المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثاني عدم إعلان النكاح

وفيه مسألتان هما: 1 - الإسرار.
2 - الكتمان.
المسألة الأولى الإسرار: وفيها فرعان هما: 1 - معنى الإسرار.
2 - حكمه.
الفرع الأول: معنى الإسرار: الإسرار ضد الإعلان، وهو إخفاء النكاح بحيث لا يعلم به إلا من يعنيه، من الشهود، والزوج والزوجة وأوليائهما.
الفرع الثاني: حكم الإسرار: وفيه أمران هما: 1 - حكم الإسرار على القول بوجوب الإعلان.
2 - حكم الإسرار على القول بعدم وجوب الإعلان.

الأمر الأول: حكم الإسرار بالنكاح على القول بوجوب الإعلان: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول بيان الحكم: إذا قيل بوجوب إعلان النكاح كان الإسرار به لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه تحريم الإسرار بالنكاح على القول بوجوب إعلانه: أن الإسرار ترك للواجب وترك الواجب لا يجوز.
الأمر الثاني: حكم الإسرار بالنكاح على القول بأن الإعلان سنة: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: إذا قيل بأن إعلان النكاح سنة كان إسراره جائزا.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه جواز إسرار النكاح على القول بأن إعلانه سنة: أن غير الواجب يجوز تركه.
المسألة الثانية: كتمان النكاح: وفيها أربعة فروع هي: 1 - معنى الكتمان.
2 - أسباب الكتمان.
3 - حكم الكتمان.
4 - الفرق بين الكتمان والإسرار.

الفرع الأول: معنى الكتمان: كتمان النكاح هو إخفاؤه والاتفاق على عدم إظهاره.
الفرع الثاني: أسباب الكتمان: من أسباب كتمان النكاح ما يأتي: 1 - أن يكون للشخص زوجة أخرى ويخشى من نشوزها إذا علمت.
2 - أن يكون بحاجة إلى زوجة أخرى ولا يزوج إذا علم أنه متزوج.
3 - أن يكون ممنوعاً نظاما من التزوج بمثل من تزوج بها.
ولو عرف ذلك لتضرر.
4 - أن يتزوج من لا ترغب أسرته بالتزوج بها، وإذا علموا قاطعوه وآذوه.
الفرع الثالث: حكم الكتمان: وفيه أمران هما: 1 - إذا كان لمصلحة.
2 - إذا كان لغير مصلحة.
الأمر الأول: حكم الكتمان لمصلحة: وفيه جانبان هما: 1 - إذا ترتب عليه مفسدة.
2 - إذا لم يترتب عليه مفسدة.
الجانب الأول إذا ترتب عليه مفسدة: وفيه جزءان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة ترتب المفسدة على كتمان النكاح ما يأتي:

1 - أن يجبر على الطلاق إذا انكشف الأمر وقد يتضررون.
2 - أن تحصل القطيعة بينه وبين أهله إذا انكشف الأمر، وكان بإمكانه تفادي ذلك بمحاولة إقناعهم في أول الأمر.
3 - أن يفصل من عمله ويعاقب إذا انكشف الأمر وكان بالإمكان إقناع جهة عمله أول الأمر.
4 - أن تنشز زوجته وتترك أولادها، وكان بإمكانه إقناعها لو حاول في أول الأمر.
الجزء الثاني: الحكم: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا ترتب على كتمان النكاح مفسدة لم يجز ولو كان فيه مصلحة.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدى م جواز كتمان النكاح إذا ترتب عليه مفسدة ولو كان فيه مصلحة: أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ودفع الضرر مقدم على جلب المنفعة.
الأمر الثاني: كتمان النكاح لغير مصلحة: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: كتمان النكاح لغير مصلحة لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز كتمان النكاح بلا مصلحة ما يأتي.
1 - أنه خلاف ما ورد من الأمر بإعلان النكاح والحث عليه.
2 - أنه قد يحدث إساءة الظن بالشخص بسبب دخوله على المرأة من غير معرفة نكاح وهو بغنى عن ذلك.
3 - أنه ترك للواجب على القول بوجوب الإعلان.
الفرق الرابع: الفرق بين الكتمان والإسرار: الفرق بين الكتمان والإسرار: أن الكتمان إسرار مع التواصي بعدم الإخبار، والإسرار إخفاء حين العقد من غير تواصي بإخفائه بعد ذلك.

جارٍ التحميل