المطلب الأولى حكم النكاح
وفيه مسألتان هما:
1 - حكم النكاح في دار الإسلام.
2 - حكم النكاح في دار الحرب.
المسألة الأولى: حكم النكاح في دار الإسلام:
وفيها فرعان هما:
1 - حال القدرة الجنسية.
2 - حال عدم القدرة الجنسية.
الفرع الأول: حكم النكاح حال القدرة الجنسية:
وفيه أمران هما:
1 - حال خوف العنت.
2 - حال الآمن من العنت.
الأمر الأول: حكم النكاح حال خوف العنت:
وفيه جانبان هما:
1 - أسباب خوف العنت.
2 - حكم النكاح.
الجزء: 1 - الصفحة: 12
الجانب الأول: أسباب خوف العنت:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأسباب.
2 - توجيه السببية.
الجزء الأول: بيان الأسباب:
من أسباب خوف العنت ما يأتي.
1 - شدة الشهوة.
2 - تيسر أسباب الوقوع في الفاحشة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه سببية شدة الشهوة.
2 - توجيه سببية تيسر أسباب الوقوع في الفاحشة.
الجزئية الأولى: توجيه سببية شدة الشهوة:
وجه سببية شدة الشهوة للوقوع في الفاحشة أن شدة الشهوة شديدة المقاومة، ويصعب على المبتلي بها مقاومتها، وقد تغلبه فيقع في المحظور.
الجزئية الثانية: توجيه سببية تيسر أسباب الوقوع في الفاحشة:
وجه سببية تيسر أسباب الوقوع في الفاحشة: أن عدم تيسرها يحول دون مقارفتها فلا يخشى من الوقوع فيها.
الجانب الثاني حكم النكاح حين خوف العنت:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - بيان حكم النكاح.
2 - دليله.
3 - توجيهه.
4 - شرطه.
الجزء الأول: حكم النكاح:
النكاح حين خوف العنت واجب.
الجزء: 1 - الصفحة: 13
الجزء الثاني: الدليل:
من أدلة وجوب النكاح ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ 1.
فقد استدل بها على الوجوب على من خشي العنت 2.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) 3.
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر المستطيع للنكاح أن يتزوج، ومقتضى الأمر الوجوب.
3 - أن النكاح وسيلة الإعفاف، والإعفاف واجب فيكون النكاح واجباً؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الجزء الثالث: توجيه الوجوب:
وجه وجوب النكاح بما يأتي:
1 - امتثال أمر الله وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
2 - أنه الوسيلة إلى إعفاف النفس وهو واجب.
3 - أنه يقي من الخطر ويدفع الضرر وذلك واجب.
الجزء: 1 - الصفحة: 14
الجزء الرابع: شرط الوجوب:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الشرط.
2 - توجيه الاشتراط.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
شرط وجوب النكاح القدرة عليه.
الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة لوجوب النكاح ما يأتي.
1 - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 4.
2 - قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 5.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) 6.
4 - أن العجز يسقط الوجوب.
الأمر الثاني: حكم النكاح حين أمن العنت:
وفيه جانبان هما:
1 - أسباب أمن العنت.
2 - حكم النكاح.
الجانب الأول: أسباب أمن العنت:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان أسباب أمن العنت.
2 - توجيه السببية.
الجزء: 1 - الصفحة: 15
الجزء الأول: بيان الأسباب:
من أسباب أمن العنت ما يأتي:
1 - عدم شدة الشهوة.
2 - انعدام أسباب الوقوع في الفاحشة: الجزء الثاني توجيه السببية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه سببية عدم شدة الشهوة.
2 - توجيه سببية انعدام أسباب الوقوع في الفاحشة.
الجزئية الأولى: توجيه سببية عدم شدة الشهوة:
وجه سببية عدم شدة الشهوة لأمن العنت: أن عدم شدة الشهوة يساعد على مقاومتها والتغلب عليها فلا تدفع إلى الوقوع في الفاحشة.
الجزئية الثانية: توجيه سببية انعدام أسباب الفاحشة لأمن العنت:
وجه سببية انعدام أسباب الفاحشة لأمن العنت: أنه إذا لم يوجد الدافع إلى الفاحشة لم يوجد لتنفيذها مجال، ويذلك يؤمن الوقوع فيها.
الجانب الثاني: حكم النكاح:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - بيان الحكم.
2 - دليل الحكم.
3 - توجيه الحكم.
4 - شرط الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
النكاح مع القدرة وأمن العنت مستحب وليس بواجب.
الجزء الثاني: الدليل:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - دليل الاستحباب.
2 - دليل عدم الوجوب.
3 - الجواب عن أدلة الوجوب.
الجزء: 1 - الصفحة: 16
الجزئية الأولى: دليل الاستحباب:
من أدلة الاستحباب ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ 7.
2 - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ 8.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) 9.
ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها أمرت بالنكاح وأدنى مراتب الأمر الاستحباب فيكون الاستحباب داخلاً فيها.
الجزئية الثانية: دليل عدم الوجوب:
من أدلة عدم الوجوب ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ 10.
ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أنه علق الأمر على الاستطابة بقوله: (ما طاب) والواجب لا يعلق على الاستطابة
الوجه الثاني: أن الأمر تضمن التعدد بقوله: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ والتعدد لا يجب بالإجماع فكذلك أصل النكاح؛ لأن الأمر بهما واحد.
الجزء: 1 - الصفحة: 17
الجزئية الثالثة: الجواب عن الأدلة التي ظاهرها الوجوب:
يجاب عن هذه الأدلة: بأحد جوابين:
الجواب الأول: أنها محمولة على الندب بأدلته.
الجواب الثاني: أن تحمل على من يخشى العنت.
الجزء الثالث: توجيه الاستحباب:
وجه استحباب النكاح: ما يترتب عليه من المصالح ودرء المفاسد، ومن ذلك يأتي:
1 - امتثال أمر الله وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
2 - الإعفاف وتحصين الفرج للزوجين.
3 - القيام بمؤن الزوجة وكفايتها.
4 - تحصيل النسل.
5 - المحافظة على بقاء النوع الإنساني.
6 - تكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنبياء يوم القيامة.
الجزء الرابع: شرط الحكم:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الشرط.
2 - دليل الشرط.
3 - توجيه الاشتراط.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
شرط استحباب النكاح الاستطاعة لمؤنه.
الجزئية الثانية: دليل الشرط:
من أدلة شرط الاستطاعة ما يأتي:
الجزء: 1 - الصفحة: 18
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) 11.
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه وجه الأمر بالنكاح إلى المستطيع وذلك دليل غلى أن الاستطاعة شرط.
2 - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 12.
ووجه الاستدلال بالآية أنها قيدت التكليف بالوسع وهو الاستطاعة، والعاجز ليس بوسعه أن يتزوج فلا يستحب له.
الجزئية الثالثة: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة لاستحباب النكاح: أن العجز يؤثر سلبا على القيام بالحقوق الزوجية من السكن والنفقة وسائر الواجبات، ويضر بالزوجة، ويضيع حقوقها.
الفرع الثاني: حكم النكاح في حال عدم القدوة الجنسية:
وفيه أمران هما:
1 - أسباب العجز الجنسي.
2 - حكم النكاح.
الأمر الأول: أسباب العجز الجنسي:
من أسباب العجز الجنسي ما يأتي:
1 - العنة.
2 - الشلل.
3 - ضعف الرغبة الجنسية.
4 - الجب.
5 - الخصاء.
6 - الوجاء.
الجزء: 1 - الصفحة: 19
7 - السل.
8 - المرض.
9 - الكبر.
10 - تناول الدواء القاطع للشهوة.
الأمر الثاني: حكم النكاح:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم النكاح حال القدرة المادية.
2 - حكم النكاح حال عدم القدرة المادية.
الجانب الأول حكم النكاح حال القدرة المادية:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان حكم النكاح.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم النكاح:
إذا تحققت القدرة المادية حين العجز الجنسي كان النكاح مباحاً.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه جواز النكاح حين العجز الجنسي إذا تحققت القدرة المادية ما يأتي:
1 - أن تحقق الرغبة الجنسية حق للزوجة فإذا رضيت بالنكاح بدونها جاز؛ لأنه محض حقها.
2 - أن الرغبة الجنسية قد تكون مفقودة عند المرأة أيضًا.
3 - أن أهداف النكاح ليست مقصورة على إشباع الرغبة الجنسية، فمن أهدافه بجانب تحقيق الرغبة الجنسية ما يأتي:
1 - الخدمة من أحد الزوجين للآخر.
الجزء: 1 - الصفحة: 20
2 - المؤانسة والسكن كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ 13.
وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ 14.
3 - كفاية الزوجة المادية.
وهذه الأهداف تتحقق من غير تحقيق الرغبة الجنسية فيباح النكاح مع عدمها.
الجانب الثاني: حكم النكاح حال عدم القدرة المادية وفيه جزءان هما:
1 - إذا حصل به ضرر.
2 - إذا لم يحصل به ضرر.
الجزء الأول: حكم النكاح إذا حصل به ضرر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة الضرر.
2 - حكم النكاح.
الجزئية الأولى: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر بالنكاح حين العجز المادي ما يأتي:
1 - التسخط، وعدم الصبر المضر بالدين.
2 - إهانة النفس بالتكفف، والتعرض لسؤال الناس.
3 - تحميل النفس بالحقوق والواجبات التي لا وفاء لها.
الجزئية الثانية: حكم النكاح:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء: 1 - الصفحة: 21
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا ترتب على النكاح ضرر لم يجز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم النكاح إذا ترتب عليه ضرر أن الإضرار لا يجوز، لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) 15.
وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ 16.
الجزء الثاني: حكم النكاح إذا لم يحصل به ضرر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
النكاح حال العجز المادي والجنسي مكروه ولو لم يترتب عليه ضرر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كراهة النكاح حال العجز المادي والجنسي ولو لم يحصل به ضرر: أنه لا يحقق مصلحة، ويعرض لتحمل أعباء وتكاليف وواجبات من غير حاجة.
خلاصة ما تقدم:
خلاصة ما تقدم في حكم النكاح: أنه يتصف بالأحكام الخمسة وهي:
1 - الوجوب.
20 - الاستحباب.
3 - الإباحة.
4 - التحريم.
5 - الكراهة.
الجزء: 1 - الصفحة: 22
المسألة الثانية: حكم النكاح في دار الحرب: 17
وفيه فرعان هما:
1 - النكاح في حق الأسير.
2 - النكاح في حق غير الأسير.
الفرع الأول: النكاح بدار الحرب في حق الأسير:
وفيه أمران هما:
1 - بيان حكم النكاح.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم النكاح:
الأسير بدار الحرب لا يتزوج ولا يتسرى ولا يطأ زوجته إن كانت معه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع الأسير بدار الحرب من التزوج والتسري بدار الحرب ما يأتي:
1 - أنه لا يأمن أن يطأ زوجته أو سريته غيره من العدو.
2 - أنها قد تحمل وتلد في دار الحرب فيسترق العدو ولده، أو ينشئونه على دينهم.
الفرع الثاني: النكاح في دار الحرب لغير الأسير:
وفيه أمران هما:
1 - حكم النكاح لمن في جيش المسلمين.
2 - حكم النكاح لغير من في جيش المسلمين.
الأمر الأول حكم النكاح من في جيش المسلمين:
وفيه جانبان هما:
الجزء: 1 - الصفحة: 23
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الذي في جيش المسلمين يجوز أن يتزوج ويتسرى.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز التزوج من في جيش المسلمين ما يأتي:
1 - أنه يجوز للرجل استصحاب زوجته في الجهاد فكذلك النكاح.
2 - أن منع التزوج بدار الحرب للخوف على الزوجة والولد من العدو، وهذا مفقود من في جيش المسلمين كالذي في دار الإسلام.
الأمر الثاني: حكم النكاح بدار الحرب لغير من في جيش المسلمين:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة من يكون بدار الحرب في غير جيش المسلمين.
2 - حكم النكاح.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يكون بدار الحرب في غير جيش المسلمين.
من يدخل بأمان لتجارة أو عمل.
الجانب الثاني: حكم النكاح:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم النكاح مع خوف العنت.
2 - حكم النكاح من غير خوف العنت.
الجزء: 1 - الصفحة: 24
الجزء الأول: حكم النكاح مع خوف العنت:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم النكاح.
2 - العزل.
الجزئية الأولى: حكم النكاح:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا خاف المسلم العنت بدار الحرب جاز له أن يتزوج.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز النكاح بدار الحرب مع خوف العنت ما يأتي:
1 - أنها حالة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.
2 - النكاح هو الوسيلة للوقاية من الزنا، فتقدم الوقاية من الزنا على الخوف من استرقاق الولد.
3 - أن استرقاق الولد يمكن التحرز منه بالعزل كما سيأتي:
الجزئية الثانية: حكم العزل:
وفيه فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا جاز التزوج بدار الحرب تعين العزل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تعين العزل على من يتزوج بدار الحرب خشية أن تحمل الزوجة وتلد بدار الحرب فيسترق الولد وينشأ على الكفر.
الجزء: 1 - الصفحة: 25
الجزء الثاني: حكم النكاح بدار الحرب من غير خوف العنت:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
النكاح بدار الحرب مع أمن العنت لا ينبغي.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه منع النكاح بدار الحرب حين أمن العنت ما يأتي:
1 - أنه لا ضرورة إليه.
2 - أنه قد يؤدي إلى استرقاق الولد.
3 - أنه لا يؤمن على الزوجة من الفجور بها.