المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح
أهل الأثرالأرشيف العلمي

المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

وفيه مسألتان هما: 1 - الأثر على النكاح.
2 - الأثر على الصداق.
المسألة الأولى: الأثر على النكاح: وفيها فرعان هما: 1 - أثر الدخول في الإسلام.
2 - أثر الخروج منه.

الجزء: 2 - الصفحة: 14

الفرع الأول: أثر الدخول في الإسلام: وفيه أمران هما: 1 - إذا اتحد زمن الدخول في الإسلام.
2 - إذا اختلف زمن الدخول في الإسلام.
الأمر الأول: إذا اتحد زمن الدخول في الإسلام: وفيه جانبان هما: 1 - صورة إتحاد زمن الإسلام.
2 - حكم النكاح.
الجانب الأول: صورة اتحاد زمن الدخول: من صور اتحاد زمن الدخول: أن يلقن الزوجان الشهادتين فينطقان بهما جميعًا في لحظة واحدة.
الجانب الثاني: حكم النكاح: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أسلم الزوجان معا ... بقي نكاحهما.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما: 1 - بيان حكم النكاح.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم النكاح: إذا أسلم الزوجان معا بقيا على نكاحهما.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه بقاء الزوجين على نكاحهما إذا أسلما معا: أنه لم يختلف دينهما بالدخول في الإسلام لعدم الفارق في الدخول فيه بينهما.
الأمر الثاني: إذا اختلف زمن الدخول في الإسلام: وفيه جانبان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 15

1 - إذا سبق الزوج.
2 - إذا سبقت الزوجة.
الجانب الأول: إذا سبق الزوج: وفيه جزءان هما: 1 - إذا كان زوج كتابية.
2 - إذا لم يكن زوج كتابية.
الجزء الأول: إذا كان زوج كتابية: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما: 1 - بيان حكم النكاح.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا سبق زوج الكتابية بالإسلام بقى نكاحهما، سواء كان كتابيا أم غيره، وسواء كان قبل الدخول أم بعده.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه بقاء نكاح زوج الكتابية إذا سبقها إلى الإسلام: أنه يحل للمسلم نكاح الكتابية فلا يؤثر فيه دخول زوج الكتابية في الإسلام.
الجزء الثاني: سبق زوج غير الكتابية: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كان قبل الدخول.
2 - إذا كان بعد الدخول.
الجزئية الأولى: إذا كان قبل الدخول: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان حكم النكاح.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 16

الفقرة الأولى: بيان حكم النكاح: إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام قبل الدخول بالزوجة انفسخ نكاحهما.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه انفساخ نكاح غير الكتابة إذا سبقها الزوج إلى الإسلام قبل الدخول بها: أنها لا تحل له؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ 1 وليس هناك عدة تبقى بها علق النكاح حتى ينتظر الخروج منها.
الجزئية الثانية: إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام بعد الدخول: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بأن فسخه منذ أسلم الأول.
الكلام في هذه الجزئية في ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف: إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام بعد الدخول فقد اختلف في نكاحهما على قولين: القول الأول: أنه ينفسخ بمجرد الإسلام.
القول الثاني: أنه يوقف على انقضاء العدة.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئا هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 17

الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول: بأن الحكم يدور مع علته، وعلة انفساخ النكاح اختلاف الدين بدليل ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ 2. 2 - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ 3. 3 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ 4. 4 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ 5. 5 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لابنته زينب لا أجارت زوجها أبا العاص: (أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له) 6. واختلاف الدين يوجد عند الإسلام فينفسخ النكاح حينئذ لوجود علته.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - ما ورد أنه إذا أسلم أحد الزوجين بعد الآخر في العدة بقيا على نكاحهما وإن لم يسلم قبل انقضاء العدة انفسخ النكاح 7.

الجزء: 2 - الصفحة: 18

2 - أن انقطاع علق النكاح بانتهاء العدة فما دامت العدة باقية فعلق النكاح باقية فتكون الزوجية باقية.
3 - قياس استرجاع الزوجة في العدة من الفرقة باختلاف الدين على استرجاعها في العدة من الفرقة بالطلاق الرجعي بجامع أن كلا منهما سبب للفرقة غير مبين.
الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بتوقف الانفساخ على انتهاء العدة: أنه أظهر دليلا وأخص في الموضوع.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الدليل في غير محل الخلاف؛ لأنه في الإرجاع حال الكفر، ومحل الخلاف في الإرجاع بعد الإسلام في العدة فلا يصلح للاحتجاج به في محل الخلاف.
الجزء الثاني: إذا سبقت الزوجة: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كان قبل الدخول.
2 - إذا كان بعد الدخول.
الجزئية الأولى: إذا كان سبق الزوجة قبل الدخول: وفيه فقرتان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 19

1 - بيان حكم النكاح.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم النكاح: إذا سبقت الزوجة إلى الإسلام قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، سواء كانت كتابية أم غيرها، وسواء كان الزوج كتابيا أم غيره.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه انفساخ النكاح بسبق الزوجة قبل الدخول: أن المسلمة لا تحل للكافر مطلقا، سواء كان كتابيا أم غيره، وقبل الدخول لا يوجد علق للنكاح ينتظر انقضاؤها فينفسخ النكاح، الجزئية الثانية: إذا كان سبق الإسلام بعد الدخول 8: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف: إذا سبقت الزوجة إلى الإسلام بعد الدخول فقد اختلف في حكم النكاح على ثلاثة أقوال هي: القول الأول: أنه ينفسخ النكاح حال الدخول في الإسلام.
القول الثاني: أنه يتوقف على انقضاء العدة فإن أسلم الزوج فيها دام النكاح وإن لم يسلم فيها انفسخ.
القول الثالث: أنه لا ينفسخ ولكن الزوجة تحل للأزواج بعد العدة 9.

الجزء: 2 - الصفحة: 20

الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بما تقدم في توجيهه إذا سبق الزوج.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما تقدم في توجيهه إذا سبق الزوج.
الشيء الثالث: توجيه القول الثالث: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بعد أكثر من ست سنين 10. 2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد على كل من صفوان وعكرمة زوجته بعد شهر من إسلامها 11. 3 - أنه لم ينقل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المسلمين وزوجاتهم سواء سبقوهن أو سبقنهم.
الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 21

3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بتوقف الانفساخ على انتهاء العدة ما يأتي: 1 - أنه أظهر أدلة وأخص في الموضوع.
2 - أنه أحوط للزوجية حال العدة، وللفروج بعدها.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال المرجوحة: وفيه نقطتان هما: 1 - الجواب عن وجهة القول الأول.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
النقطة الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول: الجواب عن وجهة هذا القول: ما تقدم في الجواب عنها حين سبق الزوج.
النقطة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث: وفيها أربع قطع هي: 1 - الجواب عن أصل المذهب.
2 - الجواب عن الاستدلال بقصة أبي العاص.
3 - الجواب عن قصة عكرمة وصفوان.
4 - الجواب عن عدم نقل التفريق.
القطعة الأولى: الجواب عن أصل المذهب: يجاب عنه بجوابين:

الجزء: 2 - الصفحة: 22

الجواب الأول: أنه لا دليل عليه كما سيأتي في الجواب عن وجهته.
الجواب الثاني: أنه يلزم عليه إباحة المرأة للأزواج وهي في ذمة زوج، وهذا لا يجوز.
القطعة الثانية: الجواب عن قصة صفوان بن الربيع: أجيب عن ذلك: بأنه ليس بين إسلام أبي العاص وتحريم المسلمات على الكفار زمن تنقضي به العدة؛ لأن التحريم عام الحديبية، وقد أسلم بعدها بيسير حين أسره أبو بصير وأرسله إلى المدينة 12. القطعة الثالثة: الجواب عن قصة صفوان وعكرمة: أجيب عن ذلك: بأن ما بين إسلامهم وإسلام زوجاتهم لا يجاوز الشهر، وهو غير كاف لانقضاء العدة.
القطعة الرابعة: الجواب عن عدم نقل التفريق: يجاب عن ذلك: بأن التفريق حاصل بالسبق إلى الإسلام بدليل ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ 13. 2 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لابنته: (ولا يصل إليك فإنه لا يحل لك) 14. والأصل عدم الإرجاع ولم يرد الإرجاع بعد العدة فلا يحكم به إلا بدليل.
الجزئية الثانية: زمن الانفساخ: وفيها فقرتان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 23

1 - بيان وقت الانفساخ.
2 - ما يترتب عليه.
الفقرة الأولى: بيان وقت الانفساخ: إذا أسلم أحد الزوجين ولم يسلم الآخر أو كان إسلامه بعد انتهاء العدة اعتبر انفساخ النكاح من حين إسلام الأول.
الفقرة الثانية: ما يترتب: مما يترتب على اعتبار انفساخ النكاح من إسلام الأول ما يأتي: 1 - عدم استئناف العدة بعد الحكم بالانفساخ.
2 - عدم ترتب شيء من الحقوق الزوجية قبل الحكم بالانفساخ.
المسألة الثانية: أثر تغير الدين على الصداق: وفيها فرعان هما: 1 - إذا لم ينفسخ النكاح.
2 - إذا انفسخ النكاح.
الفرع الأول: إذا لم ينفسخ النكاح: وفيه أمران هما: 1 - حكم لصداق.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الصداق: إذا لم ينفسخ النكاح كان الصداق بحاله.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم تغير الصداق بتغير الدين إذا لم ينفسخ النكاح: أن الصداق من آثار النكاح، فإذا بقي النكاح بحاله بقي الصداق بحاله لأن الصداق تابع للنكاح والتابع يأخذ حكم المتبوع.
الفرع الثاني: إذا انفسخ النكاح: وفيه أمران هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 24

1 - إذا كان الانفساخ قبل الدخول.
2 - إذا كان الانفساخ بعد الدخول.
الأمر الأول: إذا كان الانفساخ قبل الدخول: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما: 1 - إذا كان السبق من الزوجة.
2 - إذا كان السبق من الزوج.
الجانب الأول: إذا كان السبق من الزوجة: وفيه جزءان هما: 1 - بيان حكم الصداق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الصداق: إذا كان السبق إلى الإسلام من الزوجة قبل الدخول بها فلا مهر لها.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم استحقاق المرأة لشيء من الصداق إذا كانت هي السابقة إلى الإسلام: أن الفرقة جاءت من قبلها؛ لأن سبب الفرقة اختلاف الدين وقد كان ذلك بإسلامها.
الجانب الثاني: إذا كان السبق من الزوج: وفيه جزءان هما: 1 - بيان حكم الصداق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الصداق: إذا كان السابق إلى الإسلام قبل الدخول هو الزوج كان عليه نصف الصداق.

الجزء: 2 - الصفحة: 25

الجزء الثاني: التوجيه: وجه وجوب نصف الصداق على الزوج قبل الدخول إذا كان هو السابق إلى الإسلام: أن الفرقة جاءت من قبله؛ لأن سبب الفرقة هي اختلاف الدين وقد كان ذلك بإسلامه.
الأمر الثاني: إذا كان الانفساخ بعد الدخول: وفيه جانبان هما: 1 - بيان حكم الصداق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم الصداق: إذا كان الانفساخ بعد الدخول وجب الصداق كاملا، سواء جاءت الفرقة من قبلها أم من قبله.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه وجوب الصداق كاملا إذا كان الانفساخ بعد الدخول: أن الصداق يستقر بالدخول بما استحل من فرجها وقد حصل.
الفرع الثاني: أثر الخروج عن الإسلام على النكاح: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما: 1 - أثر الخروج عن الإسلام على النكاح.
2 - أثر الخروج عن الإسلام على الصداق.
الأمر الأول: أثر الخروج عن الإسلام على النكاح: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كانت الردة قبل الدخول.
2 - إذا كانت الردة بعد الدخول.

الجزء: 2 - الصفحة: 26

الجانب الأول: إذا كانت الردة قبل الدخول: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر: إذا كان الخروج عن الإسلام قبل الدخول بطل النكاح.
سواء كان الخروج من الزوجين أم من أحدهما وسواء كان الخروج متعاقبا أم متصاحبا.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متعاقبا.
2 - توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متوافقا.
الجزئية الأولى: توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متعاقبا: وجه انفساخ النكاح إذا كان الارتداد متعاقبا: أن دين الزوجين اختلف واختلاف الدين مانع من ابتداء النكاح فيمنع من دوامه كذلك.
الجزئية الثانية: توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متوافقا: وجه انفساخ النكاح إذا كان ارتداد الزوجين متوافقا: أنهما لا يقران على دين، ويجب قتلهما إن لم يتوبا فلا يكون هناك دين يجمعهما يقر نكاحهما عليه.
الجانب الثاني: إذا كانت الردة بعد الدخول: حكم النكاح إذا كانت الردة بعد الدخول كحكمه إذا أسلم أحد الزوجين بعده، وقد تقدم تفصيل ذلك.
الأمر الثاني: أثر الخروج عن الإسلام على الصداق: وفيه جانبان هما: 1 - إذا سبق أحد الزوجين.
2 - إذا ارتدا معا.

الجزء: 2 - الصفحة: 27

الجانب الأول: إذا سبق أحد الزوجين: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا سبق الزوج.
2 - إذا سبقت الزوجة.
الجزئية الأولى: إذا سبق الزوج: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا سبق الزوج بالخروج عن الإسلام كان عليه من الصداق ما يلزمه بالطلاق، وهو نصف الصداق قبل الدخول، وكامل الصداق بعده.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه إلزام الزوج إذا خرج من الإسلام بما يلزمه من الصداق بالطلاق.
قبل الخروج: أن ذلك ثابت في ذمته قبل الخروج ولم يطرأ عليه ما يسقطه فيلزمه دفعه.
الجزئية الثانية: إذا سبقت الزوجة: وفيها فقرتان هما: 1 - إذا كان قبل الدخول.
2 - إذا كان بعد الدخول.
الفقرة الأولى: إذا سبقت الزوجة قبل الدخول: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا سبقت الزوجة بالخروج عن الإسلام قبل الدخول فلا مهر لها.

الجزء: 2 - الصفحة: 28

الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم استحقاق الزوجة لشيء من المهر إذا سبقت بالخروج عن الإسلام قبل الدخول: أن الفرقة جاءت من قبلها ولم يحصل دخول يوجب المهر.
الفقرة الثانية: سبق الزوجة بعد الدخول: وفيها شيئان هما: 1 - بيان حكم الصداق.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا كان سبق الزوجة بالخروج عن الإسلام بعد الدخول وجب لها كل المهر.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه وجوب كل المهر للزوجة إذا كان سبقها بالخروج عن الإسلام بعد الدخول أنه استقر لها الدخول ولم يطرأ عليه ما يسقطه فوجب لها كالطلاق.
الجانب الثاني: حكم الصداق إذا كان خروج الزوجين متوافقا: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا كان خروج الزوجين متوافقا لزم من الصداق ما يلزم في حال سبق الزوج وهو النصف قبل الدخول، والكل بعده.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه إلزام الزوج إذا كان خروج الزوجين عن الإسلام متوافقا بما يلزمه لو سبق بالخروج: 1 - أن ذلك هو الواجب بالفرقة ولم يطرأ عليه ما يؤثر فيه فيكون هو الواجب.
2 - أن ذلك هو الواجب لو سبق، ومصاحبة خروج الزوجة لا أثر له فيكون هو الواجب حين التوافق بالخروج.

الجزء: 2 - الصفحة: 29

فصول الكتاب · 621 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»
المقدمةالموضوع الأول النكاحالمبحث الأول تعريف النكاحالمطلب الأول تعريف النكاح في اللغةالمطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاحالمبحث الثاني محل عقد النكاحالمطلب الأول بيانه محل العقدالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم النكاحالمطلب الأولى حكم النكاحالمطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادةالمبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاحالمبحث الرابع إعلان النكاحالمطلب الأول الإعلانالمطلب الثاني عدم إعلان النكاحالمبحث الخامس تعدد الزوجاتالمطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيفالمطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيفالمبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجةالمطلب الأول بيان الصفاتالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه اعتبار الدينالمسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمالالمسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجةالمسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجةالمسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبيةالمسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراالمسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولوداالفرع الأول: معرفة الولود.الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولودالمسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أمالفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أمالفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أمالأمر الأول: التوجيهالأمر الثاني: مناقشة التوجيهالجانب الأول: مناقشة التوجيه الأولالجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثانيالمسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقلالمبحث السابع النظر إلى المخطوبةالمطلب الأول حكم النظرالمسألة الأولى: بيان الحكمالمسألة الثانية: الدليلالمسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبةالمطلب الثاني ما ينظر إليهالفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثالث: الدليلالمطلب الثالث تكرار النظرالمسألة الأولى: حكم التكرارالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظرالمسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظرالمطلب الخامس من يكون منه النظرالمسألة الأولى: بيان من يكون منه النظرالفرع الأول: بيان من يكون منه النظرالفرع الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: الأولى بالنظرالفرع الأول: بيان الأولىالمطلب السادس وسيلة التمكن من النظرالمطلب السابع شرط جواز النظرالمسألة الأولى: بيان الشروطالمسألة الثانية: التوجيهالفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبةالفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوةالمبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأةالمطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمينالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: بيان المراد بالمحارمالفرع الأول: بيان المرادالفرع الثاني: الأمثلةالمسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالفرع الأول: بيان ما يحلالأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارمالأمر الثاني: الأمثلةالفرع الثاني: الدليلالفرع الثالث: التوجيهالفرع الرابع: شرط إباحة النظرالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوةالأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنةالمطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبياتالمسألة الأولى: ما يحل نظرهالفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادةالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربةالأمر الأول: ضابط غير أولي الإربةالأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربةالأمر الثالث: ما يحل لهم نظرهالأمر الرابع: التوجيهالفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالجالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: شروط النظرالفرع الأول: الشروط المشتركةالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه عدم الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعاملالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيبالأمر الأول: بيان الشروطالمبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجلالمطلب الأول بيان ما يحلالمطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيدالمسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاجالفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاجالفرع الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشرطالأمر الأول: بيان الشرطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجالالمسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاجالفرع الأول: الخلافالفرع الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه القول الأولالأمر الثاني: توجيه القول الثانيالفرع الثالث: الترجيحالأمر الأول: بيان الراجحالأمر الثاني: توجيه الترجيحالأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوحالجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديثالجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصرالجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجالالفرع الرابع: الشروطالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه أمن الفتنةالمبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجلالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه القول الأولالمسألة الثانية: توجيه القول الثانيالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأةالمطلب الأول بيانه ما يحلالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأةالمطلب الأول معنى الخلوةالمطلب الثاني أمثلة الخلوةالمطلب الثالث الخلوة بالمرأةالمبحث الثالث عشر خطبة المعتدةالمطلب الأول معنى العدةالمطلب الثاني معنى المعتدةالمطلب الثالث أقسام المعتداتالمطلب الرابع خطبة المعتدةالمبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبةالمطلب الأول معنى الخطبة على الخطبةالمطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبةالمبحث الخامس عشر وقت العقلالمطلب الأول وقت الاستحبابالمطلب الثاني وقت الجوازالمبحث السادس عشر: خطبة العقدالمطلب الأول بيان الخطبةالمطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعودالمطلب الثالث اسم هذه الخطبةالمطلب الرابع دليل مشروعيتهاالمطلب الخامس توجيه مشروعيتهاالمطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاحالمبحث السابع عشر التبريك للمتزوجالمطلب الأول: بيان ما يقالالمطلب الثاني: الدليل على ما يقالالمبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليهالمطلب الأول بيانا ما يقالالمطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجتهالمبحث التاسع عشر أركان النكاحالمطلب الأول معنى الركنالمطلب الثاني أركان النكاحالمبحث العشرون صيغ النكاحالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني ما يشترط في الصيغةالمبحث الحادي والعشرين نكاح الهازلالمطلب الأول معنى الهزلالمطلب الثاني حكم نكاح الهازلالمبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئةالمطلب الأول معنى التلجئةالمطلب الثاني معنى نكاح التلجئةالمطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئةالمبحث الثالث والعشرون شروط النكاحالمطلب الأول تعيين الزوجينالمطلب الثاني رضا الزوجينالمطلب الثالث الوليالمطلب الرابع: الشهادةالمطلب الخامس الكفاءةالمبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاحالمطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبداالمطلب الثاني المحرمات إلى أمدالمبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاحالمطلب الأول المراد بالشروط في النكاحالمطلب الثاني محل الشروط في النكاحالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاحالمطلب الرابع أقسام الشروط في النكاحالمبحث السادس والعشرون العيوب في النكاحالمطلب الأول ما لا يفوت به الغرضالمطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرضالمبحث السابع والعشرون نكاح الكفارالمطلب الأول المراد بالكفارالمطلب الثاني عقودهمالمطلب الثالث أحكام نكاح الكفارالمطلب الرابع الصداقالمطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاحالمبحث الثامن والعشرون الصداقالمطلب الأول تعريف الصداقالمطلب الثاني أسماء الصداقالمطلب الثالث حكم الصداقالمطلب الرابع مقدار الصداقالمطلب الخامس تسمية الصداق في العقدالمطلب السادس ما يصح مهراالمطلب السابع ما يجب به الصداقالمطلب الثامن ما يستقر به الصداقالمطلب التاسع ما يملك به الصداقالمطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداقالمطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداقالمطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمىالمطلب الثالث عشر تأجيل الصداقالمطلب الرابع عشر عيب الصداقالمطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجةالمطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغيرالمطلب السابع عشر نماء الصداقالمطلب الثامن عشر ضمان الصداقالمطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضهالمطلب العشرون زكاة الصداقالمطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداقالمطلب الثاني والعشرون تفويض الصداقالمطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداقالمطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداقالمطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوجالمبحث التاسع والعشرون وليمة العرسالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني حكم الوليمةالمطلب الثالث الإجابة إلى الوليمةالمطلب الرابع الاستئذان للدخولالمطلب الخامس الأكلالمطلب السادس النثارالمبحث الثلاثون عشرة النساءالمطلب الأول معنى العشرةالمطلب الثاني المراد بالنساءالمطلب الثالث من تطلب منه العشرةالمطلب الرابع حكم العشرةالمطلب الخامس الإخلال بالعشرةالمطلب السادس تسليم الزوجةالمطلب السابع السفر بالزوجةالمطلب الثامن الاستمتاعالمطلب التاسع الطهارة والنظافةالمطلب العاشر المبيتالمطلب الحادي عشر جمع الزوجاتالمطلب الثاني عشر الخروجالمطلب الثالث عشر عمل الزوجةالمطلب السابع عشر (*) القسمالمطلب الخامس عشر النشوزالمبحث الحادى والثلاثون الخلعالمطلب الأول معنى الخلعالمطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرةالمطلب الثالث أسباب الخلعالمطلب الرابع حكم الخلعالمطلب الخامس أطراف الخلعالمطلب السادس صيغ الخلعالمطلب السادس (*) عوض الخلعالمطلب الثامن العضل للاقتداءالمطلب التاسع تعليق الطلاق على عوضالمطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوضالمطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلعالمطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منهالمطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلعالمطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلعالمطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعةالمطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكمالمطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوقالمطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنهاالموضع الثاني الطلاقالمبحث الأول تعريف الطلاقالمطلب الأول الطلاق في اللغةالمطلب الثاني الطلاق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الطلاقالمطلب الأول الوجوبالمطلب الثاني الاستحبابالمطلب الثالث التحريمالمطلب الرابع كراهة الطلاقالمطلب الخامس إباحة الطلاقالمبحث الثالث من يصح منه الطلاقالمطلب الأول بيان من يقع منهالمطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاقالمبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاحالمطلب الأول النكاح الصحيحالمطلب الثاني النكاح الفاسدالمطلب الثالث النكاح الباطلالمبحث الخامس التوكيل في الطلاقالمطلب الأول حكم التوكيل في الطلاقالمطلب الثاني الصيغةالمطلب الثالث من يصح توكيلهالمطلب الرابع من لا يصح طلاقهالمطلب الخامس توكيل أكثر ما واحدالمطلب السادس تقييد الوكالةالمطلب السابع ما يملكه الوكيلالمبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعيالمطلب الأول الطلاق السنيالمطلب الثاني الطلاق البدعيالمطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعيالمبحث السابع صيغ الطلاقالمطلب الأول صبغ الطلاق الصريحةالمطلب الثاني كنايات الطلاقالمطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيرهالمبحث الثامن طلاق الهازلالمطلب الأول تعريف الهزلالمطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازلالمبحث التاسع الطلاق القلبيالمطلب الأول معنى الطلاق القلبيالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث العاشر الطلاق الشفويالمطلب الأول معنى الطلاق الشفويالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاقالمطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجينالمطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغتهالمبحث الثاني عشر تجزئية الطلاقالمطلب الأول تجزئة محل الطلاقالمطلب الثاني تجزئة الطلقاتالمبحث الثالث عشر تكرار الطلاقالمطلب الأول تكرار الطلاق المنجزالمطلب الثاني تكرار الطلاق المعلقالمبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الثاني وقوع الطلاق المضافالمبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاقالمطلب الأول تعريف الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاقالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناءالمطلب الخامس تقديم المستثنىالمطلب السادس الاستثناء من المستثنىالمطلب السابع الاستثناء القلبيالمبحث السادس عشر توقيت الطلاقالمطلب الأول الطلاق في الماضيالمطلب الثاني الطلاق في الحاضرالمطلب الثالث الطلاق في المستقبلالمبحث السابع عشر تعليق الطلاقالمطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيلالمطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبلالمطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرطالمبحث الثامن عشر التأويل في الحلفالمطلب الأول معنى التأويل في الحلفالمطلب الثاني مناسبته للطلاقالمطلب الثالث حكم التأويل في الحلفالمطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنثالمطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنثالمبحث التاسع عشر الشك في الطلاقالمطلب الأول معنى الشك في الطلاقالمطلب الثاني أنواع الشك في الطلاقالمطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليهاالمطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرهاالمطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضينالموضوع الثالث الرجعةالمبحث الأول معنى الرجعةالمطلب الأول معنى الرجعة في اللغةالمطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاحالمسألة الأولى: بيان المعنىالمسألة الثانية: الاشتقاقالمبحث الثاني معنى الرجعيةالمبحث الثالث حكم الرجعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروط الرجعةالمطلب الأول الفرقة بالطلاقالمطلب الثاني خلو الطلاق من العوضالمطلب الثالث الدخولالمطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاقالمطلب الخامس المراجعة في العدةالمطلب السادس رضا الزوجةالمطلب السابع الإشهاد على الرجعةالمبحث الخامس من تصح منه الرجعةالمطلب الأول بيان من تصح منه الرجعةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تحصل به الرجعةالمطلب الأول الرجعة بالقولالمطلب الثاني الرجعة بالكتابةالمطلب الثالث الرجعة بالوطءالمطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعليالمطلب الخامس الرجعة بالنيةالمبحث السابع أحكام الرجعيةالمطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعيةالمطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجاتالمبحث الثامن تعليق الرجعةالمطلب الأول معنى تعليق الرجعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم الرجعة المعلقةالمبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدةالمطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاقالمبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتهاالمطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولهاالمطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولهاالمبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعةالمطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدةالمطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعةالمبحث الثاني عشر أنواع البينونةالمطلب الأول البينونة الكبرىالمطلب الثاني البينونة الصغرىالمبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالهاالمطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمةالمطلب الثاني المراد بالنكاح المحللالمطلب الثالث نكاح الزوج الأولالموضوع الرابع الإيلاءالمبحث الأول معنى الإيلاءالمطلب الأول معنى الإيلاء اللغةالمطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الإيلاءالمطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديبالمطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديبالمبحث الثالث من يصح منه الإيلاءالمطلب الأول من يصح إيلاؤهالمطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤهالمطلب الثالث ما يصح الإيلاء منهاالمطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منهاالمبحث الرابع أسلوب الإيلاءالمطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيدالمطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهرالمطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهرالمطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولةالمطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيلالمطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرمالمطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجبالمطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباحالمطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجبالمطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضرراالمبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلفإذا كان الترك لعذرإذا كان ترك الوطء لغير عذرالمطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطءالمبحث الخامس صيغ الإيلاءالمطلب الأول ألفاظ الإيلاءالمطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولىالمبحث السادس مدة الإيلاءالمطلب الأول مقدار المدةالمطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاءالمطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدةالمطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدةالموضوع الخامس الظهارالمبحث الأول معنى الظهارالمطلب الأول معنى الظهار في اللغةالمطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الظهارالمطلب الأولى محل الحكمالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث من يصح منه الظهارالمطلب الأول ظهار الزوجالمطلب الثاني ظهار الزوجةالمبحث الرابع صيغ الظهارالمطلب الأوّل ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس تعليق الظهارالمطلب الأوّل تعجيل الظهارالمطلب الثاني تعليق الظهارالمطلب الثالث توقيت الظهارالمبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفيرالمطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيامالمطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعامالمبحث السابع كفارة الظهارالمطلب الأوّل ما تثبت الكفارة بهالمطلب الثاني وقت إخراج الكفارةالمطلب الثالث تكرر كفارة الظهارالمطلب الرابع سقوط الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب السادس النية في التكفيرالمبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفيرالمطلب الأول الحلالمطلب الثاني الدليلالموضوع السادس اللعانالمبحث الأول معنى اللعانالمطلب الأول معنى اللعان في اللغةالمطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاحالمبحث الثاني سبب اللعانالمطلب الأول السببالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث حكم اللعانالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع حكمة مشروعية اللعانالمبحث الخامس شروط اللعانالمطلب الأول كون اللعان بين زوجينالمطلب الثاني كون اللعان باللغة العربيةالمطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظاالمطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت بهالمطلب الخامس بدء الزوج باللعانالمطلب السادس تكرار الشهاداتالمطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآنالمبحث السادس صفة اللعاقالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني التزام الصفةالمبحث السابع الهدف من اللعانالمطلب الأول إسقاط الحدالمطلب الثاني نفي الولدالمبحث الثامن ما يترب على اللعانالمطلب الأول سقوط العقوبةالمطلب الثاني الفرقةالمطلب الثالث تأبيد التحريمالمطلب الرابع اتتفاء الولدالموضوع السابع ما يلحق به النسبالمبحث الأول المراد بالنسبالمطلب الأول بيان المراد بالنسبالمطلب الثاني جهات النسبالمبحث الثاني ما يلحق به النسبالمطلب الأول لحوق النسب بالفراشالمطلب الثاني لحوق النسب بالوطءالمطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاقالموضوع الثامن العددالمبحث الأول معنى العدةالمطلب الأول معنى العدة في اللغةالمطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العدةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث من تلزمها العدةالمطلب الأول المتوفى عنهاالمطلب الثاني الموطوءةالمطلب الثالث المخلو بهاالمطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوةالمطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرجالمطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوجالمبحث الرابع اشتراط النية للعدةالمطلب الأول نية العدةالمطلب الثاني حكم نية العدةالمطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدةالمبحث الخامس المعتداتالمطلب الأول الحاملالمطلب الثاني المتوفى عنهاالمطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياةالمطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحضالمطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضهاالمطلب السادس امرأة المفقودالمبحث السادس اجتماع العدتينالمطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحدالمطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلينالمبحث السابع الإحدادالمطلب الأول معنى الإحدادالمطلب الثاني حكم الإحدادالمطلب الثالث الحكمة من الإحدادالمطلب الرابع أنواع الإحدادالمطلب الخامس مدة الإحدادالمطلب السادس ما تجتنبه المحادةالمطلب السابع ما يباح للمحادةالمطلب الثامن لزوم المحدة للمنزلالمبحث الثامن الاستبراءالمطلب الأول معنى الاستبراءالمطلب الثاني حكم الاستبراءالمطلب الثالث ما يحصل به الاستبراءالمطلب الرابع من يشرع لها الاستبراءالمطلب الخامس حال مشروعية الاستبراءالمطلب السادس المطالب بالاستبراءالموضع التاسع الرضاعالمبحث الأول معنى الرضاعالمطلب الأول معنى الرضاع في اللغةالمطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرضاعالمطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعيةالمطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثرالمبحث الثالث الرضاع المؤثرالمطلب الأول اللبن المؤثرالمطلب الثاني من يتناوله التأثيرالمبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاحالمطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاحالمطلب الثاني من يؤثر رضاعهاالمطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاعالمطلب الرابع الرضاع المؤثرالمطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاحالمبحث الخامس ما يثبت به الرضاعالمطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرارالمطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينةالمبحث السادس الشك في الرضاعالمطلب الأول الشك في الرضاعالمطلب الثاني الشك في كمال الرضاعالمطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعةالموضوع العاشر النفقاتالمبحث الأول معنى النفقاتالمبحث الثاني نفقة الزوجاتالمطلب الأول حكم نفقة الزوجةالمطلب الثاني الواجبالمطلب الرابع (*) وقت الوجوبالمطلب الرابع نفقة المفارقةالمطلب الخامس ما يسقط النفقةالمطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوجالمطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقةالمطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاقالمطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداقالمبحث الثالث نفقة الأقاربالمطلب الأول حكم النفقةالمطلب الثاني المستحق للنفقةالمطلب الثالث شروط وجوب النفقةالمطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقةالمطلب الخامس مقدار النفقةالمطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقةالمبحث الرابع نفقة الماليكالمطلب الأول المراد بالماليكالمسألة الثالثة (*): معاملتهم:المطلب الثالث الإعفافالمطلب الرابع المخارجةالمبحث الخامس نفقة البهائمالمطلب الأول الإنفاقالمطلب الثانى الانتفاعالمبحث السادس الحضانةالمطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقاتالمطلب الثاني معنى الحضانةالمطلب الثالث حكم الحضانةالمطلب الرابع من تجب له الحضانةالمطلب الخامس ما على الحاضن للمحضونالمطلب السادس ترتيب الحاضنينالمطلب السابع شروط الحضانةالمطلب الثامن موانع الحضانةالمطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنينالمطلب العاشر زوال الحضانةالمطلب الحادي عشر استقلال المحضونالمطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحامالمطلب الثالث عشر حضانة الحاكمالمطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة
جارٍ التحميل