المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثاني الفرقة

وفيه مسألتان هما: 1 - وجوب الفرقة.
2 - ما تحصل به.
المسألة الأولى: وجوب الفرقة: وفيها فرعان هما: 1 - الوجوب.
2 - الدليل.
الفرع الأول: الوجوب: إذا تم اللعان وجب التفريق بين المتلاعنين فراقا مؤبدا.
الفرع الثاني: الدليل: من أدلة التفريق بين المتلاعنين ما يأتي:

1 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما 1. 2 - قول عمر: إذا تلاعنا يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا 2. المسألة الثانية: ما تعصل به الفرقة: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف: اختلف فيما تحصل به الفرقة بين المتلاعنين على قولين: القول الأول: أنها تحصل بمجرد اللعان ولا تتوقف على تفريق.
القول الثاني: أنها تتوقف على تفريق الحاكم.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بوقوع الفرقة بمجرد اللعان بما يأتي: 1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا سبيل لك عليها) 3. ووجه الاستدلال به: أنه نفي سبيل الزوج على المرأة من غير سبق تفريق.
2 - قول عمر - رضي الله عنه -: (المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا) 4.

3 - أنها فرقة مؤلدة فلم تحتج إلى حاكم كالرضاع.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بتوقف الفرقة بين المتلاعنين على تفريق الحاكم: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين (1). الفرم الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - حصول الفرقة بمجرد اللعان.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بوقوع الفرقة بمجرد اللعان: أنه أظهر دليلا.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن دليل هذا القول: بأن المراد به البيان لحصول الفرقة وليس إنشاء التفريق.

جارٍ التحميل