المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثاني الطلاق في الاصطلاح

وفيه مسألتان هما: 1 - التعريف.
2 - الاشتقاق.
المسألة الأولى: التعريف: الطلاق في الاصطلاح: حل عقد النكاح أو بعضه.
المسألة الثانية: الاشتقاق: اشتقاق الطلاق في الاصطلاح من الإطلاق، وهو الإرسال؛ لأن المرأة تطلق من عقد النكاح وترسل من قيود الزوجية.

جارٍ التحميل