المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الرابع: الشهادة

: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الرابع الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: 1 - اشتراط الشهادة لصحة النكاح.
2 - شروط الشهود.
المسألة الأولى: الاشتراط: وفيها ثلاثة فروع هي:

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف: اختلف في اشتراط الشهادة لصحة النكاح على قولين: القول الأول: أنها شرط.
القول الثاني: أنها ليست بشرط.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول: وجه القول باشتراط الشهادة في النكاح ما يأتي: 1 - حديث: (لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد) 1. 2 - أنه قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس 2. 3 - قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ 3. ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالإشهاد على الرجعة، وهي إعادة النكاح، وابتداء النكاح أهم فيكون الإشهاد عليه أولى؛ لخطورته وأهميته.
4 - أن النكاح يتعلق به حق الولد فيشترط الإشهاد عليه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه.

5 - أن النكاح يترتب عليه أحكام وعلى انتفائه أحكام فيجب الإشهاد عليه كالبيع وأولى 1. الأمر الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يلي: 1 - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج بصفية من غير إشهاد.
2 - القياس على عقد البيع 2؛ لأن كل منهما يستباح به الاستمتاع بالمرأة.
3 - أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل عليه فيبقى على الأصل.
الفرع الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - اشتراط الإشهاد.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول باشتراط الشهادة لصحة النكاح: أن عدم الإشهاد قد يؤدي إلى سلبيات منها: 1 - أنه يفتح المجال لارتكاب الفواحش بدعوى النكاح خصوصاً عند من لا يشترط الولي.

2 - أنه يؤدي إلى تضييع كثير من الأحكام المترتبة عليه، كالمهر والنفقة، والنسب ونحو ذلك.
3 - أنه قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب، كما لو أنكرت المرأة النكاح وتزوجت من غير فرقة ولا عدة.
4 - أنه قد يؤدي إلى أن تتزوج المرأة وهي في عصمة زوج كما لو أنكرت النكاح وتزوجت من غير فرقة.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الجواب عن زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بصفية رضي الله عنها.
2 - الجواب عن قياس النكاح على البيع.
3 - الجواب عن دعوى عدم الدليل على اشتراط الإشهاد.
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول: يجاب عن ذلك: بأنه فعل والفعل لا يعارض القول؛ لاحتمال الخصوصية.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني: يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن البيع فيه طرف ثالث، وهو البائع، وسيطالب بحقه حين الإنكار، وبذلك يصعب الإنكار؛ لأنه لن يبطل الحق بمجرد الإنكار.
الجانب الثالث: الجواب عن دعوى عدم الدليل: يجاب عن ذلك: بأن الدليل قائم، كما تقدم في الاستدلال للقول الأول، ولا يقدح فيه ما قيل فيه من الضعف؛ لأن طرقه يقوي بعضها بعضاً 1.

المسألة الثانية: شروط الشهود:

  • قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين، سميعين ناطقين.
    الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي: 1 - العدالة.
    2 - الذكورية.
    3 - التكليف.
    4 - السمع.
    5 - النطق.
    الفرع الأول: العدالة: وفيه أمران هما: 1 - المراد بالعدالة.
    2 - اشتراط العدالة.
    الأمر الأول: المراد بالعدالة: وفيه جانبان هما: 1 - بيان المراد.
    2 - التوجيه.
    الجانب الأول: بيان المراد بالعدالة: المراد بالعدالة: أن يكون الشاهد مستور الحال فلا يتظاهر بترك واجب أو فعل محرم.
    الجانب الثاني: التوجيه.
    وجه الاكتفاء بالعدالة الظاهرة: أن اشتراط العدالة الباطنة يستلزم أحد أمرين:

الأول: التفتيش عن أحوال الشهود وهذا فيه حرج ومشقة بالغة فلا يكلف الناس به؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 1. الثاني: أن يعقد النكاح مع الشك في العدالة فلا يصح؛ لأنه لا يصح مع الشك، ولا تباح المرأة مع الشك في صحة نكاحها؛ لأن الأصل الحظر.
الأمر الثاني: اشتراط العدالة: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في شرط العدالة في شهود النكاح على قولين: القول الأول: أنها شرط.
القول الثاني: أنها ليست بشرط.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول باشتراط العدالة في شهود النكاح ما يأتي: 1 - حديث: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) 2.

2 - أن النكاح لا يثبت بشهادتهما فلم ينعقد بحضورهما كالمجنونين.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعد اشتراط العدالة في شهود النكاح بما يأتي: 1 - أن الشهادة على النكاح تحمل فتصح من غير العدل كسائر التحملات.
2 - أن الشهادة للفصل بها عند الخلاف، والفاسق يمكن أن يكون عدلاً عند الأداء بالإقلاع عن الفسق فتقبل شهادته.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هى: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - القول بالاشتراط.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالاشتراط ما يأتى: 1 - أن دليله نص: (وشاهدي عدل) (وشاهدين عدلين) ولا يؤثر ما قيل فيه؛ لأن له طرقاً يقوى بعضها بعضا 1. 2 - أن النكاح يجب الاحتياط له لخطورته.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزئيتان هما:

1 - الجواب عن قياس تحمل الشهادة على النكاح على سائر التحملات.
2 - الجواب عن إمكان تغير حال الشاهد عند الأداء.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول: يجاب عن هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق؛ لأن النكاح يختلف عن غيره بما يترتب عليه من أحكام يتعذر تداركها بعد فواتها، بخلاف سائر العقود.
الجزئية الثانية: الجواب عن إمكانية تغير حال الشاهد عند الأداء: يجاب عن ذلك بجوابين: الجواب الأول: أن العبرة تحقق الشرط عند العقد.
الجواب الثاني: أن تغير حال الشاهد مشكوك فيه فلا يصح بناء الحكم عليه.
الفرع الثالث: الذكورية: وفيه أمران هما: 1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط: الذكورة شرط في شهود النكاح، فلا تقبل فيه شهادة النساء؛ ولا مع الرجل.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم قبول شهادة النساء فى النكاح ما يأتى:

1 - ما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق) 1. 2 - ما ورد أن عمر أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: (هذا نكاح السر ولو كنت تقدمت به لرجمتك) 2. 3 - أن النكاح عقد ليس بمال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال فلم يثبت بشهادة النساء كالحدود.
الفرع الثالث: التكليف: وفيه أمران هما: 1 - شروط التكليف.
2 - الاشتراط.
الأمر الأول: شروط التكليف: وفيه جانبان هما: 1 - بيانها.
2 - توجيه اشتراطها.
الجانب الأول: بيان الشروط: شروط التكليف هي: 1 - العقل.
2 - البلوغ.
الجانب الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف ما يأتي:

1 - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ) 1. 2 - نقص الأهلية أو انعدامها عند الصغير والمجنون؛ لأنهما لا يدركان المراد بالتكليف.
الأمر الثاني: اشتراط التكليف في الشهادة: وفيه جانبان هما: 1 - الاشتراط.
2 - شهادة المراهق.
الجانب الأول: الاشتراط: وفيه جزءان هما: 1 - حكم الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الاشتراط: التكليف شرط في شهود النكاح، فلا يصح بشهادة غير المكلف عليه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه اشتراط التكليف في شهود النكاح ما تقدم في توجيه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف.
الجانب الثاني: شهادة المراهقين: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء الأول: بيان الخلاف: اختلف في قبول شهادة المراهقين على النكاح على قولين: القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم قبول شهادة المراهقين في النكاح: أنهم لا يدركون خطورته وما يترتب عليه فلم تقبل شهادتهما فيه كالطفلين.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بقبول شهادة المراهقين في النكاح: أن شهادتهم تقبل في غير النكاح فتقبل فيه كالبالغين.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - القول بعدم القبول.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح.
وجه ترجيح القول بعدم قبول شهادة المراهقين في النكاح:

أنه يحب الاحتياط له؛ لما يترتب عليه من الآثار، ولهذا اشترط له شروط لا تشترط في غيره من العقود.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس عقد النكاح على غيره من العقود قياس مع الفارق؛ لما يترتب عليه من الآثار التي لا توجد في غيره.
الفرع الرابع: السمع: وفيه أمران هما: 1 - إذا لم تمكن الشهادة بدونه.
2 - إذا أمكنت الشهادة بدونه.
الأمر الأول: إذا لم تمكن الشهادة إلا به: وفيه جانبان: 1 - الأمثلة 2 - الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة عدم إمكان الشهادة بغير السمع ما يأتي.
1 - إذا كان الأصم لا يحسن الكتابة وليس له إشارة مفهومة.
2 - إذا كان الأصم لا يبصر.
الجانب الثاني: الاشتراط: وفيه جزءان هما: 1 - بيان حكم الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الاشتراط: إذا لم تمكن الشهادة بغير السمع كان شرطًا في صحة الشهادة.

الجزء الثاني: التوجيه: وجه اشتراط السمع للشهادة إذا لم تمكن بدونه: أن وجود الشهادة وعدمه في هذه الحالة سواء؛ لعدم إمكان تحمل الشهادة وعدم إمكان أدائها.
الأمر الثاني: إذا أمكنت الشهادة بدون السمع: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة إمكان الشهادة من غير السمع ما يأتي: 1 - أن يكون الأصم يحسن الكتابة والقراءة.
2 - أن يكون يفهم الإشارة، وإشارته مفهومة.
الجانب الثاني: الاشتراط: وفيه جزءان هما: 1 - حكم الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الاشتراط: إذا أمكن أداء الشهادة من غير السمع لم يكن شرطًا.
الجزء الثاني: التوجيه: وجد عدم اشتراط السمع في الشاهد إذا أمكن أداء الشهادة بدونه: أن الهدف هو الإخبار بالواقعة عند الحاجة، وهذا يتحقق من غير السمع فلا يشترط.
الفرع الخامس: النطق: وفيه أمران هما: 1 - إذا لم تمكن الشهادة بدونه.
2 - إذا أمكنت الشهادة بدونه.

الأمر الأول: إذا لم تمكن الشهادة بدونه: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة توقف الشهادة على النطق ما يأتي: 1 - إذا كان الأبكم لا يكتب.
2 - إذا لم يكن للأبكم إشارة مفهومة.
الجانب الثاني: الاشتراط: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا لم تمكن الشهادة من غير النطق تعين اشتراطه لصحة الشهادة.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه اشتراط النطق لصحة الشهادة إذا لم تمكن بدونه: أن الهدف من الشهادة هو الإخبار بالواقع عند الحاجة، وهذا لا يتحقق من غير النطق أو ما يقوم مقامه، فلا تصح الشهادة بدونه.
الأمر الثاني: إذا أمكنت الشهادة بدون النطق: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة إمكان الشهادة بدون النطق ما يأتي:

1 - أن يكون الأبكم يحسن الكتابة والقراءة.

2 - أن يكون الأبكم يفهم الإشارة وإشارته مفهومة.
الجانب الثاني: الاشتراط: وفيه جزءان هما: 1 - حكم الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الاشتراط: إذا أمكن أداء الشهادة من غير النطق لم يكن شرطًا.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم اشتراط النطق لصحة الشهادة إذا أمكنت بدونه: أن الهدف من الشهادة هو الإخبار بالواقع عند الحاجة، فإن تحقق ذلك من غير النطق انتفت الحاجة إلى النطق فلم يكن شرطًا.

جارٍ التحميل