قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - أمثلة بطلان المسمى.
2 - بيان ما يجب.
المسألة الأولى: الأمثلة:
أمثلة بطلان المسمى تقدمت فيما لا يصح مهرا.
المسألة الثانية: بيان ما يجب:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا تم الاتفاق على بديل.
2 - إذا لم يتم الاتفاق على بديل.
الفرع الأول: إذا تم الاتفاق على بديل:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يجب.
إذا تم الاتفاق على بديل كان هو الواجب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب ما يتم الاتفاق عليه بين الزوجين: أن الحق لهما، فإذا اتفقا على شيء تعين الأخذ به.
الجزء: 2 - الصفحة: 73
الفرع الثاني: إذا لم يتم الاتفاق على شيء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
3 - بيان المراد بالمثل.
الأمر الأول.
بيان ما يجب:
إذا بطل المسمى ولم يتم الاتفاق على بديل وجب مهر المثل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب مهر المثل إذا بطل المسمى ولم يتم الاتفاق على شيء:
أن خلو النكاح من الصداق لا يجوز، ولا سبيل إلى تحديد ما يجب إلا مهر المثل فيتعبن المصير إليه.
الأمر الثالث: بيان المراد بالمثل:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المراد بالمثل.
2 - الثوجيه.
الجانب الأول: بيان المراد بالمثل:
المراد بالمثل ما يأتي:
أ - نساء المرأة ومنه ما يأتي:
1 - أخواتها.
2 - خالاتها.
3 - عماتها.
4 - بنات أعمامها.
ب - نساء بلدها اللاتي يشاركنها في صفاتها من الجمال والحسب والنسب، والغنى والمكانة الاجتماعية.
الجزء: 2 - الصفحة: 74
الجانب الثاني: التوجيه: وجه اعتبار مهر المثل: أن قبول قول أحد الزوجين ظلم للآخر، ومهر المثل هو الأقرب إلى المراد فيكون أعدل بالنسبة لكل من الزوجين.