المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن بدأته فقالت: انقضت عدتي.
فقال: كنت راجعتك.
أو بدأها به فأنكرته فقولها.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة.
2 - إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة.