المطلب الأول حكم نفقة الزوجة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يلزم الزوج نفقة زوجته.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
نفقة الزوجة واجبة على الزوج بلا خلاف.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب نفقة الزوجة على الزوج ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ (1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف) (2).
3 - الإجماع فلا خلاف في وجوب نفقة الزوجة على زوجها.
4 - المعنى: وذلك أن الزوجة محبوسة على زوجها وله منعها من التكسب، ومقتضى ذلك أن ينفق عليها.