المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب السادس امرأة المفقود
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وأمة كحرة في التربص وفي العدة نص عدة الحرة، ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة.
وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذ منه.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي: 1 - التربص.
2 - العدة.
3 - النكاح.
المسألة الأولى: التربص: وفيه ثلاثة فروع كما: 1 - حكم التربص.
2 - مدته.
3 - الطلاق بعده.
الفرع الأول: حكم التربص: وفيه أمران هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 104

1 - بيان الحكم.
2 - دليله.
الأمر الأول: بيان الحكم: تربص امرأة الفقود قبل أن تتزوج واجب لا يصح النكاح قبله.
الأمر الثاني: الدليل: من أدلة تربص امرأة المفقود ما يأتي: 1 - حكم الصحابة بذلك 1، ومن ذلك ما يأتي: 1 - ما روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما.
ب - ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما.
2 - أن امرأة الفقود في عصمة زوج فلا يجوز أن تتزوج حتى يمضي عليه مدة يغلب على الظن موته فيها.
الفرع الثاني: مدة التربص: وفيها ثلاثة أمور هي: 1 - تحديدها.
2 - مقدارها.
3 - توقف تحديدها إلى حكم الحاكم.
الأمر الأول: التحديد: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في تحديد مدة تربص امرأة المفقود علي قولين:

الجزء: 5 - الصفحة: 105

القول الأول: أنها غير محددة.
القول الثاني: أنها محددة.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول الأول بما يلي: 1 - أن الأصل حياة المفقود فلا يحكم بوفاته بمجرد مرور مدة من غير تحرٍّ واجتهاد.
2 - أن المدة التي يغلب على الظن أن يعيشها المفقود تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة فلا يمكن تحديدها بمدة موحدة لكل مفقود.
3 - أنه لم يرد الشرع بتحديد مدة لانتظار المفقود والأصل عدم التحديد.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بالتحديد بما ورد عن الصحابة ومنه ما تقدم في حكم التربص.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التحديد.

الجزء: 5 - الصفحة: 106

الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم التحديد: أن أدلته أظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك: بأن ما ورد عن الصحابة اجتهاد في قضايا معينة وقضايا الأعيان لا عموم لها فلا تطبق على غيرها من الحالات.
الأمر الثاني: مقدار المدة على القول بتحديدها: وفيه أربعة جوانب هي: 1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عنها.
4 - منشأ الخلاف.
الجانب الأول: الأقوال: اختلف في مقدار مدة انتظار المفقود على أقوال منها: 1 - أنها سبعون سنة منذ ولد.
2 - أنها تسعون سنة منذ ولد.
3 - أنا تسعون سنة إن كان الغالب عليه السلامة، وأربع سنين منذ فقد إن كان الغالب عليه الهلاك.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.

الجزء: 5 - الصفحة: 107

الجزء الأول: توجيه القول الأول: يمكن توجيه القول الأول بحديث: (أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين) 2. ووجه الاستدلال به أنه جعل السبعين هي آخر العمر، فإذا مرت على المفقود غلب على الظن موته.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بتحديد التسعين: بأن الغالب أنه لا يعيش بعدها.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه التحديد بأربع سنين.
2 - توجيه التحديد بتسعين سنة.
الجزئية الأولى: توجيه التحديد بأربع سنوات: وجه هذا التحديد بما يأتي: 1 - أن هذه المدة يتردد فيها المسافرون والتجار، فإذا انقطع خبر المفقود في هذه المدة مع أن غيبته يغلب عليها الهلاك غلب على الظن هلاكه فيها.
2 - أن الصحابة - رضي الله عنهم - قضوا بذلك كما تقدم.
الجزئية الثانية: توجيه التحديد بتسعين سنة: وجه التحديد بهذه المدة ما تقدم في توجيه القول الثاني.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهات المحددين: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عما ورد عن الصحابة.
3 - الجواب عن كون الغالب عدم تجاوز التسعين.

الجزء: 5 - الصفحة: 108

الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث: يجاب عن ذلك: بأنه ليس نصا في أن الأعمار لا تتجاوز السبعين، وقد عاش كثير من الأمة أكثر من ذلك.
الجزء الثاني: الجواب عما ورد عن الصحابة: يجاب عن ذلك: بأنهم اجتهدوا في قضايا أعيان، ولم يضربوا مدة محددة لكل مفقود.
الجزء الثالث: الجواب عن كون الغالب لا يتجاوز التسعين: يجاب عن ذلك: بأن الغالب لا ينضبط بدليل وقوع الخلاف.
الجانب الرابع: منشأ الخلاف: وفيه جزءان هما: 1 - بيان منشأ الخلاف.
2 - الجواب عنه.
الجزء الأول: بيان منشأ الخلاف: منشأ الخلاف في تحديد مدة تربص امرأة المفقود عند القائلين به: الاختلاف في المدة التي يغلب على الظن أن المفقود لا يعيش أكثر منها، فكل من حدد مدة قال: إن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها.
الجزء الثاني: الجواب عن هذا التعليل: يجاب عن ذلك: بأن المدة التي يعيشها المفقود غالبا لا تنضبط بل تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة، وخلاف القائلين بالتحديد يدل على عدم انضباطها، إذ لو انضبطت لما وقع الخلاف فيها.
الأمر الثالث: توقف تحديد مدة تربص امرأة المفقود على حكم الحاكم: وفيه ثلاثة جوانب هي:

الجزء: 5 - الصفحة: 109

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في توقف تحديد مدة تربص زوجة المفقود على حكم الحاكم على قولين: القول الأول: أنه لا يتوقف عليه.
القول الثاني: أنه يتوقف عليه.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم توقف تحديد مدة التربص على حكم الحاكم: بأنها مدة لإباحة النكاح فلم تفتقر إلى حكم الحاكم كمدة من ارتفع حيضها ولم تدر سببه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بتوقف تحديد مدة تربص امرأة المفقود على حكم الحاكم: بأنها مختلف فيها فافتقرت إلى تحديد الحاكم كمدة العنة.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 5 - الصفحة: 110

الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - وجوب الرجوع في تحديد المدة إلى الحاكم.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح وجوب الرجوع إلى تحديد المدة إلى الحاكم: أن ترك المجال للمرأة يحدث الفوضى والتلاعب بالأحكام.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن دليل هذا القول بثلاثة أجوبة: الجواب الأول: أن ما كل النساء تعرف الحكم أو تضبط المدة.
الجواب الثاني: أن العلة ليست قاصرة على معرفة المدة، بل أهم منها ضبط الأمور ومنع التلاعب بالأحكام كما تقدم في الاستدلال.
الجواب الثالث: أنها مدة مختلف فيها فيرجع فيها إلى الحاكم ليرفع حكمه الخلاف.
الفرع الثالث: الطلاق بعد التربص: وفيه أمران هما: 1 - الطلاق.
2 - من يوقع الطلاق.
الأمر الأول: الطلاق: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في طلاق امرأة المفقود بعد التربص على قولين: القول الأول: أنها تُطلَّق.
القول الثاني: أنها لا تُطلَّق.

الجزء: 5 - الصفحة: 111

الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بطلاق امرأة المفقود بعد التربص: ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر امرأة المفقود بالتربص أربع سنين ثم دعى ولي المفقود فأمره بطلاقها 3. الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم طلاق امرأة المفقود بعد التربص: بأنه قد حكم بموته بعد التربص وانتهت الزوجية بالحكم بالموت فلا تعود بعد ذلك.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الطلاق.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم طلاق امرأة المفقود بعد التربص: أنه أظهر دليلا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عما روي عن عمر - رضي الله عنه - بجوابين: الجواب الأول: أنه رأي له وقد خالفه غيره 4.

الجزء: 5 - الصفحة: 112

الجواب الثاني: أن ولي المفقود لا يملك طلاق زوجته لحديث: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) 5. فلا يكون تطليقه على فرض ثبوته دليلا على الطلاق.
الأمر الثاني: من يوقع الطلاق: وفيه جانبان هما: 1 - بيان من يوقع الطلاق.
2 - الجواب عما ورد عن عمر - رضي الله عنه - في ذلك.
الجانب الأول: من يوقع الطلاق: وفيه جزءان هما: 1 - بيان من يوقعه.
2 - صفته.
الجزء الأول: بيان من يوقعه: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان من يوقع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يوقع الطلاق: الذي يوقع طلاق امرأة المفقود بعد التربص هو الحاكم.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه اختصاص الحاكم بطلاق امرأة المفقود بعد التربص: أن الذي يملك الطلاق الزوج أو نائبه وليس للمفقود في الطلاق نائب خاص فيكون الحاكم هو نائبه بحكم ولايته العامة.
الجزء الثاني: صفة طلاق الحاكم لامرأة المفقود: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.

الجزء: 5 - الصفحة: 113

الجزئية الأولى: بيان الصفة: يجوز للحاكم أن يوقع الفرقة بامرأة المفقود بصيغة الطلاق وبصيغة الفسخ، والفسخ أولى.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه الجواز.
2 - توجيه تفضيل الفسخ.
الفقرة الأولى: توجيه الجواز: وجه جواز إيقاع الحاكم للفرقة بامرأة المفقود بصيغة الطلاق وصيغة الفسخ: أن ذلك يجوز للمفقود، والحاكم نائب عنه، فيجوز له، ما يجوز للمفقود.
الفقرة الثانية: توجيه تفضيل صيغة الفسخ: وجه تفضيل صيغة الفسخ: أنها لا تنقص عدد الطلاق، وذلك أفضل للمفقود فيما لو قدم واختار زوجته.
الجانب الثاني: الجواب عما ورد عن عمر: يجاب عن أمر عمر ولي المفقود بالطلاق: بأنه رأي له، وهو مخالف لحديث: (إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق) 6. وذلك أن ولي المفقود ليس من أخذ بالساق وليس نائبا عنه في الطلاق فلا يقع طلاقه.
المسألة الثانية: العدة: وفيها فرعان هما: 1 - بيان العدة.
2 - ابتداؤها.
الفرع الأول: بيان العدة: وفيه أمران هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 114

1 - بيان العدة.
2 - دليلها.
الأمر الأول: بيان العدة: عدة امرأة المفقود عدة وفاة، أربعة أشهر وعشرة أيام للحرة، وشهران وخمسة أيام للأمة، والمبعضة بالحساب.
الأمر الثاني: الدليل: من أدلة اعتداد امرأة المفقود عدة الوفاة ما يأتي: 1 - ما ورد عن الصحابة في ذلك، ومنه ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر امرأة المفقود أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام 7. 2 - أن عدتها بعد الحكم بموت زوجها فتكون عدتها عدة وفاة.
الفرع الثاني: ابتداء عدة امرأة المفقود: وفيه أمران هما: 1 - بيان الابتداء.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الابتداء: ابتداء عدة امرأة المفقود بعد انتهاء مدة التربص.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه ابتداء عدة امرأة المفقود من انتهاء مدة التربص: أن عدتها عدة وفاة، وابتداء عدة الوفاة من الموت وانتهاء مدة التربص هو وقت الحكم بموت المفقود فتبدأ العدة منه.
المسألة الثالثة: النكاح: وفيها فرعان هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 115

1 - إيراد المسألة على ما ذكره المؤلف.
2 - التعقيب.
الفرع الأول: إيراد المسألة على ما ذكره المؤلف: وفيه أمران هما: 1 - حكم النكاح التكليفي.
2 - حكم النكاح الوضعي.
الأمر الأول: حكم النكاح التكليفي: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم: إذا أنهت امرأة المفقود مدة التربص واعتدت بعدها للوفاة جاز لها أن تتزوج.
الجانب الثاني: الدليل: يدل لجواز تزوج امرأة المفقود بعد التربص والعدة ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ 8. فإن المقصود ببلوغ الكتاب أجله انتهاء العدة.
2 - الإذن من عمر - رضي الله عنه - لامرأة المفقود بعد العدة أن تتزوج 9. 3 - أنها حرة خالية من الموانع فيجوز لها الزواج كغير امرأة المفقود.
الأمر الثاني: الحكم الوضعي: وفيه جانبان هما: 1 - إذا لم يقدم المفقود.
2 - إذا قدم المفقود.

الجزء: 5 - الصفحة: 116

الجانب الأول: إذا لم يقدم المفقود: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا لم يقدم المفقود كان النكاح صحيحًا ونافذًا ظاهرًا وباطنًا.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه صحة نكاح امرأة المفقود إذا لم يقدم ولم يظهر له خبر: أن الأحكام تبنى على الظاهر، والظاهر أن المفقود غير موجود.
الجانب الثاني: إذا قدم المفقود: وفيه جزءان هما: 1 - إذا قدم قبل وطء الثاني.
2 - إذا قدم بعد وطء الثاني.
الجزء الأول: إذا قدم المفقود قبل وطء الثاني: وفيه أربع جزئيات هي: 1 - حكم النكاح.
2 - الطلاق.
3 - تجديد العقد.
4 - الصداق.
الجزئية الأولى: حكم النكاح: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت زوجته وكان قبل وطء الثاني كان نكاح الثاني باطلًا.

الجزء: 5 - الصفحة: 117

الفقرة الثانية: التوجيه: وجه بطلان نكاح الثاني إذا قدم المفقود قبل وطئه: أنه وقع على امرأة في عصمة زوج فكان باطلًا كما لو شهدت بينة بموته ثم بان حيا.
الجزئية الثانية: الطلاق: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - الطلاق.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته، وكان قدومه قبل وطء الثاني ردت إليه زوجته ولو لم يطلق الثاني.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه رد زوجة المفقود إليه بعد أن تزوجت من غير طلاق إذا قدم قبل وطء الثاني: أنه بأن بطلان نكاح الثاني بقدوم الأول، والباطل لا يحتاج إلى طلاق، لأن الطلاق فرع عن صحة النكاح.
الجزئية الثالثة: تجديد العقد: وفيها فقرتان هما: 1 - التجديد.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: التجديد: إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته وكان قدومه قبل وطء الثاني، لم يحتج إلى تجديد عقد.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم تجديد عقد المفقود إذا قدم بعد أن تزوجت امرأته وكان قدومه قبل وطء الثاني: أن نكاحه بحاله لم يطرأ عليه ما يبطله فلا يحتاج إلى تجديد.

الجزء: 5 - الصفحة: 118

الجزئية الرابعة: الصداق: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته قبل وطء الثاني فلا صداق على الثاني ويرجع به إن كان قد دفعه.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم وجوب الصداق على الثاني إذا قدم المفقود قبل وطئه: أن العقد باطل والباطل لا يقرر صداقا، ولم يحصل منه وطء يجب الصداق به.
الجزء الثاني: إذا قدم المفقود بعد وطء الثاني: وفيه خمس جزئيات هي: 1 - التخيير.
2 - الطلاق.
3 - العدة.
4 - تجديد العقد.
5 - الصداق.
الجزئية الأولى: التخيير: وفيها فقرتان هما: 1 - حكم التخيير.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: التخيير: إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته وكان قدومه بعد وطء الثاني كان له الخيار بين أخذ زوجته وبين تركها للثاني.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه تخيير المفقود بين زوجته وبين تركها للثاني ما يأتي:

الجزء: 5 - الصفحة: 119

1 - أنها لا تزال في عصمته والحق له في إبقائها وبين تركها.
2 - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه -: أنه خير المفقود بين زوجته وبين الصداق الذي أعطاها 10. الجزئية الثانية: الطلاق: وفيها فقرتان هما: 1 - طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني.
2 - طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته.
الفقرة الأولى: طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني: وفيه ثلاثة أشياء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف: اختلف في طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني على قولين: القول الأول: أنه لا يطلق.
القول الثاني: أنه يطلق.
الشيء الثاني: التوجيه: وفيه نقطتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم الطلاق: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يلزموا المفقود بالطلاق لما ترك زوجته للثاني.

الجزء: 5 - الصفحة: 120

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بالطلاق بما يأتي: 1 - أن الزوجة لا تزال في عصمته فلا تحل لغيره من غير طلاق.
2 - أن الزوجة لا تحل للغير بمجرد تركه لها.
3 - ما ورد أن عمر أمر ولي المفقود أن يطلق زوجته 11 ولو كانت لا تحتاج إلى طلاق لما أمره بذلك، وإذا كانت تحتاج إلى طلاق قبل اتضاح أمره فبعد اتضاح أمره أولى.
الشيء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - وجوب الطلاق.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بوجوب الطلاق على المفقود إذا ترك زوجته للثاني: أن أدلته أظهر دلالة على المراد.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول: أنه ورد عنهم الأمر بالطلاق كما تقدم عن عمر وعلي.
الوجه الثاني: أنه لو لم يرد عنهم صريحا تعين حمل كلامهم عليه؛ لأنه مقتضى القياس كما تقدم في الاستدلال.

الجزء: 5 - الصفحة: 121

الفقرة الثانية: طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - الخلاف 2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف: إذا اختار المفقود أخذ زوجته ممن تزوجها فقد اختلف في وجوب طلاقه على قولين: القول الأول: أنه يجب الطلاق فلا تحل للمفقود بدونه.
القول الثاني: أنه لا يجب وتحل للمفقود من غير طلاق.
الشيء الثاني: التوجيه: وفيه نقطتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بوجوب الطلاق: بأن نكاح الثاني مختلف فيه فيجب الطلاق للخروج من هذا الخلاف كسائر العقود المختلف فيها.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم وجوب الطلاق بما يأتي: 1 - أنه لم يرد عن الصحابة الأمر بالطلاق.
2 - أن نكاح الثاني باطل فلا يحتاج إلى طلاق.
الشيء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول.

الجزء: 5 - الصفحة: 122

النقطة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - وجوب الطلاق.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح: وجه وجوب الطلاق أن الفروج يجب الاحتياط لها، والطلاق أحوط؛ وهو مصلحة من غير مضرة ولا مفسدة.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها قطعتان هما: 1 - الجواب عن عدم ورود الأمر بالطلاق عن الصحابة.
2 - الجواب عن بطلان النكاح.
القطعة الأولى: الجواب عن عدم أمر الصحابة بالطلاق: يجاب عن ذلك بجوابين: الجواب الأول: أنه لم يأت فيما ورد عنهم اختيار المفقود لزوجته بل الوارد العكس، وهو رفض المفقود لزوجته، وبناء عليه فلا مجال للأمر الثاني بالطلاق، فلا يدل عدم ورود الأمر به على عدم مشروعيته.
الجواب الثاني: أنه لوورد عدم أمرهم بالطلاق مع اختيار المفقود لزوجته لم يدل على عدم وقوع الأمر؛ لأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع؛ لعدم الدواعي إلى النقل.
الجزئية الثالثة: العدة: وفيها فقرتان هما: 1 - العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول.
2 - العدة إذا كان الطلاق بعد الدخول.

الجزء: 5 - الصفحة: 123

الفقرة الأولى: العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول: وفيها شيئان هما: 1 - حكم العدة.
2 - الدليل.
الشيء الأول: حكم العدة: إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة سواء كان الطلاق من المفقود أو من الزوج الثاني.
الشيء الثاني: الدليل: الدليل على عدم العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ 12. الفقرة الثانية: العدة إذا كان الطلاق بعد الدخول: وفيها شيئان هما: 1 - حكم العدة.
2 - الدليل.
الشيء الأول: حكم العدة: إذا حصل الدخول وجبت العدة سواء كان المطلق المفقود أم الزوج الثاني.
الشيء الثاني: الدليل: الدليل على وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ 13.

الجزء: 5 - الصفحة: 124

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فتشمل كل مطلقة خرج منها المطلقة قبل الدخول بالآية السابقة وبقي ما عداها على مقتضى هذا العموم.
الجزئية الرابعة: تجديد العقد: وفيها فقرتان هما: 1 - تجديد العقد للمفقود.
2 - تجديد العقد للثاني.
الفقرة الأولى: تجديد العقد للمفقود: وفيها شيئان هما: 1 - حكم التجديد.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: حكم التجديد: إذا اختار المفقود امرأته لم يحتج إلى تجديد العقد.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم الحاجة إلى تجديد عقد المفقود إذا اختار زوجته: أن نكاحه صحيح، ولم يطرأ عليه ما يبطله فلا يحتاج إلى تجديد.
الفقرة الثانية: تجديد العقد للزوج الثاني: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف: اختلف في تجديد العقد للزوج الثاني إذا ترك المفقود له زوجته على قولين: القول الأول: التجديد.
القول الثاني: عدم التجديد.

الجزء: 5 - الصفحة: 125

الشيء الثاني: التوجيه: وفيه نقطتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بتجديد العقد للزوج الثاني: أنه تبين بطلان عقده بقدوم المفقود، فلو لم يجدد له استمر على نكاح باطل، وذلك لا يجوز.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم التجديد بأنه لم ينقل عن الصحابة ولو وقع لنقل.
الشيء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - وجوب التجديد.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بوجوب التجديد ما يأتي: 1 - الاحتياط للفروج.
2 - أنه مصلحة من غير مفسدة ولا مضرة.
3 - أن زوجة الشخص لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك: بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع وذلك لسببين:

الجزء: 5 - الصفحة: 126

السبب الأول: أنه ليس مما توافر الدواعي إلى نقله.
السبب الثاني: أن تجديد العقد الباطل أمر مستقر معروف.
الجزئية الخامسة: الصداق: وفيها فقرتان هما: 1 - صداق المفقود.
2 - صداق الزوج الثاني.
الفقرة الأولى: صداق المفقود: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - حالة الاستحقاق.
2 - المستحق.
3 - مسؤولية المستحق.
الشيء الأول: حالة الاستحقاق: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان حالة الاستحقاق.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان حالة الاستحقاق: حالة استحقاق المفقود للصداق: إذا ترك زوجته للزوج الثاني.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه تقييد استحقاق المفقود للصداق بحال تركه للزوجة: أنه إذا اختارها لم يفت عليه شيء فلا يستحق شيئا.
الشيء الثاني: المستحق: وفيه ثلاث نقاط هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 5 - الصفحة: 127

النقطة الأولى: الخلاف: اختلف فيما يرجع به المفقود إذا ترك زوجته للثاني على قولين: القول الأول: أنه يرجع بما أصدق الزوجة.
القول الثاني: أنه يرجع بما أصدقها الثاني.
النقطة الثانية: التوجيه: وفيها قطعتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول الأول بما يأتي: 1 - ما روي عن علي وعثمان رضي الله عنهما: أنه يخير بينها وبين الصداق الذي أعطاها هو 14. 2 - أن الرجوع بتلف المعوض فيكون الرجوع بالعوض نفسه كشهود الطلاق إذا رجعوا عن الشهادة.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول برجوع المفقود بمهر الزوج الثاني: بأن الرجوع بقيمة ما فوته الزوج الثاني، فيكون الواجب ما دفعه هو؛ لأنه قيمة متلفه.
النقطة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة قطع هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 5 - الصفحة: 128

القطعة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - رجوع المفقود بما دفعه هو، لا بما دفعه الثاني.
القطعة الثانية: التوجيه: وجه رجوع المفقود بما دفعه هو: أن الذي يملكه من الزوجة هو الانتفاع وليس المنفعة، ولهذا لا يجوز له المعارضة بها فلا يستحق أكثر مما أعطاها.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه مبني على الاعتياض عن البضع وذلك لا يجوز لأن الزوج لا يملكه، فلا يصح اعتياضه عنه.
الشيء الثالث: مسؤولية المستحق 15: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان المسؤولية.
2 - الرجوع به على الزوجة.
النقطة الأولى: بيان المسؤولية: وفيها قطعتان هما: 1 - بيان المسؤول.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: المسؤولية: إذا ترك المفقود زوجته لزوجها الثاني كان الزوج الثاني هو المسؤول عما يستحقه المفقود.
الفطعة الثانية: التوجيه: وجه مسؤولية الزوج الثاني عما يستحقه المفقود ما يأتي: 1 - قضاء الصحابة بذلك.

الجزء: 5 - الصفحة: 129

2 - أنه الذي فوت زوجته عليه، فيرجع بما يستحقه عليه.
3 - أنه المستفيد مما فات على المفقود فيرجع بما يستحقه عليه.
النقطة الثانية: الرجوع على الزوجة: وفيها قطعتان هما: 1 - إذا كانت غارة للزوج.
2 - إذا لم تكن غارة للزوج.
القطعة الأولى: إذا كانت الزوجة غارة للزوج: وفيها شريحتان هما: 1 - كيفية الغرور.
2 - الرجوع.
الشريحة الأولى: كيفية الغرور: كيفية غرور الزوجة للزوج أن تخفي عنه أنها امرأة مفقود، وتوهمه أنها طليقة.
الشريحة الثانية: الرجوع: وفيها جملتان هما: 1 - الرجوع.
2 - التوجيه.
الجملة الأولى: الرجوع: إذا ثبت غرور الزوجة للزوج كان له الرجوع عليها بما أخذه منه المفقود.
الجملة الثانية: التوجيه: وجه رجوع الزوج الثاني على زوجة المفقود بما أخذه منه: أنها السبب في تحميله ما دفعه لإخفائها الأمر عنه فتتحمل ما لزمه بسببها.
القطعة الثانية: إذا لم تكن الزوجة غارة للزوج: وفيها شريحتان هما: 1 - الرجوع.
2 - التوجيه.

الجزء: 5 - الصفحة: 130

الشريحة الأولى: الرجوع: إذا لم تكن الزوجة غارة للزوج فلا رجوع له عليها.
الشريحة الثانية: التوجيه: وجه عدم الرجوع على الزوجة إذا لم يكن منها غرور ما يأتي: 1 - أن الصحابة لم يقضوا بالرجوع.
2 - أن الزوج الثاني دخل على بصيرة فيتحمل هو آثار فعله ولا يرجع به على أحد.
الفرع الثاني: التعقيب: وسيكون الكلام فيه في ستة أمور هي: 1 - فسخ النكاح بعد مدة التربص.
2 - حكم النكاح.
3 - تخيير المفقود.
4 - الطلاق.
5 - العدة.
6 - تجديد العقد.
الأمر الأول: فسخ النكاح: وفيه أربعة جوانب هي: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عما ورد عن الصحابة.
4 - حالة الفسخ.
الجانب الأول: بيان الحكم: الذي يظهر والله أعلم - أنه لا بد منه.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه القول بوجوب فسخ نكاح المفقود بعد مدة التربص ما يأتي: 1 - الخروج من الخلاف.

الجزء: 5 - الصفحة: 131

2 - أن العلاقة الزوجية لا تنتهي بمجرد مرور الزمن من غير طلاق أو فسخ، ولهذا يرى بعض العلماء أن امرأة المفقود تظل حتى يأتيها خبره.
3 - انقطاع خبر المفقود عيب يثبت الفسخ فيجب الفسخ كما في سائر العيوب الأخرى، كالعنة، والجب والخصاء وغيرها.
4 - أن الفسخ مصلحة من غير مضرة ولا مفسدة.
الجانب الثالث: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة: يجاب عن ذلك بجوابين: الجواب الأول: أن عمر - رضي الله عنه - أمر ولي المفقود بالطلاق، ولم ينكر عليه وهذا يدل على أنهم يرون أن إنهاء نكاح المفقود لا بد منه لإباحة الزواج لامرأته.
الجواب الثاني: حمل إذنهم لامرأة المفقود بالزواج على الفسخ؛ لأن مجرد ترك الإنسان لزوجته لا يبيحها لغيره.
الجزء الأول: بيان حالة الفسخ: يكون فسخ نكاح المفقود إذا طلبته زوجته أما إذا لم تطلبه فلا مجال لفسخه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه توقف فسخ نكاح المفقود على طلب زوجته: أن الحق في ذلك لها، فإذا رضيت بتركه فقد أسطقت حقه فيه.
الأمر الثاني: حكم النكاح: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان النكاح بعد فسخ الحاكم لنكاح المفقود.
2 - إذا كان بمجرد انتهاء المدة من غير فسخ.

الجزء: 5 - الصفحة: 132

الجانب الأول: إذا كان النكاح بعد فسخ الحاكم لنكاح المفقود: وفيه جزءان هما: 1 - نكاح المفقود.
2 - نكاح الثاني.
الجزء الأول: نكاح المفقود: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان حكم النكاح.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم النكاح: إذا فسخ الحاكم نكاح المفقود انفسخ ظاهرا وباطنا.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه انفساخ نكاح المفقود إذا فسخه الحاكم: أن فسخ الحاكم كالطلاق ينهي العلاقة الزوجية كما في الفسخ بالعيب والعنة والإعسار بالنفقة.
الجزء الثاني: نكاح الثاني: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم النكاح: إذا قيل بانفساخ نكاح المفقود بفسخ الحاكم كان نكاح الثاني صحيحا ظاهرا وباطنا.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه الصحة لنكاح الثاني ظاهرا وباطنا إذا كان بعد فسخ الحاكم لنكاح المفقود: أن علاقة المفقود الزوجية بزوجته انتهت بالفسخ فصادف نكاح الثاني امرأة خالية من الموانع فكان نكاحه صحيحا ظاهرا وباطنا، كما لو طلق المفقود، وكما لو لم تكن زوجة له.

الجزء: 5 - الصفحة: 133

الجانب الثاني: إذا لم يفسخ الحاكم النكاح: وفيه جزءان هما: 1 - نكاح المفقود.
2 - نكاح الثاني.
الجزء الأول: نكاح المفقود: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - حكم النكاح.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عن اعتبار انتهاء مدة التربص حكما بالموت.
الجزئية الأولى: بيان حكم النكاح: إذا لم يفسخ الحاكم نكاح المفقود كان نكاحه بحاله.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه الحكم ببقاء نكاح المفقود بحاله إذا لم يفسخ: أنه لم يطرأ عليه ما يبطله؛ لأن مجرد مرور الزمن ليس من أنواع ما تحصل به الفرقة كما لو كان موجودا.
الجزئية الثالثة: الجواب عن اعتبار انتهاء مدة التربص حكما بالموت: يجاب عن هذا: بأن ذلك ليس هو الحكم بالموت، بل هو سبب لإصدار الحكم بالموت، فإذا صدر الحكم بالموت بعدها انتهت به العلاقة الزوجية، وإلا بقيت بحالها لأن الأصل بقاؤها، ولذا تقدم أن زوجة المفقود ترد إليه من غير عقد إذا قدم ولو بعد أن تزوجت قبل الدخول أو بعده إذا اختارها.
الجزء الثاني: نكاح الثاني: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان حكم النكاح.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عما ورد عن بعض الصحابة.

الجزء: 5 - الصفحة: 134

الجزئية الأولى: حكم النكاح: إذا كان نكاح الثاني قبل فسخ الحاكم لنكاح المفقود كان باطلا.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه بطلان نكاح الثاني إذا كان قبل فسخ الحاكم لنكاح المفقود: أنه وقع على امرأة في عصمة زوج، وذلك لا يجوز لقوله تعالى في المحرمات في النكاح: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ 16. الجزئية الثالثة: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة: يجاب عن ذلك بجوابين: الجواب الأول: أن عمر - رضي الله عنه - أمر ولي المفقود بالطلاق ولم ينكر عليه 17 وهذا يدل على أنهم يرون أن إنهاء نكاح المفقود لا بد منه.
الجواب الثاني: حمل إذنهم لامرأة المفقود بالزواج على الفسخ؛ لأن مجرد ترك الإنسان لزوجته لا يبيحها لغيره.
الأمر الثالث: تخيير المفقود: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان نكاح الثاني بعد فسخ نكاح المفقود.
2 - إذا كان نكاح الثاني من غير فسخ نكاح المفقود.
الجانب الأول: إذا كان نكاح الثاني بعد فسخ نكاح المفقود: وفيه جزءان هما: 1 - التخيير.
2 - التوجيه.

الجزء: 5 - الصفحة: 135

الجزء الأول: التخيير: إذا كان نكاح الثاني: بعد فسخ نكاح المفقود فلا تخيير له، سواء كان قدومه قبل وطء الثاني أم بعده 18. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم تخيير المفقود إذا كان نكاح الثاني بعد فسخ الحاكم: أن فسخ الحاكم في محل مختلف فيه فتثبت به الفرقة كما لو كان فسخ النكاح لعيب أو إعسار.
الجانب الثاني: إذا كان نكاح الثاني من غير فسخ لنكاح المفقود: وفيه جزءان هما: 1 - التخيير.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: التخيير: إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت زوجته وكان ذلك من غير فسخ لنكاحه خير بين زوجته وبين صداقه، سواء كان ذلك قبل وطء الثاني أم بعده.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه أخذ الزوجة.
2 - توجيه تركها.
الجزئية الأولى: توجيه أخذ الزوجة: وجه أخذ المفقود لزوجته من زوجها الثاني إذا كان النكاح من غير فسخ: أنها لا تزال في عصمته؛ لأن نكاحه باق؛ لعدم ما يبطله.
الجزئية الثانية: توجيه إبقائها للزوج الثاني: وجه ذلك: أنه يجوز للزوج أن يطلق زوجته ولو كانت معه فكذلك إذا كانت مع غيره من باب أولى.

الجزء: 5 - الصفحة: 136

الأمر الرابع: الطلاق: وفيه جانبان هما: 1 - طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني.
2 - طلاق الثاني: إذا اختار المفقود زوجته.
الجانب الأول: طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني: وفيه جزءان هما: 1 - حكم الطلاق.
2 - الدليل والتوجيه.
الجزء الأول: حكم الطلاق: إذا ترك المفقود زوجته لزوجها الثاني وجب عليه أن يطلقها.
الجزء الثاني: الدليل والتوجيه: وجه وجوب الطلاق على المفقود إذا ترك زوجته لزوجها الثاني ما يأتي: 1 - أنها لا تزال في عصمته فيجب عليه أن يطلقها لتحل لغيره.
2 - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر ولي أمر المفقود أن يطلق زوجته ولم ينكر عليه 19. 3 - أن طلاق المفقود لزوجته لتحل لغيره بيقين مصلحة من غير ضرر ولا مفسدة.
الجانب الثاني: طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 5 - الصفحة: 137

الجزء الأول: بيان الحكم: إذا اختار المفقود زوجته وجب على الثاني طلاقها.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه وجوب الطلاق على الثاني إذا اختار المفقود زوجته: أن نكاحه مختلف فيه فيجب الطلاق خروجا من الخلاف كالنكاح الفاسد.
الأمر الخامس: العدة: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان الطلاق قبل الدخول.
2 - إذا كان الطلاق بعد الدخول.
الجانب الأول: إذا كان الطلاق قبل الدخول: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة سواء كان الطلاق من المفقود أم من الثاني.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم وجوب العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ 20. الجانب الثاني: إذا كان الطلاق بعد الدخول: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 5 - الصفحة: 138

الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان الطلاق بعد الدخول وجبت العدة، سواء كان المطلق المفقود أم الزوج الثاني.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه وجوب العدة من طلاق المفقود.
2 - توجيه وجوب العدة من طلاق الزوج الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه وجوب العدة من طلاق المفقود: وجه وجوب العدة من طلاق المفقود عموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ 21. ووجه الاستدلال بالآية أنها عامة فتدخل فيها مطلقة المفقود، ولم يرد ما يخصصها.
الجزئية الثانية: توجيه وجوب العدة من طلاق الزوج الثاني: وجه وجوب العدة من طلاق الزوج الثاني ما يأتي: 1 - الآية السابقة في توجيه وجوب العدة من طلاق المفقود.
2 - العلم ببراءة الرحم من الحمل حتى لا تختلط الإنسان، ولئلا يسقى الرجل ماءه زرع غيره.
الأمر السادس: تجديد العقد: وفيه جانبان هما: 1 - تجديد العقد للمفقود.
2 - تجديد العقد للزوج الثاني.

الجزء: 5 - الصفحة: 139

الجانب الأول: تجديد العقد للمفقود: وفيه جزءان هما: 1 - التجديد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: التجديد: إذا اختار المفقود زوجته لم يحتج نكاحه إلى تجديد.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم تجديد نكاح المفقود إذا اختار زوجته: أن نكاحه بحاله لم يطرأ عليه ما يبطله كما تقدم فلا يحتاج إلى تجديد.
الجانب الثاني: تجديد العقد للزوج الثاني: وفيه جزءان هما: 1 - التجديد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: التجديد: إذا ترك المفقود زوجته للزوج الثاني وجب تجديد نكاحه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه وجوب تجديد عقد الزوج الثاني إذا ترك المفقود زوجته له ما يأتي: 1 - أن نكاحه مختلف فيه فيجب تجديده خروجا من الخلاف.
2 - أن تجديد عقد النكاح مصلحة بلا مفسدة ولا مضرة.

الجزء: 5 - الصفحة: 140

فصول الكتاب · 621 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»
المقدمةالموضوع الأول النكاحالمبحث الأول تعريف النكاحالمطلب الأول تعريف النكاح في اللغةالمطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاحالمبحث الثاني محل عقد النكاحالمطلب الأول بيانه محل العقدالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم النكاحالمطلب الأولى حكم النكاحالمطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادةالمبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاحالمبحث الرابع إعلان النكاحالمطلب الأول الإعلانالمطلب الثاني عدم إعلان النكاحالمبحث الخامس تعدد الزوجاتالمطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيفالمطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيفالمبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجةالمطلب الأول بيان الصفاتالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه اعتبار الدينالمسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمالالمسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجةالمسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجةالمسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبيةالمسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراالمسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولوداالفرع الأول: معرفة الولود.الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولودالمسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أمالفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أمالفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أمالأمر الأول: التوجيهالأمر الثاني: مناقشة التوجيهالجانب الأول: مناقشة التوجيه الأولالجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثانيالمسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقلالمبحث السابع النظر إلى المخطوبةالمطلب الأول حكم النظرالمسألة الأولى: بيان الحكمالمسألة الثانية: الدليلالمسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبةالمطلب الثاني ما ينظر إليهالفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثالث: الدليلالمطلب الثالث تكرار النظرالمسألة الأولى: حكم التكرارالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظرالمسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظرالمطلب الخامس من يكون منه النظرالمسألة الأولى: بيان من يكون منه النظرالفرع الأول: بيان من يكون منه النظرالفرع الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: الأولى بالنظرالفرع الأول: بيان الأولىالمطلب السادس وسيلة التمكن من النظرالمطلب السابع شرط جواز النظرالمسألة الأولى: بيان الشروطالمسألة الثانية: التوجيهالفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبةالفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوةالمبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأةالمطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمينالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: بيان المراد بالمحارمالفرع الأول: بيان المرادالفرع الثاني: الأمثلةالمسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالفرع الأول: بيان ما يحلالأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارمالأمر الثاني: الأمثلةالفرع الثاني: الدليلالفرع الثالث: التوجيهالفرع الرابع: شرط إباحة النظرالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوةالأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنةالمطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبياتالمسألة الأولى: ما يحل نظرهالفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادةالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربةالأمر الأول: ضابط غير أولي الإربةالأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربةالأمر الثالث: ما يحل لهم نظرهالأمر الرابع: التوجيهالفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالجالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: شروط النظرالفرع الأول: الشروط المشتركةالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه عدم الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعاملالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيبالأمر الأول: بيان الشروطالمبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجلالمطلب الأول بيان ما يحلالمطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيدالمسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاجالفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاجالفرع الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشرطالأمر الأول: بيان الشرطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجالالمسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاجالفرع الأول: الخلافالفرع الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه القول الأولالأمر الثاني: توجيه القول الثانيالفرع الثالث: الترجيحالأمر الأول: بيان الراجحالأمر الثاني: توجيه الترجيحالأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوحالجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديثالجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصرالجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجالالفرع الرابع: الشروطالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه أمن الفتنةالمبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجلالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه القول الأولالمسألة الثانية: توجيه القول الثانيالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأةالمطلب الأول بيانه ما يحلالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأةالمطلب الأول معنى الخلوةالمطلب الثاني أمثلة الخلوةالمطلب الثالث الخلوة بالمرأةالمبحث الثالث عشر خطبة المعتدةالمطلب الأول معنى العدةالمطلب الثاني معنى المعتدةالمطلب الثالث أقسام المعتداتالمطلب الرابع خطبة المعتدةالمبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبةالمطلب الأول معنى الخطبة على الخطبةالمطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبةالمبحث الخامس عشر وقت العقلالمطلب الأول وقت الاستحبابالمطلب الثاني وقت الجوازالمبحث السادس عشر: خطبة العقدالمطلب الأول بيان الخطبةالمطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعودالمطلب الثالث اسم هذه الخطبةالمطلب الرابع دليل مشروعيتهاالمطلب الخامس توجيه مشروعيتهاالمطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاحالمبحث السابع عشر التبريك للمتزوجالمطلب الأول: بيان ما يقالالمطلب الثاني: الدليل على ما يقالالمبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليهالمطلب الأول بيانا ما يقالالمطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجتهالمبحث التاسع عشر أركان النكاحالمطلب الأول معنى الركنالمطلب الثاني أركان النكاحالمبحث العشرون صيغ النكاحالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني ما يشترط في الصيغةالمبحث الحادي والعشرين نكاح الهازلالمطلب الأول معنى الهزلالمطلب الثاني حكم نكاح الهازلالمبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئةالمطلب الأول معنى التلجئةالمطلب الثاني معنى نكاح التلجئةالمطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئةالمبحث الثالث والعشرون شروط النكاحالمطلب الأول تعيين الزوجينالمطلب الثاني رضا الزوجينالمطلب الثالث الوليالمطلب الرابع: الشهادةالمطلب الخامس الكفاءةالمبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاحالمطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبداالمطلب الثاني المحرمات إلى أمدالمبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاحالمطلب الأول المراد بالشروط في النكاحالمطلب الثاني محل الشروط في النكاحالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاحالمطلب الرابع أقسام الشروط في النكاحالمبحث السادس والعشرون العيوب في النكاحالمطلب الأول ما لا يفوت به الغرضالمطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرضالمبحث السابع والعشرون نكاح الكفارالمطلب الأول المراد بالكفارالمطلب الثاني عقودهمالمطلب الثالث أحكام نكاح الكفارالمطلب الرابع الصداقالمطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاحالمبحث الثامن والعشرون الصداقالمطلب الأول تعريف الصداقالمطلب الثاني أسماء الصداقالمطلب الثالث حكم الصداقالمطلب الرابع مقدار الصداقالمطلب الخامس تسمية الصداق في العقدالمطلب السادس ما يصح مهراالمطلب السابع ما يجب به الصداقالمطلب الثامن ما يستقر به الصداقالمطلب التاسع ما يملك به الصداقالمطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداقالمطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداقالمطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمىالمطلب الثالث عشر تأجيل الصداقالمطلب الرابع عشر عيب الصداقالمطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجةالمطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغيرالمطلب السابع عشر نماء الصداقالمطلب الثامن عشر ضمان الصداقالمطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضهالمطلب العشرون زكاة الصداقالمطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداقالمطلب الثاني والعشرون تفويض الصداقالمطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداقالمطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداقالمطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوجالمبحث التاسع والعشرون وليمة العرسالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني حكم الوليمةالمطلب الثالث الإجابة إلى الوليمةالمطلب الرابع الاستئذان للدخولالمطلب الخامس الأكلالمطلب السادس النثارالمبحث الثلاثون عشرة النساءالمطلب الأول معنى العشرةالمطلب الثاني المراد بالنساءالمطلب الثالث من تطلب منه العشرةالمطلب الرابع حكم العشرةالمطلب الخامس الإخلال بالعشرةالمطلب السادس تسليم الزوجةالمطلب السابع السفر بالزوجةالمطلب الثامن الاستمتاعالمطلب التاسع الطهارة والنظافةالمطلب العاشر المبيتالمطلب الحادي عشر جمع الزوجاتالمطلب الثاني عشر الخروجالمطلب الثالث عشر عمل الزوجةالمطلب السابع عشر (*) القسمالمطلب الخامس عشر النشوزالمبحث الحادى والثلاثون الخلعالمطلب الأول معنى الخلعالمطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرةالمطلب الثالث أسباب الخلعالمطلب الرابع حكم الخلعالمطلب الخامس أطراف الخلعالمطلب السادس صيغ الخلعالمطلب السادس (*) عوض الخلعالمطلب الثامن العضل للاقتداءالمطلب التاسع تعليق الطلاق على عوضالمطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوضالمطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلعالمطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منهالمطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلعالمطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلعالمطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعةالمطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكمالمطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوقالمطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنهاالموضع الثاني الطلاقالمبحث الأول تعريف الطلاقالمطلب الأول الطلاق في اللغةالمطلب الثاني الطلاق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الطلاقالمطلب الأول الوجوبالمطلب الثاني الاستحبابالمطلب الثالث التحريمالمطلب الرابع كراهة الطلاقالمطلب الخامس إباحة الطلاقالمبحث الثالث من يصح منه الطلاقالمطلب الأول بيان من يقع منهالمطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاقالمبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاحالمطلب الأول النكاح الصحيحالمطلب الثاني النكاح الفاسدالمطلب الثالث النكاح الباطلالمبحث الخامس التوكيل في الطلاقالمطلب الأول حكم التوكيل في الطلاقالمطلب الثاني الصيغةالمطلب الثالث من يصح توكيلهالمطلب الرابع من لا يصح طلاقهالمطلب الخامس توكيل أكثر ما واحدالمطلب السادس تقييد الوكالةالمطلب السابع ما يملكه الوكيلالمبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعيالمطلب الأول الطلاق السنيالمطلب الثاني الطلاق البدعيالمطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعيالمبحث السابع صيغ الطلاقالمطلب الأول صبغ الطلاق الصريحةالمطلب الثاني كنايات الطلاقالمطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيرهالمبحث الثامن طلاق الهازلالمطلب الأول تعريف الهزلالمطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازلالمبحث التاسع الطلاق القلبيالمطلب الأول معنى الطلاق القلبيالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث العاشر الطلاق الشفويالمطلب الأول معنى الطلاق الشفويالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاقالمطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجينالمطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغتهالمبحث الثاني عشر تجزئية الطلاقالمطلب الأول تجزئة محل الطلاقالمطلب الثاني تجزئة الطلقاتالمبحث الثالث عشر تكرار الطلاقالمطلب الأول تكرار الطلاق المنجزالمطلب الثاني تكرار الطلاق المعلقالمبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الثاني وقوع الطلاق المضافالمبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاقالمطلب الأول تعريف الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاقالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناءالمطلب الخامس تقديم المستثنىالمطلب السادس الاستثناء من المستثنىالمطلب السابع الاستثناء القلبيالمبحث السادس عشر توقيت الطلاقالمطلب الأول الطلاق في الماضيالمطلب الثاني الطلاق في الحاضرالمطلب الثالث الطلاق في المستقبلالمبحث السابع عشر تعليق الطلاقالمطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيلالمطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبلالمطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرطالمبحث الثامن عشر التأويل في الحلفالمطلب الأول معنى التأويل في الحلفالمطلب الثاني مناسبته للطلاقالمطلب الثالث حكم التأويل في الحلفالمطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنثالمطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنثالمبحث التاسع عشر الشك في الطلاقالمطلب الأول معنى الشك في الطلاقالمطلب الثاني أنواع الشك في الطلاقالمطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليهاالمطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرهاالمطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضينالموضوع الثالث الرجعةالمبحث الأول معنى الرجعةالمطلب الأول معنى الرجعة في اللغةالمطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاحالمسألة الأولى: بيان المعنىالمسألة الثانية: الاشتقاقالمبحث الثاني معنى الرجعيةالمبحث الثالث حكم الرجعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروط الرجعةالمطلب الأول الفرقة بالطلاقالمطلب الثاني خلو الطلاق من العوضالمطلب الثالث الدخولالمطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاقالمطلب الخامس المراجعة في العدةالمطلب السادس رضا الزوجةالمطلب السابع الإشهاد على الرجعةالمبحث الخامس من تصح منه الرجعةالمطلب الأول بيان من تصح منه الرجعةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تحصل به الرجعةالمطلب الأول الرجعة بالقولالمطلب الثاني الرجعة بالكتابةالمطلب الثالث الرجعة بالوطءالمطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعليالمطلب الخامس الرجعة بالنيةالمبحث السابع أحكام الرجعيةالمطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعيةالمطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجاتالمبحث الثامن تعليق الرجعةالمطلب الأول معنى تعليق الرجعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم الرجعة المعلقةالمبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدةالمطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاقالمبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتهاالمطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولهاالمطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولهاالمبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعةالمطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدةالمطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعةالمبحث الثاني عشر أنواع البينونةالمطلب الأول البينونة الكبرىالمطلب الثاني البينونة الصغرىالمبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالهاالمطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمةالمطلب الثاني المراد بالنكاح المحللالمطلب الثالث نكاح الزوج الأولالموضوع الرابع الإيلاءالمبحث الأول معنى الإيلاءالمطلب الأول معنى الإيلاء اللغةالمطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الإيلاءالمطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديبالمطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديبالمبحث الثالث من يصح منه الإيلاءالمطلب الأول من يصح إيلاؤهالمطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤهالمطلب الثالث ما يصح الإيلاء منهاالمطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منهاالمبحث الرابع أسلوب الإيلاءالمطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيدالمطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهرالمطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهرالمطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولةالمطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيلالمطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرمالمطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجبالمطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباحالمطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجبالمطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضرراالمبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلفإذا كان الترك لعذرإذا كان ترك الوطء لغير عذرالمطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطءالمبحث الخامس صيغ الإيلاءالمطلب الأول ألفاظ الإيلاءالمطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولىالمبحث السادس مدة الإيلاءالمطلب الأول مقدار المدةالمطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاءالمطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدةالمطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدةالموضوع الخامس الظهارالمبحث الأول معنى الظهارالمطلب الأول معنى الظهار في اللغةالمطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الظهارالمطلب الأولى محل الحكمالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث من يصح منه الظهارالمطلب الأول ظهار الزوجالمطلب الثاني ظهار الزوجةالمبحث الرابع صيغ الظهارالمطلب الأوّل ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس تعليق الظهارالمطلب الأوّل تعجيل الظهارالمطلب الثاني تعليق الظهارالمطلب الثالث توقيت الظهارالمبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفيرالمطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيامالمطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعامالمبحث السابع كفارة الظهارالمطلب الأوّل ما تثبت الكفارة بهالمطلب الثاني وقت إخراج الكفارةالمطلب الثالث تكرر كفارة الظهارالمطلب الرابع سقوط الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب السادس النية في التكفيرالمبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفيرالمطلب الأول الحلالمطلب الثاني الدليلالموضوع السادس اللعانالمبحث الأول معنى اللعانالمطلب الأول معنى اللعان في اللغةالمطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاحالمبحث الثاني سبب اللعانالمطلب الأول السببالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث حكم اللعانالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع حكمة مشروعية اللعانالمبحث الخامس شروط اللعانالمطلب الأول كون اللعان بين زوجينالمطلب الثاني كون اللعان باللغة العربيةالمطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظاالمطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت بهالمطلب الخامس بدء الزوج باللعانالمطلب السادس تكرار الشهاداتالمطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآنالمبحث السادس صفة اللعاقالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني التزام الصفةالمبحث السابع الهدف من اللعانالمطلب الأول إسقاط الحدالمطلب الثاني نفي الولدالمبحث الثامن ما يترب على اللعانالمطلب الأول سقوط العقوبةالمطلب الثاني الفرقةالمطلب الثالث تأبيد التحريمالمطلب الرابع اتتفاء الولدالموضوع السابع ما يلحق به النسبالمبحث الأول المراد بالنسبالمطلب الأول بيان المراد بالنسبالمطلب الثاني جهات النسبالمبحث الثاني ما يلحق به النسبالمطلب الأول لحوق النسب بالفراشالمطلب الثاني لحوق النسب بالوطءالمطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاقالموضوع الثامن العددالمبحث الأول معنى العدةالمطلب الأول معنى العدة في اللغةالمطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العدةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث من تلزمها العدةالمطلب الأول المتوفى عنهاالمطلب الثاني الموطوءةالمطلب الثالث المخلو بهاالمطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوةالمطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرجالمطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوجالمبحث الرابع اشتراط النية للعدةالمطلب الأول نية العدةالمطلب الثاني حكم نية العدةالمطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدةالمبحث الخامس المعتداتالمطلب الأول الحاملالمطلب الثاني المتوفى عنهاالمطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياةالمطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحضالمطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضهاالمطلب السادس امرأة المفقودالمبحث السادس اجتماع العدتينالمطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحدالمطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلينالمبحث السابع الإحدادالمطلب الأول معنى الإحدادالمطلب الثاني حكم الإحدادالمطلب الثالث الحكمة من الإحدادالمطلب الرابع أنواع الإحدادالمطلب الخامس مدة الإحدادالمطلب السادس ما تجتنبه المحادةالمطلب السابع ما يباح للمحادةالمطلب الثامن لزوم المحدة للمنزلالمبحث الثامن الاستبراءالمطلب الأول معنى الاستبراءالمطلب الثاني حكم الاستبراءالمطلب الثالث ما يحصل به الاستبراءالمطلب الرابع من يشرع لها الاستبراءالمطلب الخامس حال مشروعية الاستبراءالمطلب السادس المطالب بالاستبراءالموضع التاسع الرضاعالمبحث الأول معنى الرضاعالمطلب الأول معنى الرضاع في اللغةالمطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرضاعالمطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعيةالمطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثرالمبحث الثالث الرضاع المؤثرالمطلب الأول اللبن المؤثرالمطلب الثاني من يتناوله التأثيرالمبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاحالمطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاحالمطلب الثاني من يؤثر رضاعهاالمطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاعالمطلب الرابع الرضاع المؤثرالمطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاحالمبحث الخامس ما يثبت به الرضاعالمطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرارالمطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينةالمبحث السادس الشك في الرضاعالمطلب الأول الشك في الرضاعالمطلب الثاني الشك في كمال الرضاعالمطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعةالموضوع العاشر النفقاتالمبحث الأول معنى النفقاتالمبحث الثاني نفقة الزوجاتالمطلب الأول حكم نفقة الزوجةالمطلب الثاني الواجبالمطلب الرابع (*) وقت الوجوبالمطلب الرابع نفقة المفارقةالمطلب الخامس ما يسقط النفقةالمطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوجالمطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقةالمطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاقالمطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداقالمبحث الثالث نفقة الأقاربالمطلب الأول حكم النفقةالمطلب الثاني المستحق للنفقةالمطلب الثالث شروط وجوب النفقةالمطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقةالمطلب الخامس مقدار النفقةالمطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقةالمبحث الرابع نفقة الماليكالمطلب الأول المراد بالماليكالمسألة الثالثة (*): معاملتهم:المطلب الثالث الإعفافالمطلب الرابع المخارجةالمبحث الخامس نفقة البهائمالمطلب الأول الإنفاقالمطلب الثانى الانتفاعالمبحث السادس الحضانةالمطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقاتالمطلب الثاني معنى الحضانةالمطلب الثالث حكم الحضانةالمطلب الرابع من تجب له الحضانةالمطلب الخامس ما على الحاضن للمحضونالمطلب السادس ترتيب الحاضنينالمطلب السابع شروط الحضانةالمطلب الثامن موانع الحضانةالمطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنينالمطلب العاشر زوال الحضانةالمطلب الحادي عشر استقلال المحضونالمطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحامالمطلب الثالث عشر حضانة الحاكمالمطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة
جارٍ التحميل