المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حصول الإيلاء.12
الجزء: 4 - الصفحة: 127
المسألة الأولى: الأمثلة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - أمثلة تعليق الطلاق.
2 - أمثلة تعليق العتق.
3 - أمثلة تعليق النذر.
الفرع الأول: أمثلة تعليق الطلاق:
من أمثلة تعليق الطلاق على الوطء ما يأتي:
1 - إن وطئتك قبل نهاية هذا العام فأنت طالق.
2 - إن وطئتك قبل ستة أشهر فأنت طالق.
الفرع الثاني: أمثلة تعليق العتق:
من أمثلة تعليق العتق على الوطء ما يأتي:
1 - إن وطئتك قبل سنة فعبدي حر.
2 - إن وطئتك قبل نهاية السنة فأمتى حرة.
الفرع الثالث: أمثلة تعليق النذر:
من أمثلة تعليق النذر على الوطء ما يأتي:
1 - إن وطئتك قبل خمسة أشهر فمالى صدقة.
2 - إن وطئتك قبل ثمانية أشهر فعلي أن أحج.
المسألة الثانية: حصول الإيلاء:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في حصول الإيلاء بتعليق الوطء بالطلاق أو العتاق أو النذر ونحوها على قولين:
الجزء: 4 - الصفحة: 128
القول الأول: أنه يحصل به.
القول الثاني: أنه لا يحصل به.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بحصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه على الوطء بما يأتي:
1 - ما ورد عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء 3.
2 - أن الحلف بالطلاق ونحوه يمين يمنع من الجماع فصارت إيلاء كالحلف بالله.
3 - أن تعليق الطلاق ونحوه على الوطء حلف فيكون يمينا كالحلف بالله.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم حصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه على الوطء بما يأتي:
1 - أن الحلف هو القسم بالله بدليل قراءة ابن عباس وأبي (يقسمون) بدل ﴿يُؤْلُونَ﴾ 4 وما روي عن ابن عباس في تفسير ﴿يُؤْلُونَ﴾ قال: (يحلفون) 5.
2 - أن الحلف هو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته لحديث: (من كان حالفا فليحلف بالله) 6.
الجزء: 4 - الصفحة: 129
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الحصول.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم حصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه بالوطء أن الإيلاء هو الحلف والتعليق ليس حلفا.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن تسمية التعليق يمينا أو حلفا تجوز لما يأتي:
1 - ما تقدم من أن الحلف هو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته.
2 - أن اليمين ما أوجب كفارة لحديث: (ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) 7.
والتعليق لا يوجب كفارة فلا يكون يمينا، وإذا لم يكن يمينا لم يكن إيلاء.
3 - أن التعليق لا يؤتى فيه بحروف القسم ولا يجاب بجوابه.
الفرع الثالث: ما يعامل به من علق الطلاق والعتاق ونحوهما على الوطء:
من علق الطلاق والعتاق والنذر ونحوهما على الوطء عومل معاملة من ترك الوطء من غير يمين كما تقدم.
الجزء: 4 - الصفحة: 130