وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - المراد بالدخول.
2 - دليل الاشتراط.
3 - ما يخرج به.
الجزء: 4 - الصفحة: 11
المسألة الأولى: المراد بالدخول:
المراد بالدخول: ما يقرر الصداق من وطء وخلوة ونحوهما.
المسألة الثانية: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط الدخول للرجعة قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ 1.
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت العدة عن غير المدخول بها والعدة شرط للرجعة فيكون الدخول شرطا.
المسألة الثالثة: ما يخرج بشرط الدخول:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
3 - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط الدخول للرجعة غير المدخول بها فلا رجعة عليها.
الفرع الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج غير المدخول بها من ثبوت الرجعة عليها ما تقدم في الاستدلال للاشتراط.
الفرع الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج غير المدخول بها من ثبوت الرجعة عليها ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الجزء: 4 - الصفحة: 12