المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثالث الدخول

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - المراد بالدخول.
2 - دليل الاشتراط.
3 - ما يخرج به.

المسألة الأولى: المراد بالدخول: المراد بالدخول: ما يقرر الصداق من وطء وخلوة ونحوهما.
المسألة الثانية: دليل الاشتراط: دليل اشتراط الدخول للرجعة قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ 1. ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت العدة عن غير المدخول بها والعدة شرط للرجعة فيكون الدخول شرطا.
المسألة الثالثة: ما يخرج بشرط الدخول: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
3 - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج: يخرج بشرط الدخول للرجعة غير المدخول بها فلا رجعة عليها.
الفرع الثاني: دليل الخروج: دليل خروج غير المدخول بها من ثبوت الرجعة عليها ما تقدم في الاستدلال للاشتراط.
الفرع الثالث: توجيه الخروج: وجه خروج غير المدخول بها من ثبوت الرجعة عليها ما تقدم في توجيه الاشتراط.

جارٍ التحميل