المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وفيه ثلاث مسائل هي:1

الجزء: 3 - الصفحة: 18

1 - التكليف.
2 - العقل.
3 - الاختيار.
المسألة الأولى: التكليف: وفيها فرعان هما: 1 - دليل الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول: دليل الاشتراط: دليل اشتراط التكليف فيمن يصح طلاقه حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيفظ، وعن الصبي حتى يحتلم) 2. الفرع الثاني: ما يخرج بالشرط: وفيه أمران هما: 1 - المجنون ومن دون التمييز.
2 - المميز.
الأمر الأول: المجنون ومن دون التمييز: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخروج.
2 - توجيه الخروج.
3 - الدليل.
الجانب الأول: الخروج: خروج المجنون وغير المميز ممن يصح طلاقه لا خلاف فيه.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه خروج المجنون والمميز ممن يصح طلاقه: أنهما لا يعقلان معناه ولا يدركان نتيجته.

الجزء: 3 - الصفحة: 19

الجانب الثالث: الدليل: الدليل على خروج المجنون وغير المميز الحديث المتقدم، وفيه (والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ).
الأمر الثاني: المميز: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في وقوع طلاق الميز الذي يعقل الطلاق على قولين: القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بوقوع طلاق الميز الذي يعقله بما يأتي: 1 - حديث: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) 3. ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل كل من أخذ بالساق وهو الزوج.
2 - حديث: (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) 4.

الجزء: 3 - الصفحة: 20

30 - أنه يعقل معنى الطلاق فيقع طلاقه كالكبير.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم وقوع طلاق المميز بما يأتي: 1 - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) 5 وفيه (والصغير حتى يحتلم).
ووجه الاستدلال به أن المميز لم يحتلم فيكون مرفوعًا عنه القلم فلا يؤاخذ، وإذا لم يؤاخذ لم يقع طلاقه؛ لأنه لو وقع طلاقه كان مؤاخذا.
2 - أن المميز غير مكلف فلا يقع طلاقه كالمجنون.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بوقوع طلاق المميز إذا كان يعقله: أنه يفهم معناه، وقد نواه فيقع طلاقه لحديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) 6. الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزئيتان هما: 1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن القياس على المجنون.

الجزء: 3 - الصفحة: 21

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث: يجاب عن ذلك من وجوه منها ما يأتي: 1 - أنه في إسقاط الواجبات تخفيفًا، وإيقاع الطلاق منع من المحرمات وليس إسقاطًا للواجبات؛ لأنه منع من الاستمتاع المحرم بالطلاق، كالمنع من أكل الميتة والخنزير وشرب المسكرات.
2 - أنه لرفع إثم الفعل وليس لرفع آثار الفعل بدليل أنه يضمن المتلفات، مع أنه لا يأثم بالإتلاف.
الجزئية الثانية: الجواب عن القياس على المجنون: يجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن المميز يعقل بخلاف المجنون فإنه لا يعقل.
المسألة الثانية: العقل: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - دليل الاشتراط.
3 - ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط العقل لصحة الطلاق: أن غير العاقل لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.
الفرع الثاني: دليل اشتراط العقل: يدل لاشتراط العقل لصحة الطلاق حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم) 7.

الجزء: 3 - الصفحة: 22

الفرع الثالث: ما يخرج بالشرط: وفيه أربعة أمور هي: 1 - الصغير الذي لا يعقل.
2 - زائل العقل بالجنون.
3 - زائل العقل بسبب مباح.
4 - زائل العقل بسبب محرم.
الأمر الأول: الصغير الذي لا يعقل: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه الخروج.
2 - دليل الخروج.
الجانب الأول: توجيه الخروج: وجه خروج الصغير الذي لم يعقل ممن يصح طلاقه: أنه لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.
الجانب الثاني: دليل الخروج: يدل الخروج الصبي الذي لم يعقل ممن يصح طلاقه ما يأتي: 1 - الحديث المتقدم وفيه: (والصبي حتى يحتلم).
2 - الإجماع، فإنه لا خلاف في أن غير العاقل لا يصح طلاقه 8. الأمر الثاني: زائل العقل بالجنون: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه الخروج.
2 - الدليل.
الجانب الأول: التوجيه: وجه خروج المجنون ممن يصح طلاقه: أنه لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.
الجانب الثاني: الدليل: الدليل على خروج المجنون ممن يصح طلاقه ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 23

1 - الحديث المتقدم وفيه: (والمجنون حتى يفيق).
2 - الإجماع، فإنه لا خلاف في أن المجنون لا يقع طلاقه 9. الأمر الثالث: زائل العقل بسبب مباح: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - أمثلة زوال العقل بسبب مباح.
2 - توجيه الخروج.
3 - دليل الخروج.
الجانب الأول: أمثلة زوال العقل بالسبب المباح: من أمثلة زوال العقل بالسبب المباح ما يأتي: 1 - البنج لإجراء العمليات.
2 - النوم.
3 - الإغماء.
الجانب الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج من زال عقله بسبب مباح ممن يصح طلاقه: أنه لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.
الجانب الثالث: دليل الخروج: دليل خروج زائل العقل بسبب مباح ممن يصح طلاقه حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) 10 وفيه: (وعن المجنون حتى يفيق).
ووجه الاستدلال به: أن رفع القلم عن المجنون لعدم إدراكه وعدم تعديه في زوال عقله، وزائل العقل بالسبب المباح بمعناه.
الأمر الرابع: زائل العقل بسبب محرم: وفيه جانبان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 24

1 - إذا كان مكرها.
2 - إذا كان مختارًا.
الجانب الأول: إذا كان زائل العقل بالسبب المحرم مكرها: وفيه جزءان هما: 1 - ضابط الإكراه.
2 - الخروج ممن يصح طلاقه.
الجزء الأول: ضابط الإكراه: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الضابط.
2 - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان الضابط: ضابط الإكراه: أن يحمل الشخص على تناول ما يزول به العقل بالتهديد بما يضر في النفس أو العرض أو الأهل أو المال من قادر على إيقاعه.
الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة الإكراه على تناول ما يزيل العقل ما يأتي: 1 - الإكراه على تناول الخمر.
2 - الإكراه على تناول الحشيش.
3 - الإكراه على تناول البنج.
الجزء الثاني: الخروج ممن يصح طلاقه: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - الخروج.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزئية الأولى: الخروج: من زال عقله بسبب محرم مكرها خرج ممن يصح طلاقه.

الجزء: 3 - الصفحة: 25

الجزئية الثانية: التوجيه: وجه خروج من زال عقله بسبب محرم مكرها: أنه لا يعي ما يقول، وهو معذور في زوال عقله فلا يؤاخذ به.
الجزئية الثالثة: الدليل: من أدلة خروج من أكره على تناول ما يزيل العقل ممن يصح طلاقه ما يأتي: 1 - قوله تعالى ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ 11. 2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 12. الجانب الثاني: إذا كان زائل العقل بالسبب المحرم مختارا: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف: اختلف في خروج من زال عقله بسبب محرم مختارا ممن يصح طلاقه على قولين: القول الأول: أنه لا يخرج ويقع طلاقه.
القول الثاني: أنه يخرج فلا يقع طلاقه.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بوقوع الطلاق ممن زال عقله بسبب محرم مختارا ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 26

1 - حديث: (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) 13. ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل فيه طلاق من زال عقله بلا عذر.
2 - أن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد فيجعل كالصاحي في إيقاع الطلاق.
3 - أنه طلاق من مكلف غير معذور صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحي.
4 - أن إيقاع الطلاق يردع عن تعاطي المسكر، والردع عن المسكر مطلوب فيكون إيقاع الطلاق مطلوبًا؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
5 - أن السكران يقتص منه إذا قتل ويقطع إذا سرق.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم وقوع الطلاق ممن زال عقله بسبب محرم مختارا ما يأتي: 1 - (رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يحتلم) 14. ووجه الاستدلال به: أن زائل العقل لا يدري ما يقول فلا يقع طلاقه كالمجنون.
2 - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) 15. ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب اعتبار العمل على النية وزائل العقل لا نية له؛ لأنه لا يعي ما يقول، فلا يقع طلاقه.
3 - ما ورد أن عثمان - رضي الله عنه - قال: (ليس لمجنون ولا سكران طلاق) 16.

الجزء: 3 - الصفحة: 27

الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - عدم وقوع الطلاق.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح عدم وقوع طلاق زائل العقل ما يأتي: 1 - قوة أدلته.
2 - أن الأصل عدم وقوع الطلاق ولا دليل على وقوع طلاق زائل العقل، وما استدل به الموقعون سيأتي الجواب عنه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها أربع فقرات هي: 1 - الجواب عن حديث: (كل الطلاق جائز).
2 - الجواب عن حد السكران والاقتصاص منه.
3 - الجواب عن القول بأن السكران غير معذور كالصاحي.
4 - الجواب عن كون إيقاع الطلاق يردع عن الشرب.
الفقرة الأولى: الجواب عن الحديث: يجاب عنه: بأن زائل العقل خارج منه بأدلة القول الثاني.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاقتصاص من السكران وحده: يجاب عن ذلك بأنه لمنع جعل السكر وسيلة إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض، وهذا المعنى ليس موجودا في الطلاق؛ لأنه مباح من غير إزالة العقل.

الجزء: 3 - الصفحة: 28

الفقرة الثالثة: الجواب عن القول بأن السكران غير معذور: يجاب عن ذلك: بأن نفي العذر غير مسلم؛ لأن عدم العذر حين تناول المسكر وهذا ليس محل الخلاف؛ لأن محل الخلاف حال السكر حين إيقاع الطلاق، وهو فيها معذور بزوال العقل.
الفقرة الرابعة: الجواب عن الاحتجاج بأن إيقاع الطلاق يردع عن إزالة العقل: يجاب عن ذلك بما يأتي: 1 - أن للردع وسائل أخرى غير إيقاع الطلاق.
2 - أن الردع يجب أن يقصر على محله وإيقاع الطلاق يتعدى ضرره إلى أفراد الأسرة: فلا يجوز.
المسألة الثالثة: الاختيار: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - دليل الاشتراط.
3 - ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط الاختيار لوقوع الطلاق: أن غير المختار معذور فلا يقع طلاقه إن لم يقصده كما سيأتي في الإكراه.
الفرع الثاني: الدليل: دليل اشتراط الاختيار لوقوع الطلاق ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ 17.

الجزء: 3 - الصفحة: 29

ووجه الاستدلال بالآية: أنه إذا لم يؤاخذ من نطق بكلمة الكفر مكرها، فالطلاق أولى.
2 - حديث: (أن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 18. الفرع الثالث: ما يخرج بشرط الاختيار: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - طلاق الكره بحق.
2 - طلاق المكره بغير حق.
3 - طلاق الغضبان.
الأمر الأول: طلاق المكره بحق: وفيه جانبان هما: 1 - أمثله الإكراه بحق.
2 - خروج المكره بحق ممن يصح طلاقه.
الجانب الأول: أمثلة الإكراه بحق: من أمثلة الإكراه على الطلاق بحق ما يأتي: 1 - إكراه المولي.
2 - إكراه من لم يقم بحقوق الزوجية.
3 - إكراه من به عيب يثبت به الفسخ.
4 - إكراه من زوجهما الوليان وجهل السابق.
5 - إكراه من عقد له على من يحرم الجمع بينهما وجهل السابق، ولا مزية لإحداهما على الأخرى كالأختين.

الجزء: 3 - الصفحة: 30

الجانب الثاني: الخروج ممن يصح طلاقه: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخروج.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: الخروج: إذا كان الإكراه بحق لم يخرج المكره ممن يصح طلاقه فيقع طلاقه إذا طلق ويطلق عليه إن امتنع.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم خروج المكره بحق ممن يصح طلاقه: أن الطلاق حق واجب عليه كقضاء الدين ولو لم يقع طلاقه لما برئت منه ذمته.
الجزء الثالث: الدليل: وفيه جزئيتان هما: 1 - دليل وقوع الطلاق من المولى.
2 - دليل وقوع الطلاق من غيره.
الجزئية الأولى: دليل وقوع الطلاق من المولى: الدليل على وقوع الطلاق من المولى بالإكراه قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ 19. ووجه الاستدلال بالآية: أن الله لم يجعل للمولى غير خيار الفيأة أو الطلاق، وذلك يدل على أنه إذا لم يفء أمر بالطلاق فإن لم يطلق أكره عليه، فإن أبى بعد الإكراه طلق عليه.

الجزء: 3 - الصفحة: 31

الجزئية الثانية: دليل وقوع الطلاق من غير المولى: دليل وقوع الطلاق ممن يلزمه الطلاق بالإكراه عليه: القياس على المولي بجامع لزوم الطلاق لكل منهما.
الأمر الثاني: المكره بغير حق: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة الإكراه.
2 - الخروج ممن يصح طلاقه.
الجانب الأول: أمثلة الإكراه: أمثلة الإكراه تقدمت في أول الإكراه.
الجانب الثاني: خروج المكره ممن يقع طلاقه: وفيه جزءان هما: 1 - إذا لم ينوا الطلاق.
2 - إذا نوى الطلاق.
الجزء الأول: إذا لم ينوا الطلاق: وفيه جزئيتان هما: 1 - مثاله.
2 - الخروج به ممن يقع طلاقه.
الجزئية الأولى: المثال: مثال إيقاع الطلاق مجاراة للمكره من غير قصده: أن يتلفظ به للتخلص من الإكراه غير مريد لحقيقة الطلاق.
الجزئية الثانية: الخروج ممن يصح طلاقه: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الخروج.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الفقرة الأولى: الخروج: إذا طلق الكره على الطلاق مجاراة لمن أكرهه من غير نية للطلاق لم يقع طلاقه.

الجزء: 3 - الصفحة: 32

الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم وقوع الطلاق ممن أوقعه مجاراة للمكره من غير قصده: أنه لم يرد حقيقة الطلاق وإنما قصد التخلص من الإكراه فكان كمن نطق بغير لفظ الطلاق.
الفقرة الثالثة: الدليل: الدليل على عدم وقوع الطلاق ممن تلفظ به مجاراة للمكره من غير قصد، حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) 20. ووجه الاستدلال به: أنه جعل النية شرطا لاعتبار الأعمال والمطلق مجاراة للمكره لم ينوا الطلاق فلا يقع طلاقه لفقد الشرط وهو النية.
الجزء الثاني: إذا نوى الطلاق: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا نوى الطلاق بقطع النظر عن الإكراه.
2 - إذا نوى الطلاق قاصدا التخلص من الإكراه.
الجزئية الأولى: إذا نوى الطلاق بقطع النظر عن الإكراه: وفيها فقرتان هما: 1 - المثال.
2 - وقوع الطلاق.
الفقرة الأولى: المثال: مثال إيقاع الطلاق بنيته بقطع النظر عن الإكراه: أن ينوي الشخص حقيقة الطلاق لا التخلص من الإكراه.
الفقرة الثانية: الوقوع: وفيه شيئان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 33

1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: الوقوع: إذا طلق المكره قاصدًا حقيقة الطلاق بقطع النظر عن الإكراه وقع طلاقه.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه وقوع طلاق المكره عليه إذا قصد حقيقته بقطع النظر عن الإكراه: أن الإكراه لا أثر له في إيقاع الطلاق فلا يغير حكمه كطلاق غير المكره.
الجزئية الثانية: إذا نوى الطلاق قاصدًا التخلص من الإكراه: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف: اختلف في وقوع الطلاق ممن أكره عليه إذا نواه للتخلص من الإكراه على قولين: القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بوقوع الطلاق ممن قصده للتخلص من الإكراه ما يأتي: 1 - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) 21.

الجزء: 3 - الصفحة: 34

ووجه الاستدلال به: أنه رتب اعتبار الأعمال على النية وهذا قد نوى الطلاق فيقع طلاقه لتحقق شرطه وهو النية.
2 - أنه طلاق من مكلف في محل يملكه فنفذ كطلاق غير المكلف.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم وقوع الطلاق من المكره عليه إذا قصده للتخلص من الإكراه ما يأتي: 1 - حديث: (لا طلاق في إغلاق) 22. 2 - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 23. الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - أنه لا يقع الطلاق ممن أكره عليه ولو نواه تخلصًا.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه عدم وقوع الطلاق ممن أكره عليه بغير حق ولو نواه تخلصًا: أنه مسلوب الإدارة ذاهلا - بالإكراه - عن التخلص من الإكراه بالتأويل أو جاهلا بإمكان ذلك.

الجزء: 3 - الصفحة: 35

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه نقطتان هما: 1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن الاستدلال بالمعنى.
النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث.
يجاب عن الاستدلال بالحديث: بأنه يمكن حمله على حالة الاختيار جمعًا بينه وبين أدلة القول الآخر.
النقطة الثانية: الجواب عن الاستدلال بالمعنى: يجاب عن ذلك بمنع العلة وهي التكليف؛ لأن المكره غير مكلف بالنسبة لا أكره عليه، بدليل التجاوز عنه كما تقدم في الاستدلال للقول الراجح.
الأمر الثالث: الطلاق في الغضب: وفيه جانبان هما: 1 - تعريف الغضب.
2 - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: تعريف الغضب: الغضب حالة نفسية تحمل على الانتقام.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - إذا كان الغضب لا يخرج عن الاعتدال.
2 - إذا كان يخرج عن الاعتدال ولا يفقد الوعي.
3 - إذا كان يفقد الوعي.
الجزء الأول: إذا كان الغضب لا يخرج عن الاعتدال: وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 36

1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: وقوع الطلاق: إذا كان الغضب لا يخرج عن الاعتدال بحيث يضبط الإنسان نفسه وتصرفاته وقع طلاقه.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه وقوع الطلاق في الغضب إذا كان لا يخرج عن الاعتدال ما يأتي: 1 - حديث: (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) 24. ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل فيه الغضبان الذي يضبط نفسه ويعقل تصرفاته لأنه ليس مغلوبًا على عقله.
2 - أنه طلاق صدر ممن يملكه في محله فيقع كطلاق غير الغضبان.
3 - أن هذا النوع من الغضب لا يسلم منه إلا القليل فلو لم يقع الطلاق فيه لم يقع غالب الطلاق.
الجزء الثاني: إذا كان الغضب يخرج عن الاعتدال ولا يفقد الوعي: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف: اختلف في وقوع الطلاق إذا كان الغضب يخرج من الاعتدال ولا يفقد الوعي على قولين: القول الأول: أنه لا يقع.
القول الثاني: أنه يقع.

الجزء: 3 - الصفحة: 37

الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم وقوع الطلاق إذا كان الغضب يخرج عن الاعتدال ما يأتي: 1 - حديث: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) 25. ووجه الاستدلال به: أن الغضب الشديد يغلق على المغضب تفكيره، فيوقع الطلاق من غير اختيار.
2 - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 26. ووجه الاستدلال به: أن الغضب الشديد يدفع المغضب إلى الطلاق دفعًا كالمكره له.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بوقوع الطلاق ولو كان الغضب يخرج عن الاعتدال: ما تقدم من أدلة وقوع الطلاق إذا كان الغضب لا يخرج عن الاعتدال.
الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 38

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح وقوع الطلاق ما يأتي: 1 - أن الغضبان ما دام يعقل ما يقول فهو مكلف وغير معذور فيقع طلاقه كغير الغضبان، ومحل الخلاف هو من يعقل ما يقول، أما الذي لا يعقل ما يقول فسيأتي حكمه.
2 - أن عدم إيقاع الطلاق من الغضبان وسيلة إلى التلاعب بالطلاق بدعوى الغضب، وذلك أمر لا ينضبط وتصديق الجميع يفتح الباب للتلاعب، والتفريق بينهم لا ضابط له فلا يصح.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها شيئان هما: 1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول: يجاب عن الاستدلال بحديث: (لا طلاق في إغلاق) بأن الغضب الذي لا يفقد الوعي لا يغلق التفكير وهو محل الخلاف.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني: يجاب عن اعتبار المغضب كالمكره: بأنه غير صحيح؛ لأن الإكراه خارج إرادة المكره بخلاف الغضب فإنه ناشئ منه بإرادته، بدليل النهي عنه؛ لأنه لو كان خارج الإرادة لم ينه عنه؛ لأنه ليس بالمقدور.
الجزء الثالث: الطلاق في الغضب إذا كان يفقد الوعي: وفيه جزئيتان: 1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 39

الجزئية الأولى: وقوع الطلاق: إذا كان الغضب مفقدًا للوعي لم يقع الطلاق فيه.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم وقوع الطلاق في الغضب الذي يفقد الوعي ما يأتي: 1 - حديث: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) 27. ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل الطلاق في الغضب لأنه إذا أفقد الوعي كان مغلقًا للعقل، وتمييز التصرف.
2 - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم) 28. ووجه الاستدلال به: أن فاقد الوعي كالمجنون فيكون القلم مرفوعًا عن فلا يؤاخذ بالتصرف، والطلاق منه.

الجزء: 3 - الصفحة: 40

فصول الكتاب · 621 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»
المقدمةالموضوع الأول النكاحالمبحث الأول تعريف النكاحالمطلب الأول تعريف النكاح في اللغةالمطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاحالمبحث الثاني محل عقد النكاحالمطلب الأول بيانه محل العقدالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم النكاحالمطلب الأولى حكم النكاحالمطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادةالمبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاحالمبحث الرابع إعلان النكاحالمطلب الأول الإعلانالمطلب الثاني عدم إعلان النكاحالمبحث الخامس تعدد الزوجاتالمطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيفالمطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيفالمبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجةالمطلب الأول بيان الصفاتالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه اعتبار الدينالمسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمالالمسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجةالمسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجةالمسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبيةالمسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراالمسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولوداالفرع الأول: معرفة الولود.الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولودالمسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أمالفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أمالفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أمالأمر الأول: التوجيهالأمر الثاني: مناقشة التوجيهالجانب الأول: مناقشة التوجيه الأولالجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثانيالمسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقلالمبحث السابع النظر إلى المخطوبةالمطلب الأول حكم النظرالمسألة الأولى: بيان الحكمالمسألة الثانية: الدليلالمسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبةالمطلب الثاني ما ينظر إليهالفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثالث: الدليلالمطلب الثالث تكرار النظرالمسألة الأولى: حكم التكرارالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظرالمسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظرالمطلب الخامس من يكون منه النظرالمسألة الأولى: بيان من يكون منه النظرالفرع الأول: بيان من يكون منه النظرالفرع الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: الأولى بالنظرالفرع الأول: بيان الأولىالمطلب السادس وسيلة التمكن من النظرالمطلب السابع شرط جواز النظرالمسألة الأولى: بيان الشروطالمسألة الثانية: التوجيهالفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبةالفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوةالمبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأةالمطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمينالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: بيان المراد بالمحارمالفرع الأول: بيان المرادالفرع الثاني: الأمثلةالمسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالفرع الأول: بيان ما يحلالأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارمالأمر الثاني: الأمثلةالفرع الثاني: الدليلالفرع الثالث: التوجيهالفرع الرابع: شرط إباحة النظرالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوةالأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنةالمطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبياتالمسألة الأولى: ما يحل نظرهالفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادةالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربةالأمر الأول: ضابط غير أولي الإربةالأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربةالأمر الثالث: ما يحل لهم نظرهالأمر الرابع: التوجيهالفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالجالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: شروط النظرالفرع الأول: الشروط المشتركةالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه عدم الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعاملالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيبالأمر الأول: بيان الشروطالمبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجلالمطلب الأول بيان ما يحلالمطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيدالمسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاجالفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاجالفرع الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشرطالأمر الأول: بيان الشرطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجالالمسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاجالفرع الأول: الخلافالفرع الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه القول الأولالأمر الثاني: توجيه القول الثانيالفرع الثالث: الترجيحالأمر الأول: بيان الراجحالأمر الثاني: توجيه الترجيحالأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوحالجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديثالجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصرالجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجالالفرع الرابع: الشروطالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه أمن الفتنةالمبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجلالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه القول الأولالمسألة الثانية: توجيه القول الثانيالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأةالمطلب الأول بيانه ما يحلالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأةالمطلب الأول معنى الخلوةالمطلب الثاني أمثلة الخلوةالمطلب الثالث الخلوة بالمرأةالمبحث الثالث عشر خطبة المعتدةالمطلب الأول معنى العدةالمطلب الثاني معنى المعتدةالمطلب الثالث أقسام المعتداتالمطلب الرابع خطبة المعتدةالمبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبةالمطلب الأول معنى الخطبة على الخطبةالمطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبةالمبحث الخامس عشر وقت العقلالمطلب الأول وقت الاستحبابالمطلب الثاني وقت الجوازالمبحث السادس عشر: خطبة العقدالمطلب الأول بيان الخطبةالمطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعودالمطلب الثالث اسم هذه الخطبةالمطلب الرابع دليل مشروعيتهاالمطلب الخامس توجيه مشروعيتهاالمطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاحالمبحث السابع عشر التبريك للمتزوجالمطلب الأول: بيان ما يقالالمطلب الثاني: الدليل على ما يقالالمبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليهالمطلب الأول بيانا ما يقالالمطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجتهالمبحث التاسع عشر أركان النكاحالمطلب الأول معنى الركنالمطلب الثاني أركان النكاحالمبحث العشرون صيغ النكاحالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني ما يشترط في الصيغةالمبحث الحادي والعشرين نكاح الهازلالمطلب الأول معنى الهزلالمطلب الثاني حكم نكاح الهازلالمبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئةالمطلب الأول معنى التلجئةالمطلب الثاني معنى نكاح التلجئةالمطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئةالمبحث الثالث والعشرون شروط النكاحالمطلب الأول تعيين الزوجينالمطلب الثاني رضا الزوجينالمطلب الثالث الوليالمطلب الرابع: الشهادةالمطلب الخامس الكفاءةالمبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاحالمطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبداالمطلب الثاني المحرمات إلى أمدالمبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاحالمطلب الأول المراد بالشروط في النكاحالمطلب الثاني محل الشروط في النكاحالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاحالمطلب الرابع أقسام الشروط في النكاحالمبحث السادس والعشرون العيوب في النكاحالمطلب الأول ما لا يفوت به الغرضالمطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرضالمبحث السابع والعشرون نكاح الكفارالمطلب الأول المراد بالكفارالمطلب الثاني عقودهمالمطلب الثالث أحكام نكاح الكفارالمطلب الرابع الصداقالمطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاحالمبحث الثامن والعشرون الصداقالمطلب الأول تعريف الصداقالمطلب الثاني أسماء الصداقالمطلب الثالث حكم الصداقالمطلب الرابع مقدار الصداقالمطلب الخامس تسمية الصداق في العقدالمطلب السادس ما يصح مهراالمطلب السابع ما يجب به الصداقالمطلب الثامن ما يستقر به الصداقالمطلب التاسع ما يملك به الصداقالمطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداقالمطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداقالمطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمىالمطلب الثالث عشر تأجيل الصداقالمطلب الرابع عشر عيب الصداقالمطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجةالمطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغيرالمطلب السابع عشر نماء الصداقالمطلب الثامن عشر ضمان الصداقالمطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضهالمطلب العشرون زكاة الصداقالمطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداقالمطلب الثاني والعشرون تفويض الصداقالمطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداقالمطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداقالمطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوجالمبحث التاسع والعشرون وليمة العرسالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني حكم الوليمةالمطلب الثالث الإجابة إلى الوليمةالمطلب الرابع الاستئذان للدخولالمطلب الخامس الأكلالمطلب السادس النثارالمبحث الثلاثون عشرة النساءالمطلب الأول معنى العشرةالمطلب الثاني المراد بالنساءالمطلب الثالث من تطلب منه العشرةالمطلب الرابع حكم العشرةالمطلب الخامس الإخلال بالعشرةالمطلب السادس تسليم الزوجةالمطلب السابع السفر بالزوجةالمطلب الثامن الاستمتاعالمطلب التاسع الطهارة والنظافةالمطلب العاشر المبيتالمطلب الحادي عشر جمع الزوجاتالمطلب الثاني عشر الخروجالمطلب الثالث عشر عمل الزوجةالمطلب السابع عشر (*) القسمالمطلب الخامس عشر النشوزالمبحث الحادى والثلاثون الخلعالمطلب الأول معنى الخلعالمطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرةالمطلب الثالث أسباب الخلعالمطلب الرابع حكم الخلعالمطلب الخامس أطراف الخلعالمطلب السادس صيغ الخلعالمطلب السادس (*) عوض الخلعالمطلب الثامن العضل للاقتداءالمطلب التاسع تعليق الطلاق على عوضالمطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوضالمطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلعالمطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منهالمطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلعالمطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلعالمطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعةالمطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكمالمطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوقالمطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنهاالموضع الثاني الطلاقالمبحث الأول تعريف الطلاقالمطلب الأول الطلاق في اللغةالمطلب الثاني الطلاق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الطلاقالمطلب الأول الوجوبالمطلب الثاني الاستحبابالمطلب الثالث التحريمالمطلب الرابع كراهة الطلاقالمطلب الخامس إباحة الطلاقالمبحث الثالث من يصح منه الطلاقالمطلب الأول بيان من يقع منهالمطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاقالمبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاحالمطلب الأول النكاح الصحيحالمطلب الثاني النكاح الفاسدالمطلب الثالث النكاح الباطلالمبحث الخامس التوكيل في الطلاقالمطلب الأول حكم التوكيل في الطلاقالمطلب الثاني الصيغةالمطلب الثالث من يصح توكيلهالمطلب الرابع من لا يصح طلاقهالمطلب الخامس توكيل أكثر ما واحدالمطلب السادس تقييد الوكالةالمطلب السابع ما يملكه الوكيلالمبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعيالمطلب الأول الطلاق السنيالمطلب الثاني الطلاق البدعيالمطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعيالمبحث السابع صيغ الطلاقالمطلب الأول صبغ الطلاق الصريحةالمطلب الثاني كنايات الطلاقالمطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيرهالمبحث الثامن طلاق الهازلالمطلب الأول تعريف الهزلالمطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازلالمبحث التاسع الطلاق القلبيالمطلب الأول معنى الطلاق القلبيالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث العاشر الطلاق الشفويالمطلب الأول معنى الطلاق الشفويالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاقالمطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجينالمطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغتهالمبحث الثاني عشر تجزئية الطلاقالمطلب الأول تجزئة محل الطلاقالمطلب الثاني تجزئة الطلقاتالمبحث الثالث عشر تكرار الطلاقالمطلب الأول تكرار الطلاق المنجزالمطلب الثاني تكرار الطلاق المعلقالمبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الثاني وقوع الطلاق المضافالمبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاقالمطلب الأول تعريف الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاقالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناءالمطلب الخامس تقديم المستثنىالمطلب السادس الاستثناء من المستثنىالمطلب السابع الاستثناء القلبيالمبحث السادس عشر توقيت الطلاقالمطلب الأول الطلاق في الماضيالمطلب الثاني الطلاق في الحاضرالمطلب الثالث الطلاق في المستقبلالمبحث السابع عشر تعليق الطلاقالمطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيلالمطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبلالمطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرطالمبحث الثامن عشر التأويل في الحلفالمطلب الأول معنى التأويل في الحلفالمطلب الثاني مناسبته للطلاقالمطلب الثالث حكم التأويل في الحلفالمطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنثالمطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنثالمبحث التاسع عشر الشك في الطلاقالمطلب الأول معنى الشك في الطلاقالمطلب الثاني أنواع الشك في الطلاقالمطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليهاالمطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرهاالمطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضينالموضوع الثالث الرجعةالمبحث الأول معنى الرجعةالمطلب الأول معنى الرجعة في اللغةالمطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاحالمسألة الأولى: بيان المعنىالمسألة الثانية: الاشتقاقالمبحث الثاني معنى الرجعيةالمبحث الثالث حكم الرجعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروط الرجعةالمطلب الأول الفرقة بالطلاقالمطلب الثاني خلو الطلاق من العوضالمطلب الثالث الدخولالمطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاقالمطلب الخامس المراجعة في العدةالمطلب السادس رضا الزوجةالمطلب السابع الإشهاد على الرجعةالمبحث الخامس من تصح منه الرجعةالمطلب الأول بيان من تصح منه الرجعةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تحصل به الرجعةالمطلب الأول الرجعة بالقولالمطلب الثاني الرجعة بالكتابةالمطلب الثالث الرجعة بالوطءالمطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعليالمطلب الخامس الرجعة بالنيةالمبحث السابع أحكام الرجعيةالمطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعيةالمطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجاتالمبحث الثامن تعليق الرجعةالمطلب الأول معنى تعليق الرجعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم الرجعة المعلقةالمبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدةالمطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاقالمبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتهاالمطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولهاالمطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولهاالمبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعةالمطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدةالمطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعةالمبحث الثاني عشر أنواع البينونةالمطلب الأول البينونة الكبرىالمطلب الثاني البينونة الصغرىالمبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالهاالمطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمةالمطلب الثاني المراد بالنكاح المحللالمطلب الثالث نكاح الزوج الأولالموضوع الرابع الإيلاءالمبحث الأول معنى الإيلاءالمطلب الأول معنى الإيلاء اللغةالمطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الإيلاءالمطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديبالمطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديبالمبحث الثالث من يصح منه الإيلاءالمطلب الأول من يصح إيلاؤهالمطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤهالمطلب الثالث ما يصح الإيلاء منهاالمطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منهاالمبحث الرابع أسلوب الإيلاءالمطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيدالمطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهرالمطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهرالمطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولةالمطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيلالمطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرمالمطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجبالمطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباحالمطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجبالمطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضرراالمبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلفإذا كان الترك لعذرإذا كان ترك الوطء لغير عذرالمطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطءالمبحث الخامس صيغ الإيلاءالمطلب الأول ألفاظ الإيلاءالمطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولىالمبحث السادس مدة الإيلاءالمطلب الأول مقدار المدةالمطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاءالمطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدةالمطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدةالموضوع الخامس الظهارالمبحث الأول معنى الظهارالمطلب الأول معنى الظهار في اللغةالمطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الظهارالمطلب الأولى محل الحكمالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث من يصح منه الظهارالمطلب الأول ظهار الزوجالمطلب الثاني ظهار الزوجةالمبحث الرابع صيغ الظهارالمطلب الأوّل ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس تعليق الظهارالمطلب الأوّل تعجيل الظهارالمطلب الثاني تعليق الظهارالمطلب الثالث توقيت الظهارالمبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفيرالمطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيامالمطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعامالمبحث السابع كفارة الظهارالمطلب الأوّل ما تثبت الكفارة بهالمطلب الثاني وقت إخراج الكفارةالمطلب الثالث تكرر كفارة الظهارالمطلب الرابع سقوط الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب السادس النية في التكفيرالمبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفيرالمطلب الأول الحلالمطلب الثاني الدليلالموضوع السادس اللعانالمبحث الأول معنى اللعانالمطلب الأول معنى اللعان في اللغةالمطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاحالمبحث الثاني سبب اللعانالمطلب الأول السببالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث حكم اللعانالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع حكمة مشروعية اللعانالمبحث الخامس شروط اللعانالمطلب الأول كون اللعان بين زوجينالمطلب الثاني كون اللعان باللغة العربيةالمطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظاالمطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت بهالمطلب الخامس بدء الزوج باللعانالمطلب السادس تكرار الشهاداتالمطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآنالمبحث السادس صفة اللعاقالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني التزام الصفةالمبحث السابع الهدف من اللعانالمطلب الأول إسقاط الحدالمطلب الثاني نفي الولدالمبحث الثامن ما يترب على اللعانالمطلب الأول سقوط العقوبةالمطلب الثاني الفرقةالمطلب الثالث تأبيد التحريمالمطلب الرابع اتتفاء الولدالموضوع السابع ما يلحق به النسبالمبحث الأول المراد بالنسبالمطلب الأول بيان المراد بالنسبالمطلب الثاني جهات النسبالمبحث الثاني ما يلحق به النسبالمطلب الأول لحوق النسب بالفراشالمطلب الثاني لحوق النسب بالوطءالمطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاقالموضوع الثامن العددالمبحث الأول معنى العدةالمطلب الأول معنى العدة في اللغةالمطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العدةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث من تلزمها العدةالمطلب الأول المتوفى عنهاالمطلب الثاني الموطوءةالمطلب الثالث المخلو بهاالمطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوةالمطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرجالمطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوجالمبحث الرابع اشتراط النية للعدةالمطلب الأول نية العدةالمطلب الثاني حكم نية العدةالمطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدةالمبحث الخامس المعتداتالمطلب الأول الحاملالمطلب الثاني المتوفى عنهاالمطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياةالمطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحضالمطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضهاالمطلب السادس امرأة المفقودالمبحث السادس اجتماع العدتينالمطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحدالمطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلينالمبحث السابع الإحدادالمطلب الأول معنى الإحدادالمطلب الثاني حكم الإحدادالمطلب الثالث الحكمة من الإحدادالمطلب الرابع أنواع الإحدادالمطلب الخامس مدة الإحدادالمطلب السادس ما تجتنبه المحادةالمطلب السابع ما يباح للمحادةالمطلب الثامن لزوم المحدة للمنزلالمبحث الثامن الاستبراءالمطلب الأول معنى الاستبراءالمطلب الثاني حكم الاستبراءالمطلب الثالث ما يحصل به الاستبراءالمطلب الرابع من يشرع لها الاستبراءالمطلب الخامس حال مشروعية الاستبراءالمطلب السادس المطالب بالاستبراءالموضع التاسع الرضاعالمبحث الأول معنى الرضاعالمطلب الأول معنى الرضاع في اللغةالمطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرضاعالمطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعيةالمطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثرالمبحث الثالث الرضاع المؤثرالمطلب الأول اللبن المؤثرالمطلب الثاني من يتناوله التأثيرالمبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاحالمطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاحالمطلب الثاني من يؤثر رضاعهاالمطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاعالمطلب الرابع الرضاع المؤثرالمطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاحالمبحث الخامس ما يثبت به الرضاعالمطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرارالمطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينةالمبحث السادس الشك في الرضاعالمطلب الأول الشك في الرضاعالمطلب الثاني الشك في كمال الرضاعالمطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعةالموضوع العاشر النفقاتالمبحث الأول معنى النفقاتالمبحث الثاني نفقة الزوجاتالمطلب الأول حكم نفقة الزوجةالمطلب الثاني الواجبالمطلب الرابع (*) وقت الوجوبالمطلب الرابع نفقة المفارقةالمطلب الخامس ما يسقط النفقةالمطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوجالمطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقةالمطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاقالمطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداقالمبحث الثالث نفقة الأقاربالمطلب الأول حكم النفقةالمطلب الثاني المستحق للنفقةالمطلب الثالث شروط وجوب النفقةالمطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقةالمطلب الخامس مقدار النفقةالمطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقةالمبحث الرابع نفقة الماليكالمطلب الأول المراد بالماليكالمسألة الثالثة (*): معاملتهم:المطلب الثالث الإعفافالمطلب الرابع المخارجةالمبحث الخامس نفقة البهائمالمطلب الأول الإنفاقالمطلب الثانى الانتفاعالمبحث السادس الحضانةالمطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقاتالمطلب الثاني معنى الحضانةالمطلب الثالث حكم الحضانةالمطلب الرابع من تجب له الحضانةالمطلب الخامس ما على الحاضن للمحضونالمطلب السادس ترتيب الحاضنينالمطلب السابع شروط الحضانةالمطلب الثامن موانع الحضانةالمطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنينالمطلب العاشر زوال الحضانةالمطلب الحادي عشر استقلال المحضونالمطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحامالمطلب الثالث عشر حضانة الحاكمالمطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة
جارٍ التحميل