المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاق

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم: الاستثناء إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه صحيح، وحكى الإجماع عليه.
المسألة الثانية: الدليل: من أدلة صحة الاستثناء من حيث هو ما يأتي:

1 - قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ (1) فاستثنى الله سبحانه وتعالى مما يعبد قومه فلم يتبرأ منه.
2 - قوله تعالى: ﴿وَفَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ (2) فاستثنى الخمسين من الألف.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إلا الإذخر) (3) فاستثنى الإذخار مما يمنع قطعه من نبات مكة.
ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها جوزت الاستثناء في غير الطلاق، وإذا جاز في غير الطلاق جاز في الطلاق؛ لعدم الفرق؛ لأن الكل إخراج بعض أفراد الجملة من الحكم.

جارٍ التحميل