وفيه مسألتان هما:
1 - وجوب الفرقة.
2 - ما تحصل به.
المسألة الأولى: وجوب الفرقة:
وفيها فرعان هما:
1 - الوجوب.
2 - الدليل.
الفرع الأول: الوجوب:
إذا تم اللعان وجب التفريق بين المتلاعنين فراقا مؤبدا.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة التفريق بين المتلاعنين ما يأتي:
الجزء: 4 - الصفحة: 316
1 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما 1.
2 - قول عمر: إذا تلاعنا يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا 2.
المسألة الثانية: ما تعصل به الفرقة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما تحصل به الفرقة بين المتلاعنين على قولين:
القول الأول: أنها تحصل بمجرد اللعان ولا تتوقف على تفريق.
القول الثاني: أنها تتوقف على تفريق الحاكم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الفرقة بمجرد اللعان بما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا سبيل لك عليها) 3.
ووجه الاستدلال به: أنه نفي سبيل الزوج على المرأة من غير سبق تفريق.
2 - قول عمر - رضي الله عنه -: (المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا) 4.
الجزء: 4 - الصفحة: 317
3 - أنها فرقة مؤلدة فلم تحتج إلى حاكم كالرضاع.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتوقف الفرقة بين المتلاعنين على تفريق الحاكم: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين (1).
الفرم الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - حصول الفرقة بمجرد اللعان.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوقوع الفرقة بمجرد اللعان: أنه أظهر دليلا.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن دليل هذا القول: بأن المراد به البيان لحصول الفرقة وليس إنشاء التفريق.