المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ادعى بقاء المدة... صدق مع يمينه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: 1 - من يقبل قوله.
2 - اليمين.
المسألة الأولى: من يقبل قوله: وفيها فرعان هما: 1 - بيان من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان من يقبل قوله: إذا اختلف المولي وامرأته في انقضاء المدة فالقول قوله.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه قبول قول الزوج في بقاء المدة: أن الأصل عدم انقضائها.
المسألة الثانية: اليمين: وفيها فرعان هما: 1 - لزوم اليمين.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: لزوم اليمين: إذا قبل قول الزوج في بقاء المدة لزمته اليمين.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه لزوم اليمين للزوج إذا قبل قوله في بقاء المدة: أن قول المرأة يحتمل الصدق، فلزمت اليمين دفعا لهذا الاحتمال.

جارٍ التحميل