المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثاني كنايات الطلاق
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وفيه خمس مسائل هي: 1 - ضابط الكناية.
2 - أنواع الكناية.
3 - وقوع الطلاق بالكناية.
4 - عدد ما يقع من الطلاق بالكناية.
5 - صفة الطلاق بالكناية.
المسألة الأولى: ضابط الكناية: كناية الطلاق ما احتمل الطلاق وغيره.
المسألة الثانية: أنواع الكناية: وفيها فرعان هما: 1 - الكنايات الظاهرة.
2 - الكنايات الخفية.
الفرع الأول: كنايات الطلاق الظاهرة: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - ضابطها.
2 - أمثلتها.
3 - وجه تسميتها.
الأمر الأول: ضابط الكنايات الظاهرة: الكنايات الظاهرة: ما كانت ظاهرة الدلالة على الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 118

الأمر الثاني: الأمثلة: وفيه جانبان هما: 1 - إيراد الأمثلة.
2 - بيان معانيها وتوجيه فهم الطلاق منها.
الجانب الأول: إيراد الأمثلة: أمثلة الكنايات الظاهرة غير منحصرة؛ لأنها تشمل كل ما يفهم منه الطلاق، وذلك يختلف باختلاف الأعراف، ومن ذلك ما يأتي: 1 - أنت خلية.
2 - أنت برية.
3 - أنت بائن.
4 - أنت بتة.
5 - أنت بتلة.
6 - أنت الحرة.
7 - أنت الحرج.
8 - حبلك عالى غاريك.
9 - لا سبيل لي عليك.
10 - لا سلطان لي عليك.
11 - حللت للأزواج.
12 - تزوجي من شئت.
13 - أعتقتك.
14 - غطي شعرك.
15 - تقنعي.
16 - احتجبي.
الجانب الثاني: بيان المعاني وتوجيه فهم الطلاق منها: وفيه ستة عشر جزءًا: الجزء الأول: الخلية: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 119

الجزئية الأولى: بيان المعنى: لفظ الخلية يطلق على معان منها ما يأتي: 1 - خلية النحل، وهو موضع تجمعها وإفرازاتها للعسل وأماكن بيضها.
2 - الخلو وهو الفراغ وعدم الشاغل.
3 - الناقة التي تطلق من عقالها ويخلى سبيلها.
4 - المرأة الخالية من الزوج.
الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق: وجه فهم الطلاق من لفظ الخلية: أنه يطلق على المرأة الخالية من الزوج كما تقدم فيكون معناها: أنت خالية من الزوج، وذلك لا يكون إلا إذا كانت مطلقة، فيكون معنى خلية مطلقة.
الجزء الثاني: البرية: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق.
الجزئية الأولى: بيان المعنى: لفظ البرية بالتخفيف يطلق على معان منها ما يأتي: 1 - البراءة من الأمراض.
2 - البراءة من الحقوق.
3 - البراءة من الحمل.
الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق منها: وجه فهم الطلاق من كلمة برية: أن من معانيها البراءة من الحقوق ومن ضمنها الحقوق الزوجية، فيكون المعنى: أنت برية من حقوق الزوجية ولا يكون ذلك إلا إذا كانت مطلقة، فيكون المعنى: أنت مطلقة.

الجزء: 3 - الصفحة: 120

الجزء الثالث: البائن: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق منها.
الجزئية الأولى: بيان المعنى: لفظ بائن يطلق على معان منها ما يأتي: 1 - البين الواضح الذي لا غموض فيه.
2 - المنفصل عن غيره.
3 - المرأة المطلقة طلاقًا لا رجعة فيه.
الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق منها: وجه فهم الطلاق من كلمة بائن: أن من معانيها المرأة المطلقة، فيكون معناه: أنت مبانة، أي: مطلقة طلاقًا لا رجعة فيه.
الجزء الرابع: البتة: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق منها.
الجزئية الأولى: بيان المعنى: لفظ البتة يطلق على معان منها.
1 - القطع.
2 - الطلاق الذي لا رجعة فيه.
الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق منها: وجه فهم الطلاق من لفظ البتة: أن من معانيها الطلاق، فيكون معناه: أنت مبتوت طلاقك، أو أنت مطلقة طلاقًا لا رجعة فيه.
الجزء الخامس: البتلة: وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 121

1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق.
الجزئية الأولى: بيان المعنى: لفظ البتلة يطلق على معان منها: 1 - القطع في المعنى والمحسوس، فمن المعنى: الانقطاع للعبادة، ومن المحسوس: بتل الحبل إذا قطعه.
2 - الطلاق الذي لا رجعة فيه.
الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق منها: وجه فهم الطلاق من لفظ البتلة: أن من معانيه الطلاق، فيكون معناه: أنت مبتولة، أي: مطلقة طلاقًا لا رجعة فيه.
الجزء السادس: الحرة: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق منها.
الجزئية الأولى: بيان المعنى: لفظ الحر يطلق على معان منها: 1 - الخالص من الشوائب، ومنه الطين الحر أي: الخالص من الرمل.
2 - الخالص من العبودية، ومنه الرجل الحر أي: الخالص من الملك.
الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق منها: وجه فهم الطلاق من لفظ أنت الحرة أن تعلق حقوق الزوجية بالمرأة تشبه تعلق حقوق السيد بالأمة فيكون معنى أنت الحرة، أنت محررة من الحقوق الزوجية ومن أسباب ذلك الطلاق، فيكون المعنى أنت مطلقة.

الجزء: 3 - الصفحة: 122

الجزء السابع: الحرج: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق منها.
الجزئية الأولى: بيان المعنى: الحرج يطلق على معان منها: 1 - الحرام.
2 - الممنوع ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ﴾ 1. 3 - الضيق ومن قوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ 2. 4 - الإثم، ومنه قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ﴾ 3. الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق من لفظ الحرج: وجه ذلك: أن من معاني الحرج الحرام والإثم والاستمتاع بالزوجة ليس محرما ولا إثم فيه، فيدل على أن المراد التحريم والتأثيم بالطلاق، فيكون المعنى: أنت محرمة علي بالطلاق.
الجزء الثامن: حبلك على غاربك: وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 123

1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق.
الجزئية الأولى: بيان المعنى: معنى حبلك على غاريك: أنت مرسلة ومطلقة من التصرف فيك كالبعير الرسل في الصحراء حبله 4 على غاريه، يسرح حيث يشاء لا يتحكم فيه أحد.
الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق: توجيه فهم الطلاق من لفظ: حبلك على غاربك: أن الزوجة محكومة بإرادة زوجها فلا تخرج من البيت إلا بإذنه، فيكون معنى حبلك على غاربك: إني قد رفعت أمري عنك، وأعطيتك الحرية فيما تريدين، ولا يكون ذلك إلا بإنهاء الزوجية بالطلاق فيكون المعنى: قد طلقتك فافعلي ما تريدين.
الجزء التاسع: لا سبيل لي عليك: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق.
الجزئية الأولى: بيان المعنى: معنى لا سبيل لي عليك: لا أمر لي عليك، ولا يحل لي الاستمتاع بك.
الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق: وجه فهم الطلاق من كلمة لا سبيل لي عليك: أنه لا يمتنع الاستمتاع بالزوجة إلا لسبب، ومن أسباب ذلك الطلاق فيكون المعنى أنا ممنوع منك، ولا يحل لي الاستمتاع بك لأني قد طلقتك.
الجزء العاشر: لا سلطان لي عليك: وذلك مثل لا سبيل لى عليك.

الجزء: 3 - الصفحة: 124

الجزء الحادي عشر حللت للأزواج: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق.
الجزئية الأولى: بيان المعنى: معنى حللت للأزواج: أنه حل لك أن تتزوجي غيري من الأزواج.
الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق: وجه فهم الطلاق من كلمة حللت للأزواج: أن المرأة لا تحل لغير زوجها ما دامت في عصمته لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ 5. وإخبار الزوج بإحلال زوجته للأزواج يدل على أنها خرجت من عصمته، ولا يكون ذلك إلا بالطلاق فيكون المعنى: قد طلقتك وخرجت من عصمتي فحللت للأزواج.
الجزء الثاني عشر: تزوجي من شئت: والكلام فيه كالكلام في الذي قبله.
الجزء الثالث عشر: قد أعتقتك: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق.
الجزئية الأولى: بيان المعنى: معنى قد أعتقتك: خلصتك من حقوقي عليك، وأصبحت حرة من مسؤوليتك عما يجب عليك من حقوق الزوجية.

الجزء: 3 - الصفحة: 125

الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق: وجه فهم الطلاق من كلمة قد أعتقتك: أن الزوجة ليست رقيقة للزوج فلا يكون للعتق معنى إلا الطلاق، فيكون المعنى قد طلقتك.
الجزء الرابع عشر غطي شعرك: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق.
الجزئية الأولى: بيان المعنى: معنى غطي شعرك: استري شعرك عني فإنه لا يحل لي نظره والاستمتاع به.
الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق: وجه فهم الطلاق من كلمة: غطي شعرك: أنه يباح للزوج الاستمتاع بأي جزء من بدن زوجته، فالأمر بتغطية الشعر وهو مما يباح الاستمتاع به يدل على تحريم ذلك ومنع الاستمتاع به، وذلك لا يكون إلا بالطلاق، فيكون المعنى قد طلقتك فغطي شعرك فإنه لا يحل لي الاستمتاع به.
الجزء الخامس عشر: تقنعي: الكللام في هذا كالكلام في الذي قبله.
الجزء السادس عشر احتجبي: الكلام فيه كالكلام في الجزء الرابع عشر: الأمر الثالث: وجه تسميتها: سميت الكنايات الظاهرة بذلك لظهور دلالتها.
الفرع الثاني: الكنايات الخفية: وفيه ثلاثة أمور هي:

الجزء: 3 - الصفحة: 126

1 - ضابطها.
2 - أمثلتها.
3 - وجه تسميتها.
الأمر الأول: ضابط لكنايات الخفية: كنايات الطلاق الخفية ما كانت خفية الدلالة على الطلاق.
الأمر الثاني: الأمثلة: وفيه جانبان هما: 1 - إيرادها.
2 - توجيه فهم الطلاق منها.
الجانب الأول: إيراد الأمثلة: أمثلة كنايات الطلاق الخفية لا تنحصر؛ لأنها تشمل كل ما يدل على الطلاق دلالة خفية، وذلك يختلف باختلاف الأعراف والأزمنة، ومن ذلك ما يأتي: 1 - اخرجي.
2 - إذهبي.
3 - ذوقي.
4 - تجرعي.
5 - اعتدي.
6 - استبرئي.
7 - اعتزلي.
8 - لست لي بامرأة.
9 - الحقي بأهلك.
10 - لا حاجة لي فيك.
11 - ما بقي شيء.
12 - أغناك الله.
13 - إن الله قد طلقك.
14 - جري القلم.
15 - إن الله قد أراحك مني.

الجزء: 3 - الصفحة: 127

الجانب الثاني: توجيه فهم الطلاق منها: وجه فهم الطلاق من الكنايات الخفية: أنها تحتمل إرادة الطلاق بها فإذا نوي بها الطلاق حملت عليه.
الأمر الثالث: وجه وصفها بالخفية: وجه وصف الكنايات الخفية بهذا الوصف: أنها ليست طاهرة الدلالة على الطلاق.
المسألة الثالثة: وقوع الطلاق بالكناية: قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ولا يقع بكناية ولو ظاهرة إلا بنية مقارنة للفظ إلا في حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها، فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكمًا.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - وقوع الطلاق بالكناية حين النية: 2 - وقوع الطلاق بالكناية حين دعوى عدم النية.
الفرع الأول: وقوع الطلاق بالكناية حين النية: وفيه ثلاثة أمور: 1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
3 - محل النية.
الأمر الأول: الوقوع: إذا نوي بكناية الطلاق إيقاع الطلاق وقع.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه وقوع الطلاق بالكناية إذا نوى بها ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 128

1 - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) 6. ووجه الاستدلال به: أنه علق اعتبار الأعمال بالنية فمن نوى الطلاق لكناية كان طلاقه معتبرًا فيقع.
2 - أنه قد أتى بما يفهم منه الطلاق مع نيته فوقع به كما لو تلفظ به.
الأمر الثالث: محل النية: وفيه جانبان هما: 1 - النية المؤثرة.
2 - النية غير المؤثرة.
الجانب الأول: النية المؤثرة: النية المؤثرة: ما قارنت اللفظ أو تقدمت عليه يسيرًا عرفًا.
الجانب الثاني: النية غير المؤثرة: وفيه جزءان هما: 1 - بيان النية غير المؤثرة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان النية غير المؤثرة: النية غير المؤثرة: ما تأخرت عن اللفظ أو تقدمت عنه كثيرًا عرفًا.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه عدم تأثير النية المتأخرة.
2 - توجيه عدم تأثير النية المتقدمة.
الجزئية الأولى: توجيه عدم تأثير النية المتأخرة: وجه عدم تأثير النية المتأخرة عن اللفظ: أن المؤثر لا يتأخر عن الأثر.

الجزء: 3 - الصفحة: 129

الجزئية الثانية: توجيه عدم تأثير النية المتقدمة كثيرًا: وجه عدم تأثير النية التقدمة عن النية كثيرًا: أن التقدم الكثير يفهم منه الإعراض عن هذه النية والعدول عنها فلا تعتبر.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق بالكناية حين دعوي عدم النية: وفيه أمران هما: 1 - إذا وجد قرينة على إرادة الطلاق.
2 - إذا لم يوجد قرينة على إرادة الطلاق.
الأمر الأول: إذا وجد قرينة على إرادة الطلاق: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة القرينة.
2 - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة وجود القرينة على إرادة الطلاق ما يأتي: 1 - الغضب.
2 - الخصومة.
3 - سؤال الزوجة الطلاق.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق: وفيه جزءان هما: 1 - قبول الدعوى ديانة.
2 - قبوم الدعوى حكمًا.
الجزء الأول: قبول الدعوى ديانة: وفيه جزئيتان هما: 1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: القبول: إذا ادعى من أتى بكناية الطلاق أنه لم يرده دين وقبلت دعواه.

الجزء: 3 - الصفحة: 130

الجزئية الثانية: التوجيه: وجه قبول قول مدعي عدم إرادة الطلاق بكنايته: أن لفظه ليس صريحًا في الطلاق وليس له منازع في هذه الدعوى فيترك أمره إلى ذمته وديانته ويفوض أمره إلى الله.
الأمر الثاني: قبول الدعوى حكمًا: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف: إذا ادعى من أتي بكناية الطلاق حال الغضب عدم إرادة الطلاق فقد اختلف في قبول دعواه في الحكم على قولين: القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم قبول دعوى من أنكر إرادة الطلاق بالكناية حال الغضب أو الخصومة أو سؤال الطلاق بما يأتي: 1 - أن حالة الغضب أو السؤال أو الخصومة ترجح إرادة الطلاق لأن دلالة الأحوال تغير أحكام الأقوال.

الجزء: 3 - الصفحة: 131

2 - أن عدم إرادة الطلاق بالكناية مع القرينة خلاف الظاهر فلا تقبل.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بقبول الدعوى بما يأتي: 1 - أن الأصل عدم وقوع الطلاق فيقبل قول مدعيه؛ لأن الأصل معه.
2 - أن عدم قبول الدعوى يؤدي إلى إباحة المرأة للأزواج وهي في عصمة زوج.
3 - أن الأصل عدم نية الطلاق وهو ينكرها.
الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأول: بيان الراجح: الراجح - واللَّهُ أعلم - قبول الدعوى، وعدم إيقاع الطلاق.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بقبول لدعوى أن أدلته أقوى وأظهر.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين: يجاب عن أدلة القائلين بعدم قبول الدعوى: بأنها فيما إذا لم تعارض بأقوى منها، وهي هنا معارضة بأدلة المخالفين وهي أقوى منها.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة على إرادة الطلاق وفيه جانبان هما: 1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 132

الجانب الأول: وقوع الطلاق: إذا لم يوجد قرينة على إرادة الطلاق بالكناية لم يقع.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم وقوع الطلاق بالكناية من غير نية: أن الكناية دليل ضعيف فيحتاج إلى ما يقويه فإذا خلا من ذلك لم يقع الطلاق به.
المسألة الرابعة: ما يقع بالكناية من عدد الطلاق: قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث ولو نوى واحدة، وبالخفية ما نواه.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي: 1 - ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الظاهرة.
2 - ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الخفية.
3 - الفرق بين الكناية الظاهرة والخفية.
الفرع الأول: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الظاهرة: وفيه أمران هما: 1 - إذا نوى عددًا.
2 - إذا لم ينو شيئًا.
الأمر الأول: إذا نوى عددًا: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف فيما يقع بالكناية الظاهرة من عدد الطلاق، إذا نوى عددًا على ثلاثة أقوال:

الجزء: 3 - الصفحة: 133

القول الأول: أنه يقع ثلاثًا.
القول الثاني: أنه لا يقع إلا واحدة.
القول الثالث: أنه يقع ما نواه.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بوقوع الثلاث بالظاهرة بما يأتي: أ - ما روى عن بعض الصحابة أنهم جعلوها ثلاثًا ومن ذلك ما يأتي: 1 - قول علي - رضي الله عنه -: هي ثلاث 7. 2 - ما ورد عن عثمان - رضي الله عنه - أنه فرق بين الزوجين بها 8. 3 - ما روى عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه يجعلها ثلاثًا 9. 4 - ما روى أن زيد بن ثابت كان يجعلها ثلاثًا 10. 5 - ما روى عن ابن عباس وأبي هريرة أنهم جعلوها ثلاثًا 11.

الجزء: 3 - الصفحة: 134

ب - أنه طلاق يقتضي البينونة، والبينونة لا تقع في المدخول بها بغير عوض بدون الثلاث فتحمل عليها كالطلاق الثلاث.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بأنه لا يقع إلا واحدة بما يأتي: 1 - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه جعلها واحدة 12. 2 - أن الثلاث لا تقع بالصريح فبالكناية أولى.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث: وجه القول بأنه يقع بالكناية ما نواه بما يأتي: 1 - حديث: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) 13. 2 - ما ورد أن ركانه طلق زوجته البتة فحلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أراد إلا واحدة وردها عليه 14. الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - وقوع الثلاث.

الجزء: 3 - الصفحة: 135

الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بوقوع الثلاث: أنه قول الصحابة، وهم أهل اللغة وأدرى بدلائل الألفاظ.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الاقوال المرجوحة: وفيه جزئيتان هما: 1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني: وفيها فقرتان هما: 1 - الجواب عما رود عن عمر.
2 - الجواب عن الحاق الكناية بالصريح.
الفقرة الأولى: الجواب عما ورد عن عمر: يجاب عن ذلك بأنه قد روى عنه خلافه 15. الفقرة الثانية: الجواب عن الحاق الكناية بالصريح: يجاب عن ذلك: بأنه مبني على القول بعدم وقوع الثلاث بالصريح وهو خلاف الصحيح.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الثالث: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن حديث ركانه.

الجزء: 3 - الصفحة: 136

3 - الجواب عن الحاق الظاهرة بالخفية.
الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث: يجاب عن ذلك بحمله على غير الطلاق لا ورد من عدم اعتبار النية في الطلاق كما تقدم عن الصحابة في الاستدلال للقول الأول.
الفقرة الثانية: الجواب عن حديث ركانة: أجيب عنه بأنه ضعيف 16. الفقرة الثالثة: الجواب عن الحاق الكناية الظاهرة بالخفية: أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الخفية غير ظاهرة الدلالة في قطع علق النكاح بخلاف الظاهرة فإنها ظاهرة فيه 17. الأمر الثاني: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الظاهرة إذا لم ينو بها عددًا: وفيه ثلاثة جوانب: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف فيما يقع بالكناية الظاهرة من عدد الطلاق إذا لم ينو بها عدد على قولين: القول الأول: أنه يقع بها ثلاث.
القول الثاني: أنه لا يقع بها إلا واحدة.

الجزء: 3 - الصفحة: 137

الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بوقوع الثلاث بالكناية الظاهرة وإن لم ينو بها عدد: ما تقدم من أدلة هذا القول حينما ينوى بها عدد؛ لأنها إذا حملت على الثلاث مع نية العدد فمن باب أولى إذا لم ينو بها عدد.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه وقوع الواحدة.
2 - توجيه عدم وقوع ما زاد عنها.
الجزئية الأولى: توجيه وقوع الواحدة: وجه وقوع الواحدة بالكناية الظاهرة إذا لم ينو بها عدد: أن ذلك أقل ما يحمل عليه اللفظ إذا تجرد عن النية فيحمل عليه.
الجزئية الثانية: توجيه عدم وقوع ما زاد عن الواحدة: وجه عدم وقوع ما زاد على الواحدة بالكناية الظاهرة إذا لم ينو بها عدد أنه لم يوجد لوقوعها مقتض من لفظ أو نية والأصل عدم الوقوع.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - وقوع الثلاث.

الجزء: 3 - الصفحة: 138

الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه توجيح القول بوقوع الثلاث بالكناية الظاهرة ولو لم ينويها عدد: ما تقدم في توجيح هذا القول حينما ينوي بها العدد.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المفتضي لوقوع ما زاد عن الواحدة هو اللفظ نفسه؛ لأنه يقتضي قطع علق النكاح إلا بعد زوج، وذلك لا يحصل بغير الثلاث ودليل اقتضائه لذلك أقوال الصحابة كما تقدم في الاستدلال.
الفرع الثاني: ما يقع من الطلاق بالكناية الخفية: وفيه أمران هما: 1 - إذا نوى عددًا.
2 - إذا لم ينوي عددًا.
الأمر الأول: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الخفية إذا نوى بها عددًا: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف فيما يقع من الطلاق بالكناية الخفية إذا نوى بها عدد على قولين: القول الأول: أنه يقع ما نوي.
القول الثاني: أنه لا يقع إلا واحدة ولو نوي أكثر.

الجزء: 3 - الصفحة: 139

الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بوقوع ما نوي بما يأتي: 1 - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) 18. 2 - حديث ركانة، وفيه أنه طلق زوجته البتة فحلفه الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن ما أراد بها 19. ووجه الاستدلال به أنه لو لم تكن النية معتبرة لما حلفه لعدم الفائدة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول: بأنه لا يقع بالكناية إلا واحدة ولو نوي أكثر ما يأتي: 1 - ما ورد عن عمر أنه جعلها واحدة 20. 2 - أن الثلاث لا تقع بالصريح فبالكناية أولى.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - وقوع ما نوي.

الجزء: 3 - الصفحة: 140

الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بوقوع ما نوي من الطلاق بالكناية الخفية: أنه أقوى دليلًا وأظهر دلالة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها جزئيتان هما: 1 - الجواب عما ورد عن عمر.
2 - الجوات عن الاحتجاج بعدم وقوع الثلاث بالصريح.
الجزئية الأولى: الجواب عما روى عن عمر - رضي الله عنه -: يجاب عن ذلك بجوابين: الجواب الأول: أنه قد روي عنه خلافه 21. الجواب الثاني: أنه فيمن لم ينو عددا جمعًا بين النقلين.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم وقوع الثلاث بالصريح: يجاب عن ذلك: أنه مبني على القول بعدم وقوع الثلاث بالصريح، وهو خلاف الصحيح.
الأمر الثاني: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الخفية إذا لم ينو بها عددًا: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع: إذا لم ينو بكناية الطلاق الخفية عددًا لم يقع بها إلا واحدة.

الجزء: 3 - الصفحة: 141

الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه وقوع الطلاق.
2 - توجيه عدم وقوع ما بعد الواحدة.
الجزء الأول: توجيه وقوع الطلاق: وجه وقوع الطلاق بكناية الطلاق الخفية أنها تحتمل الطلاق وقد نوي بها فيقع لوجود المقتضي وعدم المانع.
الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع ما بعد الواحدة: وجه عدم وقوع ما بعد الواحدة: أنه لا يوجد لها مقتضي من لفظ أو نية والأصل عدم الوقوع.
الفرع الثال: الفرقي بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية وفيه أمران هما: 1 - الفرق بينهما في المعنى.
2 - الفرق بينهما فيما يقع بهما من عدد الطلاق.
الأمر الأول: الفرق في المعنى: الفرق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية في المعنى: أن الكناية الظاهرة واضحة الدلالة على إرادة الطلاق، والكناية الخفية دلالتها على الطلاق غير واضحة.
الأمر الثاني: الفرق بين الكنايتين فيما يقع بهما من عدد الطلاق الفرق بينهما فيما يقع بهما من عدد الطلاق: أن الكناية الظاهرة يقع بها ثلاث ولو لم ينو بها شيء، أو نوي بها أقل منه، أما الخفية فلا يقع بها إلا واحدة أو ما نوي.

الجزء: 3 - الصفحة: 142

المسألة الخامسة: صفة الطلاق الواقع بالكناية: وفيها فرعان: 1 - بيان صفة الطلاق.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: صفة الطلاق: إذا اعتبر الطلاق الواقع بالكناية ثلاثًا كان بينونة كبرى لا تحل إلا بعد زوج، وإن اعتبر أقل من الثلاث كان رجعيًا تباح بالرجعة في العدة، وتبين بعدها بينونه صغرى فلا تحل إلا بنكاح جديد.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه اعتبار الطلاق الثلاث بالكناية بينونة كبرى، والطلاق دون الثلاث بها رجعيًا أن الطلاق بالكناية كالطلاق بالصريح والطلاق الثلاث بالصرحي بينونة كبرى، وما دونها رجعي فتكون الكناية كذلك.

فصول الكتاب · 621 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»
المقدمةالموضوع الأول النكاحالمبحث الأول تعريف النكاحالمطلب الأول تعريف النكاح في اللغةالمطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاحالمبحث الثاني محل عقد النكاحالمطلب الأول بيانه محل العقدالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم النكاحالمطلب الأولى حكم النكاحالمطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادةالمبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاحالمبحث الرابع إعلان النكاحالمطلب الأول الإعلانالمطلب الثاني عدم إعلان النكاحالمبحث الخامس تعدد الزوجاتالمطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيفالمطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيفالمبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجةالمطلب الأول بيان الصفاتالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه اعتبار الدينالمسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمالالمسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجةالمسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجةالمسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبيةالمسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراالمسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولوداالفرع الأول: معرفة الولود.الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولودالمسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أمالفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أمالفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أمالأمر الأول: التوجيهالأمر الثاني: مناقشة التوجيهالجانب الأول: مناقشة التوجيه الأولالجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثانيالمسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقلالمبحث السابع النظر إلى المخطوبةالمطلب الأول حكم النظرالمسألة الأولى: بيان الحكمالمسألة الثانية: الدليلالمسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبةالمطلب الثاني ما ينظر إليهالفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثالث: الدليلالمطلب الثالث تكرار النظرالمسألة الأولى: حكم التكرارالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظرالمسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظرالمطلب الخامس من يكون منه النظرالمسألة الأولى: بيان من يكون منه النظرالفرع الأول: بيان من يكون منه النظرالفرع الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: الأولى بالنظرالفرع الأول: بيان الأولىالمطلب السادس وسيلة التمكن من النظرالمطلب السابع شرط جواز النظرالمسألة الأولى: بيان الشروطالمسألة الثانية: التوجيهالفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبةالفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوةالمبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأةالمطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمينالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: بيان المراد بالمحارمالفرع الأول: بيان المرادالفرع الثاني: الأمثلةالمسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالفرع الأول: بيان ما يحلالأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارمالأمر الثاني: الأمثلةالفرع الثاني: الدليلالفرع الثالث: التوجيهالفرع الرابع: شرط إباحة النظرالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوةالأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنةالمطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبياتالمسألة الأولى: ما يحل نظرهالفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادةالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربةالأمر الأول: ضابط غير أولي الإربةالأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربةالأمر الثالث: ما يحل لهم نظرهالأمر الرابع: التوجيهالفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالجالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: شروط النظرالفرع الأول: الشروط المشتركةالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه عدم الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعاملالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيبالأمر الأول: بيان الشروطالمبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجلالمطلب الأول بيان ما يحلالمطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيدالمسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاجالفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاجالفرع الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشرطالأمر الأول: بيان الشرطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجالالمسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاجالفرع الأول: الخلافالفرع الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه القول الأولالأمر الثاني: توجيه القول الثانيالفرع الثالث: الترجيحالأمر الأول: بيان الراجحالأمر الثاني: توجيه الترجيحالأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوحالجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديثالجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصرالجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجالالفرع الرابع: الشروطالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه أمن الفتنةالمبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجلالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه القول الأولالمسألة الثانية: توجيه القول الثانيالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأةالمطلب الأول بيانه ما يحلالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأةالمطلب الأول معنى الخلوةالمطلب الثاني أمثلة الخلوةالمطلب الثالث الخلوة بالمرأةالمبحث الثالث عشر خطبة المعتدةالمطلب الأول معنى العدةالمطلب الثاني معنى المعتدةالمطلب الثالث أقسام المعتداتالمطلب الرابع خطبة المعتدةالمبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبةالمطلب الأول معنى الخطبة على الخطبةالمطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبةالمبحث الخامس عشر وقت العقلالمطلب الأول وقت الاستحبابالمطلب الثاني وقت الجوازالمبحث السادس عشر: خطبة العقدالمطلب الأول بيان الخطبةالمطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعودالمطلب الثالث اسم هذه الخطبةالمطلب الرابع دليل مشروعيتهاالمطلب الخامس توجيه مشروعيتهاالمطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاحالمبحث السابع عشر التبريك للمتزوجالمطلب الأول: بيان ما يقالالمطلب الثاني: الدليل على ما يقالالمبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليهالمطلب الأول بيانا ما يقالالمطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجتهالمبحث التاسع عشر أركان النكاحالمطلب الأول معنى الركنالمطلب الثاني أركان النكاحالمبحث العشرون صيغ النكاحالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني ما يشترط في الصيغةالمبحث الحادي والعشرين نكاح الهازلالمطلب الأول معنى الهزلالمطلب الثاني حكم نكاح الهازلالمبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئةالمطلب الأول معنى التلجئةالمطلب الثاني معنى نكاح التلجئةالمطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئةالمبحث الثالث والعشرون شروط النكاحالمطلب الأول تعيين الزوجينالمطلب الثاني رضا الزوجينالمطلب الثالث الوليالمطلب الرابع: الشهادةالمطلب الخامس الكفاءةالمبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاحالمطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبداالمطلب الثاني المحرمات إلى أمدالمبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاحالمطلب الأول المراد بالشروط في النكاحالمطلب الثاني محل الشروط في النكاحالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاحالمطلب الرابع أقسام الشروط في النكاحالمبحث السادس والعشرون العيوب في النكاحالمطلب الأول ما لا يفوت به الغرضالمطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرضالمبحث السابع والعشرون نكاح الكفارالمطلب الأول المراد بالكفارالمطلب الثاني عقودهمالمطلب الثالث أحكام نكاح الكفارالمطلب الرابع الصداقالمطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاحالمبحث الثامن والعشرون الصداقالمطلب الأول تعريف الصداقالمطلب الثاني أسماء الصداقالمطلب الثالث حكم الصداقالمطلب الرابع مقدار الصداقالمطلب الخامس تسمية الصداق في العقدالمطلب السادس ما يصح مهراالمطلب السابع ما يجب به الصداقالمطلب الثامن ما يستقر به الصداقالمطلب التاسع ما يملك به الصداقالمطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداقالمطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداقالمطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمىالمطلب الثالث عشر تأجيل الصداقالمطلب الرابع عشر عيب الصداقالمطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجةالمطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغيرالمطلب السابع عشر نماء الصداقالمطلب الثامن عشر ضمان الصداقالمطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضهالمطلب العشرون زكاة الصداقالمطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداقالمطلب الثاني والعشرون تفويض الصداقالمطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداقالمطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداقالمطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوجالمبحث التاسع والعشرون وليمة العرسالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني حكم الوليمةالمطلب الثالث الإجابة إلى الوليمةالمطلب الرابع الاستئذان للدخولالمطلب الخامس الأكلالمطلب السادس النثارالمبحث الثلاثون عشرة النساءالمطلب الأول معنى العشرةالمطلب الثاني المراد بالنساءالمطلب الثالث من تطلب منه العشرةالمطلب الرابع حكم العشرةالمطلب الخامس الإخلال بالعشرةالمطلب السادس تسليم الزوجةالمطلب السابع السفر بالزوجةالمطلب الثامن الاستمتاعالمطلب التاسع الطهارة والنظافةالمطلب العاشر المبيتالمطلب الحادي عشر جمع الزوجاتالمطلب الثاني عشر الخروجالمطلب الثالث عشر عمل الزوجةالمطلب السابع عشر (*) القسمالمطلب الخامس عشر النشوزالمبحث الحادى والثلاثون الخلعالمطلب الأول معنى الخلعالمطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرةالمطلب الثالث أسباب الخلعالمطلب الرابع حكم الخلعالمطلب الخامس أطراف الخلعالمطلب السادس صيغ الخلعالمطلب السادس (*) عوض الخلعالمطلب الثامن العضل للاقتداءالمطلب التاسع تعليق الطلاق على عوضالمطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوضالمطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلعالمطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منهالمطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلعالمطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلعالمطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعةالمطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكمالمطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوقالمطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنهاالموضع الثاني الطلاقالمبحث الأول تعريف الطلاقالمطلب الأول الطلاق في اللغةالمطلب الثاني الطلاق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الطلاقالمطلب الأول الوجوبالمطلب الثاني الاستحبابالمطلب الثالث التحريمالمطلب الرابع كراهة الطلاقالمطلب الخامس إباحة الطلاقالمبحث الثالث من يصح منه الطلاقالمطلب الأول بيان من يقع منهالمطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاقالمبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاحالمطلب الأول النكاح الصحيحالمطلب الثاني النكاح الفاسدالمطلب الثالث النكاح الباطلالمبحث الخامس التوكيل في الطلاقالمطلب الأول حكم التوكيل في الطلاقالمطلب الثاني الصيغةالمطلب الثالث من يصح توكيلهالمطلب الرابع من لا يصح طلاقهالمطلب الخامس توكيل أكثر ما واحدالمطلب السادس تقييد الوكالةالمطلب السابع ما يملكه الوكيلالمبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعيالمطلب الأول الطلاق السنيالمطلب الثاني الطلاق البدعيالمطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعيالمبحث السابع صيغ الطلاقالمطلب الأول صبغ الطلاق الصريحةالمطلب الثاني كنايات الطلاقالمطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيرهالمبحث الثامن طلاق الهازلالمطلب الأول تعريف الهزلالمطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازلالمبحث التاسع الطلاق القلبيالمطلب الأول معنى الطلاق القلبيالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث العاشر الطلاق الشفويالمطلب الأول معنى الطلاق الشفويالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاقالمطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجينالمطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغتهالمبحث الثاني عشر تجزئية الطلاقالمطلب الأول تجزئة محل الطلاقالمطلب الثاني تجزئة الطلقاتالمبحث الثالث عشر تكرار الطلاقالمطلب الأول تكرار الطلاق المنجزالمطلب الثاني تكرار الطلاق المعلقالمبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الثاني وقوع الطلاق المضافالمبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاقالمطلب الأول تعريف الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاقالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناءالمطلب الخامس تقديم المستثنىالمطلب السادس الاستثناء من المستثنىالمطلب السابع الاستثناء القلبيالمبحث السادس عشر توقيت الطلاقالمطلب الأول الطلاق في الماضيالمطلب الثاني الطلاق في الحاضرالمطلب الثالث الطلاق في المستقبلالمبحث السابع عشر تعليق الطلاقالمطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيلالمطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبلالمطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرطالمبحث الثامن عشر التأويل في الحلفالمطلب الأول معنى التأويل في الحلفالمطلب الثاني مناسبته للطلاقالمطلب الثالث حكم التأويل في الحلفالمطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنثالمطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنثالمبحث التاسع عشر الشك في الطلاقالمطلب الأول معنى الشك في الطلاقالمطلب الثاني أنواع الشك في الطلاقالمطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليهاالمطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرهاالمطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضينالموضوع الثالث الرجعةالمبحث الأول معنى الرجعةالمطلب الأول معنى الرجعة في اللغةالمطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاحالمسألة الأولى: بيان المعنىالمسألة الثانية: الاشتقاقالمبحث الثاني معنى الرجعيةالمبحث الثالث حكم الرجعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروط الرجعةالمطلب الأول الفرقة بالطلاقالمطلب الثاني خلو الطلاق من العوضالمطلب الثالث الدخولالمطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاقالمطلب الخامس المراجعة في العدةالمطلب السادس رضا الزوجةالمطلب السابع الإشهاد على الرجعةالمبحث الخامس من تصح منه الرجعةالمطلب الأول بيان من تصح منه الرجعةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تحصل به الرجعةالمطلب الأول الرجعة بالقولالمطلب الثاني الرجعة بالكتابةالمطلب الثالث الرجعة بالوطءالمطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعليالمطلب الخامس الرجعة بالنيةالمبحث السابع أحكام الرجعيةالمطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعيةالمطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجاتالمبحث الثامن تعليق الرجعةالمطلب الأول معنى تعليق الرجعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم الرجعة المعلقةالمبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدةالمطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاقالمبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتهاالمطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولهاالمطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولهاالمبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعةالمطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدةالمطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعةالمبحث الثاني عشر أنواع البينونةالمطلب الأول البينونة الكبرىالمطلب الثاني البينونة الصغرىالمبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالهاالمطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمةالمطلب الثاني المراد بالنكاح المحللالمطلب الثالث نكاح الزوج الأولالموضوع الرابع الإيلاءالمبحث الأول معنى الإيلاءالمطلب الأول معنى الإيلاء اللغةالمطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الإيلاءالمطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديبالمطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديبالمبحث الثالث من يصح منه الإيلاءالمطلب الأول من يصح إيلاؤهالمطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤهالمطلب الثالث ما يصح الإيلاء منهاالمطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منهاالمبحث الرابع أسلوب الإيلاءالمطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيدالمطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهرالمطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهرالمطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولةالمطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيلالمطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرمالمطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجبالمطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباحالمطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجبالمطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضرراالمبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلفإذا كان الترك لعذرإذا كان ترك الوطء لغير عذرالمطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطءالمبحث الخامس صيغ الإيلاءالمطلب الأول ألفاظ الإيلاءالمطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولىالمبحث السادس مدة الإيلاءالمطلب الأول مقدار المدةالمطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاءالمطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدةالمطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدةالموضوع الخامس الظهارالمبحث الأول معنى الظهارالمطلب الأول معنى الظهار في اللغةالمطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الظهارالمطلب الأولى محل الحكمالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث من يصح منه الظهارالمطلب الأول ظهار الزوجالمطلب الثاني ظهار الزوجةالمبحث الرابع صيغ الظهارالمطلب الأوّل ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس تعليق الظهارالمطلب الأوّل تعجيل الظهارالمطلب الثاني تعليق الظهارالمطلب الثالث توقيت الظهارالمبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفيرالمطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيامالمطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعامالمبحث السابع كفارة الظهارالمطلب الأوّل ما تثبت الكفارة بهالمطلب الثاني وقت إخراج الكفارةالمطلب الثالث تكرر كفارة الظهارالمطلب الرابع سقوط الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب السادس النية في التكفيرالمبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفيرالمطلب الأول الحلالمطلب الثاني الدليلالموضوع السادس اللعانالمبحث الأول معنى اللعانالمطلب الأول معنى اللعان في اللغةالمطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاحالمبحث الثاني سبب اللعانالمطلب الأول السببالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث حكم اللعانالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع حكمة مشروعية اللعانالمبحث الخامس شروط اللعانالمطلب الأول كون اللعان بين زوجينالمطلب الثاني كون اللعان باللغة العربيةالمطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظاالمطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت بهالمطلب الخامس بدء الزوج باللعانالمطلب السادس تكرار الشهاداتالمطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآنالمبحث السادس صفة اللعاقالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني التزام الصفةالمبحث السابع الهدف من اللعانالمطلب الأول إسقاط الحدالمطلب الثاني نفي الولدالمبحث الثامن ما يترب على اللعانالمطلب الأول سقوط العقوبةالمطلب الثاني الفرقةالمطلب الثالث تأبيد التحريمالمطلب الرابع اتتفاء الولدالموضوع السابع ما يلحق به النسبالمبحث الأول المراد بالنسبالمطلب الأول بيان المراد بالنسبالمطلب الثاني جهات النسبالمبحث الثاني ما يلحق به النسبالمطلب الأول لحوق النسب بالفراشالمطلب الثاني لحوق النسب بالوطءالمطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاقالموضوع الثامن العددالمبحث الأول معنى العدةالمطلب الأول معنى العدة في اللغةالمطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العدةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث من تلزمها العدةالمطلب الأول المتوفى عنهاالمطلب الثاني الموطوءةالمطلب الثالث المخلو بهاالمطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوةالمطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرجالمطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوجالمبحث الرابع اشتراط النية للعدةالمطلب الأول نية العدةالمطلب الثاني حكم نية العدةالمطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدةالمبحث الخامس المعتداتالمطلب الأول الحاملالمطلب الثاني المتوفى عنهاالمطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياةالمطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحضالمطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضهاالمطلب السادس امرأة المفقودالمبحث السادس اجتماع العدتينالمطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحدالمطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلينالمبحث السابع الإحدادالمطلب الأول معنى الإحدادالمطلب الثاني حكم الإحدادالمطلب الثالث الحكمة من الإحدادالمطلب الرابع أنواع الإحدادالمطلب الخامس مدة الإحدادالمطلب السادس ما تجتنبه المحادةالمطلب السابع ما يباح للمحادةالمطلب الثامن لزوم المحدة للمنزلالمبحث الثامن الاستبراءالمطلب الأول معنى الاستبراءالمطلب الثاني حكم الاستبراءالمطلب الثالث ما يحصل به الاستبراءالمطلب الرابع من يشرع لها الاستبراءالمطلب الخامس حال مشروعية الاستبراءالمطلب السادس المطالب بالاستبراءالموضع التاسع الرضاعالمبحث الأول معنى الرضاعالمطلب الأول معنى الرضاع في اللغةالمطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرضاعالمطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعيةالمطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثرالمبحث الثالث الرضاع المؤثرالمطلب الأول اللبن المؤثرالمطلب الثاني من يتناوله التأثيرالمبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاحالمطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاحالمطلب الثاني من يؤثر رضاعهاالمطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاعالمطلب الرابع الرضاع المؤثرالمطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاحالمبحث الخامس ما يثبت به الرضاعالمطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرارالمطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينةالمبحث السادس الشك في الرضاعالمطلب الأول الشك في الرضاعالمطلب الثاني الشك في كمال الرضاعالمطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعةالموضوع العاشر النفقاتالمبحث الأول معنى النفقاتالمبحث الثاني نفقة الزوجاتالمطلب الأول حكم نفقة الزوجةالمطلب الثاني الواجبالمطلب الرابع (*) وقت الوجوبالمطلب الرابع نفقة المفارقةالمطلب الخامس ما يسقط النفقةالمطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوجالمطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقةالمطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاقالمطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداقالمبحث الثالث نفقة الأقاربالمطلب الأول حكم النفقةالمطلب الثاني المستحق للنفقةالمطلب الثالث شروط وجوب النفقةالمطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقةالمطلب الخامس مقدار النفقةالمطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقةالمبحث الرابع نفقة الماليكالمطلب الأول المراد بالماليكالمسألة الثالثة (*): معاملتهم:المطلب الثالث الإعفافالمطلب الرابع المخارجةالمبحث الخامس نفقة البهائمالمطلب الأول الإنفاقالمطلب الثانى الانتفاعالمبحث السادس الحضانةالمطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقاتالمطلب الثاني معنى الحضانةالمطلب الثالث حكم الحضانةالمطلب الرابع من تجب له الحضانةالمطلب الخامس ما على الحاضن للمحضونالمطلب السادس ترتيب الحاضنينالمطلب السابع شروط الحضانةالمطلب الثامن موانع الحضانةالمطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنينالمطلب العاشر زوال الحضانةالمطلب الحادي عشر استقلال المحضونالمطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحامالمطلب الثالث عشر حضانة الحاكمالمطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة
جارٍ التحميل