المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الرابع كراهة الطلاق

وفيه مسألتان هما: 1 - حالات الكراهة.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: حالات الكراهة: من الحالات التي يكره فيها الطلاق ما يأتي: 1 - حين استقامة الحال وصلاح الأمور.12

2 - إذا كان سيترتب عليه ضرر للزوج كما لو أدى إلى بقائه من غير زوجة لعدم رغبة الناس فيه.
3 - إذا ترتب عليه ضرر للزوجة كما لو كانت فقيرة وليس لها في البلد من أحد.
4 - إذا ترتب عليه ضرر للأولاد بفقد الأم وانشغال الأب.
المسألة الثانية: التوجيه: وجه كراهة الطلاق فيما ذكر من الحالات ونحوها ما يأتي: 1 - تخريب البيوت العامرة وما يترتب عليه من الضرر على الأسر والمجتمع.
2 - ما يفوت به من المصالح على الأسر والمجتمع.

جارٍ التحميل