المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 - بيان حكم الإبراء.
2 - توجيه الإبراء.
3 - دليل صحة الإبراء.
المسألة الأولى: بيان حكم الإبراء: إبراء المرأة من صداقها صحيح، سواء كان مسمى أو مفوضا لم يفرض.
المسألة الثانية: توجيه صحة الإبراء: وجه صحة إبراء المرأة من صداقها: أنه محض حقها فجاز لها إسقاطه كسائر حقوقها.
المسألة الثالثة: الدليل: من أدلة صحة إبراء المرأة من صداقها قوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ (1). ووجه الاستدلال بالآية: أنها جوزت عفو المرأة عن نصف الصداق، وإذا ملكت العفو عن بعضه ملكت العفو عن جميعه.

جارٍ التحميل