وفيه أربع مسائل هي:
1 - حكم التوكيل.
2 - التوجيه.
2 - انفراد أحد الوكيلين بالطلاق.
3 - ما يقع مما انفرد به كل واحد.
المسألة الأولى: حكم التوكيل:
توكيل أكثر من واحد في الطلاق جائز وصحيح.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز توكيل أكثر من واحد في الطلاق ما يأتي:
1 - أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع.
2 - أن الحق في ذلك إلى الموكل فيجوز له أن يوكل ما يريد من العدد، واحدا أو أكثر.12
الجزء: 3 - الصفحة: 60
المسألة الثالثة: انفراد أحد الوكيلين بالطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا جعل له ذلك.
2 - إذا لم يجعل له ذلك.
الفرع الأول: انفراد أحد الوكيلين بالطلاق إذا جعل له:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا جعل الزوج الطلاق لأحد الوكيلين أو لكل واحد منهما منفردا جاز له ذلك.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز انفراد أحد الوكيلين بالطلاق إذا جعل له ذلك ما تقدم في توجيه جواز التوكيل.
الفرع الثاني: انفراد أحد الوكيلين بالطلاق إذا لم يجعل له ذلك:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الانفراد.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الانفراد:
إذا لم يجعل لأحد الوكيلين الانفراد بالطلاق لم ينفرد به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة طلاق أحد الوكيلين منفردا إذا لم يجعل له ذلك: أن تصرفه مبني على الإذن له، فلا يصح تصرفه في غير المأذون فيه وتصرفه بالطلاق منفردا لم يؤذن له فيه فلا يصح.
المسألة الرابعة: ما يقع مما انفرد به كل واحد من الوكيلين:
وفيها فرعان هما:
الجزء: 3 - الصفحة: 61
1 - إذا اتفق ما أوقعاه.
2 - إذا لم يتفق ما أوقعاه.
الفرع الأول: إذا اتفق ما أوقعاه:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - ما يقع.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة اتفاق ما أوقعه الوكيلان من الطلاق ما يأتي:
1 - أن يطلق كل منهما واحدة.
2 - أن يطلق كل منهما ثنتين.
3 - أن يطلق كل منهما ثلاثًا.
4 - أن يتفقا على طلاق واحدة معينة من النساء.
5 - أن يتفقا على طلاق ثنتين معينتين.
الأمر الثاني: ما يقع:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا اتفق ما أوقعه كل من الوكيلين منفردا وقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع ما أوقعه كل من الوكيلين منفردا إذا اتفق: أنه إذا اتفق ما أوقعاه حصل الاتفاق عليه فكان كما لو أوقعاه جميعا.
الفرع الثاني: إذا لم يتفق ما أوقعاه:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة:
2 - ما يقع.
الجزء: 3 - الصفحة: 62
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة اختلاف ما أوقعه كل من الوكيلين منفردا ما يأتي:
1 - أن يوقع أحدهما واحدة ويوقع الآخر ثنتين.
2 - أن يوقع أحدهما ثنتين ويوقع الآخر ثلاثًا.
3 - أن يوقع أحدهما واحدة ويوقع الآخر ثلاثًا.
4 - أن يطلق أحدهما غيرما طلقه الآخر.
الأمر الثاني: ما يقع:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا اختلف ما أوقعه كل واحد من الوكيلين منفردا وقع ما حصل فيه الاتفاق دون ما زاد عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه وقوع ما حصل فيه الاتفاق.
2 - توجيه عدم وقوع ما زاد على ما تم الاتفاق عليه.
الجزء الأول: توجيه وقوع ما حصل فيه الاتفاق:
وجه وقوع ما حصل الاتفاق فيه: أن ما حصل فيه الاتفاق قد حصل الاتفاق عليه فيقع كما لو أوقعاه جميعًا، وكما لو لم يوجد غيره.
الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع ما زاد على ما تم الاتفاق عليه:
وجه عدم وقوع ما زاد على ما تم الاتفاق عليه: أن تصرف الوكيلين مبني على الإذن من الموكل، وما زاد غير مأذون فيه فلا يقع لعدم الإذن فيه.
الجزء: 3 - الصفحة: 63