المطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي
وفيه مسألتان هما:
1 - أمثلة الأفعال من غير الوطء.
2 - حصول الرجعة بها.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الاستمتاع الفعلي بالرجعية من غير الوطء ما يأتي:
1 - القبلة.
2 - اللمس.
الجزء: 4 - الصفحة: 32
3 - الجس.
4 - النظر إلى الفرج.
المسألة الثانية: حصول الرجعة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في حصول الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي على قولين:
القول الأول: أنها لا تحصل به الرجعة.
القول الثاني: أنها تحصل الرجعة به.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمو الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم حصول الرجعة: أن هذه الأفعال لا توجب العدة ولا تقرر مهرا فلا تحصل بها الرجعة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن هذه الأفعال استمتاع يباح بالزوجة فتحصل به الرجعة.
كالوطء.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
الجزء: 4 - الصفحة: 33
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم حصول الرجعة.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه عدم حصول الرجعة بما عدا الوطء من الاستمتاع: أنها أفعال لا ترتب شيئا من أحكام النكاح فلا تحصل بها الرجعة كالنظر.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن هذه الأفعال لا توجب ما يوجبه الوطء من العدة والصداق والحد والتحريم فلا يصح قياسه عليه.