وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - أمثلة العضل.
2 - حكم العضل.
3 - حكم الخلع.
المسألة الأولى أمثلة العضل للافتداء:
من أمثلة العضل للافتداء ما يأتي:
1 - الهجر.
2 - الضرب.
3 - التقصير في النفقة.
4 - الإخلال في القسم.
المسألة الثانية: حكم العضل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الفرع الأول: بيان الحكم:
العضل للافتداء حرام لا يجوز.
الجزء: 2 - الصفحة: 394
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحريم العضل للافتداء أنه ظلم وعدوان.
الفرع الثالث: الدليل:
دليل تحريم العضل للافتداء قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ 1.
المسألة الثالثة: حكم الخلع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - ما يقع.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان الخلع بسبب العضل من أجل الافتداء فهو باطل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه بطلان الخلع.
2 - الدليل على تحريم أخذ العوض.
الأمر الأول: توجيه بطلان الخلع:
وجه بطلان الخلع إذا كان بسبب العضل من أجل الافتداء: أن العوض حرام لا يصح أخذه ويجب رده إن أخذ، وبذلك يخلو الخلع من العوض، وإذا خلا الخلع من العوض كان باطلا.
الجزء: 2 - الصفحة: 395
الأمر الثاني: الدليل على تحريم العوض:
من أدلة تحريم عوض الخلع بسبب العضل ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ 2.
2 - قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ 3.
المسألة الثالثة: ما يقع بالخلع على القول ببطلانه:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته.
2 - إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته.
الفرع الأول: ما يقع بالخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته:
سيأتي ما يقع بالخلع إذا بطل عند بحث وقوع الطلاق بالخلع.
الفرع الثاني: ما يقع بالخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يقع:
إذا بطل الخلع المبني على العضل ولم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته لم يقع به شيء.
الجزء: 2 - الصفحة: 396
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه عدم وقوع الخلع.
2 - توجيه عدم وقوع الطلاق.
الجانب الأول: توجيه عدم وقوع الخلع:
وجه عدم وقوع الخلع ما تقدم في توجيه البطلان.
الجانب الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق:
وجه عدم وقوع الطلاق: أنه لم يوجد له مقتضى من لفظ صريح ولا نية.