المطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيام
وفيه مسألتان هما:
1 - الاستمتاع بالجماع.
2 - الاستمتاع بما دون الجماع.
المسألة الأولى: الاستمتاع بالجماع:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأوّل: بيان الحكم:
الاستمتاع بالجماع قبل العتق والصيام حرام بالإجماع.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الاستمتاع بالمظاهر منها بالجماع قبل العتق والصيام ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ 1.
2 - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ 2.
3 - الإجماع فلا خلاف في تحريم وطء المظاهر منها قبل التكفير.
الجزء: 4 - الصفحة: 197
المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الجماع:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأولى: الخلاف:
اختلف في الاستمتاع بالمظاهر منها بما دون الفرج قبل التكفير على قولين:
القول الأوّل: أنه يحرم.
القول الثاني: أنه يباح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بمنع الاستمتاع بالمظاهر منها بما دون الفرج قبل التكفير: بأن الظهار قول حرم الوطء فيحرم دواعيه كالطلاق، والإحرام.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الاستمتاع بالمظاهر منها بما دون الفرج قبل التكفير بقياس الاستمتاع من المظاهر منها على الاستمتاع بالحائض.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء: 4 - الصفحة: 198
الأمر الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - الجواز ما لم يكن وسيلة إلى الوطء.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح جواز الاستمتاع من المظاهر منها بما دون الفرج قبل التكفير ما يأتي:
1 - أن الممنوع بالظهار هو الوطء فلا يتعداه المنع إلى غيره.
2 - أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
1 - الجواب عن القياس على الطلاق.
2 - الجواب عن القياس على الإحرام.
الجانب الأوّل: الجواب عن القياس على الطلاق:
يجاب عن القياس على الطلاق: بأنّه قياس مع الفارق؛ لأنَّ الطلاق يجعل المطلقة أجنبية، والأجنبية لا يحل منها شي، بخلاف الظهار فإنَّه لا يخرج المظاهر منها من الزوجية بل يمنع الاستمتاع بها منعا مؤقتا فلا يصح قياس ما لا يخرج الزوجة من الزوجية على ما يخرجها.
الجانب الثاني: الجواب عن القياس على الإحرام:
يجاب عن ذلك: بأن منع الاستمتاع بالنساء بما دون الفرج بالإحرام ممنوع بالنص كالفسوق والجدال، ومنعه من الظاهر منها بالإلحاق بالوطء وهو دونه فلا يأخذ حكمه.
الجزء: 4 - الصفحة: 199