المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة

وفيه مسألتان هما:1

1 - إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام.
2 - إذا كان التكفير بالإطعام.
المسألة الأولى: إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام: وفيه فرعان هما: 1 - بيان وقت الإخراج.
2 - الدليل.
الفرع الأوّل: بيان وقت الإخراج: إذا كانت كفارة الظهار عتقا أو صياما وجب إخراجها قبل الوطء عند العزم عليه، فلا تجب قبله.
الفرع الثاني: الدليل: الدليل على وجوب إخراج كفارة الظهار قبل الوطء ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ 1. 2 - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ 2. 3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به) 3. المسألة الثانية: إذا كان التكفير بالإطعام: وقد تقدم ذلك في حكم الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير.

جارٍ التحميل