المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن بدأته فقالت: انقضت عدتي.
فقال: كنت راجعتك.
أو بدأها به فأنكرته فقولها.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما: 1 - إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة.
2 - إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة.

جارٍ التحميل