المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثاني الاستحباب

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - حالة الاستحباب.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
المسألة الأولى: حالة الاستحباب: من الحالات التي يستحب فيها الطلاق ما يأتي: 1 - إذا تضررت الزوجة بالبقاء مع الزوج.
2 - إذا ساءت العشرة بين الزوجين ولم يمكن إصلاحها.
المسألة الثانية: التوجيه: وفيها فرعان هما: 1 - توجيه استحباب الطلاق حال الضرر.
2 - توجيه استحباب الطلاق حال سوء العشرة.12

الفرع الأول: توجيه استحباب الطلاق حال الضرر: وجه استحباب الطلاق حال الضرر: أنه من تفريج كربة المسلم والتنفيس عنه.
الفرع الثاني: توجيه استحباب الطلاق حال سوء العشرة: وجه استحباب الطلاق حال سوء العشرة: أن إمساك الزوجة مع سوء العشرة يؤدي إلى الأثم بسبب اللإخلال والتقصير بالواجبات، فيستحب الطلاق للتخلص من آثام هذا اللإخلال والتقصير.
المسألة الثالثة: الدليل: وفيها فرعان هما: 1 - الدليل على استحباب الطلاق حال الضرر.
2 - الدليل على استحباب الطلاق حال سوء العشرة.
الفرع الأول: الدليل على استحباب الطلاق حال الضرر: من أدلة ذلك ما يأتي: 1 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) 1. 2 - حديث: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) 2. الفرع الثاني: الدليل على استحباب الطلاق حال سوء العشرة: من أدلة ذلك ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ 3.

ووجه الاستدلال بالآية: أن الطلاق حال سوء العشرة من التعاون على البر؛ لأن السلامة من الأثم من البر.
2 - قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (1). ووجه الاستدلال بالآية: أن التخليص من آثام سوء العشرة من الإحسان فيكون محبويًا عند الله ووسيلته الطلاق فيكون مستحبًا.

جارٍ التحميل