المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الخامس إباحة الطلاق

وفيه مسألتان هما: 1 - حالات الإباحة.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: حالات الإباحة: يباح الطلاق إذا لم يفت به أو تركه مصلحة، ولم يترتب عليه أو ضده ضرر حسب التفصيل السابق.
المسألة الثانية: التوجيه: وجه إباحة الطلاق في الحالات العادية: أنه فك لعقد النكاح، وعقد النكاح في الحالات العادية مباح فيكون فكه كذلك.

جارٍ التحميل