المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان من لا يصح الإيلاء منها.
2 - توجيه عدم صحة الإيلاء منها.
المسألة الأولى: بيان من لا يصح الإيلاء منها: وفيها فرعان هما: 1 - بيان من لا يصح الإيلاء منها.
2 - الأمثلة.
الفرع الأول: بيان من لا يصح الإيلاء منها: التي لا يصح الإيلاء منها هي غير الزوجة وهي: أ - الأجنبية، سواء كانت غير معقود عليها أم معقوداً عليها عقدا فاسداً أم باطلا.
ب - الأمة.
الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة من لا يصح الإيلاء منها ما يأتي: 1 - الأجنبية سواء نص على الإيلاء فيما لو حصل النكاح مثل: والله لا أطأ فلانة لو تزوجتها، أم لم ينص على ذلك مثل: والله لا وطئت فلانة.
2 - الأمة مثل: والله لا أطأ أمتي.

جارٍ التحميل