المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: 1 - أمثلة الحقوق.
2 - بيان الأثر.
المسألة الأولى: الأمثلة: وفيها فرعان هما: 1 - أمثلة حقوق الزوج على الزوجة.
2 - أمثلة حقوق الزوجة على الزوج.
الفرع الأول: أمثلة حقوق الزوج: من أمثلة حقوق الزوج على الزوجة ما يأتي: 1 - القرض.
2 - ثمن البيع.
3 - الأجرة.
4 - عوض المتلف.
5 - أرش الجنابة.
6 - الشفعة.
7 - الوديعة.
8 - حد القذف.
الفرع الثاني: أمثلة حقوق الزوجة: من أمثلة حقوق الزوجة على الزوج ما يأتي: 1 - النفقة الواجبة التي لم تسلم.
2 - الصداق.
3 - مؤخر الصداق.
4 - ما تقدم في أمثلة حقوق الزوج.

المسألة الثانية: الأثر: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر: إذا كان لأحد الزوجين حقوق لدى الآخر لم يؤثر الخلع في إسقاطها وتظل كما هي: الفرع الثاني: التوجيه: وجه عدم تأثير الخلع بما لأحد الزوجين على الآخر من الحقوق: أن الخلع لإنهاء الحقوق الزوجية الواجبة بعقد النكاح فلا يتعدى إلى الحقوق الثابتة بالعقود والأسباب الأخرى.

جارٍ التحميل