قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ثم لذوي أرحامه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - حضانة النساء.
2 - حضانة الرجال.
المسألة الأولى: حضانة النساء:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلتهن.
2 - حضانتهن.
الفرع الأول: الأمثلة:
من نساء ذوي الأرحام ما يأتي:
1 - أمهات أبي الأم.
2 - بنات الإخوة.
3 - الخالات.
4 - العمات.
5 - بنات الأخوال.
6 - بنات الأعمام.
الجزء: 5 - الصفحة: 441
الفرع الثاني: الحضانة:
حضانة النساء من ذوي الأرحام جائزة كما تقدم ذلك في ترتيب أهل الحضانة.
المسألة الثانية: حضانة الرجال من زوي الأرحام:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - أمثلتهم.
2 - ثبوت الحضانة لهم.
3 - شرط ثبوت الحضانة لهم.
الفرع الأول: الأمثلة:
من رجال ذوي الأرحام ما يأتي:
1 - أبو الأم.
2 - الخال.
3 - أولاد الأخوال.
4 - أولاد الخالات.
5 - أولاد العمات.
6 - أولاد الأخوات.
الفرع الثاني: ثبوت الحضانة لهم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في ثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام على قولين:
القول الأول: أن لهم الحضانة.
القول الثاني: أنه لا حضانة لهم.
الجزء: 5 - الصفحة: 442
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام بأن ذوي الأرحام لهم رحم يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم كالبعيد من غيرهم.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم ثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام: بأنه لا ولاية لهم لعدم تعصيبهم كالأجانب.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن لهم حضانة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح ثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام: أن مبنى الحضانة على القرابة، والقرابة ثابتة لهم، وبعضهم ألصق بالمحضون وأكثر شفقة عليه من بعيد العصبة، فابن العم لا يقاس في الحنو والشفقة على أبي أم المحضون، أو ابن أخته.
الجزء: 5 - الصفحة: 443
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن هذا القول: بأن قياس ذوي الأرحام على الأجانب قياس مع الفارق؛ لأن ذوي الأرحام لهم قرابة وعندهم شفقة بخلاف الأجانب، فلا يقاس القريب المتصف بالشفقة كأبي الأم وابن أخي الأم على الأجنبي.
الفرع الثالث: شرط ثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الشرط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الشرط:
يشترط لثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام عدم غيرهم من الأقارب الذين أولى منهم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقف ثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام على عدم غيرهم من الأقارب؛ أن غيرهم أولى منهم فيقدمون عليهم.