وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - دليل الاشتراط.
2 - عدم التكرار.
3 - ما يخرج بالشرط.
الجزء: 4 - الصفحة: 295
المسألة الأولى: دليل الاشتراط:
1 - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ 1.
وقوله: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ 2.
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر به هلال بن أمية وزوجته 3. وعويمر العجلاني وزوجته 4.
المسألة الثانية: عدد التكرار:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان العدد.
2 - الدليل.
الفرع الأولى: بيان العدد:
عدد شهادات اللعان: أربع شهادات.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على تكرار الشهادات أربع مرات ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجزء: 4 - الصفحة: 296
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط التكرار عدم التكرار، فإنه لا يصح اللعان معه.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج عدم التكرار بشرط التكرار ما تقدم في توجيه الاشتراط.