المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»صفحات 318-328

3 - وقت الاستمتاع.
الأمر الأول: بيان الأثر: هبة المرأة نصيبها لا يؤثر على الاستمتاع بها.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم تأثر الاستمتاع بالزوجة بهبتها لنصيبها.
أن الاستمتاع حق لها وعليها وهبتها لمالها لا يسقط ما عليها، كما أن إعفاءها لمدينها من دينها عليه لا يعفيها من دينه عليها.
الأمر الثالث: الوقت: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الوقت: وقت الاستمتاع بالواهبة: هو وقت القسم لها قبل أن تهبه.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه تحديد وقت الاستمتاع بالواهبة بوقت القسم لها قبل أن تهبه: أن غيره حق لغيرها فلا يجوز الأخذ منه؛ لأنه اعتداء على حق الغير، والاعتداء على حق الغير لا يجوز.
المسألة الثامنة: استصحاب الزوجات في السفر: وفيه أربعة فروع هي: 1 - حكمه.
2 - العدل فيه.
3 - العدول عمن خرجت لها القرعة.
4 - السفر على من خرجت لها القرعة.

الفرع الأول: حكم السفر بالزوجات: وفيه أمران هما: 1 - إذا تضررن به.
2 - إذا لم يتضررن به.
الأمر الأول: إذا تضرر الزوجات بالسفر: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة الضرر.
2 - حكم السفر.
الجانب الأول: أمثلة الضرر: من أمثلة ضرر الزوجة بالسفر ما تقدم ومنه ما يأتي: 1 - ألا تطيق الركوب أو تلحقها المشقة به.
2 - أن يكون المناخ غير مناسب.
3 - أن تخاف على عرضها أو نفسها.
4 - أن تخاف على دينها.
الجانب الثاني: حكم السفر: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا تضررت الزوجة بالسفر مع زوجها لم يجز السفر بها.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز السفر بالزوجة إذا تضررت به حديث: (لا ضرر ولا ضرار) 1.

الأمر الثاني: السفر بالزوجة إذا لم تتضرر به: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: السفر بالزوجة إذا لم تتضرر به جائز ولا يجب.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه الجواز.
2 - توجيه عدم الوجوب.
الجزء الأول: توجيه عدم الوجوب: وجه جواز السفر بالزوجة إذا لم تتضرر به: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسافر ببعض نسائه.
الجزء الثاني: توجيه عدم الوجوب: وجه عدم وجوب السفر بالزوجة: أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا بدليل ولا دليل.
الفرع الثاني: العدل فى السفر بالزوجات: وفيه أمران هما: 1 - حكمه.
2 - كيفيته.
الأمر الأول: حكم العدل في استصحاب الزوجات في السفر: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم: العدل في استصحاب الزوجات في السفر واجب.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه وجوب العدل بين الزوجات في الاستصحاب في السفر ما يأتي: 1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعة استصحبها 1. 2 - أن السفر بإحدى الزوجات ميل إليها وتفضيل لها فلا يجوز.
الأمر الثاني: كيفية العدل: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الكيفية.
2 - العدول عن الكيفية.
الجانب الأول: بيان الكيفية: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الكيفية.
2 - توجيه حصول العدل.
الجزء الأول: بيان الكيفية: كيفية العدول بين الزوجات في الاستصحاب في السفر كما يلي: 1 - أن يترك السفر بالجميع.
2 - أن يسافر بالجميع.
3 - أن يقرع بينهن فمن خرجت لها القرعة استصحبها.
الجزء الثاني: توجيه حصول العدل: وفيه جزئيتان هما:

1 - توجيه حصول العدل بالسفر بالجميع وترك الجميع.
2 - توجيه حصول العدل بالقرعة.
الجزء الأول: توجيه حصول العدل بالسفر بالجميع أو ترك الجميع: وجه ذلك: أنه سوى بين الجميع في السفر أو الترك فلم يميز بعضهن على بعض وهذا هو العدل.
الجزء الثاني: توجيه حصول العدل بالقرعة: وجه حصول العدل بالقرعة: أنه لم يفضل واحدة على أخرى ولم يسافر بها بناء على رغبته وميوله فاستعمل الطريق الشرعي للتميز بين المتساويات وهي القرعة.
الجانب الثاني: العدول عن الكيفية: وفيه جزءان هما: 1 - كيفية العدول.
2 - حكم العدول.
الجزء الأول: بيان كيفية العدول: كيفية العدول عن كيفية العدل: أن يعين الزوج من يسافر بها من غير قرعة.
الجزء الثاني: حكم العدول عن كيفية العدل: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا رضي الزوجات به.
2 - إذا لم يرض الزوجات به.
الجزئية الأولى: إذا رضي الزوجات به: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا رضي الزوجات به بأن يسافر الزوج بمن يريد منهن جاز.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز سفر الزوج بمن يريد من زوجاته إذا رضي باقيهن بذلك: أن الحق في ذلك لهن فإذا رضين بإسقاطه سقط.
الجزئية الثانية: إذا لم يرض الزوجات بأن يسافر الزوج بمن يريد منهن: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا لم يرض الزوجات بأن يسافر الزوج بمن يريد منهن لم يجز له ذلك.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز سفر الزوج بمن يريد من زوجاته من غير قرعة ولا رضا: أن ذلك تفضيل لها وميل إليها فلا يجوز.
الفرع الثالث: العدول عمن خرجت لها القرعة: وفيه أمران هما: 1 - حكم العدول برضاها.
2 - العدول بغير رضاها.
الأمر الأول: حكم العدول برضاها: وفيه ثلاثة جوانب: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - طريق التعيين لغيرها.

الجانب الأول: بيان الحكم: إذا رضيت من خرجت لها القرعة بأن يسافر الزوج بغيرها جاز.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه جواز العدول عمن خرجت لها القرعة برضاها: أن الحق في ذلك لها، فإذا رضيت بصرفه إلى غيرها جاز.
الجانب الثالث: طريق تعيين البديل: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - إذا وهبت حقها لإحدى ضراتها.
2 - إذا وهبته للزوج.
3 - إذا تنازلت عنه من غير هبة.
الجزء الأول: إذا وهبت من خرجت لها القرعة حقها لإحدى ضراتها برضا الزوج: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان من يكون له.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يكون له: إذا وهبت من خرجت لها القرعة حقها لإحدى ضراتها برضا الزوج كان لمن وهبته لها.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه جواز هبة من خرجت لها القرعة حقها لإحدى ضراتها برضا الزوج: أن الحق في ذلك لها، فإذا تنازلت عنه لغيرها جاز لعدم المنازع.
الجزء الثاني: إذا وهبت من خرجت لها القرعة حقها للزوج: وفيه جزئيتان:

1 - بيان من يكون له.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يكون له: إذا وهبت من خرجت لها القرعة حقها في السفر للزوج كان لمن يهبه لها.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه كون حق من خرجت لها القرعة إذا وهبته للزوج لمن يهبه لها: أنه يحل محلها فيجوز له أن يهبه لمن يريد كما أنها كذلك.
الجزء الثالث: إذا تنازلت من خرجت لها القرعة عن حقها من غير تعيين: وفيه جزئيتان هما: 1 - طريق التعيين.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: طريق التعيين: إذا تنازلت من خرجت لها القرعة عن حقها في السفر من غير تعيين المستحق كان طريق التعيين كطريقه ابتدءا لو لم يسبق مستحق.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه كون طريق تعيين مستحق السفر حين تنازلت من خرجت لها القرعة عن حقها من غير تعيين: أن وجودها بعد التعيين كعدمه، فيعود الأمر إلى ما كان قبل إجراء القرعة.
الأمر الثاني: العدول عمن خرجت لها القرعة بغير رضاها: وفيه جانبان هما: 1 - العدول عنها إلى غيرها.
2 - العدول عنها هي وغيرها.
الجانب الأول: العدول عنها إلى غيرها: وفيه جزءان هما:

1 - حكم العدول.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم العدول: إذا خرجت القرعة لواحدة من الزوجات معينة لم يجز العدول: عنها إلى غيرها.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه عدم جواز العدول عمن خرجت لها القرعة: أن الحق ثبت لها بالقرعة فلم يجز صرفه إلى غيرها بغير رضاها؛ لأن ذلك ظلم لها واعتداء على حقها وميل عنها.
الجانب الثاني: العدول عن السفر بها هي وغيرها: وفيه جزءان هما: 1 - العدول بسبب.
2 - العدول من غير سبب.
الجزء الأول: العدول: بسبب: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان السبب.
2 - حكم العدول.
الجزئية الأولى: بيان السبب: من أسباب العدول عن السفر بالزوجة ما يأتي: 1 - أن يحدث خوف في الطريق أو في البلد المقصود بالسفر.
2 - أن تضيع النفقة أو تسرق.
3 - أن تقصر مدة السفر فلا يحتاج الزوجة.
الجزئية الثانية: حكم العدول: وفيها فقرتان هما:

1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا كان عدول الزوج عن السفر بمن خرجت لها القرعة مسبباً جاز له ذلك.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز ترك السفر بمن خرجت لها القرعة إذا كان مسبباً ما يأتي: 1 - أن السبب عذر والعذر يسقط الواجب.
2 - أن السبب يدفع التهمة ويزيل الريبة في عدم الرغبة فيها فلا يكون في نفسها من تركها شيء.
الجزء الثاني: العدول من غير سبب: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: العدول عن السفر بمن خرجت لها القرعة من غير سبب يجوز مع الكراهة.
الجزئية الثانية: التوجيه: 1 - توجيه الجواز.
2 - توجيه الكراهة.
الفقرة الأولى: توجيه الجواز: وجه جواز ترك السفر بمن خرجت لها القرعة من غير سبب: أن أصل السفر بالزوجة غير واجب، والقرعة لا توجب ما لم يجب بل تعين المستحق.
الفقرة الثانية: توجيه الكراهة: وفيها شيئان هما: 1 - التوجيه.
2 - الجواب عن ترك السفر ابتداء.

الشيء الأول: التوجيه: وجه كراهة ترك السفر بمن خرجت لها القرعة من غير سبب: أن ذلك يحدث الشك في عدم الرغبة فيها وذلك يؤلم المرأة ويضايقها، ويسبب الشماتة فيها، وقد يضرها نفسياً، وأذى المسلم وضرره لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) 1 وحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) 2 فإذا كان أذى الجار منهياً عنه فأذى الزوجة من باب أولى.
الشيء الثاني: الجواب عن ترك السفر ابتداء: يجاب عن ذلك: بأن ترك السفر ابتداء لا يتحدد به غير المرغوب عن السفر بها؛ لأن الترك للجميع فلا يتطرق الاحتمال إلى واحدة منهن.
الفرع الرابع: السفر على من خرجت لها القرعة: وفيه أمران هما: 1 - بيان المراد.
2 - حكم السفر.
الأمر الأول: بيان المراد: المراد بالسفر على من خرجت لها القرعة: هو تعين السفر عليها وإجبارها عليه.
الأمر الثاني: حكم السفر: حكم السفر على من خرجت لها القرعة تقدم في حكم سفر الزوجة مع زوجها في الشروط في النكاح.

جارٍ التحميل