاء وغيره وهو فيه أظهر.
3 - ما يحتمل الإيلاء وغيره وهو في غيره أظهر.
الفرع الأول: ما لا يحتمل غير الإيلاء:
وفيه أمران هما:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الأمر الأول: ضابطه:
ما لا يحتمل غير الإيلاء وهو ما صرح فيه بترك الوطء.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يحتمل غير الإيلاء ما يأتي:
1 - والله لا أنيلَكَ.
2 - والله لا أدخل ذكري في فرجك.
الجزء: 4 - الصفحة: 131
3 - والله لا أغيب ذكري في فرجك.
4 - والله لا أولج ذكري في فرجك.
5 - والله لا أفتضك.
الفرع الثاني: ما يحتمل الإيلاء وغيره وهو فيه أظهر:
وفيه أمران هما:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الأمر الأول: ضابط ما يحتمل الإيلاء وغيره:
ما يحتمل الإيلاء وغيره: هو ما يستعمل في الوطء وغيره.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يحتمل الإيلاء وغيره ما يأتي:
1 - والله لا أطئك، فإنه يحتمل الجماع ويحتمل الوطء بالقدم.
2 - والله لا أجامعك، فإنه يحتمل الوطء، ويحتمل الجلوس معها في مكان واحد.
3 - والله لا أباضعك، فإنه يحتمل الجماع ويحتمل القطع.
4 - والله لا أباشرك، فإنه يحتمل الجماع ويحتمل لمس البشرة.
5 - والله لا أقربك، فإنه يحتمل الجماع، ويحتمل الدنو من غير جماع.
6 - والله لا أصيبك، فإنه يحتمل الجماع ويحتمل غيره.
7 - والله لا آتيك، فإنه يحتمل الجماع ويحتمل المجيء.
8 - والله لا أمسك، فإنه يحتمل الجماع ويحتمل المس باليد ونحوه.
9 - والله لا أغتسل منك فإنه يحتمل الاغتسال من الجماع ويحتمل الاغتسال من اللمس.
الجزء: 4 - الصفحة: 132
الفرع الثالث: ما يحتمل الإيلاء وغيره وهو في غيره أظهر:
وفيه أمران هما:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الأمر الأول: الضابط:
ضابط ما يحتمل الإيلاء وغيره وهو في غيره أظهر: ما لا يستعمل في الوطء.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يحتمل الإيلاء وغيره وهو في غيره أظهر ما يأتي:
1 - والله ما يجمع رأسي ورأسك شيء.
2 - والله لا يساقف رأسي ورأسك شيء.
3 - والله لأسوءنك.
4 - والله لتطولن غيبتي عنك.
5 - والله لأغيضنك.
6 - والله لا يمس جلدي جلدك.
7 - والله لا أقرب فراشك.
8 - والله لا آوي معك.
9 - والله لا أنام عندك.
10 - والله لا يجمعني معك لحاف.
المسألة الثانية: حصول الإيلاء بها:
وفيها فرعان هما:
1 - حصول الإيلاء بما لا يحتمل غير الإيلاء.
2 - حصول الإيلاء بما يحتمل الإيلاء وغيره.
الفرع الأول: حصول الإيلاء بما لا يحتمل غير الإيلاء:
وفيه أمران هما:
1 - حصول الإيلاء.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حصول الإيلاء:
ما لا يحتمل غير الإيلاء من الألفاظ يحصل به الإيلاء ولو لم ينو به.
الجزء: 4 - الصفحة: 133
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه حصول الإيلاء بما لا يحتمل غير الإيلاء من الألفاظ ولو لم ينو: أنه صريح فيه فيحصل به كوقوع الطلاق بصريحه.
الفرع الثاني: حصول الإيلاء بما يحتمل الإيلاء وغيره:
وفيه أمران هما:
1 - إذا نوى به الإيلاء.
2 - إذا لم ينو به الإيلاء.
الأمر الأول: إذا نوى به الإيلاء:
وفيه جانبان هما:
1 - حصول الإيلاء.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حصول الإيلاء:
إذا نوى الإيلاء بما يحتمل الإيلاء وغيره من الألفاظ حصل الإيلاء به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه حصول الإيلاء بما يحتمل الإيلاء وغيره إذا نوى به الإيلاء: أنه يحتمل الإيلاء وقد نوى به فيحصل به الإيلاء ككنايات الطلاق.
الأمر الثاني: إذا لم ينو به الإيلاء:
وفيه جانبان هما:
1 - حصول الإيلاء.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حصول الإيلاء:
إذا لم ينو الإيلاء بما يحتمل الإيلاء وغيره من الألفاظ لم يحصل الإيلاء به.
الجزء: 4 - الصفحة: 134
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم حصول الإيلاء بما يحتمل الإيلاء وغيره من الألفاظ إذا لم ينو به: أنه ليس صريحا في الإيلاء ولم ينو به والأصل عدم الإيلاء فلا يحصل به ككنايات الطلاق.