المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الأول الفرقة بالطلاق

وفيه مسألتان هما: 1 - دليل الاشتراط.
2 - مايخرج بالشرط.
المسألة الأولى: دليل الأشتراط: من أدلة اشتراط الفراق بالطلاق للرجعة ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ 1. 2 - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ إلى قوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ 2

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الإمساك جاء بعد الطلاق وذلك دليل على أن الفرقة بالطلاق شرط.
الفرع الثاني: ما يخرج بشرط كون الفرقة بالطلاق: وفيه أمران هما: 1 - الفسخ.
2 - الخلع.
الأمر الأول: الفسخ: وفيه جانبان هما: 1 - معناه.
2 - وجه خروجه.
الجانب الأول: معنى الفسخ: فسخ النكاح: هو حل عقد النكاح من غير طلاق ولا عوض لشرط أو عيب.
الجانب الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج الفسخ بشرط كون الفرقة بالطلاق: أن الفسخ للتخلص من الزوج، فإذا ثبتت الرجعة به لم يتحقق الهدف منه.
الأمر الثاني: الخلع: وفيه جانبان هما: 1 - معناه.
2 - وجه خروجه.
الجانب الأول: معنى الخلع: الخلغ حل عقدة النكاح بعوض.
الجانب الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج الخلع بشرط الفرقة بالطلاق: أن الخلع للتخلص من الزوج، فإذا ثبتت الرجعة به لم يتحقق الهدف منه.

جارٍ التحميل