وفيه مسألتان هما:
1 - دليل الاشتراط.
2 - مايخرج بالشرط.
المسألة الأولى: دليل الأشتراط:
من أدلة اشتراط الفراق بالطلاق للرجعة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ 1.
2 - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ إلى قوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ 2
الجزء: 4 - الصفحة: 9
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الإمساك جاء بعد الطلاق وذلك دليل على أن الفرقة بالطلاق شرط.
الفرع الثاني: ما يخرج بشرط كون الفرقة بالطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - الفسخ.
2 - الخلع.
الأمر الأول: الفسخ:
وفيه جانبان هما:
1 - معناه.
2 - وجه خروجه.
الجانب الأول: معنى الفسخ:
فسخ النكاح: هو حل عقد النكاح من غير طلاق ولا عوض لشرط أو عيب.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الفسخ بشرط كون الفرقة بالطلاق: أن الفسخ للتخلص من الزوج، فإذا ثبتت الرجعة به لم يتحقق الهدف منه.
الأمر الثاني: الخلع:
وفيه جانبان هما:
1 - معناه.
2 - وجه خروجه.
الجانب الأول: معنى الخلع:
الخلغ حل عقدة النكاح بعوض.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الخلع بشرط الفرقة بالطلاق: أن الخلع للتخلص من الزوج، فإذا ثبتت الرجعة به لم يتحقق الهدف منه.
الجزء: 4 - الصفحة: 10