وفيه مسألتان هما:1
الجزء: 4 - الصفحة: 204
1 - إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام.
2 - إذا كان التكفير بالإطعام.
المسألة الأولى: إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام:
وفيه فرعان هما:
1 - بيان وقت الإخراج.
2 - الدليل.
الفرع الأوّل: بيان وقت الإخراج:
إذا كانت كفارة الظهار عتقا أو صياما وجب إخراجها قبل الوطء عند العزم عليه، فلا تجب قبله.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على وجوب إخراج كفارة الظهار قبل الوطء ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ 2.
2 - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ 3.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به) 4.
المسألة الثانية: إذا كان التكفير بالإطعام:
وقد تقدم ذلك في حكم الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير.
الجزء: 4 - الصفحة: 205