وفيه مسألتان هما:
1 - ضابط ما تحصل به.
2 - الأمثلة.
المسألة الأولى: ضابط ما تحصل به الرجعة من الألفاظ:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الضابط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الضابط:
تصح الرجعة بكل ما يدل عليها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة الرجعة بكل ما يدل عليها ويفهم منه معناها ما يأتي:
1 - أنه لم يرد لها تحديد في الشرع.
2 - أن العبرة من الألفاظ المعاني وليس التركيب والمباني.
الجزء: 4 - الصفحة: 25
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة ما تصح به.
2 - أمثلة ما لا تصح به.
الفرع الأول: أمثلة ما تصح به:
من أمثلة ما تصح به الرجعة من الألفاظ ما يأتي:
1 - راجعت زوجتي.
2 - ارتجعت زوجتي.
3 - رددت زوجتي.
2 - ارتددت زوجتي.
5 - مسكت زوجتي.
6 - أمسكت زوجتي.
الفرع الثاني: أمثلة ما لا تصح به الرجعة:
وفيها أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - الخلاف فيها.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا تصح به الرجعة من الألفاظ ما يأتي:
1 - لفظ النكاح، مثل نكحت مطلقتي.
2 - لفظ التزويج، مثل تزوجت مطلقتي.
الجانب الأول: الأقوال:
اختلف في حصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج ونحوهما على قولين:
القول الأول: أنها لا تحصل به.
القول الثاني: أنها تحصل به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء: 4 - الصفحة: 26
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم حصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج ونحوهما: بأنهما موضوعان للنكاح ابتداء فلا تفهم الرجعة منهما؛ لأن الرجعية زوجة والنكاح والزواج للأجنبية.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن الرجعة تفهم من لفظ النكاح والتزويج والعبرة من الألفاظ بمعانيها، فإذا قال: نكحت زوجتي فلانة بنت فلان علم أن المراد الرجعة لا ابتداء النكاح للعلم بأنها مطلقة رجعية.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - حصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج ونحوهما مما يفهم منه الرجعة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بحصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج: أن العبرة بفهم المعنى وهو حاصل بها.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
الجزء: 4 - الصفحة: 27
2 - أن الخلاف في حصول المقصود بهما وهو حاصل، كما تقدم في الاستدلال.