المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المبحث الثاني عشر تجزئية الطلاق

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "إذا طلق عضوًا أو جزءًا مشاعًا أو معينًا أو مبهمًا أو قال: نصف طلقة أو جزءًا من طلقة طلقت، وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما: 1 - تجزئة محل الطلاق.
2 - تجزئة الطلقات.

جارٍ التحميل