وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - معنى عدم استكمال عدد الطلاق.
2 - دليل الاشتراط.
3 - ما يخرج.
المسألة الأولى: معنى عدم استكمال عدد الطلاق:
معنى عدم استكمال عدد الطلاق: أن يكون طلاق الرقيق واحدة وطلاق الحر دون الثلاث.
المسألة الثانية: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط عدم استكمال عدد الطلاق قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ 1. ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الزوجة حرمت بعد الثالثة حتى تنكح زوجا آخر ولو كانت تحل الرجعة لما ورد هذا القيد.
المسألة الثالثة: ما يخرج بشرط عدم استكمال العدد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
3 - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط عدم استكمال العدد من استكمل عدد ما يملك من الطلاق فلا رجعة له.
الجزء: 4 - الصفحة: 13
الفرع الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج من استكمل عدد ما يملك من الطلاق ممن يجوز له الرجعة: هو دليل الاشتراط المتقدم.
الفرع الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج من استكمل عدد ما يملك من الطلاق ممن يجوز له الرجعة ما يأتي:
1 - أنه لو جازت الرجعة بعد استكمال العدد ما كان لتحديده فائدة.
2 - أنه لو جازت الرجعة بعد استكمال العدد لكان وسيلة إلى الإضرار بالمرأة بالمراجعة والطلاق فتبقى لا هي ذات زوج ولا مطلقة كما كان الأمر قبل الإسلام.